إسلام ويب

كتاب المناسك [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف أهل العلم في وقت قطع التلبية، والصواب أنه يختلف باختلاف النسك، ومن مباحث النسك المهمة مبحث محظورات الإحرام والتي منها لبس المخيط، والقفازين والنقاب للمرأة، ولا يلزم من تحريم النقاب تجويز كشف الوجه، وإنما المراد ألا تلبس ما فصله الخياط على الوجه أما قطعة قماش تغطي المرأة به وجهها فلا بأس.

    1.   

    باب متى تقطع التلبية

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يقطع التلبية.

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ) .

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ( غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ) ].

    1.   

    باب متى يقطع المعتمر التلبية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يقطع المعتمر التلبية

    حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ).

    قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً ].

    وهذا هو الأرجح أنه موقوف، وبالنسبة متى يقطع التلبية؟ نقول: لا يخلوا المحرم من حالين: إما أن يكون معتمراً وإما أن يكون حاجاً:

    - فإذا كان معتمراً فإنه يقطع التلبية عند حدود الحرم وليس عند دخول المبنى وإنما حدود الحرم أي عند علاماته يتوقف عن التلبية وينتهي حينئذ.

    - وأما بالنسبة للحاج فإنه يستمر بالتلبية ويتوقف عند حدود الحرم، ثم إذا انتهى من الطواف يستأنف إذا كان مفرداً والقارن يستمر بتلبيته.

    - وأما إذا كان متمتعاً فإنه عند حدود الحرم يتوقف، ويستأنف يوم التروية إذا أحرم بالحج ويستمر وينتهي عند رمي جمرة العقبة، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يتوقف عند أول حصاة، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أنه يتوقف بعد نهاية السبع من رمي جمرة العقبة من يوم النحر.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ).

    قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً ].

    1.   

    باب المحرم يؤدب غلامه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المحرم يؤدب غلامه

    حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لـأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ) ].

    1.   

    باب الرجل يحرم في ثيابه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يحرم في ثيابه

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام قال: سمعت عطاء قال: أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق -أو قال صفرة- وعليه جبة فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال أثر الصفرة - واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك ).

    حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال: ( فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه ) وساق الحديث.

    حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال: حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه: ( فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعاً، ويغتسل مرتين أو ثلاثاً )، وساق الحديث.

    حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية أحسبه عن أبيه ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه ) وساق هذا الحديث].

    1.   

    باب ما يلبس المحرم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يلبس المحرم

    حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ).

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

    زاد: ( ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين ).

    قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاً، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ).

    قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً ).

    قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: (وما مس الورس والزعفران من الثياب)، ولم يذكرا ما بعده.

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القر فقال: ( ألق علي ثوباً يا نافع، فألقيت عليه برنساً فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ).

    حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين ) ].

    والمحرمات من جهة المخيط على الرجل والمرأة لا علاقة لها بكشف العورة والنظر فعورة الكشف والنظر مستقلة، ولهذا من يستدل بأن الشارع حرم على المرأة أن تنتقب أنه يجوز لها أن تكشف وجهها فهذا نوع من الجهل، لأنه لا علاقة لهذا بهذا؛ لأن الشارع إنما حرم عليها أن تنتقب شيئاً مفصلاً على وجهها، كما حرم عليها القفازين؛ لأنها مفصلة، ولكن يجوز لها أن تغطيها بعبائة أو بمنديل ونحو ذلك.

    كذلك الرجل حرم الله عز وجل عليه لبس السراويل، فهل يقال: بأنه يجب عليه أن يكشف العورة؟ لا، من قال بهذا فإنه يلزمه أن يقول بهذا، وهذا لا يقول به إلا جاهل.

    إذاً المراد من ذلك: هو التجرد من المخيط على صفة يتجرد بها الإنسان كأنه ابتعد عن الترفه وتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف.

    حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت: ( كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ) ].

    وكانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تنكر على المرأة إذا كشفت وجهها عند الرجال في الحج، كما روى مسدد في كتابه المسند من حديث إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته دخلت على عائشة فقالت لها: إن هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، فأخذت عائشة خمارها من على صدرها ثم غطت به وجهها أي: أمروها بأن تصنع هكذا، وإسناده جيد، نعم.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لـابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله -يعني: ابن عمر- كان يصنع ذلك -يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك ) ].

    1.   

    باب المحرم يحمل السلاح

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المحرم يحمل السلاح

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: ( سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه )].

    1.   

    باب في المحرمة تغطي وجهها

    1.   

    باب في المحرم يظلل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المحرم يظلل

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثته قالت: ( حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة )].

    1.   

    باب المحرم يحتجم

    1.   

    باب يكتحل المحرم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب يكتحل المحرم

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: ( اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان -قال سفيان وهو أمير الموسم-: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث].

    1.   

    باب المحرم يغتسل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المحرم يغتسل

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه ( أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، قال: فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم )].

    1.   

    باب المحرم يتزوج

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المحرم يتزوج

    حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ( أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال: حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ( ولا يخطب ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ).

    حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم].

    1.   

    باب ما يقتل المحرم من الدواب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقتل المحرم من الدواب

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور ) .

    حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ) ].

    ويدخل في هذا كل ما كان معتدياً من البهائم أو من الحشرات إذا اعتدى عليه فيدخل في الحكم قياساً، فما كان في حكم الكلب من الثعلب وكذلك الهر المسعور أو الأسد أو النمر وغير ذلك إذا اعتدى على الإنسان فإنه يدخل في هذا الحكم، وكذلك يدخل في دائرة الحشرات التي تؤذي الإنسان وتسطوا عليه فإنه لا حرج من قتلها.

    1.   

    باب لحم الصيد للمحرم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب لحم الصيد للمحرم

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه ( وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لـعثمان طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً فإنا حرم، فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم ) .

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ( يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضو صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم ) .

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب -يعني: الإسكندراني القاري- عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ).

    قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى )].

    1.   

    باب في الجراد للمحرم

    1.   

    باب الفدية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الفدية

    حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ( إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين ).

    حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، ح وحدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع - وهذا لفظ ابن المثنى - عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع ( أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة - وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هدياً بقرة ).

    حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني أبان -يعني: ابن صالح - عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: ( أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى في فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ [البقرة:196]، الآية، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب، أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت ).

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد: ( أي ذلك فعلت أجزأ عنك )].

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755811567