إسلام ويب

كتاب الطهارة [29]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله التيمم تخفيفاً للعباد عند عدم الماء، وهو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، وقد اختلف في عدد الضربات للتيمم على ثلاثة أقوال: واختلف في حد مسح اليدين على أربعة أقوال: فقيل إلى المرافق، وقيل الكف فقط، وقيل: إلى المناكب، الفرض الكفان والمستحب إلى المرفقين، واختلف في مسألة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم.

    1.   

    حد مسح اليدين في التيمم

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

    قال المصنف رحمه الله: [ الباب الرابع في صفة هذه الطهارة ]، يعني: كيفية الطهارة بالتيمم.

    أقوال العلماء في حد مسح اليدين في التيمم

    [ وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب:

    المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[المائدة:6]، على أربعة أقوال:

    القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب ] يعني مذهب مالك [ وبه قال فقهاء الأمصار ]، ومنهم: الشافعي .

    [ والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث ]، ومنهم أحمد .

    [ والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك .

    والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري و محمد بن مسلمة ].

    إذاً الأقوال أربعة.

    أسباب الخلاف في حد مسح اليدين في طهارة التيمم

    قال المصنف رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالاً، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد ]. وهذا يعني اشتراك اسم اليد بين هذه المعاني كلها، وهي قد أطلقت هنا.

    [ والسبب الثاني: اختلاف الآثار في ذلك ]، فالآثار منها ما قالت: إلى الكفين، ومنها ما قالت: إلى المرافق.

    [ وذلك أن حديث عمار المشهور، فيه من طرقه الثابتة.. ] يعني في الصحيحين [ ( إنما يكفيك أن تضرب بيدك، ثم تنفخ فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك ). وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: ( وأن تمسح بيديك إلى المرفقين ) ]، ولكن هذه الطريق ضعيفة.

    [ وروي أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين ) ]، وهو حديث فيه ضعف.

    [ وروي أيضاً من طريق ابن عباس ]، وهو كذلك ضعيف، وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود ، [ ومن طريق غيره ]، والطرق التي وردت عن غيره جاءت من حديث جابر و أبي أمامة و عائشة و أبي هريرة و أبي جهيم .

    وقد قال صاحب الهداية في تخريج أحاديث البداية: وكلها ضعيفة جداً لا تنهض إلى معارضة ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه.

    وكتاب الهداية للغماري كتاب جيد في تخريج أحاديث البداية.

    [ فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها، أعني: من جهة قياس التيمم على الوضوء، وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد.

    ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء.. ] يعني: ينطلق على الكف والساعد [ وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقط أخطأ ] بل هو أظهر في الكف [ فإن اليد وإن كانت اسماً مشتركاً فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركاً ].

    ومعنى كلامه: أن المشترك الذي وضع من أول أمره مشترك، أما إذا كان أولاً أطلق على شيء ثم أطلق ثانياً على شيء، فإن الأول يكون حقيقة، والثاني يكون مجازاً، فاليد أطلقت أولاً على الكف، ثم بعد ذلك أطلقها العرب على الساعد، فهي حقيقة في الكف، مجاز في الكف والساعد.

    على كل حال، هكذا يقولون في الحقيقة والمجاز، ولكن شيخنا الشنقيطي يقول: عليهم أن يأتوا بالتاريخ أنهم أولاً أطلقوا هذا ثم أطلقوا هذا، ولو قلنا نحن كذلك: أنهم أولاً أطلقوا على الثاني ثم أطلقوا على الأول، لكنا وإياهم سواء؛ لأن الجميع من غير معرفة بالتاريخ.

    [ وفي هذا قال الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به؛ ولذلك ما نقول: إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو من أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، فإن كان أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالأثر الثابت ] وهو حديث عمار [ فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له ] أي: أن نغلب القياس على حديث عمار [ ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تثبت بعد ]، فإن هذه الأحاديث ترجح بالقياس ولو كانت ضعيفة، ومن قواعد علماء المصطلح أنه إذا كان الحديث ضعيفاً في طريقه وجاء القياس يعضده فإنا نقول: إن الحديث صحيح؛ لأن القياس يعضده، وهذه من طرق التصحيح.

    [ فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله ]. أن هذا القول.

    أي: أن الكتاب إذا أطلق اليد جاءت السنة فقيدته فعلاً وقولاً، فلما أطلقها في السرقة قيدتها السنة بالقطع من الكف، ولما أطلقها هنا في التيمم كذلك جاءت السنة فقيدتها بالكفين.

    أما إذا أراد الشارع منها غير الكفين فإنه يقيده؛ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[المائدة:6]، هذا معنى كلامه.

    [ وأما من ذهب إلى الآباط فإنما ذهب إلى ذلك لأنه روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: ( تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب ) ]، وهو حديث صحيح، صححه الألباني ، وهذا الحديث قالوا عليه: إنه كان في أول نزول آية التيمم وأنهم تيمموا من غير سؤال، فهو اجتهاد منهم، ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكفين، وإذا كان أقرهم على ذلك في أول الأمر، فإنه منسوخ بالبيان الأخير، وهذا الحديث تكلم فيه، وإن صح فالكلام عليه من وجهين:

    إما أنهم اجتهدوا أخطئوا فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه منسوخ بالبيان.

    [ ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب، وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الأحاديث ]، لكنها لم تصح.

    الراجح في مسألة حد مسح اليدين في التيمم

    الراجح ما رجحه المؤلف من أن التيمم إلى الكفين؛ بدليل الكتاب والسنة، فأما الكتاب فحيث أطلق الأيدي، فإنها تطلق على الكفين، وإذا أراد الشارع غير ذلك قيدها كما في آية الوضوء، أما السنة فإنها بينت بالفعل والقول أن مطلق الأيدي يطلق إلى الكفين.

    ولذلك لما أطلقت الأيدي في آية السرقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل حد قطع يد السارق، من أنها تقطع من الرسغ، ولما أطلقت الأيدي في آية التيمم بين في حديث عمار بالقول أن التيمم إلى الكفين.

    وقياس التيمم على الوضوء بالمسح إلى المرفقين يطلق عليه عند أهل أصول الفقه: بأنه فاسد الاعتبار؛ لأنه قياس في مقابلة النص حديث عمار .

    1.   

    عدد الضربات على الصعيد للتيمم

    قال المصنف رحمه الله: [ اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال: واحدة.. ] وهو أحمد [ ومنهم من قال: اثنتين، والذين قالوا: اثنتين، منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور، وإذا قلت: الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون: أعني مالكاً و الشافعي و أبا حنيفة ] إذا قيل: الجمهور فالمراد به الأئمة الثلاثة، وهنا نبه عليه المؤلف و أحمد ليس معهم، فيكونون ثلاثة فقط: مالك و الشافعي و أبو حنيفة .

    [ ومنهم من قال: ضربتان لكل واحد منهما: أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان ].

    سبب اختلاف العلماء في عدد ضربات التيمم

    قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه.. ]، فلا يقاس التيمم على الوضوء في جميع أحواله، وإلا لقلنا: يمسح الرأس عند التيمم.

    [ والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً، لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان.. ] لكن هذه الأحاديث ضعيفة [ فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء ].

    والقول الراجح في هذه المسألة: العمل بما صح في حديث عمار ؛ من أنه ضربة واحدة للوجه واليدين.

    1.   

    إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

    قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الثالثة: إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ]، هذا العنوان فيه نوع من الغموض من حيث كيفية إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، يعني: نقل التراب من الأرض إلى الوجه.

    وتوضيح ذلك بالتالي: لو أن الريح سفت التراب على الوجه واليدين بدون قصد التيمم فـالشافعي و أحمد يقولون: لا يصح؛ لأن في الآية كلام، وسياقه غير السياق الذي في الوضوء: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[المائدة:6]، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6].

    وفي التيمم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[المائدة:6]، فقال: فتيمموا، ولم يقل: فامسحوا بالتراب، كالوضوء، ومعنى تيمموا: أقصدوا التراب، فيكون معنى التيمم هنا هو: قصد التراب، ولا يكون قصده إلا بمباشرة نقله؛ ولهذا نص عليه الشافعي في الأم، قال: ويستدل عليه بقول الشاعر:

    تيممتكم لما فقدت أولو النهى، يعني: قصدتكم.

    ولهذا قال الشافعي و أحمد : لو سفته الريح ولم يقصد بذلك التيمم فلا يصح، هذا نص الشافعي في الأم وهو قول أحمد . واتفق عليه الأصحاب، واختلف الأصحاب في المذهبين في لو أنه أخرج وجهه من الطاقة للريح حتى نسفته بالتراب، فقال بعضهم: أنه يعتبر قصداً.

    ولكن رجحوا أنه لا بد من القصد، واتفقوا فيما إذا سفت الريح التراب إلى بطنه أو فخذيه، فوضع يده على التراب ثم رفعها، فقالوا: هذا يعتبر قصداً؛ لأنه نقله.

    وأما مالك و أبو حنيفة فلم يشترطا النقل، هذا ملخص الكلام.

    قال: [ اختلف الشافعي مع مالك و أبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم ير ذلك أبو حنيفة واجباً ولا مالك ، ورأى ذلك الشافعي ] و أحمد [ واجباً ].

    سبب اختلاف العلماء في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

    [ وسبب اختلافهم: الاشتراك الذي في لفظ (من) في قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[المائدة:6]، وذلك أن (من) قد ترد للتبعيض ]، مثاله: أكلت من الخبز، (مَن) هنا للتبعيض. فيكون المعنى: باشرت الأكل من الخبز ورفعته.

    [ وقد ترد التمييز ] مثاله: باب من ساج، وخاتم من حديد، فـالشافعي قال: للتبعيض، وهؤلاء قالوا: للتمييز.

    [ فمن ذهب إلى أنها ههنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال: ليس النقل واجباً و الشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء ]، معنى كلامه أن الشافعي يقول: بما أن النقل في الوضوء واجب، فيقاس عليه التيمم، ولكن الشافعي لم يقل بهذا بل قال: النقل في الوضوء ليس بواجب، فلو نزل عليك من السماء ماءٌ ولم تتعرض له فقصدت الوضوء عند نزول الماء أجزأ، ولا يجب عليك أن تأخذ الماء وترفعه، فقوله: إنه قاسه مشكل.

    وكيفية النقل: أن آخذ بيدي الماء ثم أرفعه إلى عضو الوضوء وأغسله به، وكذلك التراب آخذه بيدي وأمسح به عضو التيمم؛ لكن لو أن التراب سفته الريح على الوجه واليدين وقلت: أنا قصدت التيمم به ما صح ذلك التيمم عند الشافعي و أحمد فقط.

    أما لو نزل مطر على إنسان محدث فقال: قصدت به رفع الحدث، ومسحت يدي من تراب نسفته الريح على الوجه واليدين وقصدت به الطهارة فهذا يجوز؛ لأن الآية قالت: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [المائدة:6]، وقالت أيضاً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء:43] [ ولكن يعارضه.. ] يعني: يعارض هذا القياس الذي ليس بصحيح [ حديث عمار المتقدم; لأن فيه: ثم تنفخ فيها وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط.. ]، ونحن قلنا: ما يعارضه، بل إن في حديث عمار الضرب، والضرب هو النقل، فهو ليس بمعارض لكلامه، وفي تيممه من الجدار أنه ضرب بيديه على الجدار فليس فيه معارضة.

    قال: [ وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه.. ] يعني: الموالاة [ هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هناك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادتها ].

    في قول المؤلف: (و الشافعي إنما رجح... على الحائط).

    إشكال وعدم وضوح، أما الإشكال: فإن الشافعي لم يشترط النقل في الوضوء، فلو نزل المطر على أعضائه فغسلها بذلك الماء النازل صح وضوءه، فلا يصح ما نسبه المؤلف إلى الشافعي من قياس التيمم على الوضوء.

    وأما عدم الوضوح: فهو في استدلاله بحديث عمار : ( وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط )، على معارضة ما ذهب إليه الشافعي من النقل، فحديث عمار فيه النقل، كما في حديث تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط؛ فلذا لا بد من نقل ما قاله الإمامان: الشافعي و أحمد وأصحابهما في هذه المسألة، واحتجاجهما على ذلك؛ لتتضح المسألة.

    قال النووي في المجموع (2/255-256): قال الشافعي في الأم: وإن سفت الريح تراباً عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يقصد الصعيد، ومثله في المغني لـابن قدامة . (1/181).

    فـالشافعي و أحمد اشترطا قصد النقل في التيمم أخذاً من قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً[المائدة:6]، فالتيمم في اللغة هو: القصد، كما قال الشاعر:

    تيممتكم لما فقدت أولي النهى..

    وقالا: إن القصد لا يكون إلا بالنقل؛ ولذا اختلف أصحابهما في المذهبين فيمن تعرض للريح حتى سفت التراب على أعضائه فردده عليها، فهل يكون ذلك من القصد فيصح التيمم أو لا يكون؟

    ورجحا في المذهبين عدم الصحة، أما لو سفته إلى عضو فنقله منه إلى آخر، فإنهما اتفقا في المذهبين أنه من القصد فيصح تيممه.

    سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756611118