الجواب: يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ [الأنبياء:96-97]، وفي قوله تعالى: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا [الكهف:94]، وهاتان قبيلتان من بني آدم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، فقال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ ) يعنون الذي ينجو من النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبشروا، فإنكم في أمتين -أو قال: بين أمتين- ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ).
وهذا دليل واضح على أنهما قبيلتان من بني آدم، وهو كذلك، وهم موجودون الآن، وظاهر الآية الكريمة أنهم في شرق آسيا؛ لأن الله قال: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ أن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً [الكهف:90-94] فظاهر سياق الآيات الكريمات أنهم كانوا في الشرق، ولكن هؤلاء الأمتان سيكون آخر الزمان لهم دور كبير في الخروج على الناس لما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه: (أن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لا يدان لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور).
فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الآن سيكون في آخر الزمان وذلك في وقت نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
الجواب: نقول: إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية، فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء، وليس هذا من باب التعذيب بالنار؛ لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق، بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها، فليس هذا من باب التعذيب بالنار.
ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب، يعني: أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار، هذا هو المحرم، وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار، بل إنما هو قتل بالنار، ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار، ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة، يعني: هلا أحرقت نملة واحدة. وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به، وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف، ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار، والذي لا يحرق بالنار -أي: لا يشوى بها- هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل.
فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار، أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار، وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان، فالمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلى الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
الجواب: هذا العمل لا ينبغي لما فيه من الكذب، فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها وهو كاذب في ذلك. أما من جهة العقد فإنه صحيح؛ لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها، ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك من علامات المنافقين، فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عاهدوا غدروا، نسأل الله السلامة. ونوصي الأخ بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي.
الجواب: أما صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء فيجب عليك أن تصليها في المسجد، ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت. وأما التراويح فإن كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد ثم ترجع فهو أولى، وإذا كان لا يمكنهم فإنهم إن كان يمكنهم أن يصلوها بأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أولى أيضاً، وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس، بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاة التراويح لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى، وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر من صلى في المسجد.
الجواب: صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم يرون أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة، أقول: إن صلاتك خلف هؤلاء صحيحة؛ لأن الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع صحيحة ولو كان يرتكب ما تراه خطأً، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل.
أما إن وجدت شخصاً تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأولى أن تصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة.
وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجزئ فيها التسبيح فإنني لا أعلم له أصلاً في السنة، والسنة تدل على أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال له: ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) ومن بينها قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى آخر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ).
وخلاصة الجواب: أن صلاتك خلف من يخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به، أي: لا بأس بأن تصلي خلفه؛ لأن المسلمين ما زالوا على ذلك.
الجواب: الأولى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه؛ مثل: لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك، لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجاً مما صنعت.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر