الجواب: إنه لا يمتنع أن يريد الإنسان بتعليم القرآن ما يحصل له من مكافأة، وما يرشح له من عمل، مع إخلاص النية لله تعالى، فتكون النية مركبة من هذا ومن هذا، وقد قال الله تعالى في الحج: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، يعني: بالتجارة، فأشير على هاتين المرأتين أن يجعلا الأصل هو منفعة الدارسات، وتعليمهن كتاب الله عز وجل، وهذا لا يفوت عليهن المكافأة ولا القيام بما رشحت له.
الجواب: الظاهر أنه لا فرق بينهما، لكن القرآن الكريم جاء على أوسع ما يكون من البلاغة، فيعبر عن المعنى الواحد بألفاظٍ مختلفة حسب ما تقتضيه البلاغة في اللغة العربية؛ لأن القرآن كما قال الله عز وجل نزل بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:195].
الجواب: أعمام الأب أو الأم أعمامٌ لذريتهم، وكذلك الأخوال، فمثلاً: إذا كان هذا الرجل عماً لهذه الأم صار عماً لبناتها، أو عماً لهذا الأب صار عماً لأبنائه وبناته، فكل من كان عماً لأبيك أو لأجدادك فهو عمٌ لك، وكل من كان خالاً لأبيك أو أجدادك فهو خالٌ لك.
الجواب: أما فعل المؤذنين الذين يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الأذان، وكذلك يجهرون بالدعاء المأثور: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة )، فهذا لا شك أنه بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما إذا قاله الإنسان سراً فلا شك أنه مسنون؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعاء الله تعالى أن يجعل الوسيلة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك حلت له شفاعته يوم القيامة، أما الجهر بها في المآذن وصلته بالأذان فهذا بدعة.
الجواب: لا يحل لهن أن يكشفن لوالدك؛ لأنه لا محرمية بينه وبينهن، لكن هو ذكر عمات وخالات، الخالات أخوات أمه لا علاقة لهن بأبيه، والعمات أخوات أبيه فيكشفن له؛ لأنه أخوهن، وأما أنهن من القواعد، فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها، والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله: اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا [النور:60]، يعني: إنها بلغت من السن مبلغاً صارت فيه هزيلة، وزال ماء وجهها، وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد، هذه هي التي ليس عليها جناحٌ أن تكشف وجهها وكفيها لغير المحارم.
الجواب: الذي نرى أن هذه المرأة مبتدعة، ولا يحل لها أن تحد أكثر مما جاء به الشرع أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً، وإلى وضع الحمل إن كانت حاملاً، وحتى المرأة المحادة ليس من شرط الإحداد أن تقتصر على السواد، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة، فنصيحتي لهذه السائلة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعود إلى الحياة الطبيعية في ملابسها، وكذلك في الطيب وغيره؛ لأن الشرع حدد مدة الإحداد بأربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملاً، وبوضع الحمل لمن كانت حاملاً، وهذه الثياب التي أبقتها سوف تجدد لها الأحزان، كلما أرادت أن تنسى المصيبة جددتها هذه الملابس، فلتتق الله في نفسها، ولتتمشى على ما جاءت به الشريعة، ولتلبس الآن ما شاءت من الثياب.
الجواب: الهاء تعود على الله عز وجل، أي: أن الله خلق آدم على صورته تبارك وتعالى كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات: ( على صورة الرحمن )، ولا يلزم من هذا أن يكون مماثلاً لله عز وجل؛ لأن الله قال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، فنقول: إن الله خلق آدم على صورته دون مماثلة، وهذا ليس بغريب، فهؤلاء الزمرة الأولى من أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر بدون مماثلة، فإذا جاز هذا بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، واعلم أن ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله، فالواجب إجراؤه على ظاهره بدون تمثيل، ولا يحل لنا أن نتصرف فيه بتحريفٍ عن معناه، بل نقول بإثبات المعنى وننفي المماثلة، وبذلك نسلم من الشر، ومن تحريف الكلم عن مواضعه.
الجواب: هذا السؤال تضمن شيئين؛ الأول: إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض، فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب: لا؛ لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين، إذا فات فات به، وكذلك عاشوراء، أما الثاني الذي تضمنه السؤال: فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك، فنقول: هذه يحصل لها الأجر؛ لأن هذه الست تابعة لرمضان، فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة، فنقول: إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.
الجواب: الإجابة على أسئلةٍ خارج المنهج، يعني: خارج المقرر لا تلزمك وأنت في الفصل، بل يقال للطالب: لا تسأل إلا عن المقرر فقط؛ لأن السؤال عن غير المقرر تشاغل بما لا يجب عما يجب، أما إذا كان خارج الفصل، يعني: خارج الحصة، فأجبهم بما تعلم، وتوقف عما لا تعلم، وإذا كان السؤال مما لا يليق فأنصح الطالب عن سؤاله، ووجهه إلى ما هو خير.
الجواب: لك أن تهجرهم وأن لا تزورهم إذا كان في زيارتهم مفسدة عليك، أو إفسادٌ لزوجتك، فلك أن تمتنع من زيارتهم، ولك أن تمنع زوجتك من زيارتهم أيضاً، وإني لأنصح بعض الناس الذين يفسدون بين المرء وزوجه، وأقول: إن فعلهم هذا كفعل السحرة والعياذ بالله، فالواجب الكف عما يكون بين الزوجين، وإذا قدر أن أحد الزوجين تساهل في الواجب عليه، فلينصح دون أن يذكر لصاحبه، فيكون في قلبه غيرة عليه وحقد، والإصلاح واجبٌ بقدر المستطاع، وهو خيرٌ على كل حال.
الجواب: أقول للسائل: تعلم النحو قبل أن تسأل هذا السؤال، أما القرآن فاقرأه على ما كان، سواءً عرفت وجه إعرابه أم لم تعرف، وهذا السؤال الذي ورد يدل على أن الرجل بينه وبين النحو كما بين المشرق والمغرب، لأنه لا مقاربة ولا مقارنة بين الآيتين.
الجواب: إذا صح ما ذكرته من أنها تزوجته وهو لا يصلي فالواجب عليها الآن مفارقته حتى يجدد العقد إن أرادت أن تبقى معه؛ وذلك لأن العقد عليها وهو لا يصلي عقدٌ لكافرٍ على مسلمة، وعقد النكاح لكافرٍ على مسلمة عقدٌ محرم لا تحل به المرأة، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، هذا هو الواجب، أن تفارقه الآن فوراً من حين أن تسمع كلامي هذا، ثم إن شاءت أن يكون لها زوجاً فليجدد العقد، وإن لم تشأ فلا حرج عليها وتحل لغيره، مع أني أوجه النصيحة لهذا الرجل الذي بدأ يصلي ودخل في الإسلام بصلاته، أن يدع هذه المحرمات التي ذكرتها المرأة إن كانت صادقة من شرب المسكرات والدخان وما أشبه ذلك.
الجواب: لا يعيد الصلاة مرةً أخرى، ولكن هل تحرم الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ الجواب: إن كان المسجد مبنياً على القبر وجب هدم المسجد، ولا تحل الصلاة فيه؛ لأن هدمه أولى من هدم مسجد الضرار، وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر، بمعنى المسجد قائم ثم دفن فيه رجل، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، إلا أن يكون القبر في القبلة، ويجب أن ينبش القبر على كل حال ويدفن مع الناس؛ لأن دفنه في المسجد دفنٌ بغير حق، والمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة، لا لدفن الأموات فيها، فهو كالمدفون في أرضٍ مغصوبة يجب أن ينبش، وأن يوضع أو يدفن مع الناس.
الجواب: لا أدري ما نية هذا الذي اشترى، هو يقول: اشترى بيتاً؟ إذا كان نيته أن يسكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه، أما إذا كان نيته التجارة فعليه الزكاة فيه من حين أن اشتراه، ويكون حوله حول ماله الذي كان بيده، فمثلاً: إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى ثمانية أشهر من حول الزكاة، فإنه يزكيه عند تمام أربعة أشهر؛ لأن عروض التجارة لا يشترط لها حول ما دامت مبنية على حولٍ سابق.
الجواب: عليها الزكاة، يعني: رجل أخر زكاة ماله، فيجب عليه عند تمام الحول أن يزكي المبلغ الموجود لسنتين، إذا كان تركها سنة، وإن تركه سنتين زكى ثلاثاً وهكذا، مثال ذلك: رجلٌ عنده عشرة ألف ريال، بقيت ثلاث سنوات لم يخرج زكاتها، يجب عليه أن يخرج زكاة هذه العشرة آلاف لمدة ثلاث سنوات.
الجواب: استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، بل لو ذبح الإنسان لأي جهةٍ كانت فالذبيحة حلال، وعلى هذا لا يحتاج إلى ليِّ الرقبة عند الذبح، بل إن أمكن أن يوجه الذبيحة كلها إلى القبلة، وإلا ذبحها حيث كانت.
الجواب: نعم صلاته صحيحة، وهذا يقع كثيراً لبعض الناس، يدخل هو وصاحبه مع الإمام، ثم يقع عنده شك، ويقتدي بصاحبه، فلا حرج في هذا، لكن إن علم صواب صاحبه، ولم يبقَ عنده شك، فلا سجود عليه للسهو، وإن كان عنده شك، ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه، فهنا يسجد للسهو بعد السلام.
مثال ذلك: دخل رجلان مع الإمام، أحدهما: قام يصلي ما فاته، والثاني: تردد، لكن ترجح عنده أنه ناقص كصاحبه، فهنا يقوم مع صاحبه ويصلي الركعة، ثم إن بقي في شك سجد للسهو بعد السلام، وإن تيقن أن الصواب مع صاحبه فلا سجود عليه.
الجواب: الذي أرى أنها لا تلبس الساعة؛ لأن الساعة نوعٌ من الزينة، ولكن تجعل الساعة في جيبها، أي: في مخباتها، وإذا احتاجت إلى مراجعتها راجعتها.
الجواب: ليس فيه شيء على المحادة ولا غيرها، إذا كان الرجل من معارفها، أي: من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيراً، وأما إذا كان أجنبياً فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه.
الجواب: أما الأول فلا، أي: لا تستعمل شيئاً يتغير به لون الجلد؛ لأن هذا أشد من الوشم الذي لعنت فاعلته، وأما إزالة حب الشباب وما شابهها فلا بأس؛ لأن هذه معالجة مرض، ومعالجة المرض لا بأس بها، فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وما يقصد به إزالة العيب، فالأول ليس بجائز إذا كان على وجهٍ ثابت، والثاني جائز.
الجواب: الرقص مكروه حتى أمام النساء، وقد بلغنا أشياء مزعجة، حيث أن بعض النساء تكون رشيقة سريعة التثني فتوقع الفتنة والشهوة في قلوب بعض النساء الحاضرات، حتى بلغني أن منهن من يقوم إلى هذه الراقصة ويحتضنها ويقبلها من النساء أنفسهن، فلا نرى جواز الرقص في الحفلات، لا في الزفاف ولا في غيره.
الجواب: نعم. هي الآن ما زالت على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، وعليها أن تذهب الآن فوراً إلى مكة فتقضي عمرتها، والواجب على الإنسان أن لا يؤخر سؤال أهل العلم؛ لأنه كلما أخر السؤال ازداد إثماً؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، فانظر إلى هذه المرأة الآن؛ بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها، مع أنها قد تكون ذات زوج، وزوجها يجامعها وهي محرمة، وهذا شيء خطير، فالواجب على الإنسان أن يسأل أولاً قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك، فالواجب المبادرة بالسؤال.
الجواب: نعم. عليها في ذلك على ما قاله الفقهاء رحمهم الله: أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عن طواف الوداع.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر