إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [34]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أشرف البقاع إلى الله المساجد، وإنما بنيت للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وعليه فينبغي تجنيبها أحاديث الدنيا ورفع الصوت فيها، ويسن للإمام والمأموم القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.

    1.   

    تابع آداب المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة

    الحكم على الأحاديث الواردة في تشبيك الأصابع ودعاء الخروج من المنزل

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    فقد ذكرنا من قبل أن الأحاديث الواردة في تشبيك الأصابع كلها فيها مقال، فحديث أبي سعيد الخدري لا يصح، وحديث كعب بن عجرة في سنده أبي ثمامة الحناط وهو ضعيف، ويترك حديثه كما قال الدارقطني ، ومنها حديث أبي هريرة وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن رجب .

    ومن باب الفائدة أنك إذا رجعت إلى الأحاديث الدالة على أفضلية قول ذكر للخروج من المنزل لوجدت جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من مقال، فمنها حديث أم سلمة ، فيه مقال، وإن كان الإمام الترمذي ذكر أنه حديث حسن صحيح، والحديث يرويه عامر الشعبي عن أم سلمة ، وقد قال الإمام علي بن المديني : أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة .

    الحديث الآخر: حديث أنس بن مالك وفي سنده ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ، الذي قال: ( كفيت الشيطان، كيف بك بإنسان كفي وهدي ووقي؟! باسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله )، وهذا الحديث في سنده ضعف، حيث أن ابن جريج لم يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما قال الإمام البخاري و الدارقطني .

    وهذه الأحاديث الثلاثة هي المشهورة ولا تصح، وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما خرج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعظم لي نوراً )، وهذا الحديث بعد الرجوع إلى إسناده وجد أن الإمام مسلم رحمه الله إنما ذكره في صحيحه لبيان ضعفه، وأن الحديث الذي أثبته مسلم هو من طريق كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ، وأن هذه الزيادة إنما ذكرها مسلم على سبيل النكارة، وأن الصواب أن هذا الدعاء قاله صلى الله عليه وسلم في السجود في صلاته، وقد أشار إلى ذلك الإمام النسائي رحمه الله، وكذلك أشار في تبويبه الإمام البخاري .

    ومعلوم أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس له سلسلة أسانيد عن ابن عباس لا تثبت، والله تبارك وتعالى أعلم.

    وعلى هذا: فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت حديث في الدعاء عند الخروج من المنزل، وكون أن يقول الإنسان أحد هذه الأدعية من باب عموم ألفاظ الذكر من غير ترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها؛ فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن المسلم يذكر الله في جميع أحواله، وباب الذكر والقواعد الدالة عليها إذا فعلها الإنسان ولو على سبيل الدوام إذا لاحظ فيها معنى من المعاني دون قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا بأس، فإن باب الذكر أوسع من باب العبادة المحضة، لأن الله شرعها على سبيل العموم: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ [غافر:55]، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ [ق:39]، والناظر في أحاديث وأفعال الصحابة تدل دلالةً واضحة على أنهم رضي الله عنهم لهم صدق في هذا الباب، ربما لا يفقهها كثير ممن كتب في باب الأذكار.

    فباب الأذكار أوسع من باب العبادات التي مبناها على التوقيف، كما نحن نقول في باب الأسماء والصفات، يعني: من باب التشبيه، وليس من باب القياس: فباب الأفعال؛ أفعال الباري أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا معروف عند أهل العلم.

    الخوض في حديث الدنيا ورفع الصوت في المسجد

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة ].

    قول المؤلف رحمه الله: (ولا يخوض في حديث الدنيا)، من المعلوم أن حديث الدنيا لفظ عام، يشمل الكلام الباطل واللغو، ولا شك أن اللغو في المساجد ينهى عنه؛ لأن اللغو منهي عنه على سبيل العموم، فالمساجد من باب أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن المساجد لم تبن لهذا، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ).

    وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ [النور:36]، فقال: نهى سبحانه عن اللغو فيها.

    وكذلك الخوض في الدنيا يشمل رفع الصوت، فقد ثبت في البخاري من حديث السائب بن يزيد أنه قال: ( كنت قائلاً في المسجد -وفي بعض الروايات: كنت نائماً في المسجد- فحصبني عمر وقال: ادع لي هذين، فلما جاءا إلى عمر قال: من أنتما وممن أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم! ).

    فقال أهل العلم: أنه يكره رفع الصوت في المساجد.

    ومن المعلوم أن رفع الصوت في المساجد يكون على أنواع:

    أولاً: رفع الصوت بالعلم، فقد كره الإمام مالك وطائفة من أهل الحديث رفع الصوت بالعلم في المساجد، وقال مالك رحمه الله: ولقد أدركت الناس قديماً يعيبون ذلك على بعض من يكون ذلك محله. ومن طريف ما يذكر: أن ابن أبي خيثمة ذكر في تاريخه بإسناده عن سفيان بن عيينة أنه مر يوماً في المسجد و أبو حنيفة وأصحابه يرفعون أصواتهم بالعلم في المسجد، فقال سفيان بن عيينة : يا أبا حنيفة ! يكون ذلك في المسجد والصوت فيه مما لا ينبغي، فقال: دعهم فإنهم لا يفهمون إلا بذلك، وهذا قول لـأبي حنيفة أن رفع الصوت بالعلم لا بأس به.

    إنشاد الأشعار في المسجد

    ومما يذكر أيضاً عند قول المؤلف رحمه الله: (لا يخوض في الدنيا) إنشاد الأشعار المباحة، فإن جمهور الفقهاء -كما يقول ابن رجب - يجوزون إنشاد الأشعار في المساجد،كما كانت تذكر الأشعار في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في ذلك أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى أن تنشد الأشعار في المساجد )، وهذا الحديث الصواب أنه مرسلاً عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البيهقي و ابن رجب .

    والذي يظهر: أن إنشاد الشعر المباح، خاصة الذي يبين دين الله سبحانه وتعالى لا بأس به.

    رفع الصوت بالقرآن في المسجد

    ومما يذكر أيضاً: أن رفع الصوت بالقرآن إن كان إماماً فلا حرج، وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، كما هو قول طائفة من علماء المالكية، إلا أن رفع الصوت الذي يؤذي بعض المصلين منهي عنه، وقد روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً على أصحابه فقال: أيها الناس! كلكم يناجي ربه، فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة )، وهذا مهم جداً أن نعلم أن الناس الذين يجلسون ينتظرون الصلاة لا ينبغي لهم أن يرفعوا أصواتهم في قراءة القرآن؛ لأن منهم من يصلي، ومنهم من يقرأ، وأن ( المسر في القرآن كالمسر في الصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة )، كما روى ذلك النسائي من حديث عقبة رضي الله تعالى عن الجميع، وإسناده لا بأس به.

    وبعض الناس يريد أن تكون المساجد ألعاباً للناس، حتى سئلت أن يجعل الدور الثاني للمسجد مكاناً للهو واللعب للشباب، من لعبة تنس الطاولة وغير ذلك! وهذا لا ينبغي ولا يسوغ أن تحول المساجد إلى مثل هذه الأشياء.

    أدلة القائلين بجواز رفع الصوت في المسجد

    ودعوى الجواز بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ( أن الصبيان كان يلعبون بالدرق والحراب )، فهذا كما قال ابن رجب : إن لعبهم بذلك لأجل الإعانة على الجهاد، فيكون هذا من باب العبادات وليس من باب المباحات فقط، وكيف يقاس ما كان فيه إعانة على الجهاد وبين ما يكون إعانة على اللهو والدعة والركون.

    وبعضهم يستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين ( أن كعب بن مالك تقاضى ديناً له على ابن أبي حدرد فارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف ستر حجرته فنادى: يا كعب بن مالك ! يا كعب بن مالك ! فقال: لبيك يا رسول الله! فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك. قال: قد فعلت يا رسول الله! قال صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه )، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة رفع الصوت، والذي يظهر: أن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب خفض المال والإبراء منه دليل على كراهية ذلك، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يفض المنازعة والخصومة.

    إذاً: كل الذي أخذناه يعتبر مكروهاً عند المؤلف مطلقاً، لقوله: (ولا يخوض في أحاديث الدنيا).

    أدلة القائلين بكراهة رفع الصوت في المسجد

    وأصرح شيء في النهي هو إذا كان ذلك على سبيل التربح والتكسب والبيع والشراء، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك )، فهذا دليل على نكارة أن تحول المساجد من دور للعبادة والقراءة والذكر إلى أمور التكسب والتجارة.

    يقول ابن تيمية رحمه الله : وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يأتي المعتكف زوجته في المسجد، وقال تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187]، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم: على أن إتيان النساء في المساجد منهي عنه، وهو إلى التحريم أقرب، إذ إن إتيان الرجل أهله إذا أحسن النية يؤجر، ولكن المساجد لم توضع لمثل هذا الأمر، وهو إلى التحريم أقرب.

    استحباب استقبال القبلة حال انتظار الصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: (ويجلس مستقبل القبلة)، استقبال القبلة حال انتظار الصلاة؛ لأن العبد ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، ( والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه )، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، فناسب ذلك أن يستقبل القبلة، ولا شك أن جميع الأحاديث الواردة في استقبال القبلة لا تصح، وأحسن شيء حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره: ( خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة، وهي قبلتكم أحياءً وأمواتاً )، وهذا حديث لا يصح، وعلى هذا: فإن استقبل القبلة فحسن، أما أن يكون سنة فلا.

    1.   

    وقت قيام الإمام والمأموم للصلاة

    قال المؤلف رحمه الله: [يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة]، أي من قد قامت الصلاة، وقيام المأموم إلى الصلاة لا يخلو من حالين:

    الحال الأولى: أن يكون الإمام في المسجد يراه المصلون أو يمكن رؤيته.

    الحال الثانية: أن يكون خارج المسجد، فأما إن كان خارج المسجد، فقد ذكر المؤلف أن السنة ألا يقوم المرء حتى يرى الإمام، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني )، هو قول جمهور العلماء.

    وأما إن كان داخل المسجد فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: فذهب المؤلف إلى أنه يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو قول بعض السلف وهو قول أنس بن مالك، وقد ثبت بإسناد صحيح عن أنس من طريق أبي يعلى قال: رأيت أنساً إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة؛ قام فوثب، وذكروا في ذلك حديثاً، ولا يصح في القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقال بعضهم -وهو مذهب الشافعي وهو قول ابن المسيب- : يستحب أن يقوم من حين قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قالوا لأمور: لأن ذلك أدعى لأن يسوي الناس صفوفهم، بحيث لا يتأخرون بين الإقامة والتكبير، ويمكن أن يستدل لهذا الأمر بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف)، فهذا يفيد إلى أن الإقامة والقيام كانا واحداً.

    وقال بعضهم؛ وهو مالك : لم يثبت في ذلك حد محدود، والأمر في ذلك على السعة. وقول مالك قوي، إلا أنه ينبغي إذا قام الناس جميعاً لتسوية الصفوف، فلا ينبغي للإنسان أن يتشاغل في قراءة القرآن، وربما توقف الناس عن استكمال الصفوف، وانشغلوا بهذا الواقف والناس يتحركون، فالأولى أن يسوي الصفوف ويتراص في الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( سووا صفوفكم وتراصوا )، هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، بل قال سعيد بن المسيب : إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام. وذكر الزهري رحمه الله: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر؛ يقومون إلى الصلاة، فهذا إن فعل فحسن، حتى ينشغل الناس في تسوية الصف.

    قال المؤلف رحمه الله: [ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفى ].

    هذا حديث ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل، وجميع الأحاديث الواردة في كتاب الكامل لـابن عدي إنما ذكرها ابن عدي لبيان الأحاديث التي تكلم على الراوي فيها، وعلى هذا فلا يمكن أن يقال: إسناده حسن، رواه ابن عدي في الكامل، فاعلم أن الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في الكامل أو ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال، أو ذكرها الإمام البخاري في التاريخ الكبير إنما هي لبيان أن هذا الحديث مما استنكر فيه على الراوي. والحديث في سنده الحجاج بن فروخ التميمي وهو ضعيف الرواية.

    قال المؤلف رحمه الله: [وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة].

    وهذا إذا كان المأموم يرى الإمام، كما مر معنا، فأما إن كان في الخارج فلا يقوم حتى يرى الإمام؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ).

    1.   

    وقت تكبير الإمام للإحرام

    قال المؤلف رحمه الله: (ولا يحرم الإمام)، يعني: لا يكبر حتى تفرغ الإقامة، هذا قول عامة أهل العلم: على أن الإمام لا يكبر في الصلاة حتى ينتهي المؤذن من الإقامة، وقد ذهب الثوري و أبو حنيفة وقبلهما إبراهيم النخعي إلى أنه لا بأس أن يكبر الإمام ولو كان المؤذن لم ينته من الإقامة، كما قال المغيرة : إن كنت لأسمع تكبير إبراهيم والمؤذن لم ينته من إقامته، وهذا لا شك أنه غير مشروع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إلا أن ذلك لا يبطل الصلاة.

    ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756319706