إسلام ويب

كتاب الجهاد [5]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لم تكن الحرب في الإسلام بلا قوانين وأحكام تتيح الفرصة لكل من شاء أن يفعل ما شاء بذريعة الحرب، فلو قلبت كتب السنة في هذا الباب لوجدت من الظواهر النيرة ما يثلج الصدر، تجد هذا في آداب القتال، وأحكام التعامل مع الأسرى والشيوخ والنساء والأطفال والرهبان وما يسمون حالياً بالمدنيين، بل تجد الرقي في تعامل المسلمين مع الحيوان والنبات، وهذا ما لا نجده في أرقى قوانين العالم اليوم وقبل اليوم بل وبعد اليوم، فالحمد لله على نعمة الإسلام.

    1.   

    باب في سل السيوف عند اللقاء

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

    أما بعد:

    فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: [باب في سل السيوف عند اللقاء

    حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بـالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ( إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ) ].

    إسحاق بن نجيح مجهول.

    1.   

    باب في المبارزة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المبارزة

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: ( تقدم يعني: عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة )].

    1.   

    باب في النهي عن المثلة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي عن المثلة

    حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أعف الناس قتلةً أهل الإيمان ) ].

    وهني بن نويرة لا يعرف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران ( أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له، فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، وأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة )].

    1.   

    باب في قتل النساء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني: ابن سعيد قالا: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله ( أن امرأةً وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان).

    حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي قال: حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين علي شيء فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلاً فقال: قل لـخالد لا يقتلن امرأةً ولا عسيفاً ).

    حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم ).

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: ( لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطنًاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته، قالت: فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد علمت أنها تقتل ).

    حدثنا أحمد بن عمر بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني: ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، وكان عمرو يعني: ابن دينار يقول: هم من آبائهم، قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ) ].

    الشيوخ والنساء لا يقتلون إلا في أحوال:

    الحالة الأولى: إذا قاتلوا مع المشركين سواءً كانت امرأة أو شيخاً كبيراً أو كان راهباً فإنهم يقتلون إذا قاتلوا.

    والحالة الثانية: إذا تترس بهم المشركون فلا يستطاع أن يميز بين المقاتل وغيره، وبين الرجل والمرأة، أو الشيخ وغيره، أو الراهب وغيره، فاختلط أمرهم فإن حكمهم حينئذ واحد.

    وأما الأطفال فلا يقتلون بحال إلا إذا شق على المسلمين أن يلحقوا هزيمةً بالمشركين إلا بهم بمعنى: أنهم إذا اختلط أطفال المشركين برجالهم فلم يستطع قتل الرجال إلا مع جميعهم فحينئذ يأخذون حكماً واحداً، أما الطفل فلا يقصد بالقتل بحال، ولو قتل المشركون أطفال المسلمين، فلا يتعمد المسلمون قتل أطفالهم.

    أما ما يتعلق بالنساء والشيوخ فإنهم يأخذون حكم رجالهم من جهة قتلهم إذا قاتلوا ذراري المسلمين، فإذا قاتلوا نساء المسلمين فتقتل نساؤهم، وإذا قاتل شيوخهم فإنهم يأخذون الحكم، وأما الأطفال فلا؛ لأنهم لا يملكون حيلةً ولا يهتدون سبيلا، فيكون حكمهم كحكم المجنون فإذا قتل المشركون مجانين المسلمين فلا يقتل المسلمون مجانين المشركين؛ لأنهم ليس لهم إدراك وليس لهم تمييز وليس لهم اعتراض ولا اختيار أن يقولوا بشيء من هذا.

    1.   

    باب في كراهية حرق العدو بالنار

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية حرق العدو بالنار

    حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ).

    حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا )، فذكر معناه. وحدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال: غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرةً معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ) ].

    وهذا إذا كان في البهيمة فهو في الإنسان من باب أولى، من جهة ألا تفزع أم على ولدها إلا بحق، نعم.

    1.   

    باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم

    1.   

    باب في الأسير يوثق

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأسير يوثق

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة قال: أخبرنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل ).

    حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن تكن مسلماً لم يضرك رباطنا يوماً وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقاً ).

    حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة، قال قتيبة: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة ؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ساق الحديث -قال عيسى: أخبرنا الليث- وقال: ذا ذم ).

    حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: قال: حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: ( قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمر في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ) ثم ذكر الحديث. قال أبو داود: وهما قتلا أبا جهل وكانا انتدبا له ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر ].

    هذا الحديث مرسل أرسله يحيى.

    1.   

    باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان ؟ فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه قال: والله ما لي بـأبي سفيان علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدًا ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غداً ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غداً ووضع يده على الأرض فقال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر )].

    1.   

    باب في الأسير يكره على الإسلام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأسير يكره على الإسلام

    حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا أشعث بن عبد الله يعني: السجستاني، ح وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه، ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ [البقرة:256] ) ].

    قوله: ( مقلاتاً )، يعني: المرأة التي يموت ولدها، يعني: كلما يأتيها بطن يموت ولدها ولا يولد لها ولد حي.

    وفي هذا بيان لسبب نزول الآية مما يعممه البعض ويظن أن قول الله عز وجل: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، أن الإنسان يدخل في دين ويخرج منه كما شاء، وأن قوله: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، عام بمثل هذا الأمر، وهذا جهل بسبب نزولها، فهي إنما نزلت في أهل الكتاب الذين جاءهم الإسلام وهم على الكتاب فلا يكرهون على دخول الإسلام بل لهم أن يبقوا على كتابهم، أما إذا دخل الإسلام فلا يخرج منه بنص آخر لقوله: ( من بدل دينه فاقتلوه )، فثمة نص وثمة نص، فلا يغلب هذا النص على هذا، وكذلك أيضاً في قوله: ( من بدل دينه فاقتلوه )، لا نعممه أيضاً وإنما نجعله في هذه الدائرة، كحال الإنسان إذا خرج من اليهودية إلى النصرانية لا ننزل عليه الحكم إذا كان تحت الذمة من المسلمين، فلا نقول: هذا الدليل يقبل التعميم، ولا هذا يقبل التعميم، فقوله: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، إنما هي في أهل الكتاب الذين جاءهم الإسلام فبقوا تحت ولاية المسلمين فلا يكرهون على دينهم أن يخرجوا منه إلى الإسلام، وإنما يرغبون في ذلك، وإذا كان للمسلمين القوة يؤخذ منهم الجزية، بخلاف الوثنية، فالوثنيين يؤمرون وفيهم جاء حديث: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ).

    وقوله: ( من بدل دينه فاقتلوه )، المراد به من بدل دين الإسلام لا دينه الذي يتعلق به بذاته كأن يكون يهودياً ثم تنصر، أو يكون نصرانياً ثم تهود، وهكذا.

    1.   

    باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: ( لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم، وابن أبي سرح فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى عليه، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ).

    قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.

    حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال: حدثني جدي عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم، قال: وقينتين كانتا لـمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت ) ].

    وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني )، ثم في قوله: ( لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين )، أنه قد يصح لأحد من المسلمين ما لا يصح لآخر، أي: أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يناسب منه أن يأمر بالقتل إشارةً، ويصح منهم لو قاموا بالمبادرة بالقتل، وذلك أن الوالي أو العالم أو غير ذلك ربما لا يصح منه ما يصح من الأفراد، ولو بادر الفرد به لصح منه وجاز وكان أمره ذلك عظيماً، ولو كان حصل منه الإشارة لكان ذلك مخالفاً لأمر الله سبحانه وتعالى.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب ].

    وذلك أن عمر بن عثمان مجهول لا يعرف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه ).

    قال أبو داود: ابن خطل اسمه: عبد الله وكان أبو برزة الأسلمي قتله].

    1.   

    باب في قتل الأسير صبراً

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قتل الأسير صبراً

    حدثنا علي بن الحسين الرقي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: ( أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية ؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم )].

    1.   

    باب في قتل الأسير بالنبل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قتل الأسير بالنبل

    حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً.

    قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبل صبراً فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب )].

    1.   

    باب في المن على الأسير بغير فداء

    1.   

    باب في فداء الأسير بالمال

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في فداء الأسير بالمال

    حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبو نوح قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: ( لما كان يوم بدر فأخذ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ [الأنفال:67]، إلى قوله: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ [الأنفال:68] من الفداء، ثم أحل لهم الله الغنائم ).

    قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنعون باسمه؟ اسمه اسم شنيع ].

    يجوز للمسلم أن يقبل شفاعة الكافر إذا كان في ذلك مصلحة من جهة أثرها عليه وتأليفاً لقلبه، واستجلابه من صف المشركين إلى حياض المسلمين، وألا يكون في إعمال تلك الشفاعة إضرار بالمسلمين، نعم.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: اسم أبي نوح: قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.

    حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة ).

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: ( لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدةً وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها ) ].

    أبو العنبس في الحديث السابق مجهول لا يعرف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي يعني: سعيد بن الحكم قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا: نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا يعني: النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولـبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها )].

    1.   

    باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ، ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا روح قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غلب قوماً أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا ).

    قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة خمس وأربعين ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخرة.

    قال أبو داود: يقال: إن وكيعاً حمل عنه في تغيره].

    1.   

    باب في التفريق بين السبي

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي ( أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع )].

    ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد؛ لأجل ألا يفرق بينها وبين ولدها.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.

    قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين].

    1.   

    باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: ( خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً، فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوباً وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى ففاداهم بتلك المرأة )].

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755982396