إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (655)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    مشروعية العمرة نيابة عن الميت والعاجز

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا، الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلةٍ واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فضيلة الشيخ عبد العزيز معنا الآن خمس رسائل وردتنا من المستمع أحمد محمود من السودان، وحسام محمود منير ، وعبد الرحمن محمد الدخيل ، وعايض محمد اليماني ، وعبد الحليم محمد حسين .

    ====السؤال: نبدأ أولاً برسالة أحمد محمود ، بالسودان، التي يقول فيها: هل يجوز أداء العمرة بدلاً من المتوفى؟ أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزاً، أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة، كالحج، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت كما تحرم عن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم تقل: عن فلان، ونويتها عنه؛ كفى ذلك، ولا حاجة إلى اللفظ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح في تلبيته بالنسك، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: (اللهم لبيك عمرةً وحجاً)، فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك عن غيره، فإنه يسمي، هذا هو الأفضل، ولهذا جاء في حديث ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)، فدل ذلك على أن الأفضل أنه يسمي من يحج عنه في تلبيته.

    1.   

    جواز كذب الرجل على امرأته والعكس فيما يصلح بينهما

    السؤال: أيضاً يقول أحمد محمود من السودان: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية، والتي يرى فيها صلاح لحياته الزوجية؟

    الجواب: لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته في أشياء تنفعهما جميعاً، فيكون فيها خير للجميع، ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس بذلك، وهكذا الزوجة لها أن تكذب على زوجها، فيما يزيد المحبة، ويصفي الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه، إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحداً من الناس، وإنما يختص بهما، ومصالحهما، فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب بين الزوجين فيما بينهما، قالت أم كلثوم رضي الله عنها - بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: (لم أسمع النبي يرخص -عليه الصلاة والسلام- في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها)، فهذه الثلاث لا حرج في الكذب في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها، فيما يصلح شأنهما.

    1.   

    حكم من أقام بمكة للعمل ثم أنشأ حجاً أو عمرة منها

    السؤال: أيضا ًيقول: قضيت عاماً كاملاً بمكة، وجاءت فريضة الحج، والحمد لله أديت الفريضة، فهل علي فداء، أو صيام؟ أفتوني وفقكم الله.

    كثير من الإخوان الذين من غير المملكة العربية السعودية؛ إذا كانوا مقيمين بالمملكة يتحرجون من تأدية الحج؛ لأنهم لم ينشئوا النية من بلدهم الذي أتوا منه؟

    الجواب: ليس عليك حرج في ذلك، ولا فدية عليك؛ إذا كنت لم تترك واجباً من واجبات الحج، ولم تفعل محرماً من المحرمات فلا بأس عليك، ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة، إذا كنت جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، وهكذا العمرة، لو جئت إلى مكة لعملٍ من الأعمال، تجارة، أو غيرها، ثم بدا لك أن تعتمر؛ فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج إلى أطراف مكة، إلى الحل، وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به.

    وأما الحج فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة، إذا كنت قدمتها بغير نية الحج والعمرة، وإنما قدمتها لعمل، ثم بدا لك أن تحج؛ فإنه لا حرج عليك أن تحرم من مكة بالحج، وحجك صحيح، إذا كملت ما يجب فيه.

    1.   

    حكم الزواج من امرأة ارتكبت الفاحشة ثم تابت

    السؤال: يقول: تزوج رجل من امرأة، وقبل الدخول بها بأشهر صرحت له أنها ليست بكراً، وأنها ارتكبت مع خطيبها الأول جريمة، ورأفة بها، وتستراً عليها وخوفاً عليها من التمادي في هذا المنكر إذا رفض الزواج منها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، لذلك تزوج منها، من أجل ذلك تزوجها وهو راضي النفس، حباً في عمل الخير، وإرضاءً لله، ويرجو أن يرضى الله عليه، عسى أن يكرمه الله في حياتها معه، فما موقفه بالنسبة للدين؟ وهل ينطبق عليه قول الله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3]؟

    الجواب: إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، والستر عليها مشروع، ومطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة، وقد أحسن في الستر عليها، وأما نكاحه فصحيح؛ إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها، وأخبرته بأنها قد ندمت، وتابت، ولم تكن في عدة، بل قد وضعت الحمل إن كانت حبلى، أو مضى عليها حيضة فأكثر إذا كانت لم تحمل، فإن النكاح صحيح.

    1.   

    ضوابط تحديد العقد وتجديده بين الأجير وصاحب العمل

    السؤال: سؤاله الأخير طويل جداً يقول فيه: إنه عرض علي تاجر العمل معه في محل بقالة، واتفق معي على أن يعمل هو صباحاً وأنا أعمل مساءً، وحدد لي المصروف اليومي على أساس أن يكون هناك جرد كل ثلاثة شهور، فإذا كان العمل رابحاً وصار لي باقي أخذته، وإذا كان عكس ذلك خفض لي المصروف، أو أنهى العقد معي، يقول في ذلك -الرسالة طويلة، نستطيع أن نلخصها-: بأن صاحب المحل عرض على هذا العامل أن يفتح معه معرض، ويكون بالتساوي بينهما، وهو يريد أن يأخذ من المعرض خسارته في هذه النسبة، يقول هذا الذي بعث لنا بالرسالة: إنني أخفي عليه بعض الحاجات من النقود؛ لأن صديقاً لي قال: إن صاحب المتجر سيلعب عليك، ويأخذ خسارته في الشراكة الأولى، فأخفيت هذا المبلغ، وقلت في نفسي: أريد أن أعرف إذا كان يريد أن يلعب علي؛ أخذت نقودي، وإذا كان صادقاً؛ رجعت نقودي هذه إليه، وفعلاً أصبح يريد أن يلعب علي، ولذلك لم أرجع هذه النقود، التي أخذتها خفية، هل فيها شيء أم لا؟

    الجواب: السؤال فيه إجمال، وفيه بعض الغموض، ولكن نجيبه على التفصيل، إذا كان هذا السائل اتفق مع التاجر على راتبٍ معلوم شهري، في ثلاثة أشهر، أو أقل، أو أكثر، ثم بعد مضي المدة، ينظرون في البقالة، ويتأملون البقالة، فإن كانت البقالة رابحة، جدد معه العقد، وإلا فلا، هذا معناه صحيح.

    إذا اتفق معه على راتب معلوم، شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، ثم بعد ذلك ينظرون في البقالة، ويصفون حسابها، فإن رأوا أنها رابحة، والعمل ناجح؛ جدد له العقد مرةً أخرى، بأقل أو بأكثر، وإن لم يروا ذلك؛ أمكنه فسخ العقد، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر.

    أما إن كان مراده غير ذلك فليوضح مراده.

    1.   

    حكم استخدام الكالونيا لقصد التطيب بها

    السؤال: عن الكلونيا والتطيب بها وردتنا هذه الرسالة من مكة المكرمة، من مقدمها حسام محمود منير ، يقول فيها: أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول، الكلونيا، بقصد التطيب بها، وشكراً؟

    الجواب: هذا الموضوع قد جرى فيه بحث كثير، وعلمنا من الأطباء أن هذا الطيب لا يخلو من الكحول، وقد يكون كثيراً، وقد يكون قليلاً، قد يكون ما فيه يبلغ ثمانين في المائة، وقد يكون عشرين في المائة، وقد يكون ذلك بين ذلك، والذي نرى أنه لا ينبغي استعمال هذا الطيب، لما فيه من إسبيرتو، ومعروف مسكر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل مسكر خمر، ونجس، فينبغي للمؤمن أن يتطهر من هذا، وأن يبتعد عنه، وألا يستعمله، ولو كان فيه طيب، هذا هو الذي نرى، وقد كتبنا في هذا سابقاً منذ سنوات، في بعض الصحف المحلية؛ نصيحةً للناس في عدم استعماله، لما فيه من المسكر المعروف: اسبيرتو، ولو أن الذي يقتنيه لا يريد السكر، وإنما يريد الطيب؛ لكن بكل حال، فهو غير جائز بالنسبة إلى استعماله، وإن كان صاحبه لا يشرب ذلك الطيب، وإنما يتطيب به فقط، وقد جرى من هذا الطيب شر كثير، وقد كان بعض الشباب يشربه، ويسكر منه.

    فالحاصل: أنه لا ينبغي استعماله أبداً؛ لأن فيه هذا المسكر، ولأن بعض الناس قد يستعمله شراباً، فيسكر ويحصل منه من الضرر العظيم ما لا يحصى، فينبغي لأهل الإسلام أن يجتنبوه، وألا يستعملوه مطلقا؛ لما فيه من المادة الخبيثة المسكرة.

    1.   

    حكم من وكل إليه إخراج زكاة مال فأعطاها لمن تبين أنه غير محتاج

    السؤال: عبد الرحمن محمد الدخيل بعث لنا بهذه الرسالة، يسأل عن النيابة في صرف الزكاة، يقول: إن أحد المدرسين من الإخوة المصريين أعطاني خمسين ريالاً، وقال لي: خذ هذه الخمسين وأعطها أي شخصٍ ترى أنه مستحق لها فإنها من زكاة مالي، فأخذت الخمسين ريالاً وأعطيتها شخصاً تبين بعد ذلك أنه غير مستحق لها، علماً أن هذه الحادثة وقعت منذ وقتٍ بعيد، وكلما تذكرتها أضيق ويؤنبني ضميري، فأرجو منكم معالجة هذه المشكلة وفقكم الله؟

    الجواب: إذا كان الشخص الذي دفعت إليه الخمسين ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت، والحمد لله.

    أما إن كنت أعطيته إياها من غير نظر ولا تأمل، ولم يظهر لك أنه محتاج، وإنما تساهلت في ذلك فإنك تغرمها وتعطيها شخصاً تعرف حاجته وفقره.

    1.   

    حكم جهر الإمام بالبسملة في الصلاة وحكم المأموم الذي يخرج من الصلاة بسبب ذلك

    السؤال: أيضاً عن الجهر بالبسملة، وردتنا هذه الرسالة من عايض محمد اليماني ، يقول عايض في رسالته هذه: لقد تقدمت مسجد في مزرعة، وكنا من العمال، ومعنا أيضاً سعوديين ويمنيين وباكستاني، وبعد أن قرأت البسملة جهراً تركنا السعودي وخرج من الصف، ولم يصل معنا جماعةً، نرجو- إذا كان في البسملة، أو في الجهر بالبسملة شيء يجانب الصواب -إفتاؤنا في ذلك، وفقكم الله؟

    الجواب: البسملة يجوز الجهر بها، والأفضل السر بها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق ، وعمر ، وعثمان رضي الله عنهم، فالسنة الإسرار بها، وأن تقرأها سراً بينك وبين نفسك، قبل الفاتحة، وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، لكن لو جهر بها الإمام فلا حرج، ولا ينبغي الانصراف من أجل ذلك، والذي انصرف من الصلاة من أجل ذلك غلط، ليس عنده بصيرة، فالجهر بالبسملة لا يضر بـالصلاة، ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل السر بها. نعم.

    المقدم: لكن هل ينبغي للمأموم أن يتصرف مثل هذا التصرف وهو لم يتثبت في ..؟

    الشيخ: لا، لا ينبغي هذا، غلط، كونه يخرج من الصلاة من أجل هذا غلط منه وجهل.

    1.   

    مكان وضع الميت في المسجد قبل الصلاة عليه

    السؤال: وردتنا هذه الرسالة من أحد السادة المستمعين، يقول المرسل: عبد الحليم محمد حسين من جمهورية مصر العربية: لو توفي واحد يوم الجمعة أثناء الصلاة، هل نضعه أمامنا؟ أو وراءنا، وشكراً لكم؟

    الجواب: الأمر في هذا واسع، سواء وضع أمام المصلين أو خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، لا حرج في هذا، الميت يوضع في المسجد، أو قرب المسجد؛ حتى يصلي الناس، ثم يقدم للصلاة عليه، ولا حرج في أن يكون موضوعاً أمام المصلين، أو عن يمينهم، أو عن شمالهم، أو خلفهم، لا أعلم في هذا بأساً، ولكن المهم أنه يبادر بالصلاة عليه قبل خروج الناس، حتى ينتفع بصلاة الأكثرين، ويكون قريباً من المسجد، أو في نفس المسجد؛ حتى يقدم للصلاة قبل خروج الناس، من حين ينصرفون من الصلاة، حتى يحصل له فضل كثرة المصلين.

    المقدم: عبد الحليم محمد حسين يذكر أن هذا الشخص توفي أثناء الصلاة، لأنه يقول: أثناء الصلاة، هل نضعه أمامنا أو خلفنا، لكن هل يصلى عليه قبل أن يجهز ويغسل؟

    الشيخ: لا هذا التجهيز لابد منه، فإذا كان مقصوده أنه مات يعني في نفس الصلاة.

    المقدم: نعم؛ لأنه يقول: أثناء الصلاة.

    الشيخ: هذا يترك في جزء من المسجد، أو في محله الذي مات فيه حتى يفرغوا، يترك في محله الذي مات فيه حتى يفرغوا من الصلاة، ثم ينقل إلى محل تغسيله، ومحل تكفينه، وتطييبه، ثم بعد ذلك يقدم للصلاة عليه، ولا يشتغلون به وقت الصلاة؛ لأنه إذا اشتغلوا به قد يعطل عليهم صلاتهم، ولكن يترك في محله حتى يسلموا، ثم يتحققوا من موته، أو ينقلوه إلى المستشفى، ليعلم موته، ثم بعد ذلك يسعى في تجهيزه.

    المقدم: شكراً أثابكم الله.

    أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، الذي عرضنا فيه رسائل السادة: أحمد محمود من السودان، وحسام محمود منير من مكة المكرمة، وعبد الرحمن محمد الدخيل ، وعايض محمد اليماني ، ورسالة المستمع عبد الحليم محمد حسين ، عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلةٍ واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لفضيلة الشيخ عبد العزيز ، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، تحيةً لكم من محمد الحرشان ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755946201