إسلام ويب

العدة شرح العمدة [70]للشيخ : أسامة سليمان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اللقطة على ثلاثة أضرب: فإما أن تكون مما يقل ثمنه فيجوز أخذها والانتفاع بها، وإما أن تكون حيواناً يمتنع بنفسه عن صغار السباع فلا يؤخذ، وإما أن تكون مما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فتؤخذ وتعرف حولاً.

    1.   

    باب اللقطة

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب: اللقطة. وهي على ثلاثة أضرب ].

    أي: أن اللقطة على ثلاثة أنواع -طبعاً أيها الإخوة كتاب العدة بسيط في العرض، وهذا هو الذي دفعنا لدراسته، فقد رأيت دراسة دكتوراه بلغت صفحاتها تسعمائة صفحة في أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي، يعني: هذه اللقطة التي تدرسها الآن في صفحتين أو ثلاث جمعها بعض الباحثين في تسعمائة.

    لقطة ما تقل قيمته

    قال المؤلف رحمه الله: [ أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به، كالسوط والشسع والرغيف، فيملك بلا تعريف؛ لما روى جابر قال: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به) رواه أبو داود ].

    أول ضرب من أضرب اللقطة: ما تقل قيمته، فيجوز أن تأخذه وأن تنتفع به.

    مثال ذلك: بينما أنا أسير في الطريق وجدت رغيف خبز، هل آخذه أم لا آخذه، أم أنني أسير به في القاهرة الكبرى وأقول: من أضاع رغيفاً؟! فهذا تنطع، فإذا وجدت عصاً أو وجدت سوطاً أو تمرة فإنني آخذها ولا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، لكن منعه من أكلها خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، أما أنا فالصدقة جائزة لي، ومن الناس من يجد على الأرض خمسة قروش فضية، فإذا به يعرف بها مع أن قيمتها يؤخذ به دبوس إبرة، إذاً: ما تقل قيمته جاز أخذه والانتفاع به دون تعريف، ويعود تحديد القيمة إلى العرف، فما يعرف عند الناس أنه قليل القيمة أخذ دون تعريف.

    لقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع

    قال المؤلف رحمه الله: [ الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال ].

    يعني: الحيوان الذي يدافع عن نفسه ويعرف طريقه، قديماً كانوا عندنا في الأرياف -وإلى وقتنا الحاضر- يأتون بالحمار ثم يحملونه بالتراب أو بأي شيء ويضعون عليه العصا، ثم يقولون له: خذ طريقك إلى الحقل، والحمار يعرف الطريق ويصل إلى الحقل، فيقابله من يقابله ويفرغ التراب، ثم يعود مرة أخرى إلى المكان الأول وهكذا ذهاباً وإياباً دون راع يقوده، كذلك الإبل والخيل تعرف طريقها، والمعنى: أنك إذا قابلت خيلاً أو بعيراً في شارع فلا تقل: إنها لقطة، لأنها تعرف طريقها؛ لما روى البخاري عن زيد بن مالك : (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)، يعني: ترد الماء وتأكل الشجر وتعود إلى صاحبها، أو يأتي إليها صاحبها، فلا يجوز أبداً لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال.

    قال: [ ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له فهو كالغاصب ]. يعني: لو وجدت بعيراً يسير في الطريق، وعليه سقياه ومتاعه، فأخذته لك باعتبار أنه لقطة، فأنت الآن غاصب يلزمك الضمان، إما ضمان المثل أو ضمان القيمة؛ لأن هذه غير مأمور بأخذها، ولا أحد يجهل معنى اللقطة، فهو الشيء الذي يلتقط من على الأرض، أي: الشيء الضائع.

    لقطة ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان

    قال المؤلف رحمه الله: [ الثالث: ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولاً ].

    المقصود بلقطة الأثمان: الذهب، يعني: وجدت ذهباً خالصاً يصل إلى ألف جرام، فقيمته سبعون ألف جنيه، فعليك تعريفها في أماكن وجود أصحابها وفي مجامع الناس وأمام المساجد والأماكن العامة وفي الجرائد الحكومية وهكذا، والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه -كالشاة مثلاً- من صغار السباع يعرف حولاً.

    قال: [ في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة ].

    يعني: جاء صاحب اللقطة وعرفها ووصفها بصفاتها، فعند ذلك يدفع له دون قيد ولا شرط.

    قال: [ لما روى زيد بن خالد الجهني قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق -الفضة-، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه) الحديث متفق عليه ].

    والمعنى: لابد من تعريفها سنة فإن لم تجد صاحبها تستنفقها: تنتفع بها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك عليك المثل إن تلفت أو استخدمت، لكن هناك حالات استثنائية، منها: إذا وجدت لقطة لها قيمة في صحراء سيناء، فإن هذا المكان لا يمر فيه أحد إلا أنها وقعت من عابر سبيل، فيغلب على الظن أن هذا المكان لن يعود إليه أحد؛ لذلك قال بعض العلماء وهو الراجح: أن تعريف اللقطة حولاً لعلة وجود صاحبها، فإن تيقنت من عدم وجود صاحبها انتفع بها ولا حرج، وإن كنت غنياً أنفقها بنية الأجر لصاحبها.

    قال: [ وإن لم يعرف فهو كسائر ماله لا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك؛ لحديث زيد ].

    يعني: إن مضت المدة وجاء صاحبها بعد مدة وعرف وعاءها ووكاءها وصفتها فمتى جاء ووصفها دفعها له، فإن هلك عنده لزمه الضمان، والفرق بين وجودها في السنة ووجودها بعد السنة: أنه في السنة يلزمه عين اللقطة؛ لأنه ليس حراً في استغلالها خلال سنة، وبعد السنة له استغلالها؛ لذلك الشرع أعطاه أن يرد المثل؛ لأنه بعد العام يسقط حق العين، لكن لا يسقط حق المثل.

    قال: [ وإن كان حيواناً يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف ].

    مثال ذلك: وجد حمامة توشك أن تموت ويأكلها إلى أن يظهر صاحبها.

    إذاً: إن وجد حيواناً يحتاج إلى مؤنة، أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، فإن ظهر صاحبه فله المثل؛ لأن في حديث زيد : (وسأله عن الشاة، فقال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)، وإن سرقت منه اللقطة فليس عليه الضمان؛ لأنه لم يتعد.

    قال: [ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد ].

    يعني: وجدت شاة لقطة، ثم قمت برعايتها في الصباح وبعد أن قدمت لها العلف والماء ماتت بدون تعدٍ، إذاً: لا شيء عليك؛ لأنك لا تضمن قيمة اللقطة طالما لم تتعد.

    ولذلك قال: [ وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها؛ لأنها عنده أمانة فهي كالمودع ].

    1.   

    فصل في اللقيط

    قال المؤلف رحمه الله: [ فصل في اللقيط ].

    عندنا مؤسسات في مصر لإيواء الأطفال اللقطاء، والطفل اللقيط: هو الطفل المنبوذ، وقد يكون ابن زنا، وقد تكون أمه تخلصت منه فألقته في القمامة، حيث نزع الله الرحمة من قلبها.

    قال: [ وهو الطفل المنبوذ ومحكوم بحريته ].

    الأصل فيه أمران: الحرية والإسلام إن وجد في مجتمع مسلم، فإن وجدت في مصر طفلاً في مكان عام فالأصل أنه حر ومسلم، وإن وجدته في مجتمعات الكفر فالأصل فيه الكفر.

    قال: [ لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري : أنه سمع شبيباً أبا جميلة قال: وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر فقال عريفي: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح. فقال عمر : أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ].

    إذاً: ينفق على الطفل اللقيط من بيت مال المسلمين.

    فالطفل المنبوذ يختلف عن اللقطة، فإن الطفل لا يعرف، فلا تعتقد أن طفلاً يلقى في الطريق يكون لقطة؛ لأنه قد يكون ضاع من أمه.

    وعلى الطفل اللقيط زكاة، وزكاته على الذي يعيش عنده.

    قال: [ ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم؛ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها ].

    دار الإسلام: هي الدار التي يسكنها مسلمون وتعلن فيها الشعائر، ولا يضطهد المرء فيها عن أمور دينه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يأتوا قرية، فينتظروا حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوه وإلا غزوهم، فالمعيار الذي يميز الديار هو الشعائر، ومن العجيب أن هناك فكراً يقول: إن بلاد المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية، لكن أقول: المعيار أن تأمن على شعائر الدين، فالمرأة تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتلبس الخمار وتلبس الحجاب الشرعي، وفي كل الأمور الشرعية لا تضطهد، فهي الآن في دار إسلام يعلن فيها النداء بدون مشقة، والأصل فيها بناء المساجد والناس فيها تأمن على دينها، ونحن الآن والحمد لله رب العالمين في دار إسلام فيها معاصٍ، فهناك فرق؛ لأن الذي يقول: إن ديار الإسلام ديار كفر فهذا مصيبته كبيرة؛ لأنه في دار الكفر تسقط الحدود وتسقط حرمة الأموال وغيرها.

    قال: [ ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم؛ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها.

    وما يوجد عنده من المال فهو له ]. وجدت طفلاً ومعه مال أو ذهب، فهذا المال هو ملك الطفل.

    قال: [ وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي، أو تحته من فراش أو سرير أو غيره؛ لأنه آدمي حر فأشبه البالغ.

    وولايته لملتقطه إذا كان مسلماً عدلاً ]. فلا ينسب إليه، إنما يقوم على رعايته من وجده.

    [ لحديث أبي جميلة ، يعني: ولاية حفظه والإنفاق عليه ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء ].

    يعني: ما خلفه الطفل اللقيط هو فيء، اقرأ في سورة الحشر: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ [الحشر:6].

    والفرق بين الغنيمة والفيء: أن الغنيمة ما أخذ بعد القتال، معركة نتج عنها غنائم، أما الفيء: ما أخذ من أموال المشركين دون قتال، ففي غزوة بني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حصونهم دون قتال فما تركه بنو النضير له حكم الفيء، قال تعالى في سورة الحشر: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر:7] سبحان الله! هذه الآية معيار اقتصادي نموذجي للمجتمعات التي فيها فقراء، ومعنى الآية: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، يعني: ما خلفه بنو النضير من فيء فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ أي: الخمس كما قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ [الأنفال:41]، ثم بعد ذلك يوزع الأربعة أخماس على ذي القربى واليتامى والمساكين، كل واحد له الخمس، وخص الله هذه الأصناف دون غيرها حتى لا يصبح المال متداولاً بين الأغنياء، لكن في مجتمعات الضلال تصبح الملايين في يد القلة والباقي للفقراء، ففي كتاب الله عدالة توزيع الدخل، فقد أعطى الله الفقراء من المهاجرين هذا الحق، قال تعالى: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41] أي: من قربى النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه، وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم. قال: وَالْيَتَامَى [الأنفال:41] واليتيم: الذي لا يجد عائلاً، قال: وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41] كلهم فقراء.

    قال: [ وما خلفه فهو فيء؛ وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال ].

    هب أن اللقيط قتله رجل بسيارته فعلى الرجل دية قتل الخطأ، وتكون هذه الدية لبيت المال؛ لأن اللقيط لا وارث له ولا أب ولا أم ولا عصبة ولا محارم.

    قال: [ إن لم يخلف وارثاً معروفاً كغيره من المسلمين، وأما حديث أبي جميلة وقول عمر : ولاؤه لك فقال ابن المنذر : أبو جميلة مجهول ]. ومع هذا قالوا: إن عمر أراد بذلك ولاية حفظه والقيام به، يعني: له أن يحفظه وأن يقوم على أمره.

    ابن الملاعنة وما يترتب عليه من أحكام

    قال المؤلف رحمه الله: [ وحديث واثلة : (تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) ]، يعني: ابن الملاعنة، أي: الولد ينسب إلى أمه.

    قال: [ لا يثبت أيضاً، فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله يدفع ميراثه إلى بيت المال ]. ابن الملاعنة معناه واضح في سورة النور، لو أن زوجاً دخل على زوجته، فوجد معها رجلاً أجنبياً في حالة تلبس، فأتى إلى ولي الأمر واتهم زوجته بالزنا، فالواجب عليه أن يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق، والخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذباً. قال تعالى: وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7]، ويأتي بعد ذلك دور الزوجة فتدفع عن نفسها العذاب -إقامة حد الزنا- أن تحلف بالله أربع مرات إنه لكاذب.

    وفي الخامسة تقول: غضب الله علي إن كان صادقاً، ولعلك تلاحظ أن اللعن في الخامسة للزوج، وللزوجة الغضب، والغضب أشد من اللعن؛ لأن جريمة الزنا تقوم على المرأة. قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور:2] فقدم الزانية.

    أقول: إن لاعن الزوج زوجته ثم حلفت الزوجة يفرق بينهما ولي الأمر تفريقاً أبدياً لا يجتمعان بعده أبداً، ولو نكحت ألف زوج بعده؛ لأن الزواج يقوم على الثقة وقد فقدت الثقة بين الطرفين.

    وتعتد المرأة، وتأخذ كل شيء من الحقوق المترتبة على هذا، والولد ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، فيقال: محمد بن مريم، عبد الله بن فاطمة، ولا ينسب إلى أبيه؛ لأن الأب تبرأ منه ولاعن عليه.

    وثبت في صحيح البخاري : أن هلال بن أمية -من الثلاثة الذين خلفوا- دخل بيته، فوجد شريك بن سحماء على بطن زوجته، فلما رأى المنظر أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إني وجدت شريك بن سحماء على بطن زوجتي، قال: يا هلال ! إما البينة وإما الحد)، والبينة أن تأتي بأربعة شهود، ولم تنزل آيات الملاعنة بعد، فقال هلال : (يا رسول الله! إني لصادق، والله يعلم إني لصادق، قال: يا هلال ! إما البينة وإما الحد) واشتد الكرب بـهلال ؛ لأن الأمر جد لا هزل فيه، عند ذلك نزل جبريل بقرآن يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم خاص بين الزوجين. قال هلال : (يا رسول الله! أترك زوجتي مع رجل لا يحل لها وأبحث عن أربعة شهود؟) لا يمكن، فأنا في حالة نفسية متوترة وحالة غضب وعدم تملك للنفس، فأنزل الله سبحانه: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9]، ولما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم هلالاً من زوجته أتى بالزوجة فحلفت وظل يهددها بوعيد الله سبحانه في الخامسة حتى تلعثمت وقالت: قومي.. قومي -يعني: أفضح قومي!- ثم قالت: غضب الله علي إن كان صادقاً، ففرق بينهما وقال لأصحابه: (انظروا إلى ما تلد، فإن وضعت ولداً شبيه شريك فهو له، وإن وضعت ولداً شبيه هلال فهو له، فجاء الولد شبيه شريك ، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا الأيمان لكان لي معها شأن آخر)، يعني: الذي منعني من إقامة الحد عليها هو اليمين. ولذلك حكم الملاعنة في الفقه أن الولد ينسب إلى أمه، وكذلك المرأة إذا وجدت الطفل اللقيط ينسب إليها، والعتق أيضاً لهذا الأثر.

    قال المؤلف رحمه الله: [ ومن ادعى نسبه ألحق به مسلماً كان أو كافراً ].

    مثال ذلك: وجدت طفلاً لقيطاً على الطريق العام ثم قلت: هذا ولدي فإنه ينسب إلي؛ لأنه لا يمكن أن أدعي أن هذا ولدي بغير حق؛ لأنه سيكون له نصيب في الميراث، وسيكون من محارمي، وسيترتب على ادعاء البنوة أشياء كثيرة، ومن المصائب التي تحدث في أماكن اللقطاء، أن الشخص قد يلتقط طفلاً وطفلة، ويجمع بينهما الأخوة حتى إذا كبرا تزوج كل منهما الآخر، فلابد أن تكون البنت معلومة النسب، فلا أزوج اللقيط باللقيطة؛ لأنه من المحتمل أن يكون أخاها؛ مثال ذلك: لو أن أختي ولدت وبعد ولادتها ضاعت في الزيتون وأنا لا أعرفها، فمن الأفضل والأحوط: أن أبتعد عن بنات الزيتون؛ لأنه يحتمل أن تكون البنت أختي.

    ولا بد أن نعلم أنه غير متبنى، والإسلام نهى عن التبني، لكن إن أردت أن توسع دائرة المحارم فليرضع اللقيط من المرأة أو من خالتها أو من ابنتها حتى تتسع دائرة المحارم.

    قال: [ ولم يدفع إليه ].

    يعني: لا يدفع اللقيط إلى الكافر؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وفرق بين ثبوت النسب وبين الولاية، يعني: إن جاء كافر وقال: هذا ولدي فإننا نثبت إليه النسب، لكن لا ولاية له عليه، فالنسب شيء والولاية شيء آخر.

    1.   

    الأسئلة

    التعريف باللقطة تعريفاً جامعاً

    السؤال: لو وجد شخص لقطة ثم عرفها، فجاء شخص وقال: أنا كان معي نقود، ولكن لا أدري: أفقدت مني أم لا -اختلط عليه الأمر- فما الحكم؟

    الجواب: لابد أن يعرف اللقطة بتعريف جامع، أما أن يضيع منه نقود فهذا موجود، فلابد أن يعرف اللقطة تعريفاً جامعاً لها حتى يميزها عن غيرها.

    نسبة اللقيط إلى من ادعاه لا من كفله

    السؤال: باسم من يكتب اللقيط، وخاصة نحن في مجتمع يرتبط بالأوراق: البطاقة، وشهادة الميلاد، وقسيمة الزواج؟

    الجواب: اللقيط لا ينسب إلى من أخذه، وإن ادعاه أحد نسب إليه.

    حكم المقامرة

    السؤال: ما حكم المقامرة؟

    الجواب: هناك ورقة مقامرة واضحة، وأخونا الدكتور علي السالوس له دراسة فيها حفظه الله فهذه التي يسمونها (بزناس) وأنظمة كلها فيها ميسر ومقامرة، ولا تجوز أبداً، وهي من الشركات اليهودية التي تأكل أموال المسلمين المساكين، يقولون: اجمع خمسة وخذ مليوناً، فأنت الآن تسعى وراء السراب، حتى وإن أخذت المليون غيرك لا يأخذ شيئاً وهكذا.

    حكم عقود التأمين

    السؤال: ما حكم عقود التأمين؟

    الجواب: هناك قاعدة تقول: إن كانت الجهالة تنتاب أي عقد فالعقد حرام، وعقود التأمين عقود جهالة، وأي عقد فيه جهالة لا يجوز شرعاً.

    حكم من وجد ساعة قيمتها عشرون جنيهاً

    السؤال: رجل وجد ساعة قيمتها عشرون جنيهاً، هل يعرفها أم لا؟

    الجواب: الساعة لها قيمة عند صاحبها طالما أن قيمتها عشرون جنيهاً، فالموظف معاشه مائة وعشرون جنيهاً، والعشرون جنيهاً سدس المرتب، فلا تنظر إلى نفسك يا من تسكن في القاهرة الكبرى وتنفق الملايين، فإن عندنا في القرى تنفق العائلة عشرين جنيهاً في شهر كامل معاشاً، نسأل الله العافية.

    حكم ملاعنة الزوجة زوجها إذا رأته يزني

    السؤال: هل تقام الملاعنة على زوج رأته زوجته وهو يزني؟

    الجواب: نعم. يجوز الملاعنة بالعكس، لكن الغالب أن تكون الملاعنة من الزوج.

    حكم تربية سمك الزينة

    السؤال: هل تربية سمك الزينة حلال؟

    الجواب: نعم. حلال طالما أنت تطعمه وتقدم له الشراب، وفتوى العلماء على ذلك.

    حكم من وجد لقطة ولم يجد أحداً حولها

    السؤال: رجل وجد خمسين جنيهاً في محطة ولم يجد أحداً حولها، فماذا يجب عليه أن يفعل؟

    الجواب: يتصدق بها بنية أجر صاحبها، أو يستفيد بها هو إذا كان فقيراً ولا شيء عليه، ويعرفها في حدود إمكانياته وطاقته.

    اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

    اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

    آمين.. آمين.. آمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755895880