إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (105)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم غياب المحرم لفترة عن المرأة عند القيام بأعمال الحج

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الليف شركة الكهرباء وباعثها أخونا علي عيسى الزهراني ، أخونا له سؤال مطول يقول فيه: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدأا في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيداً وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية إلا أنهم -كما قلت- ليسوا بمحارم ولكن خوفاً عليهن من الضياع ولكبر السن حيث يتجاوزن الخمسة والأربعين عاماً ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد أكملن الحج ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج فما حكم ما فعلن وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك ولكم الأجر والثواب؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحجهن صحيح وليس من شرط الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة ليس من شرط ذلك المحرم فالمحرم إنما هو شرط في السفر لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، فإذا وقفت المرأة في عرفات وليس معها محرمها أو في مزدلفة أو رمت الجمار أو طافت أو سعت وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك وحجهن صحيح ورميهن صحيح ووقوفهن صحيح والحمد لله. نعم.

    1.   

    ما يباح لمن سافر مسافة تزيد عن (150) كم

    السؤال:إذا سافرت لمسافة تزيد عن مائة وخمسين كيلو متراً وأدركني وقت الظهر، ولظرف ما أخرته إلى وقت العصر فهل يجوز لي الجمع والقصر في وقت العصر أو لا يصح ذلك وإنما الجائز جمع فقط بدون قصر؟ أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر.

    الجواب: المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويقصر الظهر والعصر والعشاء هذا من سنة السفر أن يقصر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين أما المغرب فيصليها ثلاثاً تماماً والفجر كذلك ثنتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر فيصليهما في وقت الأولى وهي الظهر أو في وقت الثانية وهي العصر أو بينهما وله أن يجمع بين المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير أو بين الوقتين في آخر الوقت الأول وأول الوقت الثاني كل هذا لا بأس به والحمد لله الأمر واسع.

    1.   

    حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى

    السؤال: أخونا عبد الله عوض العازمي من عفيف بعث بخمسة أسئلة سماحة الشيخ.

    سؤاله الأول يقول: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟

    الجواب: لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لـعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها) ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت وأن يصنع ذلك، فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة كالصورة التي في التابعية وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه وإلا فالواجب إتلافها.

    1.   

    حكم مشاهدة ما يعرض التلفاز

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم مشاهدة التماثيل التي تعرض في الفيديو أو السينما أو ما في حكم ذلك ولا سيما وهو معروف أن في تلك التمثيليات كثير من النساء المتبرجات؟

    الجواب: مشاهدة الصور في التلفاز أو في الأفلام والصور الخليعة للنساء أو للرجال الذين لم يتستروا أو على فعل الفاحشة أو على فعل بعض المنكرات كل هذا لا يجوز، فلا يجوز لمسلم أن يشاهد صور النساء غير متحجبات ولا شبه العاريات ولا صور الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو يلعبون بما حرم الله من القمار أو بالملاهي آلات الملاهي أو يتعاطون الغناء المحرم كل هذا يجب تركه والحذر منه؛ لأنها منكرات مشاهدتها لا تجوز، ولأن مشاهدتها أيضاً قد تجر إلى فعلها واستحسانها فينبغي للمؤمن أن يصون نفسه عن ذلك وإنما يرى من التلفاز ما فيه المصلحة كمشاهدة ندوات علمية أو صناعية أو غير هذا مما ينفعوا المشاهد، أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز.

    1.   

    حكم حلق شعر العارضين وترك الذقن

    السؤال: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟

    الجواب: اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن يقال لها: لحية، اللحية بالكسر: هي الشعر النابت على الخدين والذقن فلا يجوز لمسلم أن يأخذ شعر خديه ولكن يجب توفير ذلك مع الذقن توفير هذا مع هذا؛ هذه اللحية، واللحية وجه الإنسان تقول العرب: ظهر وجه فلان يعني: ظهرت لحيته، فهي وجه الرجل المميز له عن النساء فلا يجوز له حلقها ولا قصها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) ولقوله عليه الصلاة والسلام (قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)رواه البخاري في الصحيح.

    وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : (إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى) متفق على صحته.

    وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس).

    فيجب على المؤمن توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بهذا نبينا وأمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي ذلك الخير العظيم وفي ذلك إحياء السنة وفي ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره وفي ذلك البعد عن مشابهة النساء والكفرة.

    فالواجب على المؤمن أن لا يغتر بهؤلاء الحليقين وأن لا يتأسى بهم وأن ينظر من هو الذي أمره؛ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، الذي قال فيه جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].

    وقال فيه سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] وقال فيه عز وجل: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14] في آيات كثيرات.

    1.   

    حكم إطالة الثياب من غير كبر ولا مخيلة

    السؤال: أخونا يقول: ما حكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟

    الجواب: يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل: إذا كان متكبراً أو إذا كان للخيلاء بل أطلق وعمم، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ولم يقل: إذا كان متكبراً بل قال: المسبل إزاره، سواء القميص والبشت من جنس الإزار وهكذا السراويل يجب أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزل عن الكعب، وإذا كان إسبالها عن كبر صار الإثم أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) وهذا لا يقيد بقية النصوص بل بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد غلط، هذا له شأن وهذا له شأن؛ فإذا فعلها كبراً وخيلاء صار إثمه أكبر، وإذا فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل ولكنه قد فعل محرما.

    ثم إرخاء الملابس وسيلة للكبر والغالب أن من أرخاها وتعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعاظم، ثم هذا الإرخاء وسيلة إلى إفساد الألبسة بالأوساخ وتعريضها للنجاسات، ثم هو أيضاً نوع من الإسراف لا وجه له ولا داعي له فالواجب رفعها والحذر من إرخائها تحت الكعب وقد جاء في حديث جابر بن سليم عند أهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) فجعل الإسبال كله من المخيلة قصد أو لم يقصد، جعل الإسبال كله من المخيلة لأنه إن لم يقصد فهو وسيلة إلى القصد ما الذي حمله واستمر على هذا تعمداً لماذا؟ لولا أن في نفسه شيئاً.

    فالحاصل أنه محرم مطلقاً هذا هو الحق والصواب، وإن لم يتكبر لكن إذا قصد التكبر كان الإثم أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة أنها أصبحت كالممقوتة ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء؟

    الشيخ: السنة في هذا أن تكون الثياب من نصف الساق إلى الكعب فرفعها فوق النصف تركه أولى لا ينبغي لأنه وسيلة إلى التكشف؛ ولأنه فيه نوع من الشهرة والازدراء وسحبها تحت الكعب لا يجوز ولكن بين ذلك.

    أما العورة فحدها الركبة لكن إذا أنزلها عن الركبة وجعلها إلى نصف الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة وأبعد عن ظهور العورة؛ لأنه إذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة بتساهل منه أو غفلة منه أو ريح تهب فتظهر العورة فإذا أنزلها إلى النصف كان هذا أسلم وأبعد عن ظهور العورة فـ(إزرة المؤمن إلى نصف الساق) وإذا نزله إلى الكعب فلا بأس، ولا يجوز تحت الكعب ويكره فوق النصف.

    1.   

    الأولوية في الصلاة خلفه بين حالق اللحية وشارب الدخان

    السؤال: أيهما الصحيح أن أصلي خلف إمام يحلق لحيته أم خلف إمام يشرب الدخان ولماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

    الجواب: إذا تيسر لك أن لا تصلي خلف هذا ولا خلف هذا فهو أولى، لا تصل خلف المدخن ولا خلف الحليق، إذا تيسر لك إمام آخر في مسجد آخر لأن هذا أسلم لصلاتك وأسلم لدينك، ولكن الحليق إثمه أظهر لأنها معصية ظاهرة والمدخن قد تختفي معصيته قد يكون هناك أسباب تخفيها من التنظف والتطيب حتى لا يظهر عليه ريح الدخان، أما اللحية فهي معصية ظاهرة ومجاهرة بما حرم الله عز وجل فإثمه أكثر وأكبر وشره أعظم وإن كان كلاهما محرماً هذا وهذا؛ التدخين محرم وفيه مضار كثيرة ولكن صاحبه قد يختفي به، أما حلق اللحية فلا حيلة في الاختفاء فيها لأنها معصية ظاهرة وتشبه بالمشركين وبالنساء فيجب الحذر من هذا ومن هذا جميعاً.

    والواجب على المسئولين عن المساجد أن لا يولوا من كان بهذه الصفة وأن يختاروا للإمامة أهل الاستقامة الذين لا يتظاهرون بالمعصية وذلك بإعفاء اللحية وبالبعد عن التدخين وهكذا غير هذا من المعاصي الظاهرة. نعم.

    نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.

    المقدم: الواقع الإمام -الشيخ عبد العزيز - كثيراً ما تنصحون بأن يكون الإمام على ما هو كذا وكذا من الصفات، وكثير من إخواننا أصبحوا يشتكون من هذا الموضوع فيقولون: أصبح يؤمنا أناس كانوا معروفين بأنهم من القبوريين، وآخرون يشكون من أئمة يعرفون أنهم من فرقة كذا وكذا من تلك الفرق التي اختلفت في الأسماء والصفات كالأشاعرة مثلاً وهلم جراً، يشرحون كثيراً من هذه الأمور، كلمة حول هذا لو تكرمتم سماحة الشيخ؟

    الشيخ: الواجب على وزارة الحج والأوقاف والمسئولين فيها أن يخافوا الله عز وجل وأن يحذروا التساهل في هذا الأمر وأن يبذلوا قصارى جهدهم في اختيار الأئمة وأن لا يولى إلا المعروف بالعقيدة الصحيحة السلفية وأن لا يولى إلا من هو بالمظهر الشرعي قد أعفى لحيته وترك الإسبال حتى يكونوا أبرأوا الذمة، هذا هو الواجب عليهم، الواجب على ولاة الأمور ومنهم وزارة الحج والأوقاف والمسئولون فيها الواجب عليهم أن يتحروا في الأئمة وهكذا المؤذنون ولكن الإمام أعظم فيجب عليهم أن يتحروا في أن لا يولوا إلا من هو صالح للإمامة في عقيدته وفي مظهره الشرعي، والعقيدة أهم وأعظم فالواجب على المسئولين في الأوقاف أن يعنوا بهذا الأمر وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا مع المحاكم ومع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومع الهيئة ومع كل من يظنون فيه الخير أن يختار لهم الإمام وأن يعينهم وأن يدلهم ويرشدهم على الأئمة؛ والواجب على أهل العلم أن يستجيبوا، الواجب على أهل العلم من المدرسين والقضاة أن يستجيبوا للإمامة حتى يسدوا هذا الفراغ العظيم الذي أحوج الأوقاف إلى أن تستورد من لا يرضى في دينه ولا في خلقه، الواجب على القضاة وعلى العلماء أن يشاركوا في الإمامة وأن يحتسبوا الأجر وأن يصبروا حتى يسدوا فراغاً عظيماً في هذه المسألة.

    وهنا عزم من الدولة بإيجاد معاهد للأئمة والخطباء، وهذا متى تحقق إن شاء الله سد هذه الثغرة وسد هذا الفراغ وقد تمت الموافقة على افتتاح معهد للأئمة والخطباء في الرياض، ونرجو أن يفتتح مثله في المدينة ومكة وهكذا في المدن الأخرى كالقصيم والحايل وأبها ونحو ذلك حتى يسد هذا الفراغ. الضرورة داعية إلى هذا الأمر فنسأل الله أن يوفق الدولة للبدار بهذا الأمر، وهذا المعهد سيكون من طريق جامعة الإمام محمد بن سعود وهي أهل لهذا الأمر.

    فنسأل الله أن يسهل افتتاحه في هذا العام، وقد تمت الإعدادات فيما بلغني ولم يبق إلا شيء يسير، ونرجو أن يتم في هذه الأيام حتى يفتح إن شاء الله هذه الأيام ثم يفتح بعده إن شاء الله معاهد أخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن التي ينبغي أن يفتح فيها هذا المعهد، والحاجة ماسة بل الضرورة ماسة إلى هذا الأمر وهذا لا يعفي العلماء من المدرسين وغيرهم ولا يعفي القضاة من الاستجابة بل عليهم فيما أعتقد أن يستجيبوا وأن يؤموا في المساجد المحتاجة وأن يحتسبوا الأجر حتى يوجد من يقوم مقامهم ويسد عنهم هذا الفراغ.

    نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.

    المقدم: الواقع هذه بشارة -سماحة الشيخ- وإذا تكرمتم أرجو من سماحة الشيخ المتابعة أيضاً حول هذا الموضوع لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق على أيديكم هذا الأمل الكبير الذي ينتظره المسلمون.

    الشيخ: إن شاء الله أنا متابع لهذا ونسأل الله أن يحقق ذلك في هذا العام وفيما بعده.

    1.   

    حكم من تسبب في وفاة بعض ركابه والمخطئ صاحب السيارة الأخرى

    السؤال: الرسالة التالية باعثها أخ من الدمام يقول (ق. ع. م): شاءت مشيئة الله تعالى أن أتعرض لحادثة بسيارتي راح ضحيتها اثنان من الركاب الذين كانوا معي بالسيارة واتضح أن السيارة التي داهمتنا هي التي وقع منها الخطأ. سؤالي: هل علي كفارة من صيام أو صدقة؟ لأن المتوفين كانوا معي بالسيارة، علماً بأنني كما ذكرت لم يكن الحادث نتيجة خطأ مني وكل ذنبي أن المتوفيين كانوا معي بالسيارة، فإذا كانت علي صدقة أرجو التكرم بتوضيحها من حيث مقدارها وكيفيتها لأنني أحس بتأنيب الضمير، وأريد منكم الإجابة حتى أكون على بينة من الأمر ولسماحتكم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام؟

    الجواب: أولاً: قول السائل: (شاءت مشيئة الله) ليس بسديد، والصواب أن يقال: شاء الله سبحانه. بعض الناس يقول: شاءت الأقدار، شاء القدر، شاءت إرادة الله، كل هذا التعبير ليس بجيد، والواجب أن تنسب الأمور في مثل هذا إلى الله سبحانه فيقول: شاء الله جل وعلا أو اقتضت حكمة الله جل وعلا كذا وكذا.

    أو قدر الله علي كذا وكذا.

    أما ما يتعلق بسؤالك فإنه لا شيء عليك ما دام الخطأ من غيرك وأنت مظلوم فالكفارة والدية على الذي أخطأ عليك ما دمت لزمت الطريق المعروف النظامي ولم تسرع وإنما أخطأ عليك من صدمك فالإثم عليه والكفارة عليه والدية عليه، أما أنت فليس عليك شيء إذا كان الأمر كما قلت. والله ولي التوفيق.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. تقرير المرور سماحة الشيخ هل يعتبر في مثل هذه المواقف؟

    الشيخ: يعتبر نعم لأنهم مسئولون وليس هناك طريق آخر فهم الذين يعتمد عليهم في هذا.

    1.   

    حكم قصد جبل معين للذبح لله وطلب الاستسقاء

    السؤال: أخونا السائل نبيل عبد العزيز علي يحيى لطف يسأل ويقول: عندنا في قرية حصن ريمان الناس يذهبون إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة ويذبحونها في الجبل من أجل الله سبحانه وتعالى ولعل الله يرحمهم وينزل عليهم المطر فهل هذا يحل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله، وله سؤال آخر بعد تفضلكم بالإجابة نعرضه إن شاء الله؟

    الجواب: هذا العمل فيه تفصيل فإذا كان الذبح لله وحده وليس هناك مقصود آخر، ليس هناك قبر يذبحون عنده وليس هناك اعتقاد آخر في الجبل وإنما فعلوه كذا صدفة من غير قصد فلا حرج والذبيحة لله وحده، ولكن لا حاجة إلى مجيء جبل؛ لأن هذا يوهم أن هناك أشياء يذبحونها في بيوتهم أو في أي مكان تذبح فيه الدواب ويكفي لله سبحانه.. تقرباً إلى الله جل وعلا ثم يوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين، أو يأكلونه إن كانوا أرادوا الأكلة أو إن كانوا أرادوا الفقراء قسموا بين الفقراء أو أعطوا الفقراء منه ما شاءوا.

    المقصود أن قصدهم الجبل فيه شيء من الإيهام، فإذا كان المقصود من الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح لله على رءوس الأشهاد فلا حاجة إلى قصد الجبل يذبحونها في مكان بارز ويقسمونها بين الفقراء في قريتهم ويكفي ولا يقصدوا الجبل هذا الذي يوهم أنهم أرادوا شيئاً، أما إن كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميتاً مدفوناً هناك أو أن هناك محلاً لرجال صالحين جلسوا فيه أو غار جلس فيه أناس صالحون فهم يتبركون به هذا لا يجوز فيجب التنبه لهذا، وإذا كان المقصود فقط إظهار الذبيحة فإظهارها يكون في أي مكان سواء الجبل ما حاجة إلى الجبل ولو في بيوتهم يذبحونها في محل الذبح أو في حوش عندهم محل الذبح أو في محل حول الطريق يراه الناس ولا يؤذي أحداً من الناس لا بأس، المقصود إظهارها بأي طريق لكن لا يوهم لا يكون إظهاراً يوهم أنه هناك قصداً كقصد جبل معين أو شجرة معينة حتى لا يتهم بالشرك أو ببدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.

    المقدم: بارك الله فيكم. سماحة الشيخ! يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود يقولون: كانوا يأخذون الأبقار ويلفون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون واحدة منها وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذاك سماحة الشيخ؟

    الشيخ: ما هو ببعيد ليس هذا بعيد وهذا غلط لا أصل له بل هذا من البدع. المقصود التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاء يستغيثون الله ويصلون الصلاة الشرعية وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها أو صاموا أو تصدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور كل هذا طيب لكن لا يقصد مكاناً يوهم أنهم يتعبدون فيه لأنه قد سكنه رجل صالح أو أقام به رجل صالح أو دفن فيه رجل صالح لا، لا يوهمون هذه الأشياء ولا يقصدون هذه الأشياء، أما كونهم يدورون بهذا الوادي أو في الجبال هذا لا أصل له بل بدعة ولا حاجة إلى هذا، المقصود التقرب إلى الله في أي مكان ذبحوها كفى بقرة أو ناقة أو غنم كل هذا طيب إذا قصدوا به الصدقة والتقرب إلى الله رجاء أن يرحمهم الله كما رحموا الفقراء وأحسنوا فيهم فالصدقة في وقت الاستسقاء مطلوبة، الصدقات أيام الاستسقاء مطلوبة لأن الله جل وعلا يرحم عباده الرحماء، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)من لا يرحم لا يرحم.

    فإذا تصدقوا على الفقراء بالنقود أو بالذبائح أو بالملابس أو بالأطعمة وقت الحاجة وقت الجدب هذا من أسباب الرحمة من أسباب رحمة الله لهم لما رحموا عباده.

    1.   

    شروط الإسلام

    السؤال: أخونا يسأل سؤالاً في نهاية رسالته ويقول: كم هي شروط الإسلام؟

    الجواب: شروط الإسلام شرطان:

    الشرط الأول: الإخلاص لله وأن تكون قصدت بإسلامك ودخولك في دين الله وأعمالك وجه الله عز وجل هذا لابد منه، كل عمل تعمله وليس لوجه الله سواء أن كان صلاة أو صدقة أو صيام أو غير هذا ما يكون نافعاً ولا مقبولاً حتى الشهادتين لو فعلتهما رياءً أو نفاقاً ما تقبل ما تنفع تكون من المنافقين فلابد أن يكون قولك: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً رسول الله صدقاً من قلبك، تؤمن بالله وحده وأنه المعبود بالحق وأن محمداً رسول الله صادق وأنه رسول الله حقاً وأنه خاتم الأنبياء، فإذا كان صدقاً إخلاصاً نفعك ذلك وهكذا في صلاتك تعبد الله بها وحده هكذا صدقاتك هكذا قراءتك تهليلك صومك حجك يكون لله وحده.

    الشرط الثاني: الموافقة للشريعة؛ لابد أن تكون أعمالك موافقة للشريعة ما هو من عندك رأيك ولا من اجتهادك لابد تتحرى موافقة الشريعة، تصلي كما شرع الله، تصوم كما شرع الله، تزكي كما شرع الله، تجاهد كما شرع الله، تحج كما شرع الله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والله يقول في كتابه العظيم: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21] يعيبهم بهذا، ويقول سبحانه: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا [الجاثية:18].

    فالواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عنها في جميع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

    هذه شروط الإسلام شرطان:

    الأول: الإخلاص لله في العمل.

    والثاني: الموافقة للشريعة هذا هو الذي به تنتفع بعباداتك ويقبل الله منك عباداتك إذا كنت مسلماً.

    المقدم: بارك الله فيكم.

    سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية.

    الشيخ: نرجو ذلك والحمد لله.

    المقدم: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم . شكراً لكم جميعاً وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755947032