أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكمالها عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن انتهى بنا الدرس إلى الأحكام، والليلة مع أحكام العِدد، مفردها عِدة والجمع عدد، فهيا نعرف عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها [المادة السابعة: في العدد] فما هي العدد؟
[وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]] هذا كتاب الله يقرر العدد ويبينها [إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها] وهي: أن يعقد رجل على امرأة ويطلقها قبل الجماع، فلا عدة لها أبداً [كما لا صداق لها] إذا كان عقد عليها وفارقها قبل الدخول بها [وإنما لها المتعة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]] وما المتعة؟ إليكم بيانها:
[اختلف أهل العلم في حكم المتعة، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون بعض، ثم هل هي واجبة أو مندوبة؟ والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة -والله أعلم-: أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمَّ لها صداق] أي: طلقها قبل الدخول وما سمى لها صداقاً فوجبت لها المتعة في الصداق [لصريح قول الله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236]] واجباً [كما هو صريح قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].
وأنها -المتعة- مندوبة لغيرها من المطلقات؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241]، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمّ لها صداق؛ لأنها ليس لها سوى المتعة؛ إذ لا صداق لها، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملاً كالمدخول بها، وإما نصفه كغير المدخول بها، والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه، فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى] التي لا صداق لها [فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة.
هذا وقد اختلف أيضاً في مقدار المتعة والحقيقة -والله أعلم-: أنها كما قال مالك رحمه الله: ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر] المضيق عيشه [كسوة ونفقة ضيقة بحسب إقتاره، تمشياً مع قول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:236]].
إذاً: المتعة تجب للمطلقة قبل البناء ولم يسمّ لها صداق، وتكون مستحبة بعد ذلك لكل مطلقة، ولكن ما رأينا أحد يكسوها يفعل هذا، فلا تجد من يطلق امرأته ثم ويعطيها متاعها -وإن كان هذا مستحباً- فلِم نترك المستحبات؟
فالمطلقة قبل البناء وما سمي لها مهر، متعتها واجبة، وتكون مستحبة للمطلقة بعد البناء، فالمتعة مستحبة لمن سمي لها المهر وأخذت مهرها، ومع هذا يستحب أن يكرمها؛ لأنه طلقها. هذا من كمالات الإسلام وفضائله.
إذاً: الحكمة في العدة هي مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج الذين تعتبر منهم، والوفاء للزوج، فكيف امرأة عاش معها دهراً ثم إذا مات تقوم فتتزوج؟ لابد وأن تصبر وتعتد أربعة أشهر وعشر ليالٍ إن كانت العدة عدة وفاة، أما عدة الطلاق الرجعي فله أن يراجعها كما شاء، وإذا كان الطلاق بائناً فلا عدة.
إذاً: إذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت، ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت ثم حاضت، فإذا طهرت انقضت عدتها.
[وإن قلنا: المراد من الأقراء الأطهار، كما هو رأي الجمهور فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة] إذا دخلت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها [مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها، وهذا بالنسبة للحرة، أما الأمة فعدتها قرءان فقط] أي: حيضتان، وإن كان بالأشهر فعدتها شهران [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان )] أي: تطليق الأمة تطليقتان ليس ثلاثة، وعدتها حيضتان لا ثلاث.
ولماذا ليس لنا إماء؟ لأن الجهاد وقف من مئات السنين، فلا جهاد، والإماء أسرى الحرب مما يأخذه المجاهدون ويوزع عليهم.
ما حكمها في الصلاة؟ إذا تميز الدم وعندها أيام تأتي فيها العادة إذا وصلتها وقفت عن الصلاة والصيام، فإذا انتهت صامت وصلت، وهكذا.
أقول: من ذهب زوجها إلى بلاد وما عرفت حاله منذ اتصل بها، فإنها تنتظره ولا تطالب بالزواج مدة أربع سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد بعد ذلك كمن مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
مداخلة: إذا رجع بعد عشرة سنين؟
الشيخ: إذا رجع وما تزوجت لا شيء أبداً، يعود إليها بعقده الأول، لكن إذا وجدها متزوجة وأرادها فإنه يطلقها الذي تزوجها والمهر تدفعه المرأة، وإن لم يردها فله ذلك.
إذاً: المطلقة طلاقاً رجعياً ومات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشراً من يوم وفاة مطلقها؛ لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن طلاقها فلا تنتقل عدتها أبداً، إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها، فالرجعية ترث لو مات زوجها والبائن لا ترث.
إذاً: المطلقة التي اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست من الحيض فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر.
إذاً: المطلقة التي شرعت في العدة بالأشهر أو بالأقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل في بطنها فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل، فتنتظر حتى تلد وبذلك تنتهي عدتها؛ لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
الجواب: سائل كريم يقول: مؤمنة مات زوجها والعدة أربعة أشهر وعشر ليال، وقبل انتهاء العدة بيومين أو ثلاثة جاء من يخطبها، فهل تتزوجه؟
الجواب: لا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز، وقد عصى وفعل الحرام، ولا تتزوجه، فلا تخطب إلا بعد انقضاء عدتها تماماً.
الجواب: سائل كريم يقول: ما الحكمة في كون عدة الأمة نصف عدة الحرة، وديتها كذلك نصف الدية؟
الجواب: قضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمة مستعملة مستخدمة، مهمتها العمل، فلا نطول عدتها ونمنعها من العمل بخلاف الحرة فإنها لا تعمل، هذه هي الحكمة، فالأمة تستعمل، إذاً إذا ربطناها أربعة أشهر وعشرة أيام منعناها من عملها، لكن ما دامت تعمل خفف الله عنها بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هل تعرفون ما زواج المتعة؟
المتعة: هو أن يخطب الرجل امرأة من أبيها أو من أخيها أو من عمها على أن يتزوجها ليبقى معها أسبوعاً يتمتع بها أو أسبوعين أو شهراً أو سنة ثم يفارقها، هذا هو زواج المتعة، وهو زنا وحرام بالإجماع، ولا يلتفت إلى الروافض الذين يقولون بجوازه وغيرهم.
هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر تحريماً كاملاً، ودائماً نقول: من منكم أيها الفحول! يرضى من رجل أن يخطب ابنته ويزوجه بها فلما يفتض بكارتها يطلقها؟ فيكم من يرضى بهذا؟ لا! بل يود أن يضربه، فكيف يجوز هذا!
فلا يحل أن تتزوج زواجاً تريد به أن تقضي حاجتك من هذه المرأة شهراً أو شهرين أو عاماً أو عامين ثم تطلقها، لا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز.
الجواب: بهلول يقول: إذا كان على المرأة عدة، والرجل أليس عليه عدة؟!
هل الرجل في بطنه جنين؟! هل يحيض فنعرف عدته؟! الرجل حر، فإذا طلق هذه المرأة يتزوج بأخرى، وإذا ماتت هذه المرأة يتزوج بأخرى، فلا عدة على الرجل.
مداخلة: ماذا -يا فضيلة الشيخ- لو أن الرجل تحته أربع نساء؟
الشيخ: نعم. هذه لطيفة ذكرني بها! متى يعتد الرجل؟
أولاً: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة، وطلق واحدة وأراد أن يتزوج بأخرى، فلا يتزوج إلا بعد أن تنتهي عدة المطلقة، وهذه العدة للمطلقة ليست له هو، وإنما هو فقط يمنع من أن يتزوج خلال هذه الفترة.
ثانياً: إذا تزوج فتاة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها فلابد من العدة حتى لا يجمع بين الأختين.
وهذان موضعان ذكرهما أهل العلم، فليس هناك عدة على الرجل لكنه موقوف لفترة معينة.
الجواب: سائل كريم يقول: المعتدة بالأشهر، إذا كان الشهر الأول ناقصاً ليس فيه إلا تسعة وعشرون يوماً والثاني كذلك، فهل تعتد بالأيام أو بالأشهر؟
تعتد بالأشهر ولو نقص الشهر وكان تسعة وعشرين فلا حرج، وإن اعتدت بالأيام فلابد من ثلاثين يوماً في كل شهر.
الجواب: سائل كريم يقول: حدث في هذه الأيام حادث وهو زواج المسيار؟
لا يوجد في كتب الفقه أبداً ولا الحديث ولا التفسير زواج المسيار، ما هو زواج المسيار؟
هو أن يخطبك رجل في ابنتك أو أختك ويقول لها: ابقي في بيت أبيك، وأنا أزورك في كل شهر مرة؟
فإذا وافق أبوها، والنفقة ينفقها هو، ورضيت هي بذلك يجوز، فإن لم ترضَ هي فلا يجوز لأبيها أن يلزمها بذلك، لماذا؟ لأن فيه ظلم لها واعتداء عليها، لكن إذا رضيت أن تبقى هي في بيت أهلها والرجل يأتيها في الأسبوع مرة أو مرتين سواء كان عنده زوجات أو لا زوجات له، ورضي بذلك وليها، وكان ينفق عليها الزوج، فلا حرج. بحسب الرضا.
الجواب: المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخطب أبداً حتى تنتهي عدتها، والخطبة بقول: زوجني كذا، أو أرغب في ابنتك، أو في أختك بهذا اللفظ لا يجوز.. لا يجوز. ولكن بالكناية مثل: يا إبراهيم لي حاجة عندكم، فهو لا يعرف هي سيارة أو بعير أو مال، هذا هو التعريض، أما أن يقول: باللفظ الصريح فلا يجو.. لا يجوز، وبالكناية يجوز مثل: لي عندكم حاجة، أنا أرغب فيكم يا إخوان، أنا أحب هذه الأسرة، ويكفي هذا الكلام، هذه هي الكناية أو التعريض.
الجواب: سائل كريم يقول: إن كثيراً من العلمانيين الذين كانوا بالأمس شيوعيون، ومسخ اليهود الشيوعية ومحوها؛ لأنهم هم الذين أوجدوها وصنعوها، وحولوها إلى العلمانية، هؤلاء العلمانيون يقولون في كل شيء، العلم! فلا حجاب ولا قطع يد.. العلم هو كل شيء، هؤلاء العلمانيون عليهم لعنة الله، وهم ملاحدة لا يؤمنون بالله كفرة، شر من الشيوعيين وأقبح منهم.
هؤلاء الشيوعيون العلمانيون ينكرون تعدد الزوجات، وهذا الكلام باطل باطل، وهم كفار لا يقبل كلامهم أبداً، هل نقبل كلام كافر يقول: لا يجوز كذا وكذا والإسلام يجيز ذلك؟! لعنة الله عليهم.
الجواب: سائل كريم يقول: إنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية عبيد ذكور وإناث، فهل يجوز لنا أن نشتري منهم؟
إن صح ذلك وثبت بيقين أن هؤلاء العبيد امتلكوهم بالحق بالجهاد فلا بأس، وإذا كان مجرد دعوى.. والواقع أين الجهاد كما قدمنا؟ فمن يوم أن استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا ما جاهدنا، فمن أين يأتي العبيد؟ وعلى كل حال الحكم بالشرع هو هذا: من ثبت أنه عبد رقيق يجوز بيعه وشراؤه.
الجواب: سائل كريم يقول: إنه شائع بين الناس أن كل من كان جلده أسود فهو عبد؟
هل هذا شائع؟ سمعتم بهذا قبل اليوم؟ والله ما سمعنا ولا عرفنا هذا، فالعبد يكون أبيض كالروسي أو كالإيطالي، ويكون أسود كالمغربي أو النيجيري، وهذا كلام باطل، فالعبد المملوك -لما علمنا-: أننا إذا جاهدنا وأسرنا العدو فالذين بين أيدينا هم عبيد لنا، يقسمهم إمام المسلمين، فيباعون ويشترون، ويسلمون ويدخلون في الإسلام، وأكثرهم دخلوا في الإسلام سواء كانوا بيضاً أو سوداً، فليس العبد هو الأسود دائماً، وهذا كلام باطل.
الجواب: سائل يقول -وهذه الأسئلة كلها لا تقع إلا من باب الفرض والتقدير-: هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأتين في عقد واحد في جلسة واحدة؟
يجوز أن يتزوج ثلاثاً أو أربعاً، لكن من يفعل هذا؟ من يعطيه ابنته ليتزوج معها أخرى؟! فالجواز يجوز.
الجواب: سائل كريم يقول: حديث: ( من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لم تفته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب ).
أولاً: هل هذا الحديث صحيح؟
ثانياً: هل النساء يدخلن في هذا الأجر؟
النساء يدخلن، فإذا صلين أربعين صلاة يثبن على ذلك، ويبقى الحديث حسن ليس بصحيح، لكن حسنه بعض أهل الحديث، وفيه فائدة عظيمة: والحديث الصحيح هو: ( من صلى في جماعة أربعين يوماً ) وهو يؤيد ذلك: ( من صلى في جماعة أربعين يوماً كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب )، أما حديث المسجد النبوي: ( من صلى فيه أربعين صلاة ) فهو موجود في السنن ولكنه ضعيف، والعمل به خير كثير، ومن استطاع أن أربعين صلاة فليفعل، والمرأة كذلك تثاب على الصلاة في المسجد كما يثاب الرجل.
الجواب: سائل كريم يقول: لقد شاع، وأنا أقول في الديار المصرية، ما هو في ديار المملكة السعودية ولا في غيرها؛ لأن هذا من عمل الأقباط النصارى في مصر، ويسمونها (الدبلة) وأنا أسميها (الذبلة!)، فعندما يخطبها وقبل أن يتزوج بها يعطيها خاتم، ويعتقدون أن هذا الخاتم لو نُزع فإنه يموت الزوج أو تموت الزوجة! فهم يؤلهونه -والعياذ بالله- وهذه بدعة منكرة، ولا يصح هذا ولا يجوز بين المسلمين ولا نقلد النصارى فيه.
فالدبلة هي: خاتم يعطيها الزوج قبل أن يتزوج لزوجته، فتجعله في أصبعها حتى لا تفارقه أبداً -في نظرهم- فبدلاً من أن يدعو الله ويحسن إليها ويستر حالها حتى لا تفارقه يعول على الخاتم! وهو بدعة.
الجواب: كان اليهود في المدينة يرغبون المسلمين في الكفر والعودة إلى دينهم الجاهلي، وأخبر تعالى بهذا: يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ [آل عمران:100]، وإلى الآن طاعة اليهود والنصارى في أي مسألة من مسائل الدنيا تسبب -والعياذ بالله- الخروج من الإسلام، فكشف الوجه للنساء وترك الحجاب، من أين جاء؟ من أحمد بن حنبل ؟!! من مالك ؟! من أبي حنيفة ؟! من المسلمين؟ لا والله، بل من اليهود والنصارى والعلمانيين، فتعطيل الشريعة: كقطع يد السارق، أو قتل الزاني برجمه، من صرف المسلمين عنه؟ اليهود والنصارى، استجبنا لهم ففعلوا ما فعلوا بنا إلا من شاء الله.
الجواب: سائل كريم يسأل عن ختان المرأة هل هو واجب أو سنة؟
ختان المرأة مشروع، جائز، فإن كانت تنتفع به ختنوها وإن كانت لا تنتفع به فلا يختنوها، ويقال خفاض المرأة مكرمة؛ لأن تلك القطعة إذا نزعت يتسع فرجها ويحسن للولادة والجماع، وخاصة إذا كانت سمينة.
الجواب: سائلة تقول: هل يجوز للمرأة إن نبت شعر في وجهها أن تنزعه ما عدا الحاجبين؟ الحاجبان لا يجوز قصهما أبداً، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن وجد شعر في الوجه فلها أن تنزعه ولا حرج.
الجواب: سائل يسأل عن الوشم وعن كفارته؟
ما هو الوشم؟ هو أن يضع في وجهه أو في يديه صورة -ولو ذبابة- بإبرة خاصة زرقاء فتصبح في جسمه وشمة؟
لا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز، وكفارته أن يمسحها أو يزيلها إن استطاع، فإذا ما استطاع فلا حرج عليه، ويكفيه الاستغفار والندم وعدم العودة له.
الجواب: بهلول يقول: هل يجوز الدعاء بقول: اللهم إني أسألك الشهادة في مسجد نبيك؟
هل أنت عمر بن الخطاب ؟! هل كان عمر يسأل هذا في المسجد؟ عمر كان يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، فكانت تقول حفصة: هذه الشهادة في إيران وفي فارس، فكيف تكون هنا يا عمر ؟ فيقول: اسكتي.
وشاء الله أن يستشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت الآن فتقول: الشهادة في مسجد رسولك؟! هذا الكلام لا يقوله ذو علم ومعرفة، ولكن اسأل شهادة عامة في أي مكان.
مداخلة: إذا قال: في بلد رسولك؟
الشيخ: يسأل الله أن يتوفاه بالمدينة: ( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهداً أو شفيعاً يوم القيامة )، هكذا اسأل ربك: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك أو الموت في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم.
الجواب: سائل يقول: أنا أعمل في مؤسسة والعمال فيها مسلمون وكافرون، وأحياناً أسلم عليهم ولا أميز بين هذا وذاك؟
لا بأس عليك ولا حرج.
الجواب: حاشاي ولا قلت هذا، ولكن أذهب إلى الرياض أحاضر وإلى القصيم وإلى غيرهما وأفضل أن تكون المحاضرة يوماً وأعود إلى المدينة حتى لا أفارق صلاتي في المسجد النبوي، فأمشي إلى جدة وبودي أن أعود في يومي أفضل لي، فإن لم أستطع فأبيت في جدة وأعود، أو أبيت في القصيم أو الرياض ولا حرج.
وعلى كلٍ: من يرغب في المدينة رغبته محمودة، الصلاة فيها بألف صلاة.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا ذهبت إلى مسجد قباء فهل أصلي تحية المسجد أولاً ثم أصلي الركعتين طلباً لأجر العمرة؟
صل الصلاة التي قدمت من أجلها ركعتين وتكفيك عن تحية المسجد، فليس هناك تحية المسجد؛ لأنك دخلت لتصلي، لكن لو دخلت وصليت ركعتين ثم صليت بعد ذلك عشر ركعات وبقيت إلى الظهر فلك ذلك، المهم: أن زيارة المسجد قباء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفيتها: أن تتوضأ في منزلك الذي أنت به وتخرج لا تريد شيئاً أبداً في الطريق إلا أن تصلي في مسجد قباء، فتدخل المسجد فتصلي ركعتين وبعد ذلك تخرج وتعود إلى بيتك أو إلى عملك ويكون لك أجر عمرة إن شاء الله.
الجواب: سائل يقول: توضأت في بيتي وأنا ذاهب إلى قباء انتقض وضوئي: فهل أعود إلى بيتي لكي أتوضأ؟
لا، توضأ حيث أمكنك الوضوء في مسجد قباء أو في غيره، ولكن القصد بالتطهر في البيت لصلاة في مسجد قباء الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلت صليت ركعتين وكان لك أجر عمرة، فإن انتقض وضوءك في الطريق توضأ ولا حرج.
الجواب: سائل كريم يقول: هل يجوز للنساء المؤمنات أن يرزن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز.. لا يجوز.. لا يجوز، منعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ( لعن الله زوارات القبور ) فكيف يزرنه صلى الله عليه وسلم، ولكن حسبها أن تدخل المسجد وتصلي وتدعو.
مداخلة: وزيارة الروضة يا شيخ؟
الشيخ: الروضة بلغني أنها مفتوحة لهن، ولكن هناك ستارة مانعة عن زيارة القبر الشريف؟
الجواب: سائل كريم يقول: أيهما أفضل الصلاة في الروضة أو في الصف الأول؟ إن كانت صلاة فريضة فالصف الأول أفضل.. أفضل.. أفضل، وإن كانت نافلة فالروضة أفضل.. أفضل.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا كان أمامي جالس فهل يجوز لي أن أتخذه سترة وأصلي وراءه؟ يجوز ولا حرج.
الجواب: إذا كان يتردد عليها لشغله وأعماله فلا حرج، يدخل بدون إحرام ولا شيء، لكن إذا كان يدخل مرة في ستة أشهر أو في العام فينبغي له أن يدخل محرماً بعمرة.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر