الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الشفعة.
باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه.
حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له نخل أو أرض، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ).
حدثنا أحمد بن سنان و العلاء بن سالم قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ).
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشفعة بالجوار.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجار أحق بسقبه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد: ( عن أبيه الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله! أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار؟ قال: الجار أحق بسقبه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ).
حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشريك أحق بسقبه ما كان ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: ( إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة ) ].
والشفعة تكون في الأشياء الثابتة لا في المنقولة, وذلك كتجارة الخليطين من الإبل والبقر وغير ذلك, فإن الإنسان يستطيع أن يبيعها لشريكه, أو يبيعها لغيره الأمر في هذا سعة.
أما الأمور الثابتة لحاجة الإنسان إليها, وكذلك ضرره بمجاورة غيره ممن لا يحب أعظم، ولهذا جاءت الشفعة في أمثال هذا، ولا شفعة في نهر ولا نخل, كما قال عثمان بن عفان عليه رضوان الله.
والمراد بذلك أن الشفعة في الأمور المفصولة البينة, وكذلك الشفعة تكون في الأمور غير المفصولة من أمور الخليطين, أو المفصولة مع حاجة الجار إليها، كالدور والمزارع ونحو ذلك الذي ربما يحتاج الإنسان إلى توسع في مزرعته أو مسكنه وينتفع من ذلك, فيقال حينئذ: بأن جاره أولى من غيره فيعرضها عليه ثم يبيعها, فإذا باعها من غير أن يعرضها على جاره, فإنه يرجع إلى الجار وهو أحق بها من الغريب, فإن استطاع الجار أن يدفع بقيمة ما ابتاعها ذلك الرجل فهو أحق بها, وإذا لم يستطع فإن البيع حينئذ ماض على ما هو عليه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب طلب الشفعة.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشفعة كحل العقال ).
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب اللقطة.
باب ضالة الإبل والبقر والغنم.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ضالة المسلم حرق النار ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو حيان التيمي قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير: ( عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. قال: فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال ).
حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، فلقيت ربيعة فسألته، فقال: قال: حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني: ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه، فقال: ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فاخلطها بمالك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب اللقطة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغير ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل: ( عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب، التقطت سوطاً فقالا لي: ألقه فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له، فقال: أصبت، التقطت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: عرفها سنة. فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها, فسألته فقال: عرفها. فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفها, فسألته فقال: عرفها. فلم أجد أحداً يعرفها, فقال: اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة, فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي (ح)
وحدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قالا: حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال: حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأدها، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) ].
والتعريف يكون في موضع الفقد, لا في موضع الملتقط، وذلك أن الإنسان إذا وجد شاة أو متاعاً فإنه يعرفه في موضع فقده, فإذا كان عابراً للسبيل فوجد متاعاً في بلدة فإنه يعرفه في البلدة التي وجده فيها, لا في بلدته إذا وصل إليها.
والتعريف يرجع فيه إلى العرف، فربما يتحول في زمن على صيغة معينة, كما في زماننا مثلاً في وسائل الإعلام, أو في الإعلانات, أو في الملصقات, أو في وسائل الاتصال, أو غير ذلك بحسب الوسائل المتاحة في ذلك، والتعريف في هذا سنة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب التقاط ما أخرج الجرذ.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير: ( عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع- وهو المقبرة- لحاجة، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة فبينا هو جالس لحاجته، إذ رأى جرذاً أخرج من جحر ديناراً، ثم دخل فأخرج آخر، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد: فسللت الخرقة، فوجدت فيها ديناراً، فتمت ثمانية عشر ديناراً، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها، قلت: خذ صدقتها يا رسول الله! قال: ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها، ثم قال: لعلك أتبعت يدك في الجحر؟ قلت: لا، والذي أكرمك بالحق. قال: فلم يفن آخرها حتى مات ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أصاب ركازاً.
حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( في الركاز الخمس ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( في الركاز الخمس ).
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقاراً، فوجد فيها جرة من ذهب، فقال: اشتريت منك الأرض، ولم أشتر منك الذهب، فقال الرجل: إنما بعتك الأرض بما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: فأنكحا الغلام الجارية، ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب العتق.
باب المدبّر.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبّر ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: ( دبر رجل منا غلاماً، ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المدبر من الثلث ).
قال ابن ماجه: سمعت عثمان -يعني: ابن أبي شيبة- يقول: هذا خطأ, يعني: حديث ( المدبر من الثلث ).
قال أبو عبد الله ابن ماجه: ليس له أصل ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب أمهات الأولاد.
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه ).
حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو بكر -يعني: النهشلي- عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها ).
حدثنا محمد بن يحيى و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ( كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأساً ) ].
ثم انعقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن أمهات الأولاد لا تباع, وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله, وكذلك القضاة أصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعدهم, ولا يعلم في ذلك من خالفه, وجاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف والتردد في ذلك.
وكان شريح وهو قاضي علي بن أبي طالب يقضي بقضاء عمر، ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في هذه المسألة قولان.
قال المصنف رحمه الله: [ باب المكاتب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف ).
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، قد كاتبها أهلها على تسع أواق، فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها، فذكرت ذلك لهم، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي, قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق ) ].
ومكاتبة العبد إذا مات هي أولى من دينه، يعني: إذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقض مكاتبته, فيقال حينئذ: إنه ما كان عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين، وهذا باتفاق السلف.
قال المصنف رحمه الله: [ باب العتق.
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قلت لـكعب: يا كعب بن مرة قال: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه ).
حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح: ( عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله! أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمناً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
حدثنا عقبة بن مكرم و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ].
وهذا مما لا خلاف فيه أن الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من سيده, فيقال: بأنه يعتق منه بمجرد ملكه، وهذا كان يقضي به الصحابة كـعمر وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله, وهو محل اتفاق عندهم، كما نص على ذلك القرطبي وغيره.
قال: [ حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أعتق عبداً واشترط خدمته.
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة فاشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ].
الولد يتبع أمه في الرق والحرية, ويتبع أباه في النسب, وهذا محل اتفاق, وقد نص على عمل الصدر الأول في هذا ولا خلاف عندهم في ذلك, ابن تيمية رحمه الله وغيره.
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أعتق شركاً له في عبد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق نصيباً له في مملوك أو شقيصاً، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه ).
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أعتق عبداً وله مال.
حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة (ح)
وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا الليث بن سعد؛ جميعاً عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له ). وقال ابن لهيعة: ( إلا أن يستثنيه السيد ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم: ( عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود، أن عبد الله قال له: يا عمير! إني أعتقتك عتقاً هنيئاً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلاماً ولم يسم ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك؟ )
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود لجدي. فذكر نحوه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب عتق ولد الزنا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال: نعلان أجاهد فيهما، خير من أن أعتق ولد الزنا ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة (ح)
وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد: ( عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل قبل المرأة ) ].
إذا كان للعبد مال فإن تبعات ذلك له, من جهة الإقرار، ومن جهة الوصية، ومن جهة الوقف، وغير ذلك, فله أن يفعل هذا, وإذا أوصى وصية في ماله فهي لازمة، ولهذا أمضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد، وعمل من بعده بها.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر