إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (39)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    محادثة المرأة لخطيبها في التلفون

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: سماحة الشيخ! لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة (م . س) من الدمام، والمرسل زيدان خلف حسين بغداد العراق، وسالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد الزهراني ، ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة (م. س) من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التلفون.

    تقول: أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وإخوتي جميعاً، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح، أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم.

    أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها وأمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل والمرأة صار ثالثهما فلا يجوز.

    وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز، فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد؛ حتى لا يقع شيء مما حرم الله، فينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها.

    1.   

    حكم ترك صلاة الجمعة لمن لا يعرف حكمها الشرعي

    السؤال: هذه رسالة وردت من المرسل الأخ زيدان خلف من بغداد من العراق يقول: أشكر المجيبين على أسئلة المستمعين في برنامجكم نور على الدرب، وأفيدكم أني أبلغ من العمر ستة عشر سنة، وأخذت أصلي من يوم (22/ 4/ 79) وإلى حد الآن لم أعرف، ولم أصل صلاة الجمعة لأنني لا أعرفها، فما يقول فضيلة الشيخ أرجو الإفادة وفقكم الله؟

    الجواب: على السائل أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينيب إليه، وأن يبادر بصلاة الجمعة مع الناس، ونسأل الله أن يمن عليه بالعفو عما مضى، وعليه البدار بالتوبة، والإقلاع عما مضى من تركه للجمعة، وأن يحرص على حضورها كلما جاء وقتها مع المسلمين.

    ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عما سلف، وعليه التوبة الصادقة، والندم على ما مضى منه، والعزم أن لا يعود في ذلك.

    1.   

    إطلاق البصر تجاه النساء والندامة بعد ذلك

    السؤال: أيضاً يسأل عن الملابس يقول: أنتم تعرفون ملابس فتيات زماننا هذا من الملابس الجذابة أو التي تجعل أجسامهن جذابة، ولا نستطيع غض البصر، وإذا عدت إلى المنزل ندمت وتأسفت، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: لا شك أن هذا الذي يقوله هذا الشاب هو يقوله غيره، ولا شك أنه مرض خطير في المجتمع في أي مجتمع، ولا شك أيضاً أن الواجب على الفتيات أن يتقين الله في ذلك، وأن يحرصن على ستر أجسامهن من الملابس الساترة، وأن يتحجبن عن الرجال من جهة جميع البدن ومن جهة الرأس حتى لا تفتن الناس، وحتى لا يتعلق بها الشباب وغير الشباب، فيسبب ذلك حادثة الفاحشة وركوب المحارم، هذا هو الواجب على جميع الفتيات أينما كن، عليهن جميعاً أن يتقين الله، وأن يحرصن كل الحرص على الحجاب، وستر جميع الجسد، وأن لا تبدي رأساً، ولا وجهاً، ولا صدراً، ولا غير ذلك، فتكون مستورة محجبة بستر جيد يستر مفاتنها ويستر بدنها، حتى لا تضر نفسها، ولا تضر الشاب الذي قد ينظر إليها.

    وعلى الرجال شباباً كانوا أو غير شباب، عليهم أن يتقوا الله، وأن يغضوا الأبصار، وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك؛ لأن الله قال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].

    ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر نظر الفجأة قال: (اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى)، فالذي يفجأه نظر المرأة من غير قصد، بأن تخرج عليه من شارع، أو أن تنزل من سيارة ما فطن لها، فإن عليه أن يصرف بصره بعد ذلك، وليس له أن يتابع النظرة النظرة، بل يجب عليه صرف النظر وغضه، وهي عليها كذلك، ولا يجوز لها أبداً أن تتساهل في اللباس كما تفعل بعض النساء، بل عليها أن تستر بدنها في بيتها إذا كان عندها أخو زوجها، أو عم زوجها، أو نحو ذلك، وفي الأسواق أن تستر بدنها عن جميع أهل السوق من الرجال حتى لا تفتن ولا تفتن، هذا هو الواجب عليها، والله سبحانه وتعالى يقول في حق النساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، فليس لها إبداء الزينة إلا لهؤلاء المحارم، أما الأجانب فلا، عليها التستر والتحفظ، وقال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].

    فالتستر والتحجب أطهر لقلوب الجميع، أطهر لقلوب الرجال، وأطهر لقلوب النساء، فدل ذلك على أن عدم التستر وعدم التحجب من أسباب نجاسة القلب ومرضه، فالقلب قد ينجس ويمرض بالشهوات المحرمة، ويطهر ويزكو باجتنابها والبعد عنها والتوبة إلى الله منها.

    والواجب على الرجال والنساء أن يحرصوا جميعاً على طهارة القلوب، وسلامتها وزكائها، وأن يحذروا ظلمتها وفسادها ومرضها وخبثها وانحرافها، والله المستعان.

    1.   

    منع الولي ابنته من زوجها دون بيان السبب

    السؤال: هذه مشكلة عائلية يعرضها سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير بلاد آل خنارش قرية العلكة يقول فيها: أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر تسع عشرة سنة، حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضا من الطرفين أنا وهي، ولم يمض على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها تزداد يوماً بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي، قائلين: إنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى وأجدهم كل وقت يدبرون عذراً للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها، أنا محتار! قررت أن أطلق زوجتي ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أعرض مشكلتي على المحكمة بصفة والدها خالي شقيق والدتي، والناس يعتبرون ذلك عاراً، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقاً يا فضيلة الشيخ؟

    الجواب: ننصح السائل بالصبر، وأن لا يعجل في الطلاق، وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن، ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه ويعيدها إلى زوجه، هذا الذي ننصح به.

    كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي، فيبين للزوج هذا العذر، فإما أن يفارق وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، وفي المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي فهذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19]، ويقول سبحانه: وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ [الشورى:8].

    والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)، فالواجب على خال هذا الزوج وهو أب المرأة أن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، وأن يتوسط بينهما في الخير، وأن ينصح للجميع، وأن يكون عوناً لهما على الاستقامة، والسيرة الحسنة، والمعاشرة الطيبة بينهما، هذا هو الواجب عليه، فإن كان هناك أمور أخرى قد أخفاها السائل تحتاج إلى حل وسط من الأجاويد والإخوان الطيبين من يحلون النزاع بينهما، فإن أعضلت المسألة ولم يتيسر ذلك فبالإمكان الاتصال بالمحكمة، والنظر في أمرهما من جهة المحكمة، أما منعها بغير حق فهذا لا يجوز له.

    1.   

    حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

    المقدم: هذه رسالة من المرسل سليم محمد الزهراني يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولفضيلة المشايخ الذين يعطون من وقتهم في سبيل إرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة:

    السؤال: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل، واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض، فاتخذني إماماً ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا، هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي: إنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

    الجواب: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلاً فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إماماً بالمفترض، لكنه قول ضعيف وقول مرجوح في الدليل، والصواب: أنه لا حرج في ذلك، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضاً وأنت تصلي نفلاً، لا حرج في ذلك، وليس لما قلته أصل من أنه يرفع الصوت في تكبير الفرض ويخفض في النفل لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيهما سواء، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر ويرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، أما المأموم وهو منفرد فصوته في الفريضة أو النافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما.

    1.   

    نصيحة المتهاون في الصلاة جماعة

    السؤل: سؤاله الثاني يقول: لي زميل ساكن معي وأعلم أنه يصلي ولكن ليس في المسجد، وهو أعلم مني في أمور الدين، وأنا أصلي في المسجد فهل علي شيء تجاه هذا أو يلحقني شيء من إثم في بقائي معه؟

    الجواب: عليك أن تنصحه في الله، وأن تعلمه أن الصلاة في الجماعة واجبة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، (وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، مع أنه أعمى، وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار-بعيد الدار- ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة.

    فيجب على المسلمين جميعاً من الرجال أن يصلوا في الجماعة، أن يصلوا في المساجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في المسجد، وأمر بالصلاة في المساجد، وأخبر أن من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر كالمرض ونحوه، فعليك أن تنصح هذا، وأن تخوفه من الله عز وجل، وأن تقول له: يا أخي! اتق الله، صل في جماعة، ولا تدع صلاة الجماعة، فإن أصر على ترك الجماعة ولم يصل مع الناس، فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره وتدع صحبته؛ لئلا يعاديك فتتأخر عن الجماعة؛ لأن المعاصي مثل الجرب، أصحابها قد يعدون، يعدون الناس، وقد ينتقل مرضهم إلى غيرهم، فالذي يتظاهر بالمعصية ولا تنفع فيه النصيحة يستحق أن يهجر، ولا يتخذ جليساً ولا صاحباً، ولا تجاب له دعوة إلى وليمة ونحوها، حتى يعلم بشاعة ما فعل، وأنه جدير بأن يهجره إخوانه المستقيمون إذا أظهر المعصية ولم يبال بالناس، كالذي يتظاهر بترك الصلاة في الجماعة في المساجد، أو يتظاهر بشرب الخمر، أو يتظاهر بحلق اللحى ولا يبال ولا يقبل النصيحة، أو يتظاهر بعقوق والديه وعدم برهما، أو يتظاهر بإسبال الثياب وجرها ولا يقبل النصيحة، أو يتجاهر بالتدخين، والتدخين من أقبح الأمراض وهو شر كبير، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله منه، كما أن السكر حرام ومنكر وكبيرة، فالتدخين فيه من الشر العظيم والبلاء الكبير ما فيه، فيجب ترك هذه المعاصي والحذر منها، ولا مانع بل يشرع هجر أهلها إذا لم يستقيموا ولم يدعوا ما هم عليه، إلا إذا كان الهجر قد يزيد في الشر، وقد يجرهم إلى شر، فينبغي تركه، وأن يعتاض عنه بالنصيحة الدائمة، والتوجيه الدائم لهؤلاء حتى يهديهم الله هم وأشباههم.

    المقدم: إلى هنا أيها السادة! ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة المرسلة: (م. س) من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها، والمرسل زيدان خلف حسين من بغداد من العراق، والمستمع سالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير قرية العلكة، وسليم محمد الزهراني .

    حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755968539