الجواب: لبس الساعة باليمين لا حرج فيه، ولا أفضلية فيه، فالإنسان مخير بين أن يلبس ساعته باليمين أو في الشمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتختم باليمين تارة وباليسار تارة، ولبس الساعة من جنس التختم، وعلى هذا فنقول: من لبسها باليسار فلا شي عليه، ومن لبسها باليمين فلا شي عليه، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر.
الجواب: العزاء على الميت هو أن يذكر للإنسان المصاب بالميت ما يكون به تقوية له على الصبر وتحمل المصيبة، وأحسن ما يعزى به ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته حين أصيب طفل لها، فقال عليه الصلاة والسلام لرسول أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرها فلتصبر ولتحتسب )، هذا أحسن ما يعزى به المصاب، وإن عزاه بغير ذلك من العبارات التي تفيد تصبير الرجل على المصيبة، وتحميله للصبر عليها فإن ذلك لا بأس به، لكن المحافظة على ما جاءت به السنة أولى من غيرها.
ثم إن العزاء ليس بالأمر الذي يعتبر شيئاً لازماً بحيث تفتح له الأبواب، وتشعل له الأضواء، وتقام له الكراسي، وتصنع له الأطعمة، فإن هذا كله من البدع المحدثة التي ينهى عنها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه عند أهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة، بل من كبائر الذنوب؛ لذلك نرى أن التعزية المشروعة أنك متى وجدت المصاب في البيت أو في السوق أو في المسجد إذا كان من أهل السوق أو المسجد ورأيته محزوناً أن تصبره، وأن تقول له: اصبر واحتسب، فلله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وما كان فلن يتغير عما كان، وهذه الدنيا الكل راحل عنها، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تجعله يتحمل هذه المصيبة.
وأما ما أشرت إليه مما يفعله بعض الناس في العزاء ويقيمونه كأنما يقيمون ليالي العرس فإن هذا بدعة منكرة، لا سيما أنه يحصل أحياناً اجتماع مختلط، وأحياناً يحصل اجتماع على قارئ يؤاجرونه أن يقرأ على روح الميت زعموا وهو في الحقيقة لا ينتفع الميت بقراءته؛ لأن هذا القارئ غالباً إنما يقرأ بالفلوس، ومن قرأ للفلوس فلا ثواب له؛ لأن ما يراد به وجه الله، إذا أريدت به الدنيا فإنه باطل، قال الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود:15-16].
فنصيحتي لإخواني الذين اعتادوا هذه العادة السيئة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يغلقوا أبوابهم، وألا يفتحوا لأحد، كما أنصح لإخواني الذين يأتون من بعيد يتوافدون على أهل الميت لإقامة العزاء كما زعموا أنصحهم ألا يحركوا ساكناً، وأن يبقوا في بلادهم، وأن يتصلوا على المصابين بالهاتف، ويعزوهم أو يكتبوا لهم رسائل يعزونهم بها، وأما هذه الوفود الجياشة التي تأتي من كل مكان فهي في الحقيقة تعب بدني ومالي وديني؛ لأنه اجتماع على غير أمر مشروع بل على أمر محدث، فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون له بإحسان هل كانوا يقيمون مثل هذا العزاء؟ هذه سيرهم بين أيدينا لم يكونوا يفعلون ذلك أبداً، وإنما هذا أمر محدث، ولا يبعد أن يكون سببه استعمار النصارى لبعض البلاد الإسلامية، فإن النصارى وغيرهم من الكفار يرون أن هذه المصائب مصائب مادية محضة، فيريدون أن يسلوا أنفسهم بمثل هذه الاجتماعات عن التفكير فيها، لكن المؤمن لا يتسلى بمثل هذه الأمور، المؤمن يتسلى بإيمانه، يتسلى بتوكله على الله واعتماده عليه، يتسلى برضاه بقضائه وقدره، يتسلى بأمور معنوية روحية ليست ماديةً محضة كما يفعل الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، لكن تلقفها بعض الناس، وأخذوا بها ثم صارت عادة، ونسأل الله لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الجواب: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمر عيناه، ويعلو صوته، ويشتد غضبه، ويقول: ( أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار )، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكروا الله عز وجل، أو يدعوا الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي، وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه، وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفةً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار.
فنصيحتي لهؤلاء: أن يكونوا عند الإفطار راجين خائفين، راجين رحمة الله بقبول صيامهم، خائفين من ذنوبهم وما فرطوا في صيامهم، وأن يسألوا الله تعالى أن يتقبل منهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، فإن للصائم عند فطره دعوة حرية بالإجابة.
الجواب: أولاً: أنصح إخواني الأئمة الذين يسرعون هذا الإسراع بحيث لا يتمكن من وراءهم من الإتيان بما ينبغي أن يأتوا به من أذكار وقراءة، وأخبرهم بأنهم أمناء على من وراءهم، وأنهم مسئولون عنهم أمام الله عز وجل، وقد نص أهل العلم على أنه يكره للإمام أن يسرع سرعةً تمنع المأمومين أو بعض المأمومين من فعل ما يسن، فكيف إذا منعت المأمومين أو بعضهم من فعل ما يجب؟ يكون هذا أشد وأشد، فالواجب على الإمام أن يراعي حال من وراءه، وأن يتأنى تأنياً يتمكن من وراءه من الإتيان بما يجب ويستحب؛ لأنه أمين.
ثانياً: أجيب على سؤال هذا السائل فأقول: إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فأتمها ثم أركع، حتى وإن خفت أن يرفع قبل أن تتمها، فإن رفع قبل أن تتمها فاركع ثم تابعه، وخذ الاحتياط في الركعة الثانية، فأسرع في القراءة قليلاً حتى تدرك الفاتحة قبل أن يركع الإمام.
الجواب: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء؛ لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، ولكن عليها أن تبادر وأن تغتسل لتصلي الفجر في وقتها، ولا يحل لها أن تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما تفعله بعض الجاهلات من النساء، بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، وإذا كانت تقول: إني أريد أن أغتسل اغتسالاً يكون منظفاً قلنا: اغتسلي اغتسالاً تقومين فيه بالواجب، وصلي الفجر في وقتها، وإذا أصبحت فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسالاً منظفاً بالصابون أو غيره.
الجواب: الذي أرى إذا كان هذا الرجل بإمكانه أن يقيم قصراً يمنع فيه ما يحرم من الغناء والعزف وغير ذلك مما يصنعه بعض الناس في ليالي العرس، أن يبني هذه الأرض قصراً؛ لما في ذلك من الخير ودفع الشر، أما إذا كان ليس بقدرته ذلك، وأنه سيؤجر القصر مفلتاً يفعل فيه الناس ما شاءوا فلا يبني هذا القصر، وإني أقول له: إذا بناه على النية الأولى أنه سيمنع المنكرات فيه فليبشر بالخير، وليعلم أن الله سيهيئ له من يسرع إليه ليقيم حفل زواجه به؛ لأن أهل الخير ولله الحمد كثير، فإذا بناه لهذا الغرض وعرف الناس ذلك فإنهم سوف يقبلون إليه سراعاً.
الجواب: صلاة التراويح هي قيام رمضان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك أعلم النساء به عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ( كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة )، وربما صلى ثلاثة عشرة ركعة، فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به صلاة التراويح، ولكن ينبغي أن يلاحظ المصلي ولا سيما الأئمة الطمأنينة في هذه الصلاة؛ لأن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم هم إلا يكونوا هم الذين يسبقون الناس بالخروج، فتجدهم يسرعون إسراعاً يخل بالطمأنينة، ويتعب من وراءهم في المتابعة، وإن زاد الإنسان عن إحدى عشرة ركعة إلى ثلاث وعشرين ركعة أو أكثر فلا حرج؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديد الركعات، بل سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال: ( صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدةً فأوترت له ما صلى )، فبين العدد المحدد لكل تسليمة وهو مثنى مثنى، ولم يبين عدد التسليمات، فدل هذا على أن الأمر موكل إلى الإنسان، وأن الأمر واسع، ولكن لا شك أن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ عليه أولى من غيره.
الجواب: المعروف عند أهل العلم أن الاستفتاح الوارد في الفريضة مشروع فيها وفي النافلة، وعلى هذا فلا بأس أن يستفتح النافلة بقوله: ( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ). أو بقوله: ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ).
الجواب: التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط، ولكنه لو سلم عن اليمين وعن الشمال فلا حرج؛ لأن الأمر في ذلك واسع، وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أنه كان يسلم عن يساره أيضاً.
الجواب: هذا غير صحيح، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس عند دفن الميت، بحيث ينزل واحد في القبر أو يكون على حافته ثم يؤذن الأذان كاملاً، أو يقتصر على التكبيرات الأربع الأولى، وكل هذا من البدع، فإن المشروع عند دفن الميت أن يقول من يدفنه ويضعه في لحده: باسم الله، وعلى ملة رسول الله فقط، ولا يزيد على هذا، فإذا دفن الميت وتم دفنه وقف عليه وسأل الله له التثبيت واستغفر له؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ).
الجواب: ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء، وعلل ذلك بأنه عبادة، وأن العبادة كما يتوجه الإنسان فيها بقلبه إلى الله فينبغي للإنسان أن يتوجه بجسمه إلى بيت الله، حتى أن بعضهم قال: هذا واجب في كل عبادة إلا بدليل، ولكن الذي يظهر لي من السنة أنه لا يسن أن يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء؛ لأن استقبال القبلة عبادة، ولو كان هذا مشروعاً لكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول من يشرعه لأمته إما بفعله وإما بقوله، ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وآله سلم كان يتقصد استقبال القبلة عند وضوئه.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحياناً يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً، قال بعض العلماء جامعاً بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) بأن هاتين الركعتين إنما هما كالراتبة لصلاة الفريضة، فهما تابعتان للوتر، فلا تعد صلاتهما صلاةً بعد الوتر، فإن فعل الإنسان ذلك وصلى بعد الوتر جالساً ركعتين فحسن، وإن لم يصل ومشى على أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كونه لا يصلي بعد الوتر شيئاً فهو أحسن.
الجواب: إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة بعد تمامها، فإنه بعد التشهد الأخير يلتفت عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، فإن افتتاح الصلاة التكبير، واختتامها التسليم.
الجواب: لا أعلم في هذا سنةً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل لصلاة العيد، لكن ذكر عن بعض السلف أنه كان يغتسل عند صلاة العيد، وأخذ بذلك كثير من أهل الفقه، وقالوا: إنه يسن أن يغتسل لصلاة العيد؛ لأنها صلاة اجتماع عام، فشرع فيها الاغتسال كيوم الجمعة، فإن اغتسل الإنسان فحسن، وإن لم يغتسل فلا يقال: إنه فوت سنة.
الجواب: إذا كان هذا العمل أقصى ما تقدرون عليه فإنه عمل مجزئ؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، وقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).
الجواب: نعم، الأم إذا أوصت لهذه البنت بشيء من مالها فإن وصيتها حرام وباطلة، فإن أجازها الورثة فيما بعد نفذت، وإن لم يجيزوها فإنها لا تنفذ، والبنت المعاقة وليها الله عز وجل، فنحن علينا أن نتقي الله تعالى فيما أمرنا به، وأمر هذه البنت المعاقة يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أوصت أولادها الذكور والإناث أن يرحموا هذه البنت المعاقة، وأن يحرصوا عليها، وألا يجعلوا عليها قاصراً في النفقة فهذا عمل طيب تثاب عليه، ويثاب عليه أولادها من بنين أو بنات إذا نفذوا هذه الوصية.
الجواب: الاغتسال من الإغماء ليس بواجب، وإنما هو مستحب؛ لأنه يجدد للبدن نشاطه، ويعيد عليه ما تخلف من الهلع بواسطة الإغماء، وليس بواجب؛ لأن ذلك لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال أهل العلم: وما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعله على سبيل التعبد فإنه يكون مشروعاً، ولا يكون واجباً؛ لأنه لم يصحبه أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
الجواب: نعم، الدعاء في الركوع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس به، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي )، وأما فيما سوى ذلك فالأفضل أن يقتصر فيه على تعظيم الله، وأن يجعل الدعاء في السجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم ).
الجواب: يجاب المؤذن في صلاة الصبح على قوله: الصلاة خير من النوم بأن يقال مثلما يقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن )، ولم يستثن من ذلك إلا الإجابة على الحيعلتين، فإنه كان يقول: ( لا حول ولا وقوة إلا بالله )؛ لأن الحيعلتين حي على الصلاة يعني: أقبلوا إليها، فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فهو إذا دعي إلى الصلاة وإلى الفلاح سأل الله تعالى الاستعانة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا ذلك من ألفاظ الأذان فإنه يقال كما يقول المؤذن.
الجواب: نصيحتي في هذا: إذا كان هذا المصر على المعصية سواء كانت فعل محرم أو ترك واجب، وكان أخوه أو صاحبه يصغره في السن، ويعلم أنه لن يقبل منه، نصيحتي له -أي للمنصوح- أن يقبل النصيحة من أي شخص كان، فالحق هو مراد المؤمن، وهو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه.
أما بالنسبة للناصح فإذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا سوف يحتقر النصيحة ولا يقبلها فليطلب ذلك ممن هو أكبر منه حتى يقوم بالنصيحة لهذا الرجل المصر على المعصية.
الجواب: يتم صلاته على ما بقي؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا )، فإذا أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة العصر مثلاً فإنه يقضي ركعتين بعد سلام الإمام، يقضيهما بالفاتحة فقط ولا يضيف إليها سورةً أخرى، وإنما يضيف سورةً أخرى في الركعتين الأوليين اللتين أدركهما مع الإمام إن تمكن من قراءة السورة بعد الفاتحة قبل ركوع الإمام، وإلا سقطت عنه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر