إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. المقدمة وكتاب الطهارة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - (باب استخدام الحائض) إلى (باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض)

شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - (باب استخدام الحائض) إلى (باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن شريعة الإسلام وسط بين الشرائع، فالحائض في شريعة الإسلام يجوز مؤاكلتها ومجالستها، ويجوز قراءة القرآن للمسلم وهو ملاصق للحائض أو مستند إليها.

    1.   

    استخدام الحائض

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استخدام الحائض

    أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: (يا عائشة! ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي، قال: إنه ليس في يدك فناولته)].

    شرح حديث أبي هريرة في استخدام الحائض

    يقول النسائي رحمه الله: باب: استخدام الحائض، هذه الترجمة وما بعدها من التراجم تتعلق بأحكام الحائض، وهذه الترجمة وهي باب استخدام الحائض، أي: تكليفها بشيء وقيامها بخدمة، أو طلب شيء منها أن تفعله، مثل ما جاء في الحديث من المناولة التي اشتمل عليها الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة.

    فالمقصود: أن استخدام الحائض ومضاجعتها ومجالستها ومؤاكلتها، كل ذلك جائز، والترجمة معقودة لاستخدامها، وقد أورد فيه النسائي: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال: (يا عائشة! ناوليني الثوب، فقالت: إنني لا أصلي) يعني: هذا كناية عن كونها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن ذلك ليس في يدك)، أي: أن حيضتها ليست في يدها، فكونها تعمل شيئاً بيدها، أو تناول شيئاً في يدها فلا علاقة له في الحيض الذي هو الدم، والذي هو المستقذر، فناولته الثوب لما بين لها عليه الصلاة والسلام أن ذلك سائغ، وأنه لا مانع منه، وأن حيضتها ليست في يدها، وكونها تلمس الشيء وتعطيه، أو تناوله لا يؤثر ذلك، بل إن مضاجعة الحائض ومجالستها ومؤاكلتها لا بأس بذلك.

    وهذا الحديث يدل على أن المرأة يمكن أن تناول وتخرج يدها من الباب، أو من النافذة وأن ذلك لا يعتبر دخولاً في المسجد، ولا يعتبر استخداماً للمسجد من الحائض، فإخراج يدها من الحجرة، أو من مكان خارج من المسجد ومد يدها إلى المسجد، كل هذا لا يؤثر، ولا يعتبر دخولاً منها للمسجد؛ لأن يدها عندما تناولها ليس الحيض فيها، وإنما الدم في محله، وفي موضعه الذي هو فرجها.

    وهذا الحديث أيضاً يستدل به على أن من حلف لا يدخل مكاناً، فمد يده إليه، أو أدخل يده إليه؛ فإن ذلك لا يعتبر دخولاً فيه؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرتها، وهي لا تدخل المسجد للحيضة التي معها، وكونها تمد يدها لا يؤثر ذلك، ولا يقال: إنها دخلت المسجد بإدخال يدها فيه.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في استخدام الحائض

    قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].

    هو العنزي الملقب بـالزمن، وهو ثقة، من شيوخ أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، إذ كان بينه وبين وفاة البخاري أربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين، ومحمد بن المثنى توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وقد توفي أيضاً معه في تلك السنة محمد بن بشار الملقب بندار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعاً شيوخ لأصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    وهو يحيى بن سعيد القطان، المحدث المشهور، الثقة، الثبت، الناقد، المعروف بالكلام في الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت: أن الذهبي ذكره وذكر عبد الرحمن بن مهدي، وقال في كتابه: الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، عندما ذكر جملة منهم على مختلف السنين ومختلف القرون، ذكر يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وقال: إنهما إذا جرحا شخصاً، فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما قد أصابا الهدف، فهو لا يكاد يندمل جرحه.

    فهذا يحيى بن سعيد القطان، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي، يعني: من طبقة شيوخ شيوخ البخاري؛ لأن البخاري يروي عنهما بواسطة: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، وهناك شخصان في طبقة قبلهما، وهما في طبقة صغار التابعين، وهما: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، فهؤلاء من طبقة صغار التابعين، وكلٌ منهم يقال له: يحيى بن سعيد، ومعرفة الشخص إذا كان مهملاً ولم ينسب فإنه يرجع في معرفته إلى طرق الأسانيد الأخرى؛ لأنه قد ينسب الشخص ويتحدد المقصود فيما إذا كان مهملاً، وهو يحتمل عدة أشخاص، وكذلك أيضاً يمكن أن يعرف عن طريق معرفة الشيوخ والتلاميذ، فيعين أحد الشخصين المتفقين في الاسم، أو في الاسم واسم الأب، يعرف ذلك بمعرفة التلاميذ والشيوخ.

    [عن يزيد بن كيسان].

    ويزيد بن كيسان هذا صدوق يخطئ، وحديثه عند مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في الأدب المفرد.

    [حدثني أبو حازم].

    وهو سلمان الأشجعي الكوفي، وهو ثقة، وأبو حازم يطلق على عدة أشخاص، يعني في الكنية، والمقصود به هنا هو: سلمان الأشجعي الكوفي الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي هريرة].

    وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل، المكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثاً، وهو أكثر السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نظمهم السيوطي في ألفيته حيث قال:

    والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

    وأنس والبحر كـالخدري وجابر وزوجة النبيِّ

    شرح حديث عائشة في استخدام الحائض

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش ح وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك).

    قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله].

    أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مثل حديث أبي هريرة؛ لأن حديث أبي هريرة يحكي ما حصل لـعائشة، وهنا عائشة تحكي ما حصل لها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: (ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك)، والمقصود أن هذا الحديث مثل حديث أبي هريرة المتقدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فقال لـعائشة وهي في داخل حجرتها: (ناوليني الخمرة)، وهناك (ناوليني الثوب) كما في حديث أبي هريرة، والخمرة هي: ما يتخذ للصلاة عليها، كسجادة من خوص أو غيره، فهذه يقال لها: خمرة.

    وقوله: (من المسجد) ليس ذلك متعلقاً بالمناولة، وأن عائشة تحضر هذا من المسجد، بل هو متعلق بـ(قال)، يعني: قال لها وهو في مكان من المسجد: (ناوليني)، وليس المقصود من ذلك: أن الخمرة في المسجد وهي تدخل المسجد وتحضرها، وإنما المقصود من ذلك: أنه قال ذلك وهو في المسجد، وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم أنه كان في المسجد، وطلب منها أن تناوله، ولهذا قال: (إن حيضتك ليست في يدك)، ولو كان المقصود أنها تدخل لكان الأمر لا يختص باليد؛ لكن لما كان الإخراج لليد من داخل الحجرة إلى المسجد قال: (إن حيضتك ليست في يدك)، فدخول يدك إلى المسجد لا يؤثر؛ لأن الحيضة ليست فيها، والدم ليس فيها، وإنما هو في الفرج، وهي بجسمها في الحجرة، ولكنها ناولته ومدت يدها من داخل الحجرة إلى المسجد.

    فإذاً قوله: (من المسجد) متعلق بـ(قال)، وليس متعلقاً بالمناولة، وأنها تناوله من المسجد وأن تحضره من المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وهي بحجرتها، ولهذا عبرت بأنها قالت: إنها حائض، وأنها لا تدخل المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ليست حيضتك في يدك)، يعني: إذا مدت يدها إلى داخل المسجد لا تعتبر دخلت المسجد، ولا يؤثر ذلك؛ لأن حيضتها في فرجها، وجسدها في داخل منزلها، ويدها هي التي خرجت من الحجرة وامتدت إلى المسجد، فذلك لا يؤثر.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في استخدام الحائض

    قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].

    قتيبة بن سعيد هذا من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه في سنن النسائي، وما أكثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في الأسانيد يروي عنه النسائي، وهو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو منفرد في رجال الكتب الستة بهذا الاسم.

    [ عن عبيدة ].

    وهو عبيدة بن حميد فهو صدوق، وربما أخطأ، وحديثه عند البخاري، وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له مسلم، وقد مر ذكر عبيدة بن حميد فيما مضى، ونبهت على أنه بفتح العين، وأن الذين بفتح العين كثيرون، وهم أكثر الرواة الذين في الكتب، والذين هم بضم العين قليلون، ففي التقريب تسعة أشخاص ممن يسمى عَبيدة بفتح العين، وثلاثة أشخاص ممن يسمى عُبيدة بضم العين، وهذا الذي يسمى في علم المصطلح بالمؤتلف والمختلف، والمتشابه، يعني: أنها تتفق الألفاظ في الرسم وتختلف في الحركات، ويقال له: مؤتلف ومختلف، ويقال له: متشابه.

    [عن الأعمش].

    والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه، ويأتي كثيراً باللقب، ويأتي أيضاً بالاسم، وقد نبهت مراراً وتكراراً أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين هي حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه.

    [ح وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

    ثم أتى النسائي بـ(ح) التحويل، ورمز (ح) حرف مفرد مهمل، وهو رمز إلى التحول من إسناد إلى إسناد، فيذكر النسائي إسناداً ثم قبل أن يصل إلى نهايته يعود من جديد، فيأتي بإسناد آخر عن شيخ آخر، ثم يلتقي الإسنادان عند راو معين، فحول الإسناد إلى إسناد آخر، فقال: (ح وأخبرنا إسحاق).

    وإسحاق بن إبراهيم هو: ابن مخلد الحنظلي المعروف بـابن راهويه، وقد عرفنا مراراً وتكراراً أنه ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقد جمع بين الفقه والحديث، فهو محدث فقيه، وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .

    [أخبرنا جرير].

    وهو: ابن عبد الحميد، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الأعمش].

    وهذا هو الملتقى مع الإسناد الأول، فـالأعمش عنده يلتقي الإسنادان الأول والثاني.

    [عن ثابت بن عبيد].

    وثابت بن عبيد ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة.

    [عن القاسم بن محمد].

    وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عائشة].

    القاسم هذا يروي عن عمته عائشة؛ لأن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما.

    والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي مكثرة من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس في الصحابيات من هو أكثر منها رواية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.

    ثم ذكر النسائي إسناداً آخر يلتقي بـالأعمش، ويصل إلى الأعمش، وهو أن إسحاق بن إبراهيم روى هذا الحديث من طريق جرير عن الأعمش، ورواه أيضاً النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

    إذاً فبعض الإسناد الذي جاء بعد ذكر الحديث إسحاق بن إبراهيم والأعمش قد مرا في الإسناد الذي قبله.

    [حدثنا أبو معاوية].

    وهو ابن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    قوله: [مثله بهذا الإسناد]، يعني: أن الإسناد من الأعمش فما فوق، والمتن مثل الذي قبله، والمقصود بكلمة (مثله): المماثلة التامة، والمماثلة في الألفاظ، بخلاف قولهم: نحوه، أي: إذا قالوا: بهذا الإسناد نحوه؛ فإن المقصود من ذلك: الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ، فهذا يعبر عنه بـ(نحوه)، وأما إذا كان المتن مطابقاً لما قبله فيقال فيه: مثله.

    1.   

    بسط الحائض الخمرة في المسجد

    شرح حديث ميمونة في بسط الحائض الخمرة في المسجد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب بسط الحائض الخمرة في المسجد

    أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض)].

    قول المصنف رحمه الله: (باب: بسط الحائض الخمرة في المسجد).

    الخمرة كما عرفنا: هي السجادة من حصير أو غيره يصلى عليه، وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، قالت: (كانت إحدانا، أي: أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وهي حائض)، والمقصود بالجملة الثاني، وهي: بسط الحائض الخمرة في المسجد وهي حائض، لكن هذا لا يعني دخولها في المسجد؛ لأنها يمكن أن تبسطها وهي خارج المسجد فيما إذا كان باب الحجرة على المسجد، فهي تبسطها في المسجد وهي في باب الحجرة، ومن غير أن تخرج إلى المسجد؛ لأن الحد الفاصل بين الحجرة والمسجد الباب، فيمكن أن تقف في الباب وتبسط الخمرة في المسجد دون أن تخرج إلى المسجد.

    إذاً: ففي الحديث شاهد لما ترجم له المصنف، وفيه أيضاً: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل رأسه في حجر إحدى أمهات المؤمنين ويتلو القرآن وهي حائض، ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك، وأن قراءة القرآن عند الحائض، أو وهو متصل بالحائض، بمعنى مستند إليها أو ملاصق لها، وأن ذلك لا يؤثر، ولو كان فيها نجاسة، والدليل على ذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    تراجم رجال إسناد حديث ميمونة في بسط الحائض الخمرة في المسجد

    قوله: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان].

    ومحمد بن منصور هذا سبق أن عرفنا أن للنسائي شيخين، هما: محمد بن منصور الجواز المكي، ومحمد بن منصور الطوسي، وكل منهما روى عن السفيانين؛ لكن كونه يفسر بأنه سفيان بن عيينة فهو الأوضح؛ لأن محمد بن منصور الجواز مكي، وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي، ومن المعلوم أنه إذا ذكر شخص مهمل محتمل لشخصين أو أكثر؛ فإنه يحمل على من يكون له علاقته به أكثر، وهنا كونه يكون المكي الجواز هو أقرب؛ لأنهما من بلد واحد، وأنه كثير الملازمة وكثير الاتصال بـسفيان بن عيينة؛ فيكون هو أقرب من أن يكون الثوري، ومما يؤيد هذا ويزيده وضوحاً أن الذي روى عنه سفيان وهو منبوذ هذا روى عنه ابن عيينة، وذكروا ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب.

    إذاً: فهذا يوضح ما هو مشهور ومعروف من أن محمد بن منصور، وإن كان يحتمل اثنين: الجواز، والطوسي، إلا أنه يحمل على أنه سفيان بن عيينة، وأنه الجواز.

    ومحمد بن منصور الجواز ثقة، خرج حديثه النسائي وحده، وسفيان بن عيينة كذلك هو ثقة، ثبت، حجة، إمام، عابد، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن منبوذ].

    هو منبوذ بن أبي سليمان، وقيل: إن اسمه سليمان بن أبي سليمان، ومنبوذ لقب، وهو مقبول، خرج حديثه النسائي وحده، يروي عن أمه، وأمه أيضاً مقبولة، خرج حديثها النسائي وحده.

    [عن ميمونة].

    وهي ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرها فيما مضى رضي الله عنها وأرضاها.

    1.   

    في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض

    شرح حديث عائشة: (كان رأس رسول الله في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض

    أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا: أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن)].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن، وهي حائض)، وهو مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله حديث ميمونة، فيقرأ القرآن وهي حائض؛ ويدلنا هذا الحديث على جواز ذلك، وأنه لا بأس من قراءة القرآن في القرب من الحائض، أو في الاتصال بها، سواء كان رأسه في حجرها، أو هو مستند إليها، وما إلى ذلك من الأحوال، فكل هذا سائغ، وإن كان فيها نجاسة، فإنه لا يمنع من أن يكون على صلة بها أو يكون جسمه متصلاً بها وهو يقرأ القرآن، فالدليل على هذا هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كان رأس رسول الله في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن)

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حجر].

    إسحاق بن إبراهيم هو: الحنظلي بن راهويه، الذي تقدم ذكره قريباً، وعلي بن حجر هو: ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

    [واللفظ له] وهذا عند النسائي، عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل اللفظ للأخير منهما وينص عليه، وأحياناً يجعل اللفظ لأولهما وينص عليه، يقول: واللفظ لفلان، يعني: للأول، وهذا قليل في عمل النسائي، والأكثر كونه يجعله للشيخ الثاني من الشيخين، فينص عليه ويقول: واللفظ له، فينص على اسمي شيخين من شيوخه ثم يقول: واللفظ له، والضمير يرجع إلى أقرب المذكور، وأقرب المذكور هنا هو علي بن الحجر، فيكون اللفظ لـعلي بن الحجر، أي: المتن لـعلي بن الحجر.

    [أخبرنا سفيان].

    وسفيان هنا مهمل غير منسوب، يروي عن منصور وهو: ابن صفية منسوب إلى أمه، وقد روى له السفيانان؛ لكن في ترجمة إسحاق بن راهويه في تهذيب التهذيب أنه روى عن ابن عيينة، فيكون هذا المهمل هو ابن عيينة.

    وسفيان بن عيينة مر ذكره قريباً.

    [عن منصور عن أمه].

    ومنصور هو: ابن صفية، واسم أبيه عبد الرحمن، فهو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي العبدري، نسبة إلى بني عبد الدار وإلى حجابة الكعبة، وهي سدانتها، يعني: أنه من آل شيبة الذين هم سدنة الكعبة وحجبتها، فـمنصور هذا هو: ابن عبد الرحمن الحجبي العبدري، وأحياناً ينسب إلى أمه فيقال: منصور بن صفية.

    ومنصور بن عبد الرحمن ثقة، وحديثه عند الجماعة إلا الترمذي، يروي عن أمه صفية، وصفية هي بنت شيبة، أيضاً هي عبدرية، واختلف في صحبتها، منهم من قال: إنها صحابية، ومنهم من قال: إنها غير صحابية، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عائشة].

    وعائشة قد تقدم ذكرها رضي الله عنها.

    1.   

    الأسئلة

    اسم أم منبوذ ومدى صحة إسناد حديث ميمونة: (كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا...)

    السؤال: ما اسم أم منبوذ، وهل هذا الحديث صحيح الإسناد؟

    الجواب: اسم أم منبوذ لم يذكر فـالحافظ في التقريب لما جاء في ذكر النساء قال: أم منبوذ، وما ذكر اسمها، وقال: إنها مقبولة روى حديثها النسائي، والإسناد هذا الذي فيه قيل: عن منبوذ بأنه مقبول، وعن أمه بأنها مقبولة، طبعاً المقبول في اصطلاح الحافظ ابن حجر هو الذي يتابع ويحتاج إلى متابعة، ومن المعلوم أن الحديث جاء عن غير ميمونة بغير هذا الإسناد عن عائشة، وحديث عائشة دال على ما دل عليه حديثه، إلا ما يتعلق بذكر بسط الخمرة في المسجد، ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر؛ لأنه ليس فيه دخولها للمسجد، وإنما فيه أنها يمكن أن يحصل منها وهي خارج المسجد.

    مدى مشروعية الصلاة على السجادة والاستدلال بحديث عائشة على الجواز

    السؤال: هل يؤخذ من حديث عائشة مشروعية الصلاة على السجادة؟

    الجواب: نعم: يؤخذ منه جواز الصلاة على السجادة، وعلى الفراش، كما أنه يصلي على الأرض فيصلي على السجادة أو على الفراش، ولا يقال: مشروعية واستحباب الصلاة على السجادة؛ لأنه سائغ أن يصلي على الأرض كما يصلى على السجادة، فكل ذلك سائغ، ولا محذور فيه ولا مانع منه؛ لكن لا يقال: إنها سنة، بمعنى أنه يسن للإنسان أن يصلي على السجادة، وأنه يترك الأرض، لا، بل يقال: يمكن أن يصلي عليها، ويمكن أن يصلي على السجادة.

    ما يلزم الحائض إذا شاهدت الطهر ثم بعده بمدة خرجت الكدرة والصفرة

    السؤال: إذا شاهدت الحائض الطهرة ثم شاهدت بعدما اغتسلت بسبع ساعات تقريباً كدرة وصفرة، فهل تعيد الاغتسال؟

    الجواب: نعم، إذا كان في زمن الحيض، فإذا كانت الكدرة والصفرة هذه في زمن الحيض، بمعنى أن عادتها مثلاً سبعة أيام، فهي عند انتهاء الستة الأيام طهرت واغتسلت فخرجت الكدرة والصفرة في زمن العادة فهي حيضٌ.

    مدى الاستفادة من تقريب تقريب التهذيب

    السؤال: هناك في هذا الزمان من قام بتقريب تقريب التهذيب، فحذف الطبقات ورموز أصحاب الكتب الستة، فهل يستفاد من هذا الكتاب؟

    الجواب: كما هو معلوم أن التقريب أقل، وهو مختصر، وكما يقولون: المصغر لا يصغر، فهو لا يقبل الاختصار، والناس بحاجة إلى هذه الرموز وهذه الطبقات، ثم أيضاً عندما يريد الإنسان أن يعزو فإنه يعزو إلى هذا المختصر: اختصار فلان، وكما هو معلوم الكتاب في غاية الاختصار، وهو لا يحتاج إلى اختصار، والفائدة هي موجودة في التقريب وزيادة.

    مدى سنية حسر الرأس عند نزول المطر

    السؤال: هل ثبت أن من السنة حسر الرأس عند المطر، أو عند نزول المطر؟

    الجواب: أقول: لا أدري؛ لكن جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج عند المطر ويقول: (إنه حديث عهد بربه)؛ لكن كلمة: (حسر الرأس) هذه ما يحضرني فيها شيء.

    حكم تقصير اللحية وتهذيبها

    السؤال: الرجاء بيان حكم تقصير أو تهذيب أو تحديد اللحية مع الأدلة؟

    الجواب: إذا كان المقصود بالتحديد هو الحد، يعني: حدها، فاللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن؛ على العارضين واللحيين؛ لأن لحي الإنسان فيه لحيان أيمن وأيسر، والذقن وهو ملتقاهما من أسفل، فالشعر النابت عليهما كله يقال له: لحية، هذا هو حدها.

    أما تقصيرها وأخذ شيء منها، فذلك لا يجوز؛ لأنه لم يأت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وأصحابه يعفونها وهو يشاهدهم، بل ويأمرهم بعدة ألفاظ، فيقول: (أرخوها)، ويقول: (أعفوها)، ويقول: (وفروها)، وكل هذا يقتضي بقاءها وعدم التعرض لها، وقد جاء في سنن الترمذي حديث ضعيف جداً، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها)، وهذا حديث في إسناده عمر بن هارون البلخي، وهو متروك وضعيف جداً، لا يحتج به، ووجوده مثل عدمه. إذاً فالأصل هو تركها كما كان يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.

    مداخلة: يأخذون ما زاد على القبض، فهل هذا ثابت؟

    الشيخ: لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا جاء عن عبد الله بن عمر بعد النسك، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لا في النسك ولا في غيره، وكذلك أبوه عمر رضي الله عنه ما فعل هذا. إذاً فالأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة الآخرين الذين لم يأخذوها عند النسك، أو لم يأخذوا شيئاً عند النسك، هذا هو المتعين الأخذ به والمصير إليه، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يتركها ولا يتعرض لها، ثم إن بعض الناس الذين يأخذون من لحاهم ويحتجون بفعل ابن عمر، لا يفعل كما يفعل ابن عمر، وإنما يتخذ هذا مدخلاً، ثم يكاد أن يحلق، يعني: من شدة التقصير؛ لأنه كما هو معلوم أن الأخذ منها ما زاد على القبضة، فإذا قبض الإنسان على لحيته وأخذ ما زاد عليها، فتكون لحيته طويلة ولا تكون قصيرة، ولكن كما قلت: حتى ما زاد على القبضة لا يؤخذ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ، والحجة هو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    حكم خدمة المرأة لزوجها

    السؤال: ما حكم خدمة المرأة لزوجها مع ذكر الدليل؟

    الجواب: خدمة المرأة لزوجها سائغ وجائز، وهذا هو الذي كان معلوماً من فعل أمهات المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك نساء الصحابة ومن بعدهم، كلهم على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال، والدليل هو ما جاء في الأحاديث الكثيرة من قيام النساء لخدمة أزواجهن، وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات اللاتي يخدمن أزواجهن.

    الراجح في اسم أبي هريرة ومدى صحة كونه أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي

    السؤال: ما هو الراجح في اسم أبي هريرة عند المحدثين؟ وهل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي في بداية البعثة؟

    الجواب: أبو هريرة اشتهر بكنيته أبي هريرة، واسمه فيه أقوال كثيرة أشهرها أن اسمه عبد الرحمن، هذا هو أشهرها وأوضحها عند العلماء.

    وأما إسلامه على يد من كان؟ فلا أدري، والطفيل بن عمرو الدوسي معلوم أنه متقدم في الإسلام، وكان ذلك قبل الهجرة، بل إنه هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلده، وأن قومه فيهم منعة، وأنهم يقومون بالدفاع عنه، ويمنعونه مما يمنعون أنفسهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (ارجع إلى قومك)، يعني: ولم يشأ أن يهاجر إلى بلده بلاد دوس، وكان الله عز وجل قد كتب وهيأ وقدر أن يكون ذلك المجيء إلى هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هجرته إليها، ولن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام الطفيل بن عمرو بالهجرة إلى بلاده، فقد عرض عليه ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وجاء إليه في المدينة، وجاء ومعه شخص آخر، وكان ذلك الشخص قد أصاب يده شيء من الألم، فقطع طرف إصبعه من شدة الألم الذي وجده، فبعد ذلك رآه في المنام الطفيل بن عمرو، يعني: بعدما مات ذلك الرجل، فرآه على حالة حسنة، ورأى أن ذلك القطع قد وضع عليه شيئاً غطاه به، فقال: ماذا حصل لك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الطفيل بن عمرو الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: (اللهم وليديه فاغفر)، والحديث في صحيح مسلم.

    تنبيه طالب العلم بالصلاة على النبي عند ذكره خاصة في حلق العلم

    السؤال: فضيلة الشيخ! من الملاحظ أن الإخوة طلبة الحلقة لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ومن المعلوم أن من أبرز فضائل أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، حبذا لو نبهتهم على ذلك فجزاكم الله خير؟

    الجواب: معلوم أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروع ومهم، ومستحب، بل قد جاء في الحديث: (البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليِّ)، عليه الصلاة والسلام، وقال: (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليِّ)، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ لكن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بلازم أن يرفع بها الصوت؛ لكن يشرع للإنسان أن يتلفظ بها، وإن سمعت منه بصوت منخفض لا يشوش على أحد فهذا حسن، وإذا صلى وسلم عليه دون أن يرفع صوته، وبحيث يسمع نفسه فقد حصل المقصود؛ لكن إذا صلى وسلم عليه ورفع صوته رفعاً خفيفاً لا يشوش على أحد، فينبه من كان غافلاً، فهذا هو الذي ينبغي، ومن المعلوم أن هذا من أعظم المكاسب والفوائد التي يحصلها طلبة الحديث؛ لأنه كثير ما يأتي عندهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون ويسلمون عليه، عليه الصلاة والسلام فيحصلون الخير الكثير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (من صلى عليِّ واحدة صلى الله بها عشراً)، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فالذي ينبه عليه الجميع هو ألا يغفل أحد عن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويكون ذلك بصوت منخفض لا يحصل معه تشويش.

    النذر لخدمة الإسلام والمسلمين دون إذن الأبوين

    السؤال: هل يحق لي أن أنذر نفسي لخدمة الإسلام والمسلمين بدون إذن والدي؟

    الجواب: كل مسلم ينبغي أن يجعل نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين، سواء كان بإذن الوالدين أو بدون إذنهم، فالإنسان يجتهد في أن ينفع نفسه، وينفع غيره ومن المعلوم أن خدمة الإسلام والمسلمين أعظم ما تكون بتوجيههم ودعوتهم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ومساعدتهم على ما يمكنهم مساعدتهم إياه، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة)، يعني: كل هذا من نفع المسلمين ومن خدمة المسلمين ومن إفادة للمسلمين.

    ترك الزواج مخافة ترك الجهاد

    السؤال: هل يحق لي ألا أتزوج مخافة الجبن وترك الجهاد؟

    الجواب: لا، لا يترك الزواج مخافة الجبن وترك الجهاد، بل يتزوج ويجاهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وهو الذي تزوج، وشرع لأمته الزواج، وحثهم عليه ورغبهم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فمن استطاع الزواج فليبادر إليه، وليحرص مع ذلك على أن ينفع في الجهاد وفي غير الجهاد، والزواج لا يمنع الجهاد، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون كلهم متزوجون إلا القليل، فما منعهم ذلك من الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم.

    حكم تلاوة القرآن للحائض والجنب

    السؤال: هل يمكن أن نستدل بحديثي أبي هريرة وعائشة على جواز تلاوة القرآن للحائض، وكذلك جواز تلاوته للجنب؟

    الجواب: قراءة القرآن للحائض ليس فيه دليل على ما يمنع من ذلك، ثم أيضاً الحائض لا تستطيع التخلص من الحيض بيدها، بخلاف الجنب، فالجنب يتخلص من الجنابة بيده، فيذهب ويغتسل أو يتيمم إذا لم يجد ماء؛ لكن الحائض ما تستطيع إلا إذا انتهى الحيض، وإذا لم تقرأ قد يؤدي ذلك إلى نسيانها للقرآن، فقراءتها للقرآن لا مانع منه، لا سيما إذا كانت تخشى أن تنسى الحفظ؛ وليس هناك نص يمنع، بل هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أنها لا تقرأ القرآن، قالوا: لأنه ذكر، قالت: (وهي حائض)، يعني: أنه كان يقرأ القرآن وهي حائض، يعني: يمسها، فهذا الحديث لا يدل على أنها كانت تقرأ القرآن.

    حكم تسمية المدارس باسم أم النبي صلى الله عليه وسلم

    السؤال: هناك مدرسة تسمى مدرسة آمنة بنت وهب، فما رأي فضيلة الشيخ في هذه التسمية؟ فإن آمنة بنت وهب لم تمت على الإسلام والتوحيد، وقد تؤثر هذه التسمية على الناس حيث يتعلق قلوبهم بهذا الاسم وصاحبه.

    الجواب: لا يصلح التسمية بأسماء غير المسلمين، ولا أيضاً من ينتسب للإسلام وعنده ما يناقض الإسلام، يعني: من جنس بعض المنتسبين للإسلام وعندهم أمور تناقض الإسلام، مثل ابن سينا والفارابي، فـابن سينا قال عنه ابن القيم في كتابه شفاء العليل: شيخ الملحدين ابن سينا في شرح حديث تحاج آدم وموسى، يعني: ذكر عنه تفسيراً في غاية السوء، وكذلك الفارابي فكان يقال عنه: إنه لا يقول بمعاد الأجسام، (المعاد الجثماني)، وإنما يقول: بمعاد الأرواح، فلما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية قال: فعليه -إن كان مات على ذلك- لعنة رب العالمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755800109