إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (50)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    محرمية زوج الأم من النسب والرضاع للبنت

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ، سماحة الشيخ! هذه مجموعة من الرسائل وهي للمستمعين: عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، والمرسل (عبد الله . ع. ع) والمرسل (ح. ر) من دهوك بالعراق، وعبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وعبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ! نبدأ برسالة عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن التي يقول فيها:

    إلى حضرة الشيخ العزيز الغالي عبد العزيز بن باز .. حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد..

    أرفع إليكم سؤالي هذا راجياً منكم التكرم بالإجابة عليه، يقول: (س) تزوجت امرأة اسمها حصة وأتت ببنت اسمها نورة، ثم توفي زوج حصة وتزوجت رجلاً آخر وأتت منه ببنت اسمها هند، وتزوجت نورة وأتت أيضاً ببنت، وقامت نورة بإرضاع بنت أمها التي هي هند، ثم توفي زوج نورة وتزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لهند أن تكشف لزوج أمها من الرضاعة وأختها من أمها علماً بأن هند، رضعت من لبن الرجل نورة الأول وشكراً؟

    الجواب: أي: صارت بنتاً لها، هند هذه التي هي أخت نورة إذا كانت نورة أرضعتها رضاعاً كاملاً وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن هند تكون بنتاً لنورة بنتاً لأختها الكبرى ويكون زوج نورة الجديد يكون محرماً لهند لأنه زوج أمها بالرضاعة، فنورة هذه تزوجت زوجاً أخيراً يكون بالنسبة إلى هند التي هي أختها يكون زوجاً لأمها من الرضاعة فيكون محرماً لها؛ لأن زوج الأم من النسب والرضاع محرم للبنت، وهند بموجب السؤال صارت بنتاً لأختها نورة الكبرى من الرضاعة، وزوج نورة يكون حينئذٍ زوج أم هند سواء كان زوجها الأول أو زوجها الآخر، المقصود: إنها صارت بنتاً لأختها نورة، فأزواج نورة كلهم يكونون محارم زوجها الموجود أو زوجها الذي يأتي بعده، أزواج نورة أزواج لأم هند، فتكون هند محرماً، فتكون هند محرماً لهم وهم محرم لها بسبب الرضاع، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، يعني: تكون نورة أرضعتها خمس مرات أو أكثر من خمس مرات حال كون هند في الحولين، إذا تم هذا الشرط فإن أزواج نورة يكونوا محارم لأختها هند بموجب الرضاعة.

    1.   

    حكم كشف البنات لزوج جدتهن

    السؤال: أيضاً يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها -أي: الذي هو جد البنات- تزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟

    الجواب: إيه، لأنه زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم لبنات الابن وبنات البنت محرم لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا برضاع، وهي أم أبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك.

    فالحاصل أنه محرم لهم، زوج الجدة محرم لأولادها وأولاد بناتها، وأولاد ابنها من جميع الوجوه، سواء كانوا أولاداً من النسب أو أولاداً من الرضاعة.

    1.   

    حكم من جامع زوجته آخر الليل شاكاً في طلوع الفجر

    السؤال: هذه رسالة بعث بها المرسل (ع. ع. ع) من الرياض يقول: إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا حيث لم يكن طلوعه واضحاً، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل، هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟

    الجواب: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء قضاءً ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علم الرجل أو المرأة علماً أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح وبعد الفجر يقيناً فعليهما الكفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقيناً أن الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضاً الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكيناً وعليه ستين مسكيناً، يعني: ستين صاعاً لكل مسكين صاع نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر.

    1.   

    حكم لعن المسلم في رمضان

    السؤال: سؤاله الثاني والأخير يقول: ما حكم اللعن في رمضان؟

    الجواب: اللعن في رمضان وفي غيره محرم، والله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18] وقال: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [الانفطار:10-12]، فالإنسان مأمور بحفظ لسانه وصيانة جوارحه عما حرم الله عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن المؤمن كقتله) فشبه اللعن بالقتل، وقال: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) وقال: (ليس المؤمن باللطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، فالسب واللعان أمر منكر، وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).

    فالواجب على المؤمن حفظ اللسان وهكذا المؤمنة يجب عليهما حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب وقول الزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن إذا كان السب في رمضان أو في تسع ذي الحجة فإنه يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، على المؤمن أن يحذر ما حرم الله وهذا في كل وقت من شتم ولعن وقول زور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان وفي أيام ذي الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعافية.

    1.   

    الشعور بالذنب في نسيان صلاة الضحى بعض الأيام

    السؤال: هذه رسالة وردت من دهوك من العراق يقول: يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم يقول: وأرجو أيضاً أن تزودونا بعنوان البرنامج.

    عنوان البرنامج -يا أخ- هو إذاعة المملكة العربية السعودية.. الرياض.. برنامج نور على الدرب.

    يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة من المسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأدامكم الله على طريق الحق، يقول: إنني أصلي سنة الضحى ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟

    الجواب: سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة يستحب للمؤمن أن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعله أيضاً عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها الإنسان عمداً أو شغل عنها فلا قضاء عليه ولا إثم عليه؛ لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء، الأمر في هذا -بحمد الله- واسع.

    1.   

    التأثر والراحة عند سماع رثاء الموتى

    السؤال: سؤاله الثاني والأخير يقول فيه: إنني أرتاح عندما يرثي أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك ونهى عن البكاء على الميت ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك أدامكم الله على طريق الحق؟

    الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كان الرثاء من باب ذكر محاسن الميت بما يشوق إلى التأسي به والاقتداء به في الأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير فذكر هذا في المراثي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح له كل مؤمن، أما إذا كان الرثاء يهيج المصائب بالمصائب ويدعو إلى النياحة ويحرك أحوال أقارب الميت حتى يشتغلوا بالنياحة والصياح فلا ينبغي ذكرها ولا ينبغي قراءتها عندهم؛ لأن هذا يسبب مشاكل ويفضي إلى محرمات فلا يفعل.

    أما الأغاني التي تتضمن دعوة إلى الفسوق والعصيان أو تتضمن دعوة إلى شرب الخمور أو إلى غير هذا من الفساد أو إلى التشويق إلى النساء بغير حق أو إلى الحب بغير حق أو ما أشبه ذلك، فهذه يجب إنكارها ويجب الحذر منها؛ لأنها تفسد الأخلاق وتفسد القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) والله يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [لقمان:6].

    أما الغناء الذي فيه الدعوة إلى الخير والأمر بالخير، فينبغي أن يكون بألحان العرب فيكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء وأشباه النساء، لا، يكون بألحان عربية بالشعر العربي كما كان حسان ينشد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين.

    1.   

    حكم النظر والمصافحة لزوجة الأب بعد تطليقها

    السؤال: وهذا آخر سؤال فيه رسالة أخرى ملاصقة للرسالة هذه بعثها المرسل من بحرة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني يقول: الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

    أما بعد:

    أفيدوني أفادكم الله أن والدي تزوج ابنة عمه شقيقته، وأخذت في حبله خمس سنوات ولم تنجب أحداً فطلقها فتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي، فهل يجوز لي السلام عليها -يعني: على زوجة والده الأولى- لأنها عمتي زوجة والدي سابقاً، فهل يجوز لي السلام أم لا أفيدوني أفادكم الله وأطال في أعماركم؟

    الجواب: نعم، زوجة أبيك محرم لك، سواء أنجبت أم لم تنجب، زوجة أبيك -أيها السائل- محرم لك سواء أنجبت من أبيك أم لم تنجب، ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ولم يدخل بها فإنها محرم لك؛ لأن الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] فزوجات الآباء والأجداد محارم لمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب.

    فالخلاصة: أن زوجات الآباء والأجداد محارم، سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن، والله جل وعلا أعلم.

    1.   

    حكم زكاة الحلي المعد للزينة

    السؤال: السؤال الثاني في رسالة عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة يقول: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائماً مثل البناجر والقلائد، هل يجوز الزكاة فيها أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: حلي الذهب والفضة الذي تلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال: فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال: ما فيه زكاة، والحق والصواب: أن فيه الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيه ونصف من الذهب الجنيه السعودي هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    وهكذا الفضة إذا كان حلياً من الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، مقدارها ستة وخمسون ريالاً من فضة، فهذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب، أما الحلي من اللآلي أو الماس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة إذا لم يكن للتجارة بل للبس، هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار الصحيح.

    1.   

    حكم مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات مع كراهيته ذلك

    السؤال: الرسالة الأخيرة التي بين أيدينا في هذا اللقاء بعث بها المستمع عبد الله أبو حذيفة يقول: أخوكم من الإمارات العربية المتحدة، الإخوة المشرفون والمجيبون على أسئلة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ما حكم مصافحة النساء خاصة وأن الإنسان قد يغيب عن وطنه زمناً طويلاً فتأتي النساء لتصافحه فلا يجد مهرباً إلا أن يصافحهن وهو كاره لذلك كراهية أن يلقى في النار، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: مصافحة النساء إذا كن غير محارم لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولم يكن يصافح النساء، وقال: (إني لا أصافح النساء) عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] ولأن مصافحتها قد تفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر، فلا تجوز المصافحة إلا لمحرمك.. أختك.. عمتك.. خالتك، لا بأس، أما غير المحارم مثل جيرانك من النساء، مثل: بنات عمك.. بنات خالك، هؤلاء ليسوا محارم، فليس لك أن تصافحهن ولو قدمت من سفر طويل، ليس لك أن تصافح بل تسلم عليهن بالكلام، وترد عليهن بالكلام، وتسألهن عن أحوالهن بالكلام، أما المصافحة فلا، هذا هو الواجب عليك وليس في هذا حياء، المؤمن لا يستحي من هذا بل يبين لهن أنها لا تجوز المصافحة، فإذا قدمت يدها يقول لها: يا أخت! لا تجوز المصافحة ويقبض يده ويعلمها ويرشدها حتى لا تعود لمثل ذلك، وليس في هذا بأس بحمد الله، والله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق.

    فالواجب بيان الحق حتى يتعلم الناس وحتى يستفيد الناس رجالاً ونساءً، فإذا سكت هذا وسكت هذا واستحيا هذا واستحيا هذا بقيت الجهالة وبقي الغلط والخطأ، فلا يجوز هذا، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

    1.   

    حكم تزويج الرجل بنته لمن لا يصلي

    السؤال: سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وضغط من الأقارب وهل يأثم وليها؟

    الجواب: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر نعوذ بالله، فالذي لا يصلي لا يجوز تزويجه وأنت غلطان في هذا التزويج وآثم وعليك إثم كبير في تزويج ابنتك لإنسان لا يصلي، هذا لا يجوز، الصواب عند أهل العلم المحققين أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك.

    فالواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى في إخراجها والتفريق بينها وبينه؛ لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تزوج رجلاً كافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك، حق الله أكبر وحكم الله أولى بالمراعاة.

    فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاء كما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في التفريق بينهما إلا أن يتوب، وإن تاب فلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه، رزق الله الجميع الهداية والصلاح والعافية من كل سوء.

    المقدم: شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

    أيها السادة! استعرضنا في لقائنا هذا على سماحته أسئلة السادة: عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم أسفل الباطن، ورسالة المستمع (عبد الله . ع. ع) ويسأل عن الجماع بعد الفجر في نهار رمضان، والمستمع (ح. ر) من دهوك من العراق، ويسأل عن سنة الضحى والبكاء على الميت، أيضاً والرسالة الثالثة من عبد الرحمن محمد حزام الشيباني من بحرة، وأخيراً رسالة عبد الله أبو حذيفة من الإمارات العربية المتحدة.

    شكراً لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756188570