إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (437)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من صلت ثم ظهر لها أن جزءاً من شعرها مكشوف

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (م . م . م) من الرياض، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: إذا كنت أصلي وبعد انتهائي من الصلاة، صلاة الظهر مثلاً، اكتشفت أن جزءاً من شعري ظاهر -يبدو أن هذا السؤال لامرأة سماحة الشيخ- فهل أعيد الصلاة، أم أعيد الركعتين الأخيرتين التي اكتشفت أن شعري كان مكشوفاً خلالهما؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن هذا الموضوع فيه تفصيل: فإن كان المنكشف شيئاً قليلاً ولم تشعري به إلا بعد الصلاة فلا حرج عليك والصلاة صحيحة، أما إذا كان المكشوف شيئاً كثيراً فالأحوط لك الإعادة.

    1.   

    حكم من علق نذره أو قسمه بمشيئة الله

    السؤال: إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟

    الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو نذر لله علي لأفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجاً ومخرجاً، وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه).

    1.   

    حكم السجود المفرد دون سبب

    السؤال: هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة، علماً بأنني كثيراً ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكراً؟

    الجواب: السجود المفرد لا يفعل إلا عند أسبابه، كسجود التلاوة إذا مر على الإنسان آية السجدة يسجد، أو حدث نعمة جديدة فيسجد لله شكراً كأن رزقه الله ولداً أو يسمع بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم فيسجد لله شكراً، أما السجود من دون أسباب فلا أصل له، فهو بدعة، يصلي صلاة كاملة، يصلي ركعتين أو أكثر ويسلم من كل ثنتين، هذا مشروع طيب، الصلاة كلها خير، لكن مثنى مثنى سواءً في الليل أو في النهار.

    أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب مثل: للتلاوة إذا مر بآية السجدة سجد، أو للشكر مثل إذا رزقه الله نعمة جديدة من ولد أو فتح للمسلمين أو عافية من حادث أو ما أشبه ذلك يسجد لله شكراً.

    1.   

    كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

    السؤال: أيضاً هنا سؤال تقول فيه: أحفظ قولاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً)-اللهم صل عليه- هل يجب أن تكون تلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصلاة الإبراهيمية، أم أن هناك طريقة أخرى وكيفية أخرى، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الأفضل الصلاة الإبراهيمية، إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد)، هذا نوع.

    أو يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا نوع ثاني.

    نوع ثالث: (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).

    نوع آخر: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، وهكذا كل نوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى به حصل به المقصود، وإن اختصر وقال: اللهم صل وسلم على رسول الله، كفى الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره.

    وهكذا بعد الفراغ من الأذان إذا أذن المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)، هذا مشروع بعد الأذان وبعد الإقامة، إذا قال: لا إله إلا الله، مثلما قال المؤذن يقول بعدها: اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) رواه البخاري في الصحيح، زاد البيهقي بإسناد جيد: (إنك لا تخلف الميعاد)، وفي الحديث: (من قال حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة)، وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة).

    فهذا هو المشروع للمؤمن: للمؤذن ولمن سمع الأذان، للمؤذن والمستمع والمقيم ومن سمع الإقامة يقول هذا الذكر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية أو بقوله: اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)، بعض الناس يقول: (والدرجة الرفيعة) وهي ما هي بواردة الدرجة الرفيعة ما هي في الرواية ، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي نفس الوسيلة درجة في الجنة رفيعة عظيمة، فإذا قال: آت محمداً الوسيلة والفضيلة كفى ما يحتاج (والدرجة الرفيعة)؛ لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي نفس المسئول وليس لها ذكر في الحديث (الدرجة الرفيعة)، لكن في بعض الكتب تقع غلطاً.

    1.   

    حكم الزيارة التي تؤدي إلى الوقوع في الغيبة والنميمة

    السؤال: تقول أيضاً في هذه الرسالة: إذا كانت زيارتنا لبعض المجتمعات تسبب الغيبة والنميمة وفضول الكلام، فهل نمتنع عن الزيارة؟

    الجواب: نعم. إذا كانت الزيارة فيها الغيبة والنميمة لا تجوز هذه الزيارة، لكن إذا تيسر النصيحة للمجتمعات أو المجتمعين بترك الغيبة والنميمة فالزيارة حينئذٍ مطلوبة لما فيها من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فإذا كان الرجل أو المرأة إذا حصلت الزيارة أنكر المنكر ودعا إلى الله وعلم الحاضرين واستجابوا له هذا طيب فيه خير كثير، لكن إذا كانوا لا يستجيبون بل يستمرون في الغيبة والنميمة المشروع لك والواجب عليك المفارقة حينئذٍ.

    1.   

    حكم صلاة البعيد عن المسجد في بيته جماعة

    السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم سؤالين:

    السؤال الأول هو: هناك مجموعة من الرجال يسكنون في منزل بعيد عن الناس، فهو بعيد قليلاً وأقرب مسجد لهذا المنزل يبعد أكثر من الكيلو بقليل، وهم يسمعون النداء من مساجد تبعد أكثر من كيلوين بسبب عوامل منها قوة مكبرات الصوت، ومن هؤلاء الرجال من يجيد القراءة وقد جعلوه إماماً وجعلوا لهم مكاناً مخصصاً للصلاة وهم يصلون الصلوات كلها جماعة ويقيمون الصلاة، فهل يجوز لهؤلاء الصلاة في مسجدهم الخاص هنا حتى ولو كانوا ثلاثة أو أربعة، مع أن أدوات النقل موجودة وهي تصعب في بعض الأوقات جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كانوا يسمعون النداء بدون مكبر، إذا استمعوا له في الأوقات الهادئة يسمعون النداء يلزمهم الذهاب إلى المسجد على أقدامهم أو بواسطة وسائل النقل، أما إذا كانوا بعيدين حيث لا يسمعون النداء إلا بالمكبر فإنه لا يلزمهم إذا صلوا في مكانهم جماعة كفى ذلك، وإذا صبروا وذهبوا إلى المساجد ولو ما سمعوا النداء إلا بمكبر إذا صبروا وذهبوا إلى المساجد على الأقدام أو بواسطة وسائل النقل فهذا خير لهم وأفضل وأبعد عن الشبهة، وأبعد أيضاً عن التساهل بهذا الأمر العظيم.

    فنصيحتي لهؤلاء الصبر على بعض التعب والذهاب إلى المساجد؛ لأن الشيطان قد يزين لهم التساهل ويقول لهم: إنكم لا تسمعون وهم يسمعون النداء لو استمعوا، لكن ينبغي للمؤمن أن يتحرى الخير وأن يسارع إليه وأن يبتعد عن الشبهة وأن يتهم بالتساهل في أمر الله، والذهاب على الأقدام كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب الله له بها حسنة، هذا خير عظيم، وهكذا في السيارات، فنصيحتي للجميع العناية بصلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد ولو فيها بعض التعب اليسير فالحمد لله.

    لكن الرخصة لهم رخصة إذا كانوا لا يسمعون النداء لولا المكبرات، لا يسمعون النداء لبعد المسجد عنهم فلا حرج عليهم.

    1.   

    حكم قراءة المأموم للفاتحة

    السؤال: في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أو كما قال عليه السلام، فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة أو جهل الحكم فصلاته صحيحة، للعذر الشرعي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، يعني: لا تعد إلى الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ؛ لأنه لم يبق لها وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة.

    أما الإمام فلابد من قراءتها ولا تسقط عنه، وهكذا المنفرد لابد من قراءتها وإذا نسيها في أي الركعات أتى بركعة بدلاً من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو.

    1.   

    نصيحة لامرأة ابتليت بزوج سكير ونصحته فحلف بالطلاق ألا يشرب الخمر ثم عاد

    السؤال: رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة (ح. س. د) أختنا لها مشكلة في كتابة مطولة، ملخص هذه القضية أنها ابتليت بزوج سكير وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذٍ أنكرت عليه فحلف لها بالطلاق ثلاث مرات أنه لا يسكر لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟

    الجواب: الواجب نصيحته وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه وتحذريه من شؤمها.

    وأما طلاقه أن لا يشرب فهذا فيه تفصيل: إن كان طلق ألا يشرب وقصده الامتناع وليس قصده وقوع الطلاق ولكن قصده أن يمتنع منه و أن يشدد على نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة يمين ولا يقع، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، نسأل الله لنا وله الهداية.

    المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.

    إذاً هل تنصحونه بالبقاء معه، أم تتصرف تصرفاً آخر سماحة الشيخ؟

    الشيخ: نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق ولو بإعطائه ماله، إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها للمحكمة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على ألا يعود ثم يعود؟

    الشيخ: أخبرناها أن هذا فيه التفصيل: إن كان أراد الامتناع ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب فإنه يقع الطلاق، وإذا تكرر ثلاثاً حرمت عليه، نعم. حتى تنكح زوجاً غيره.

    1.   

    اليمين التي توجب الكفارة

    السؤال: من المدينة المنورة رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: أبو مها، أبو مها يسأل سماحتكم عن الأيمان التي توجب الكفارة؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الأيمان هي التي تحصل من العبد على أمور مستقبلة: والله لا آكل كذا، والله لا أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، أشياء مستقبلة، إذا خالف وجبت عليه الكفارة، مثل قال: والله! لا أزور فلاناً ثم زاره عليه كفارة، أو والله لا أشرب هذا الشيء فشربه وجبت عليه كفارة، أو والله لا أسافر اليوم فسافر عليه الكفارة وهكذا، نعم.

    أما الماضي فهذا يسمى كذب، الماضي إذا قال: والله ما فعلت كذا وهو يكذب هذا يأثم وعليه التوبة إلى الله، أو والله ما زرت فلاناً وهو يكذب عليه التوبة وليس فيه كفارة، أو قال: والله ما عاملت فلاناً أو ما أعطيته كذا وهو يكذب يكون عليه التوبة، نعم. وليس فيه الكفارة.

    1.   

    حكم من وجبت عليه كفارة يمين ولم يكفر

    السؤال: ما حكم من حلف ولم يكفر عن يمينه؟

    الجواب: عليه أن يكفر عنها ولو طالت المدة، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويبادر بالكفارة.

    1.   

    شروط إمامة الصلاة

    السؤال: كثر السؤال سماحة الشيخ عن الأئمة فأخونا أيضاً يسأل عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يكون مصلٍ بالناس، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: يجب على المسئولين أن يتحروا في الإمام أن يكون أهلاً للإمامة لعدالته ودينه وعلمه وفضله، ويكون مجيداً للقرآن ولقراءة القرآن حتى يختاروا الأفضل فالأفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -وفي رواية: فأكبرهم سناً-) فعلى المسئولين أن يتحروا الأئمة وأن يقدموا الأفضل فالأفضل من جهة الدين والعدالة والقراءة والعلم، الأفضل فالأفضل.

    1.   

    حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف

    السؤال: إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع الجماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني أو يسحب من الصف الأول واحداً، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وصاحب هذا السؤال هو المستمع (م. ن)؟

    الجواب: الواجب عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها، لا يصلي وحده يلتمس فرجة أو يصف عن يمين الإمام ولا يجذب أحداً؛ لأنه إذا جذب أحد فتح فرجة في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل وعدم الفرج في الصلاة، لكن ينتظر؛ لعله يأتي أحد يصف معه، فإن سلموا صلى وحده وهو معذور والحمد لله، أما أنه يصلي وحده خلف الصف فلا، النبي عليه السلام قال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، ولم يسأله ويقول: هل أنت وجدت أو ما وجدت؟ بل أمره أن يعيد الصلاة لما رآه صلى خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، وقال: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فليس لأحد أن يصلي خلف الصف وحده، ولكن ينتظر أو يلتمس فرجة أو يقف عن يمين الإمام، هذا هو الواجب عليه.

    1.   

    الواجب تجاه الأم المتساهلة بالصلاة

    السؤال: يقول عن والدته سماحة الشيخ، والدتي تبلغ من العمر خمسين سنة، إلا أنها هداها الله ضعيفة في أداء الصلوات الخمس، هكذا يقول، وأردت نصحها عدة مرات وسنين طويلة، ووالدي كذلك وهو الآن حي والحمد لله، لكني ألاحظ أن الأمر كما هو، فبماذا توجهوننا جميعاً، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الواجب عليها أن تتقي الله وأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ لأن الصلاة عمود الدين وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات في أوقاتها بكل عناية، لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، وقوله جل وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، ثم قال في آخر الآيات: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [المؤمنون:9].

    فالمقصود: أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها أينما كان في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، حتى ولو كان على فراشه يصلي، إن كان يستطيع يصلي قاعداً صلى قاعداً فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقياً، ليس له عذر في الترك أبداً ما دام عقله معه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) يعني: والمرأة، المعنى واحد، يعني: الخطاب للرجل والمرأة هذا يعم الجميع، ويقول عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).

    والواجب عليك أنت يا ولدها النصيحة وهكذا زوجها يجب عليه أن ينصحها وأن يؤدبها أيضاً ولو بالضرب حتى تستقيم على المحافظة، وإذا تعمدت تركها تكفر بذلك نسأل الله العافية، وينبغي له فراقها حينئذٍ إذا كفرت، الواجب عليه فراقها لا يبقى المسلم مع الكافرة غير الكتابية.

    المقصود: الواجب عليكما جميعاً أنت وأبوك العناية بها، أنت تنصح بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأبوك كذلك، وله سلطان عليها بأن يؤدبها إذا تهاونت وتساهلت بالصلاة، نسأل الله لها الهداية وأن يعيذها مولاها من الشيطان.

    1.   

    حكم الأذان والإقامة للنساء

    السؤال: بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا تقول: أختكم في الله (أ. ب. أ) أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: إن أمي تقيم الصلاة فأخبرتها أن ذلك ليس واجباً عليها لكنها تجاهلت فهل عليها شيء، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: ليس عليها شيء لكن تخبر أنه غير مشروع لها الإقامة، الأذان والإقامة مشروعة في حق الرجال أما هي فغير مشروع لها ذلك ونخشى عليها من الإثم، وأن تكون أتت ببدعة، فالذي ينبغي لها ترك الإقامة.

    1.   

    حكم الوضوء من لحم الإبل ولبنها ومرقها

    السؤال: تقول: سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء، هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل، ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل، وهل اللبن أيضاً يؤثر في الوضوء؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب:نعم. لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الإبل، وسئل عن لحم الغنم فقال: (إن شئت)، وقال: (توضئوا من لحوم الإبل) فدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، يعني: الهبر، أما الفرش والكرش والشحم فلا وضوء منه، ولو توضأ احتياطاً فحسن، أما لبن الإبل والمرق فليس منه الوضوء، إنما الوضوء من اللحم، لصحة الأحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بقية اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا وضوء منها إنما هذا خاص بالإبل خاصة، فمن أكل لحم الإبل فعليه الوضوء، يعني: التمسح، يعني: يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين يمسح رأسه مع أذنيه ويغسل رجليه، وليس عليه استنجاء، الاستنجاء من البول والغائط خاصة، أما لحم الإبل والريح وهكذا النوم، هكذا مس الفرج هذا ليس فيه إلا التمسح الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين.

    1.   

    حكم تأخير صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل

    السؤال: أيضاً تقول سماحة الشيخ: إنني في بعض الأيام أكون متعبة كثيراً فأنام ولا أقوم لصلاة العشاء إلا بعد منتصف الليل، كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك أداء الصلاة قبل نصف الليل، وإذا كنت متعبة بادري بها في أول وقتها، إذا غاب الشفق، يعني: إذا أذن العشاء بكري بالصلاة ونامي والحمد لله، أما التأخير حتى يفوت الوقت فلا يجوز لا للمريض ولا للصحيح، الواجب أن تصلى في الوقت، ووقتها إلى نصف الليل فإذا كان الليل عشر ساعات إذا مضى خمس من الليل انتهى الوقت، لا يجوز التأخير بعد الخمس، وإذا كان الليل اثنا عشر ينتهي الوقت في الساعة السادسة بعد غروب الشمس.

    فالمقصود: أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة تأخير الصلاة صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل ولو كان مريضاً، يلزم أن يقدمها قبل نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقت العشاء إلى نصف الليل).

    1.   

    حكم قطع الصلاة بحجة عدم النية

    السؤال: تقول: أشرع في الصلاة ثم أتذكر أنني لم أنو فأقطع صلاتي وأنوي ثم أشرع في الصلاة مرة أخرى، فهل ما فعلته صحيح؟

    الجواب: هذا من الشيطان من حين قمت للصلاة قد نويت الصلاة، حين قمت للصلاة هذه نية الصلاة، فقطعها من تسويل الشيطان وتزيينه، إذا قمت إلى الصلاة فقد نويت الصلاة ولا حاجة أن تقولي: نويت كذا وكذا القلب يكفي، فمن أتى المسجد وقام مع الإمام إذا أقيمت الصلاة فقد نوى الصلاة، والمرأة إذا قامت في مصلاها فقد نوت الصلاة.

    1.   

    مدى صحة قول: (لعن الشارب قبل الطالب)

    السؤال: يتردد على ألسنة العامة عندنا: لعن الشارب قبل الطالب، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: إذا أراد بهذا شارب الخمر فهذا صحيح؛ لأن الشارب أحق باللعنة ممن طلب قبل أن يشرب.

    المقدم: وإذا كان غير الخمر؟

    الشيخ: لا هذا ظلم منكر، الشارب ما هو بملعون في غير الخمر لا الشارب ولا الطالب، مباح لهم في شرب الماء واللبن والحمد لله، أما إذا كان المراد بهذا أنه لعن الشارب يعني: للخمر، قبل الطالب، فهذا من كلام العامة ولا شك أن الشارب أشد جريمة من الطالب.

    المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نسأل الله ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755913357