الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يوصي بدفنه في مكانٍ معين، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك؛ لما فيه من إرهاق من بعده والتعب عليهم، وأرض الله سبحانه وتعالى كلها واحدة، فالأولى للإنسان أن يدع هذا الأمر إلى ما يتيسر لمن بعده في أن يدفن في المحل الذي يقدر الله عز وجل أن يدفن فيه، ويدفن مع المسلمين، والقبر إما روضةٌ من رياض الجنة، وإما حفرةٌ من حفر النار في أي مكانٍ دفن الإنسان.
الجواب: لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويكابد ويستعين بالله عز وجل في درء هذه المحظورات أو المحرمات في نصح إخوانه وإرشادهم، ولعل بقاءه في الدنيا من أجل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله خير من أن يموت وينقطع عمله، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا بقي في الدنيا وهو مؤمن فإن أمره كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له)، وعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن دوام الحال من المحال، وأن الأمور لا بد أن تنفرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً).
الجواب: تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة للرجل والمرأة أفضل بلا شك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد مضى عامة الليل، فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)، لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجماعة، فإن تأخيره إياها حرامٌ عليه في هذه الحال، لوجوب صلاة الجماعة عليه، ويجب إذا أخرت أن لا تتجاوز نصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط، فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل؛ لأن ما بعد نصف الليل ليس وقتاً لها، ولهذا كان القول الراجح أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتاً للعشاء، فلو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، فإنه لا يلزمها قضاء صلاة العشاء؛ لأنها طهرت بعد خروج الوقت.
ولهذا نقول: إن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عن صلاة العشاء، لأن بينهما نصف الليل الأخير، منفصلة عن صلاة الظهر؛ لأن بينهما نصف النهار الأول، ولهذا قال الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ [الإسراء:78]، ثم فصل وقال: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء:78]، ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال: إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصفه، لأنه هو الذي به يكون أشد الظلمة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة أيضاً، أعني: أن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن وصريح السنة.
الجواب: نعم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر جائز للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره؛ لأن الأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر؛ لأنه شغل ذات يوم عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملاً أثبته، فأثبت الركعتين بعد العصر حيث كان قضاهما يوماً من الأيام، أما غيره فإن الأحاديث عامة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر.
الجواب: الأفضل في هذه الحال، أعني: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، الأفضل أن يأكل الطعام، إذا كان لو ذهب إلى المسجد لانشغل قلبه به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدءوا بالعشاء )، أما إذا كان الرجل لا يهمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي، فإن الأفضل أن يذهب ويصلي؛ لأن العلة في تقديم العشاء على الصلاة هو خوف انشغال القلب بما حضر من الأكل، فإذا زالت هذه العلة زال الحكم.
ولكن ينبغي أن يتنبه الإنسان لمسألة وهي: أن لا يجعل وقت أكله مقارناً لوقت الصلاة، مثل أن يجعل وقت عشائه مقارناً لصلاة العشاء كل يوم، فإن هذا يؤدي إلى تركها دائماً، نعم لو حصل هذا في يوم من الأيام لسببٍ من الأسباب، فالحكم كما قلنا أولاً، أنه إذا كان ينشغل عن الصلاة بما حضر من الأكل، فالأفضل أن يأكل، وإذا كان لا ينشغل فالأفضل أن يصلي.
الجواب: الاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه، ويربط نفسه بسيرٍ أو شبهة، فينضم بعضه إلى بعض، ويكون أكمل راحة، وهو إذا فعل ذلك يأتي النوم إليه سريعاً، فينام عن الخطبة وعن استغلال الوقت في قراءة القرآن، أو الصلاة قبل مجيء الإمام، ولهذا نهي عنه.
الجواب: أنا لا أعلم عن صحته، ولكن لا شك أن الذي يؤمن عن مشاهدة ونظر ورؤية، ليس كالذي يؤمن بالغيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: (ليت أنا نرى إخواننا، قالوا: يا رسول الله! أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني )، هذا الحديث أو معناه، وكل أحدٍ يعرف الفرق بين أن يؤمن الإنسان بشيء يشاهده، وبين أن يؤمن بشيء يخبر عنه، فإن المشاهدة عين يقين، والإخبار علم يقين وبينهما فرق، أما الحديث الذي ساقه السائل فلا أعلم عنه.
الجواب: الأحاديث الموقوفة هي المنسوبة إلى الصحابي لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بها يتوقف على العمل بقول الصحابي، فمن أهل العلم من قال: إن أقوال الصحابة حجة يؤخذ بها، ومنهم من قال: إنها ليست بحجة، وإنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، ومن الناس من فصل وقال: إذا كان الصحابي ممن عرف بالعلم والفقه فقوله حجة، وإن لم يكن كذلك فقوله ليس بحجة، وهذا أعدل الأقوال وأوسط الأقوال وأصح الأقوال.
وأما المقطوع، فالمقطوع ما نسب إلى التابعي فمن بعده، وليس بحجة حتى وإن صح سنده؛ لأن قول التابعي ليس بحجة، فإن التابعين كغيرهم من علماء هذه الأمة يؤخذ من أقوالهم ويترك.
الجواب: لا شك أن هذا العمل عملٌ خاطئ، وليس من التربية الحسنة، فإن الطفل إذا صاح ينبغي أن يهدأ باللطف واللين والرقة، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وقساة القلب والعياذ بالله من أبعد الناس عن الرحمة، والواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعليها دية عن كل ما فقدته هذه البنت من الحواس، كالحركة مثلاً، والسمع إذا كان قد فقد سمعها، وغير ذلك مما فيه الدية على حسبما ذكره أهل العلم، وأسأل الله لنا ولها المغفرة والعفو.
المقدم: كيف تدفع الدية يا شيخ؟
الشيخ: العلماء يقولون: إن الإنسان إذا جنى على شخص وأتلف منفعةً من المنافع، كمنفعة السمع أو البصر أو ما أشبه ذلك، فإن عليه دية هذه المنفعة، فمثلاً: لو جنى عليه حتى صار لا يبصر فعليه ديةٌ كاملة، دية البصر، وإذا جنى عليه حتى صار لا يسمع فعليه ديةٌ كاملة دية السمع، وإذا جنى عليه حتى شل وصار لا يتحرك فعليه ديةٌ كاملة وهي دية الحركة وهكذا.
مداخلة: حتى ولو كان قريباً له؟
الشيخ: نعم ولو كان قريباً له.
مداخلة: بارك الله فيكم.
الجواب: لا شك أن الخشوع ورقة القلب من الأمور المحمودة التي يحمد عليها الإنسان، لكن إذا وصلت إلى حد الإسراف والغلو صارت مذمومة من هذه الناحية، فإذا تقصد الإنسان هذا البكاء العالي الذي يكاد يكون صراخاً أو نياحة، فإنه يذم على هذا، أما إذا كان ذلك بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه، فإنه لا ذم عليه في هذه الحالة، لكن يجب على الإنسان أن يتجنب كل ما فيه أذيةٌ للمصلين، أو تشويشٌ عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قومه ذات يومٍ وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: (كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعضٍ في القراءة)، وفي حديثٍ آخر: (لا يؤذين بعضكم بعضاً)، فعلى الإنسان أن يهجر من صوته، وأن يخفض منه إذا كان معه جماعة، لئلا يشوش عليهم.
الجواب: المهر وهو الصداق الذي تعطاه المرأة في الزواج ملكٌ للمرأة تتصرف فيه كما شاءت؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، فدلت هذه الآية الكريمة أن المهر ملكٌ للزوجة، وأنها هي التي تملك التصرف فيه، أما كونه ملكاً للزوجة فلقوله: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ [النساء:4]، وأما كونها هي التي تتصرف فيه فلقوله: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، وعلى هذا فللزوجة أن تتصدق بمهرها أو تبني به مسجداً أو ترسله للمجاهدين الأفغان أو تصرفه في أي وجهٍ أرادت إذا كان ذلك الوجه حلالاً، ولا اعتراض لأحدٍ عليها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما.
الجواب: على هذا من وجهين؛ الوجه الأول: بالنسبة لأمك فإنني أنصحها بأن تدع هذا الأمر، وهو مضايقتك من أجل التزامك، وأقول لها: إن الواجب عليها أن تحرص على معونتك على البر والتقوى، وأن تحمد الله عز وجل أن جعل من ذريتها ذريةً صالحة، وكل إنسان بلا شك يفرح إذا كان أولاده صالحين من بنين أو بنات، والولد الصالح ذكرٌ أو أنثى هو الذي ينتفع به والده بعد مماته؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ولا يحل لها أبداً أن تضايقك على فعل المعروف وترك المنكر.
أما الوجه الثاني: فهو بالنسبة لك، فأنت التزمي حدود الله ولا يهمك أحد، لا أمك ولا غيرها، فأنت إذا فعلت ما يرضي الله فلا يهمك أن يسخط عليك جميع الناس حتى أمك، ومن سخط عليك بسبب طاعة الله فليسخط، ولا تهتمي به أبداً، وأما كونها تأبى أن تخرج معك وترى أن ذلك إحراجٌ لها، فهذا من قلة بصيرتها، فإنه ليس في النقاب ولا في الامتناع من مصافحة غير المحارم إحراجٌ أبداً، بل هو من نعمة الله وينبغي للإنسان أن يفرح به، وأن يحمد الله الذي أعانه على فعله؛ لأن ذلك من طاعة الله عز وجل.
الجواب: كلمة (دعت الحاجة) كلمةٌ واسعة، فلا ندري ما هذه الحاجة، قد يظنها الإنسان أنها حاجة وليس بحاجة، لكن أهل العلم ذكروا أنه يجوز للمرأة عند الحاجة أن تكشف وجهها؛ لأن تحريم كشف الوجه من باب الوسائل، فإذا دعت الحاجة إلى كشفه كان جائزاً، ولكن لا بد أن تكون حاجةً حقيقية لا حاجةً وهمية.
الجواب: ننصحك بأن تستمري في الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنتائج ليست إليك، أنت مأمورة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما النتيجة فهي إلى الله، كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ [آل عمران:20]، وقال سبحانه وتعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية:21-22]، وقال تعالى: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [المائدة:92]، وقال تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص:56]، فأنت استمري في الدعوة إلى الله، والنصح لعباده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع النية الصادقة يحصل خيرٌ إن شاء الله تعالى، ومسألة النية الصادقة الصحيحة، واتباع الحكمة في الدعوة والأمر والنهي.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر