إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك) إلى (باب إذا كانوا رجلين وامرأتين)

شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك) إلى (باب إذا كانوا رجلين وامرأتين)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يقف المأمومون خلف الإمام إذا كانوا اثنين، وإذا وجد نساء فيكن خلف الرجال، سواء كانت واحدة أو أكثر.

    1.   

    موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك

    شرح حديث ابن مسعود في موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك.

    أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة، قالا: (دخلنا على عبد الله نصف النهار، فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل).

    هنا أورد النسائي موقف الإمام إذا كان المأمومون ثلاثة، أي: الإمام ومعه اثنان، فموقف الإمام ما هو، والاختلاف في ذلك. وقد أورد النسائي فيه حديثين؛ أحدهما: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي صلى بـالأسود وعلقمة، وكان بينهما؛ أي: أنه كان متوسطاً بينهما؛

    والحديث الثاني: مسعود الأسلمي أن موقف الاثنين وراء الإمام.

    وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الأسود وعلقمة: أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ستكون أمراء يشتغلون عن الصلاة في وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم إنه صلى بيني وبينه)؛ يعني: كل واحد منهم يقول: إنه صلى بينه وبين رفيقه، بمعنى: أنه توسط بينهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وهذا يحمل على أن ذلك منسوخ، أو أن المكان كان ضيقاً، وقد سبق أن مر ذكر هذا في حديث التطبيق الذي فيه: (شبك بين أصابعه، وجعلها بين فخذيه، ولم يجعلها على ركبتيه)، وهذا حكم منسوخ؛ الذي هو التطبيق؛ وهو جعل اليدين بين الفخذين، وقد طبق بعضهما على بعض، فنسخ ذلك بأن جعل وضعهما على الركبتين في حال الركوع، وكذلك أيضاً في التوسط بين الاثنين في الصلاة يكون منسوخاً، أو أنه يحمل على أن المكان ضيق.

    وقوله: (دخلنا على عبد الله نصف النهار، فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوا لوقتها ). قد سبق أن مر في بعض الأحاديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها، ثم يحضر ويصلي معهم، ولا يقول: إنني قد صليت فلا أصلي، وإنما يصلي فتكون الثانية نافلة، والأولى هي الفريضة؛ وذلك من أجل اجتماع الكلمة وعدم الفرقة، وعدم حصول التفرق والاختلاف، فيصلي الصلاة لوقتها، ثم يحضر ويصلي معهم فتكون نافلة، ثم إن عبد الله بن مسعود قام وصلى متوسطاً بين علقمة والأسود، وقد عرفنا أن الحكم إما أن يكون منسوخاً -كما أن التطبيق منسوخ- أو أن المكان كان ضيقاً.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي].

    محمد بن عبيد ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة، وقيل: محمد بن عبيد الكوفي ؛ لأن هناك: محمد بن عبيد البصري، يعني: يتفقان في الاسم واسم الأب، ويختلفان في أن هذا كوفي وذاك بصري، وكل منهما شيخ للنسائي، لكن لما قال الكوفي عرف وتعين بأنه: محمد بن عبيد الكوفي الطنافسي، وليس محمد بن عبيد بن حساب البصري.

    وهذا من جنس محمد بن منصور الذي سبق أن مر بنا، واحد طوسي، والثاني مكي، وكل منهما شيخ للنسائي، ويعرف ذلك بالشيوخ والتلاميذ.

    [عن محمد بن فضيل].

    هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، وهو: صدوق، خرج له أصحاب الكتب الستة، وقالوا: صدوق فيه تشيع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه المقدمة، مقدمة الفتح التي ذكر فيها الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وبين الجواب عن تخريج البخاري لهم؛ وذلك بالوجوه المختلفة التي ذكرها؛ بأن يكون الشخص الذي أضيف إليه ما ثبت عنه، أو يكون الذي ضعفه لا يعتمد كلامه؛ لأنه نفسه ليس بحجة، ولا يعول على كلامه، أو أن الذي ضعف فيه اجتنبه البخاري، وأنه روى عنه شيئاً ليس مما انتقد عليه، أو من قبيل ما انتقد عليه، وكان من جملة ما انتقد على محمد بن فضيل هذا أن فيه تشيع، لكنه نقل عن بعض العلماء الذي هو ابن حجر كلمة عظيمة تدل على بعده عما يقع فيه الرافضة والشيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن الرافضة كلامهم في أبي بكر، وعمر، وعثمان معروف، فكان من جملة ما نقله عنه، وهذا يدل على أن ذلك لا يؤثر فيه ما نسب إليه من التشيع، قال: رحم الله عثمان، ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. هكذا يقول محمد بن فضيل؛ رحم الله عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان . فهذه كلمة تدل على سلامته مما أضيف إليه من التشيع.

    المفاضلة بين عثمان وعلي .. رؤية شرعية

    وقد عرفنا فيما مضى: أن عثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهما، جمهور السلف على أن عثمان أفضل من علي، وبعض السلف يفضلون علياً على عثمان، وهذا هو التشيع الذي يضاف إلى بعض العلماء، وذلك لا يؤثر؛ لأن تفضيل علي على عثمان هذه ليست من المسائل التي يبدع المخالف فيها، وإنما التي يبدع فيها مسألة الخلافة؛ من قال: إن علياً أولى من عثمان، أو أولى من أبي بكر أو عمر، فهذا من أهل البدع؛ لأنه خلاف ما أطبقت عليه الأمة، وأجمع عليه الصحابة، واتفق عليه الصحابة من تقديم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم أيضاً قد ورد ما يدل على تقديم بعضهم على بعض في الفضل؛ كما جاء عن ابن عمر، كانوا يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يخيرون فيقولون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فجمهور السلف على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع، وبعضهم مثل الأعمش، وابن جرير، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، يقولون: بأن علياً أفضل من عثمان، وهذه منقبة لا تؤثر، ومن قال بها لا يقدح فيه ولا يعاب؛ لأنها ليست من المسائل التي يبدع بها، وإنما التي يبدع بها: من قال: إن علياً أولى من عثمان بالخلافة؛ لأن من قال هذا الكلام فإنه يعترض على فعل الصحابة، وعلى فعل سلف الأمة الذين قدموه على علي، أما مسألة التفضيل فقد يتولى المفضول مع وجود الفاضل، ليس شرطاً أن يكون الفاضل هو الذي يتولى، بل يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الفاضل؛ وذلك لأمر يوجد في المفضول؛ إما لخبرته، أو لحنكته، أو لدهائه، أو لمقدرته، ومن المعلوم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر، وهذا لا يدل على فضل عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، وإنما يولى الشخص في مناسبة أو في مهمة في أمر له فيه قدرة، وله فيه خبرة، لكن هذا لا يعني أن تقديمه يدل على أفضليته على غيره، فالمفضول قد يولى مع وجود الفاضل؛ لأمر يوجد في المفضول من أجل العمل الذي وكل إليه، ومن أجل العمل الذي أسند إليه، وليست القضية أن التقديم يتعين أن يكون في الفاضل والمفضول لابد أن يكون تبعه، فقد يقدم المفضول لأمر يتعلق بالأمر الذي قدم من أجله، وإن كان غيره أفضل منه.

    إذاً: مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل، مسألة خلافية بين السلف، وجمهورهم على تقديم عثمان، والذين قالوا بتقديم علي لا يبدعون، ولا يقدح في روايتهم من أجل أنهم يقدمون علياً على عثمان.

    إذاً: التشيع الذي ينسب إلى بعض سلف الأمة لا يؤثر، ولهذا محمد بن فضيل كان مما نسب إليه أنه يتشيع، لكن هذه الكلمة تدل على بعده عما لا ينبغي؛ وهو القدح أو الوقوع في سلف هذه الأمة، وخاصة أبو بكر، وعمر، وعثمان، فإنه كان يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. أما الرافضة فلا يقولون هذا، فإنهم يسبون عثمان، ويذمون عثمان، ولا يقولون مثل هذه الكلمة الجميلة الحكيمة اللطيفة التي تدل على سلامة قائلها.

    تابع تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة

    قوله: [عن هارون بن عنترة].

    هارون لا بأس به. خرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في التفسير.

    وكلمة لا بأس به، طبعاً هي دون التوثيق، ودون الصدوق، لكن بعض العلماء له اصطلاح فيها خاص، وهو ابن معين، إذا قال: لا بأس به، فهي تعادل ثقة عند غيره، ولهذا لا بأس به عند ابن معين توثيق، ولهذا يقول في بعض الأئمة الكبار، مثل: الشافعي، يقول عن الشافعي: لا بأس به؛ لأن كلمة لا بأس به عنده توثيق، وإذا فهم الاصطلاح زال الاستغراب، وكما يقولون: إذا ظهر السبب بطل العجب، ما دام أن هذا اصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يعرف الاصطلاح.

    [عن عبد الرحمن بن الأسود].

    هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

    يروي عن [الأسود وعن علقمة].

    أبوه هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة، مخضرم، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وعلقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي هو أيضاً ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.

    وهنا الحديث من روايتهما جميعاً؛ لأن عبد الرحمن يقول: قالا: [دخلنا على عبد الله نصف النهار]، يعني: في صلاة الظهر، وقال: [إنه سيكون أمراء]، وهذا الكلام المضاف إلى عبد الله بن مسعود لا شك أنه له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام لا يقوله ابن مسعود؛ لأنها أمور غيبية تتعلق بغيب المستقبل، والغيب المستقبل لا يعرف إلا عن طريق الوحي، لا يعلم الصحابة عن أمور تقع في المستقبل، إلا إذا جاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها الإخبار عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها، ثم يحضر ويصلي معهم، وتكون الثانية نافلة، وقد مر بنا بعض الأحاديث التي تعلق بهذا الموضوع.

    [ثم إنه قام وصلى بهم الصلاة في وقتها، وتوسط بينهما]؛ وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، يعني: أنه يتوسط بينهما، وقد عرفنا أن هذا إما أنه منسوخ، مثل التطبيق الذي جاء عن ابن مسعود أيضاً، أو أن المكان كان ضيق؛ لا يتسع، لأن يكون الإمام قدام والاثنان وراءه.

    أما عبد الله بن مسعود الصحابي، فهو عبد الله بن مسعود الهذلي، الصحابي الجليل من المهاجرين، ومن السابقين الأولين، وهو من علماء الصحابة، وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين بهذا اللقب؛ لأنه ليس من صغار الصحابة، بل هو من كبارهم، وهو متقدم الوفاة؛ لأنه توفي سنة اثنتين وثلاثين، وأما العبادلة الأربعة فهم من صغار الصحابة، وكانوا في سن متقارب في الولادة وفي الوفاة، وقد عمروا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، هؤلاء هم العبادلة الأربعة إذا قيل في مسألة: وقال بها العبادلة الأربعة فالمراد بها هؤلاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود ليس منهم.

    شرح حديث مسعود مولى أبي تميم في تقدم الإمام على الاثنين في الصلاة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبدة بن عبد الله حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أفلح بن سعيد حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له: مسعود، فقال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر: يا مسعود، ائت أبا تميم، يعني: مولاه، فقل له: يحملنا على بعير، ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته، فبعث معي ببعير، ووطب من لبن، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه، وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه)، قال أبو عبد الرحمن: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث.

    هنا أورد النسائي حديث: مسعود مولى أبي تميم الذي ذكره النسائي هنا: أنه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأن أبا بكر: قال له: اذهب إلى أبي تميم مولاه، وقل له: يبعث لنا ببعير وزاد ودليل، فذهب إلى مولاه أبي تميم وأخبره، فبعث إليهم الزاد، وبعث وطباً؛ وهو وعاء من جلد صغير، جعل فيه لبناً، وصار هو الدليل لهما، وعند جاء وقت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـأبي بكر وهو على يمينه، ثم إنه جاء ليصلي ويصف، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر حتى يتخلف، ويكونا الاثنان صفاً وراءه، والمقصود من الحديث: أن موقف الإمام يكون متقدم على الاثنين إذا كانوا اثنين أو كانوا ثلاثة، فيكون الإمام أمامهم، والاثنان يكونوا صفاً وراءه، وقد وردت الأحاديث كثيرة في هذا؛ يعني: في الاثنين وأكثر، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، وهو أن الإمام يتقدم الاثنين فأكثر، وإذا كان واحداً يكون عن يمينه، والاثنان فأكثر يكونون وراءه.

    فـالنسائي رحمه الله قال: الاختلاف في ذلك، فأورد حديثاً فيه أن الإمام يتوسط، وهذا الحديث أن الإمام يتقدم، ولا شك أن الحكم الذي استقر وثبت هو أن الإمام يتقدم، الاثنين وأكثر من الاثنين يتقدمهم، وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه بريدة الأسلمي، هو نفسه النسائي ذكر بعد أن ساق الحديث، قال: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث، وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ليس هناك ثناء عليه إطلاقاً، وإنما الكلام كله قدح فيه، ولعل ابن حجر اختار كلمة النسائي وهي ليس بالقوي عندما ذكر الحكم؛ لأن النسائي هو الذي خرج له، ما خرج له إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة، والنسائي قال: ليس بالقوي، فلعله اختار كلمة النسائي في التضعيف على غيرها من الكلمات التي قالها غير النسائي من العلماء.

    وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي ذكره الألباني في ضعيف النسائي من كتاب الإمامة والجماعة، وكتاب الجماعة والإمامة فيه مائة حديث كاملة لا تزيد ولا تنقص، تسعة وتسعين منها من الصحيح، وواحد منها الذي هو هذا هو الضعيف، فهذا الحديث الوحيد من كتاب الإمامة الضعيف، يعني: على حسب ما عمل الألباني في صحيح النسائي، وفي ضعيف النسائي، فوضع الألباني في كتابه صحيح النسائي تسعة وتسعين في الصحيحة، وضعيف النسائي هذا الحديث الواحد فيها؛ والسبب في ذلك بريدة الأسلمي الذي ضعفه النسائي نفسه، وضعفه غيره، ولكن ابن حجر لعله آثر كلمة النسائي؛ لأنه هو الذي روى له، وأصحاب الكتب الستة الآخرون ما رووا عنه شيئاً.

    تراجم رجال إسناد حديث مسعود مولى أبي تميم في تقدم الإمام على الاثنين في الصلاة

    قوله: [أخبرنا عبدة بن عبد الله].

    وهو ثقة، خرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا زيد بن الحباب].

    وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا أفلح بن سعيد].

    صدوق، خرج له مسلم، والنسائي.

    [حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي].

    بريدة هذا نفس النسائي قال فيه في آخر الحديث، قال: بريدة هذا ليس بالقوي.

    [يقال له: مسعود].

    الذي هو الصحابي. وقال عنه الحافظ: أنه صحابي قليل الحديث.

    روى له النسائي وحده، فهو الذي انفرد بالرواية عن بريدة، وكذلك في الرواية عن مسعود.

    1.   

    إذا كانوا ثلاثة وامرأة

    شرح حديث أنس: (... فقام رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا كانوا ثلاثة وامرأة.

    أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف).

    هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة؛ وهي: باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة. وأورد فيه حديث: أنس بن مالك في كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مليكة وهي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأنها دعته، أي: دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فجاء إليهم، وكانوا طلبوا منه أن يصلي لهم في مكان، فقال: (قوموا فلأصلي لكم، وصلى بهم، وقال: صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)، وهذا الحديث هو الذي يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة، من أنه إذا كانوا اثنين يكونون وراء الإمام، بحيث إذا كانوا اثنين يكون الإمام متقدم، والاثنان يكونا وراءه، وهذا هو الحديث الصحيح الذي يدل على أن موقف الاثنين يكون وراء الإمام، أما حديث مسعود مولى أبي تميم الذي أورده فضعيف، لكن هذا الصحيح يغني عنه، وغيره من الأحاديث الصحيحة، وعمل المسلمين عليه. وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه إذا كانوا ثلاثة، فالإمام يتقدم ويكون اثنان وراءه، والمرأة تكون وراءهم تكون صفاً وحدها، ولا تصاف الرجل ولو كان واحداً، فإذا كان واحداً لا تصلي المرأة عن يمينه لكن تصلي وراءه، تكون هي في صف، وهو في صف؛ يعني: هو على حدة، وهي على حدة، ليس كالرجل تقف على يمين الإمام، وإنما تقف وراء الإمام، كحالتها إذا كان وراء الإمام اثنان، فإن الاثنان يكونان وراءه، وهي تكون وراءه، ولو كان معه واحد، يكون الواحد عن يمينه والمرأة وراءه، فهي لا تصاف الإمام ولا تصاف الرجال، وإنما تكون وحدها، إلا إذا كان معها نساء، فيكون صف نساء وراء الرجال، فأورد حديث أنس بن مالك، وفيه: أنهم إذا كانوا ثلاثة، فأحدهم يكون إماماً، ويكون الاثنان وراءه، والمرأة تكون وراءهم صفاً وحدها.

    (قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا).

    وهذا أيضاً يدل على أن اليتيم، أو أن غير البالغ أنه يصاف، فيكون مع البالغ صفاً وراء الإمام، ليس بشرط أن الاثنين الذين يكونوا وراء الإمام يكونوا بالغين، بل إذا كان أحدهم بالغاً والثاني غير بالغ يكونون صفاً، فليس بلازم أن يكونوا بالغين وراء الإمام، لا، فإذاً: هذا هو الذي يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة؛ من أن الإمام يتقدم على الاثنين من المأمومين،كما يتقدم على من كان أكثر من ذلك.

    وفيه: مصافة الصغير المميز، وأنه يكون صفاً مع البالغ، وأن المرأة تكون صفاً وحدها، لا تصاف الإمام، ولا تصاف من رواء الإمام من الرجال، وإنما تكون وحدها إذا لم يكن معها نساء، وإن كان معها نساء، فالنساء يكن صفاً أو صفوفاً.

    تراجم رجال إسناد حديث أنس: (... فقام رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)

    قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].

    هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك بن أنس].

    هو المحدث، الفقيه، إمام دار الهجرة، وأحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة المشهورة المعروفة؛ وهي: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، فهذه مذاهب أربعة من مذاهب أهل السنة اعتنى بفقهها؛ لأنه وجد لهم أتباع عنوا بفقههم، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يكون مثلهم، بل من العلماء من هو مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم، لكن ما حصل لهم مثلما حصل لهؤلاء، مثل سفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، فقيه مصر، والأوزاعي فقيه أهل الشام، فالإمام مالك رحمه الله أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، وهو محدث، فقيه، إمام دار الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة].

    إسحاق يروي عن أنس، وأنس عمه أخو أبيه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه؛ لأن أم سليم زوجة أبي طلحة ولدت له عبد الله بن أبي طلحة، فـإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو يري عن عمه لأمه أنس بن مالك، أخو أبيه لأمه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أنس بن مالك].

    هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه الذي خدمه عشر سنوات، وعمر طويلاً، حتى أدركه الكبار والمتوسطون والصغار من التابعين، وهو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته:

    والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

    وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

    فـأنس أحد هؤلاء السبعة.

    وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي الرباعيات؛ لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، وهنا يروي قتيبة، عن مالك، ومالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق يروي عن عمه لأمه أنس بن مالك، فبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عنده ثلاثيات، وأعلى ما عنده الرباعيات، وهي كثيرة في السنن، وهذا منها.

    1.   

    إذا كانوا رجلين وامرأتين

    شرح حديث أنس في كيفية الصفوف إذا كانوا رجلين وامرأتين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا كانوا رجلين وامرأتين.

    أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا أنا وأمي واليتيم وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم، قال: في غير وقت صلاة، قال: فصلى بنا)].

    هنا أورد النسائي: (إذا كانوا رجلين وامرأتين)، يعني: فكيف تكون الصفوف.

    ومن المعلوم: أن الاثنين يكونان صفاً وراء الإمام، ولو كان أحدهما غير مميز، والمرأتان تكونان صفاً على حدة، والمقصود: أنهم إذا كانا رجلين إماماً ومأموماً، فالمأموم على يمين الإمام، لكن الذي معنا هنا فيه اليتيم، ومعناه: أنه يكون صفاً وراء الإمام، هو وأنس بن مالك، والمرأتان -وهما: أمه وخالته- يكونان صفاً على حدة.

    تراجم إسناد حديث أنس في كيفية الصفوف إذا كانوا رجلين وامرأتين

    قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].

    هو ثقة، حافظ، خرج له الترمذي، والنسائي .

    [حدثنا عبد الله بن المبارك].

    هو المحدث، العابد، الجواد، المجاهد، قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته: جمعت فيه خصال الخير؛ لأنه من العباد، ومن المجاهدين، ومن الكرام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن سليمان بن المغيرة].

    وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ثابت].

    هو ثابت بن أسلم البناني، وهو: ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أنس بن مالك].

    قد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.

    شرح حديث أنس في صلاة النبي به وأمه وخالته وموقفهم في الصلاة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه: (أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أنساً عن يمينه، وأمه وخالته خلفهما)].

    هنا أورد النسائي حديث أنس بن مالك الذي فيه: (أنه كان هو وأمه وخالته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أنساً عن يمينه وأمه وخالته وراءهما). ومعنى هذا: أن المأموم إذا كان واحداً، فيقف عن يمين الإمام، وإذا كان معهم امرأة تكون وراءهما، أو كان امرأتين أو أكثر تكون وراءهما صفاً أو صفوفاً، وهنا امرأتان يكونان صفاً وراء الإمام، والرجل الواحد الذي مع الإمام يكون عن يمينه، ولا يكون صفاً وحده كالنساء؛ لأن المرأة تكون صفاً وحدها وراء الرجل، فلا تصف بجواره، لكنها تصف وراءه إذا كانت واحدة، أما الرجل فإنه يصف إلى جواره عن يمينه، وليس عن يساره.

    تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاة النبي به وأمه وخالته وموقفهم في الصلاة

    قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].

    هو الملقب بندار، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا كلهم عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [حدثا محمد].

    هو ابن جعفر، الملقب غندر، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا شعبة].

    هو ابن الحجاج الواسطي، الثقة، الثبت، المتكلم في الرجال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت عبد الله بن مختار].

    ابن مختار لا بأس به، خرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه .

    [عن موسى].

    هو موسى بن أنس بن مالك، وهو: ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أنس بن مالك].

    هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكره.

    1.   

    الأسئلة

    حكم الصلاة في ثياب بها تصاوير

    السؤال: ما حكم الصلاة بقميص فيه صور بني آدم، سواء كان اللابس مكلفاً أو صغيراً؟

    الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب فيه صور، وإذا صلى فالصلاة صحيحة، لكن لا يجوز له أن يصلي فيه، لذا فهو يأثم إذا صلى في ثوب فيه صور.

    حكم لبس الثياب التي فيها صور

    السؤال: ما حكم لبسه مطلقاً أيضاً؟

    الجواب: لا يجوز لبس ما فيه صور، الذي فيه صور يسمح بالفراش، ليس باللبس.

    مدى وجود تحديد للربح في الشرع

    السؤال: هل الشريعة الإسلامية حددت مقدار الربح على السلعة التجارية؟

    الجواب: ما نعلم تحديد للأرباح على رءوس الأموال؛ لأنه كما هو معلوم الأمر مطلق، فقد يكون الشراء برخص ثم يحصل الغلاء، وقد يكون الشراء بغلاء، ثم يحصل الرخص، فما نعلم ما هناك تحديد، لكن الذي ينبغي للإنسان ألا يبالغ في أخذ الشيء الكثير، إلا إذا كانت الأسعار تغيرت فهو مثل السوق، يعني: مثلما يبيع السوق هو يبيع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718743

    عدد مرات الحفظ

    766197884