إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [712]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم كريمات البشرة

    السؤال: ما حكم كريم تقشير البشرة التي تباع في الأسواق؟

    الجواب: لا أدري ما هذا الكريم، فإن كان يلين البشرة وينعمها بدون تغيير اللون، فهذا لا بأس به؛ لأنه من جملة أدوات التجميل، وأما إذا كان يغير البشرة من لونٍ إلى آخر، فهذا محرم، لأنه أشد من الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، فقد لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو أن يغرز الجلد بلونٍ مخالفٍ للونه على وجه التطريز والوشي، وأقبح من ذلك أن يكون الوشم على صورة حيوان.

    هذا هو الجواب: أنه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به، وإذا كان لتغيير اللون فإنه محرم.

    1.   

    حكم نتف الشيب

    السؤال: ما حكم نتف الشيب؟

    الجواب: نتف الشيب إذا كان في الوجه فإنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال العلماء: والنمص: هو نتف شعر الوجه، أما من غير الوجه كشيب الرأس فقد كرهه أهل العلم، وقالوا: يكره نتف الشيب، وما أدري ماذا يصنع هذا الشائب إذا كان كلما ابيضت شعرةٌ نتفها، فسوف يقضي على رأسه كله، لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [مريم:4].

    1.   

    حكم من أدت جميع مناسك الحج وهي حائض

    السؤال: امرأة حجت وهي في السادسة عشرة من عمرها مع أحد محارمها، وفي اليوم الثاني نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها، وأدت جميع المناسك، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: أولاً: أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها، ربما يبقى سنةً أو سنتين أو أكثر غير مبالٍ بها، مع أنها من الأشياء الظاهرة، لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما شابه ذلك، والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاةٍ أو زكاةٍ أو صيامٍ أو حج أن يعرف أحكامه من قبل؛ حتى يعبد الله على بصيرة، قال الله تبارك وتعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ [محمد:19]، قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية.

    ثانياً: بالنسبة للسؤال نقول: هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام، لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض، وطواف الحائض فاسد، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير.

    وعليه فنقول: يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة، لأنها لم تحل التحلل الثاني، وعليها أن وتذهب الآن إلى مكة، فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت، ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق، وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس، لأنها لا تزال في بقيةٍ من بقايا إحرامها الأول.

    المهم أنه لا بد أن تذهب وتطوف، لأنه لم يتم حجها حتى الآن، وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت، فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان؛ القول الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد، والقول الثاني: أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير، وإن لم تفعل فأرجو أن يكون النكاح صحيحاً.

    1.   

    الوقت المحدد لسنة العصر

    السؤال: متى تنتهي سنة العصر القبلية بالنسبة للمرأة؟

    الجواب: أولاً: العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده.

    ثانياً: السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره، فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها، حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلي الفريضة، لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد الصلاة، صلاة كل إنسان بنفسه.

    1.   

    حكم قراءة الكتاب المقدس عند كفار أهل الكتاب

    السؤال: ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟

    الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتابٌ سماوي يتعبد لله بقراءته، وليس هناك كتابٌ سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتاباً واحداً وهو القرآن، ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل، ولا في كتب التوراة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ( رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب، وقال: أفي شكٍ أنت يا ابن الخطاب ؟ )، والحديث وإن كان في صحته نظر، لكن صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن، ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود، هل هي المنزلة من السماء؟

    إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، فلا يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز وجل، ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقاً.

    نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرةٍ في دينه، وبصيرةٍ في علمه، طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها، فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأما عامة الناس فلا، وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئاً أن يحرقه، فالنصارى -عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة- صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلاً على شكل المصحف تماماً، مشكّل على وجهٍ صحيح، وفيه فواصل كفواصل السور، والذي لا يعرف المصحف كرجلٍ مسلم، ولكنه لا يقرأ، إذا رأى هذا ظن أنه القرآن، كل هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام، فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكون لك أجر، لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام.

    1.   

    حكم الكدرة بعد فترة الحيض

    السؤال: ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام، هل يعتبر ذلك حيضاً؟

    الجواب: لا، قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ).

    والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى، وما عداه فليس بحيض، كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق.

    والحيض له علامات؛ منها: أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك، والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء، والحيض ثخين غليظ، والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء: إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي فإنه يجمد.

    1.   

    حكم دعاء الأم على أبنائها

    السؤال: أمٌ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، وطلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم، هل سيكونون فعلاً في النار؟ وماذا يجب عليها أن تفعله؟

    الجواب: لا يحل للمرأة ولا لغير المرأة أن تدعو على مسلم أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن هذه دعوة عظيمة، ثم لا يدري الداعي لعله يكون ظالماً للمدعو عليه فيعود الدعاء عليه.

    ثانياً: أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لهذه المرأة على أن دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق، لأنه إذا كان بغير حق كان ظلماً، والله سبحانه وتعالى لا يعين الظالم على ظلمه، بل قد أخبر عز وجل أنه لا يفلح الظالمون، ولا ينالون مقصودهم، فليبشروا أن أمهم إذا دعت عليهم بهذا الدعاء، أو غيره من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبداً، فليطمئنوا.

    أما مسامحة أمهم لهم بعد ذلك فهذا يسقط حقها إن كانوا لم يبروا بها فسامحتهم عن ذلك، فإنه يزول إثمهم، لأن أمهم سامحتهم.

    1.   

    مواضع رفع اليدين في الصلاة

    السؤال: هل رفع اليدين يكون مستمراً في جميع ركعات الصلاة؟ وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان؟

    الجواب: المواضع التي ترفع فيها اليدان أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول فقط، ولا ترفع الأيدي عند السجود ولا عند القيام من السجود، هذه مواطن رفع اليدين فقط.

    1.   

    حكم من فاتته صلاة الوتر ولم يقضها ضحى

    السؤال: إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصلها في فترة الضحى نسياناً منه، فمتى تقضى؟

    الجواب: الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات النهي، في أي ساعة ذكر؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من نام عن صلاةٍ أو ذكرها فليصلها إذا ذكرها )، لكن لا يقضي الوتر وتراً، بل يقضيه شفعاً، إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانياً، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى عشراً، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة قضى ثنتي عشرة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ).

    1.   

    مجالسة القريب إذا كان بذيء اللسان

    السؤال: لنا جدٌ كبير في السن سيئ الخلق، فنحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده، وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذيء جداً لا يتناسب مع ما هو في سنه، وإذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا يليق به، ودائم الشك، فهل نأثم في فعلنا معه وامتناعنا عن التحدث درءاً للمفاسد، أرجو توجيه النصح؟

    الجواب: أما الجلوس إليه وإدخال السرور عليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره، وأما التحدث معه، فإذا كان التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلامٍ بذيء محرم فلا تتكلموا معه، اكتفوا بالسلام، وكيف أنت يا والدنا، وما أشبه ذلك، وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام، ثم إن تكلم بكلام لا يليق انصحوه.

    1.   

    حكم نزول قطرات خفيفة بعد اغتسال المرأة من الحيض

    السؤال: إذا كانت المرأة تحيض ثمانية أيام فتغتسل في اليوم الثامن، ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة دم في ذلك اليوم، هل لها أن تغتسل، مع العلم أنها قد تغتسل مرتين، وأحياناً تترك الغسل، فهل تأثم؟ وماذا تفعل أرشدونا؟

    الجواب: إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعاً تاماً فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعاً تاماً، ثم تغتسل، وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعاً تاماً، فإنها تغتسل من حين انقطاعه، ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر.

    1.   

    حكم من منعتها أمها من الذهاب إلى حفظ القرآن

    السؤال: فتاةٌ أرادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتها، فهل لها طاعتها أم الذهاب، أيهما أفضل؟

    الجواب: طاعة الوالدة أفضل، لا سيما أنها إذا خرجت ستخرج إلى السوق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء اللائي يصلين مع الرجال: ( بيوتهن خيرٌ لهن )، فهذه مثلها، لكن إذا كان امتناعها يفوت خيراً كثيراً، فلتقنع والدتها بالذهاب، فإذا أذنت لها تذهب.

    1.   

    حكم مساهمة الطلاب في دكان المدرسة، ورد الأرباح عليهم

    السؤال: معلمة في إحدى المدارس، وهي المسئولة عن المقصف المدرسي، فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكانٍ خاص حتى نهاية العام، وتقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام، وعند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف، فهل في هذا شيء؟

    الجواب: الظاهر ليس فيها شيء، لأن هذا من المصلحة، وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح، فليس على الطالبات المساهمات نقص.

    1.   

    حكم من أتى أهله في نهار رمضان ثم حج في موسم الحج

    السؤال: أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي، وبالفعل أتت لدي، وكانت لدي مدة كبيرة بعيداً عنها، ووصلت لي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ولم أدرِ ما كفارة ذلك، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج أنا وزوجتي، ما هي الكفارة لهذا؟ وهل الحج صحيح، علماً بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل؟

    الجواب: أما بالنسبة للحج فالحج صحيح، لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة، والكفارة عتق رقبة على كل واحد، فإن لم يوجد فعلى كل واحد أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فإنه لا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة، كذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج، في هذه الحال فإنه ليس عليها قضاءٌ ولا كفارة، لأنها جاهلة، وهنا يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم؛ الجهل بالحكم يعذر فيه الإنسان ولا يترتب على فعله شيء، والجهل بما يترتب على الفعل لا يسقط ما يجب فيه، فمثلاً: إذا كان رجل جامع في نهار رمضان يعلم أنه حرام، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة، فإن الكفارة لا تسقط عنه، فيجب أن يكفر، وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه، يعني ليس فيه تحريم، فهذا ليس عليه شيء، ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره وقال: ماذا علي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع ويعلم أن الجماع حرام، ولكن لا يدري ماذا عليه، أن عليه الكفارة ولا بد، استدراكاً على ما حصل في قصة المرأة التي قدمت على زوجها وجامعها في نهار رمضان، أقول: إذا كانت المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة، ثم جامعها زوجها فليس عليها هي شيء، لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، بل يبقى على فطره.

    1.   

    حكم من مات وله بنات وأولاد أخ

    السؤال: والدي متوفى، وكذلك الوالدة، ولي أخٌ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات، وله أبناء ذكور، أما أنا فلم أنجب ذكوراً، ولكن لدي أربع بنات فقط، ولم يكن عندي أولاد، هل أبناء أخي يرثون مع أولادي البنات بعد وفاتي؟

    الجواب: أولاً: إن هذا الرجل عجيبٌ منه هذا الشيء، لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم، لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا بنات، فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان، والباقي للعصبة، فإذا كان عمه موجوداً فلعمه، وإن لم يكن موجوداً وكان أقرب عصبةٍ إليه أبناء أخيه، فإنهم لهم الباقي بالتعصيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ).

    1.   

    بيان من تجزي عنهم الأضحية والهدي والفدية

    السؤال: هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة؟ وهل تجزئ عنهم ذبيحة واحدة، مع الدليل؟ وكذلك الهدي والفدية؟

    الجواب: أما الأضحية فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته، وأما الهدي فالهدي كل واحد ينفرد بهديه، والفدية كل واحدٍ ينفرد بفديته، لكن يجوز أن يشترك في الهدي سبعة في بقرة أو بدنة.

    1.   

    حكم أخذ لقطة الحرم

    السؤال: ما حكم لقطة الحرم وغيره وما حكم أخذها؟

    الجواب: أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا تحل ساقطتها إلا لمنشد )، يعني: لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامناً على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة الحرم فابحثوا عن صاحبها، ومعلومٌ ما في هذا من المشقة.

    إذاً: لا تأخذها ودعها؛ فربما يرجع صاحبها ويجدها، ونحن إذا قلنا لكل واحدٍ في مكة: لا تأخذ اللقطة، بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها، فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها، ولكن إذا قال قائل: أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها، بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكاً لها، فحينئذٍ أيهما أولى أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها، أو آخذها وأعرفها، ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة، أو أعطيتها القاضي؟

    الجواب: الثاني، يعني في هذه الحال نقول: خذها وابحث عن صاحبها، فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة، وإلا فأعطها القاضي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755983837