أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة بعقائدها وآدابها وأخلاقها وعباداتها وأحكامها، وهو جامع لأمة الإسلام، فلا يفرق بينها بمذهب ولا بغيره، ولكن قال الله قال رسوله، وبذلك العمل والتقوى، وقد انتهى بنا الدرس إلى [الفصل السادس: في النكاح والطلاق والرجعة والخلع واللعان والإيلاء والظهار والعدد والنفقات والحضانة] هذا هو الدستور الإسلامي، ووالله العظيم لو طبق هذا الكتاب كما هو في دولة لأصبحت دولة الإسلام، فلا قانون وضعي ولا باطل [المادة الأولى: في النكاح] أو الزواج، قل نكاحاً أو زواجاً.
و(الأَيَامَى) جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال، أو من لا زوج لها من النساء، والمقصود: أنكحوهم وزوجوهم وأعينوهم، (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) أي: من الأحرار، والإماء كذلك، فهذا أمر الله، وهو إذن واضح بإباحة النكاح.
[بيد أنه يجب] النكاح [على من قدر على مئونته] فهو قادر على مئونة الزواج [وخاف على نفسه الوقوع في الحرام] أي: في الزنا، فهذا يجب عليه ولا يكون مباحاً في حقه، والمئونة: هي السكن والطعام واللباس، فمن قدر عليها وخاف على نفسه الوقوع في الحرام، وجب عليه أن يتزوج، وليس مشروعاً مأذوناً فيه، بل يجب أن يتزوج.
والدليل: [لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج )] أي: من قدر منكم على الزواج فليتزوج [( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )] هكذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم شبيبة المسلمين: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وجوباً ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ).
[وقوله صلى الله عليه وسلم: ( تزوجوا )] إذن بالزواج وأمر به [( الودود الولود )] وهي المحبة التي تلد؛ ليست عقيماً، فضلاً لكم وخيراً لكم [( فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة )] فإذا كانت أمة موسى مليون، فأمة محمد مليونين.. وهكذا، فأكثر أمة في الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
فهاهو يحرضنا على الزواج حتى نلد وننجب ويكثر المسلمون ( تزوجوا الودود الولود ) أفضل ( فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) والحديث متفق عليه.
إذاً: من حكم النكاح الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل، أي: بالتوالد، الناتج عن النكاح.
إذاً: هذه أربع حكم للزواج؛ لأنه شرعه الله وبينه، والآن مع أركان النكاح، وهل للنكاح أركان، كما للإسلام قواعد وللإيمان أركان؟!
وهو أبو الزوجة، أو الوصي] إن كان أوصى لها أبوها [أو الأقرب فالأقرب] كالأخ وابن الأخ [من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها] إذا لم يكن عندها قريب وكان بالقرية رجل صالح تولى ذلك [أو السلطان] وهو القاضي يعقد.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي )] نكاح بدون ولي زنا، والولي هو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي ).
[وقول عمر رضي الله عنه: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان] والسلطان عندنا الآن هو القاضي (الحاكم) فلا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان، فإن لم يكن هناك قريب ولا في القرية رجل صالح تولى السلطان هذا الأمر.
وللولي أحكام فلا يكون ولياً إلا أذا توفرت أحكامه:
أولاً: كونه أهلاً للولاية بأن يكون ذكراً] غير أنثى [بالغاً] غير صغير [عاقلاً] غير مجنون [رشيداً] غير سفيه [حراً] غير عبد. فلا بد من توفر هذه الشروط في الولي، ليس كل أحد يتولى.
إذاً: للولي أحكام تجب مراعاتها وهي:
أولاً: كونه أهلاً للولاية، أي: متأهلاً لها، وذلك بأن يكون ذكراً غير أنثى بالغاً عاقلاً رشيداً حراً.
[ثانياً: أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكراً وكان الولي أباً] من أحكام الولي أن يستأذن وليته في نكاحها ممن أراد تزويجها منه، فيطلب منها: أتتزوجين أو لا؟ هل تريدين الزواج أو لا؟ فإن كانت بكراً وكان الولي أباً، يستأذنها فقط [ويستأمرها -أي: يطلب أمرها-] في الزواج [إن كانت ثيباً، أو كانت بكراً وكان الولي غير أب].
إذاً: على الولي أن يستأذن من أراد أن يزوجها، أي: يطلب الإذن منها إن كانت بكراً وكان الولي أباً، ويستأمرها أي: بالأمر، أي: يطلب أمرها إن كانت ثيباً، فيسألها: توافقين أو لا توافقين؟ فإن وافقت تم النكاح، وكذلك إن كان الولي غير أب مع البكر، فإذا كان الولي غير الأب فلا بد من أمرها، وليس الاستئذان فقط.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الأيم أحق بنفسه من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها )] هذا حديث واضح.
و(الأيم) هي الثيب، أي من سبق لها الزواج، (أحق بنفسها من وليها) فإذا أراد وليها أن يزوجها وهي لا تريد فلها الحق أن ترفض، (والبكر تستأذن) يقال: يا فلانة: تتزوجين؟ وجدنا من يخطبك، (وإذنها صماتها) أي: إذا سكتت من الحياء فمعناها وافقت، وإذا قالت: لا، فلا، ولكن العادة أن البكر تستحي فلا تقول زوجني ولا نعم، ولكن تسكت، فإذا سكتت دل ذلك على وفاقها وموافقتها.
[ثالثاً: لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه] فمن الأخ وابن الأخ يتولى الأخ؛ لأنه أقرب من ابن الأخ، ومن العم وابن العم يتولى العم، ومن الأب والابن يتولى الأب؛ لأنه أقرب من الابن.. وهكذا، إلا إذا أذن له وسامحه.
[فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلاً، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ].
[رابعاً: إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها] إذا سمحت المرأة لاثنين من أقربائها أن يزوجاها [فزوجها كل منهما من رجل] بإذنها [فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً].
إذاً: إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها، فزوجها كل منهما من رجل، فهي للأول منهما، أي: الذي تم له العقد أولاً، فهو أولى بها، والآخر لا شيء له، وإن وقع العقد في وقت واحد، في ظرف واحد، بطل النكاح منهما معاً، فلا يصح.
المراد بالشاهدين: أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال] لا من النساء [العدول] لا الظالمين الفاسقين [المسلمين] لا الكافرين. فلا يعقد النكاح وكافر يشهد.
إذاً: المراد بالشاهدين -وهما ركن من أركان النكاح- أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين.
والدليل: [لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]] فاشترط العدالة في المسلمين [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )] فلا يصح النكاح أو الزواج بغير ولي ولا بغير شاهدي عدل، فلا بد من الولي ولا بد من الشاهدين.
[أولاً: أن يكون اثنين فأكثر] هذا الركن وهو الشاهدين لا بد أن يكون فيه أكثر من اثنين، فأقلهما اثنين عدلين مسلمين، وشاهد واحد لا يكفي ولا ينعقد به النكاح.
[ثانياً: أن يكونا عدلين، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر] يوصف الشاهد بأنه عدل باجتنابه للكبائر وكثير من الصغائر.
إذاً: تتحقق العدالة باجتناب الكبائر أولاً وترك غالب الصغائر، فلا يبيح الصغائر كلها ويفعلها ويقول أنا عدل، بل يجتنب الكبائر ويبتعد عن كثير من الصغائر. هذا هو العدل.
[فالفاسق بزناً أو بشرب خمر، أو بأكل رباً، لا تصح شهادته] ولا تقبل منه [لقوله تعالى: ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]] أي: صاحبي عدل من المسلمين [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (.. وشاهدي عدلٍ )] فلا بد من أن يكون الشاهد عدلاً، أما الفاسق والفاجر والظالم وتارك الصلاة والعياذ بالله لا تصح شهادته.
[ثالثاً: يستحسن] ليس للوجوب [الإكثار من الشهود؛ لقلة العدالة في زماننا هذا] فبدلاً من أن نشهد اثنين نشهد ثلاثة أو أربعة؛ لأن أهل العدل قليلون، فيستحسن أن نكثر من الشهود فثلاثة أو أربعة أو خمسة أفضل من شاهدين.
إذاً: صيغة العقد هي قول الزوج أو وكيله في العقد: (زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة)؛ لأنه يجوز لك في الزواج أن توكل أحداً يعقد لك أو ينوب عنك فيه ولا حرج، وكذلك المرأة إذا كان هناك من هو وصي عليها. وقول الولي: (لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة)، وقول الزوج: (قبلت زواجها من نفسي) هذه هي صيغة عقد الزواج، وإذا لم تتم هذه الصيغة فالنكاح باطل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الجواب: سائل كريم يقول: لقد سمعنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )، والآن يطالبونا بتحديد النسل، فهل هذا يتعارض مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟
والله يتعارض معه، ولا يجوز تحديد النسل أبداً، وإن صدر قرار من حكومة فلا يستجاب لها، ومن كان مكرهاً ملزماً رحل من ذلك البلد.
( تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) لتكون أمة الإسلام أعظم أمة وهو الواقع، فإذا كنا لا نتزوج الودود الولود حتى لا تلد نقص عددنا وقل.
الجواب: بهلول يقول: ولأضحككم: هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ بمعنى تزني. لا يجوز، لا بد من ولي، إما أب أو أخ أو رجل صالح في القرية، أو الحاكم، ولا يمكن أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، ولا يصح هذا الزواج.
الجواب: سائل يقول: ما حكم من يزوج ابنته إكراهاً لها على الزواج؟ إن كانت بكراً يستأذنها فقط، أذنت ما أذنت يزوجها أبوها، أما إن كانت ثيباً فلا بد من موافقتها ورضاها.
فإن كانت البنت بكراً يتولاها وليها ويعزم أن يزوجها بمن هو أهل لذلك وهو أعرف منها هي، فيستأذنها: فلانة أزوجك؟ فإن سكتت فذاك إذنها، وإن قالت: نعم فذاك، وإن قالت: لا، فله الحق أن يزوجها، أما إن كانت ثيباً فلا بد من رضاها وقبول كلامها.
الجواب: سائل يقول: إذا تنازلت المرأة عن المهر، وقالت: ما نقبل مهراً، وتزوجت هل يصح هذا الزواج؟ لا يصح، فلا بد من مهر، تقبله الآن أو يُدخر لها، وبعدما تأخذه فلها أن تسلمه لمن شاءت لأبيها أو لأخيها، أما المهر فلا بد منه؛ لأنه من أركان النكاح، فلو قالت: أنا لا أقبل مهراً، فهذا زنا.
الجواب: سائل كريم يقول: هل تصح شهادة المدخن؟ والله ما هو بعدل، والله إنه لظالم؛ ظلم نفسه بتبذير ماله، وبإدخال المرض عليه، وبأذية الملائكة من حوله، والمسلمين، وقد قلد الكفار بتعاطيه للدخان، فهو ليس بعدل أبداً، فإذا أردت عدلاً فلا تأت بمدخن.
الجواب: مشكلة لا يحلها إلا الله.
مؤمنة تقول: أنا أحضر دروسك يا شيخ، وعمري خمسة وثلاثون سنة، وأعمل مدرسة ولي راتب، وأنفق هذا الراتب على والدي، وهو ينفقه علي وعلى إخوتي، فإذا أردت الزواج أبي لا يرضى، لأنه يتعطل هذا المال، فماذا نصنع؟
نقول لك: يا أمة الله! إن شئت صبرت وذلك خيرٌ لك، وإن خفت على نفسك الوقوع في الفاحشة، اعصي والدك وأطيعي ربك وتزوجي.
أقول لها: إن استطعت الصبر حتى يتوفر لأبيك ما يسد حاجته، أو يرضى عنك ويأذن لك بالزواج.. لا تدري فقد يقع هذا، فالصبر خير، وإن كدت أن تقعي في الزنا، وهاجت غريزتك وما استطعت فاعصي والدك وأطيعي ربك.
الجواب: سائل كريم يقول: إني شاب مسلم أطلب العلم، ومؤمنة قالت: تزوجني، وأنا أنفق عليك حتى تتخرج من الجامعة.
فجزاها الله خيراً، ويجوز، ولكن المهر لا بد منه، فهو في ذمته أو في ذمة قريبها، فتنازلها عن النفقة وهي غنية عنها لا بأس به، يجوز ذلك.
الجواب: عليهما أن يجتمعا ويتفقا على شيء، لأنه وكيل أيضاً، ما دام وكله أبوه، وأولى بذلك، لكن لا مانع أن يتفقا على شيء، ويتداولا القضية ويحكمان بما فيه حق وخير، ويزوجانها أو لا يزوجانها.
الجواب: سائل يقول: حججت ولم أحرم إلا من مكة -أي: ما أحرمت من الميقات- فماذا علي؟ حجك صحيح وعليك هدي، ذبح شاة إن استطعت في مكة أو غيرها، وإن عجزت عن الذبح صم عشرة أيام.
الجواب: الأفضل أن تنتظرها فترة تبلغ الشهرين (ستين يوماً)، وإذا ما استطعت وعجزت فلا بأس، لا حرج.
الجواب: سائل يقول: رجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد شهر، فهل هذا الشهر يدخل في العدة؟ نعم يدخل في العدة، إذا اعترف وقال: طلقتك منذ شهر، اعتبر هذا في العدة.
الجواب: سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ [الحج:11]. المقصود أنه يعبد الله للمادة، فما دام يجد وظيفة ومالاً فهو مسلم وعندما تنتهي يكفر والعياذ بالله.
الجواب: سائل يقول: ما حكم من يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طلباً للبركة؟ هل هناك من يستطيع أن يدخل إلى الحفرة ويتمسح بالقبر؟ هل يوجد هذا؟
هذا ليس موجوداً، وهو كلام باطل، ولو قال أنه يتمسح بالجدار؛ فالتمسح بالجدار لا يجوز وليس فيه بركة أبداً، والقبر نفسه لا يجوز، لكن القبر والحمد لله معصوم ومحفوظ لا يدخل عليه أحد، أما الجدران فلا يجوز، وهذا من جهل العوام.
الجواب: سائل يقول: كنت أصلي ومرت بين يدي امرأة وأنا في الصلاة، فهل تبطل صلاتي؟ لا تبطل.
الجواب: سائل كريم يقول: نحن في بلاد إفريقية نفطر ونصوم مع السعودية فما الحكم؟ هنيئاً لكم، وهذا الذي طالبت به منذ أكثر من خمسين سنة أو أربعين سنة وما تم بعد، فعلى المسلمين من إندونيسيا إلى موقعنا أن يوكلوا الأمر إلى المملكة.. إلى مكة، وهي تعلن عن الهلال، فإذا رئي في أي مكان صام المسلمون وفي الإفطار كذلك يفطرون، فيتحد صومهم وعيدهم، ولكن مع الأسف ما استجابوا، وهو أمر سهل ميسر، فعلى كل وزير في بلد من بلدان الإسلام أن يرفع خطاباً إلى المسئولين في المملكة، يطلب منهم إعلامهم بالهلال، فإذا طلع هلال رمضان أو العيد كانوا معهم؛ لتصبح الأمة تصوم وتفطر في يوم واحد.
الجواب: سائل يقول: بعض الآباء يزوجون بناتهم بالشبان الذين يتهاونون في الصلاة، فماذا تنصح لهم؟ الجواب: أولاً: يجب ألا يُزوج من لا يصلي؛ لأنه كافر؛ حتى يدخل في الإسلام، فهل أزوج ابنتي بكافر؟ لا يجوز.
أعلن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فلم يوجد تارك صلاة بيننا في قريتنا أو مدينتنا، وإذا وجد والله لا نزوجه، ولتبق البنت بكراً عشرات السنين حتى يتوب إلى الله ويصلي.
الجواب: سائل يقول: في بلادنا إذا سلمنا من الصلاة يصافح بعضنا بعضاً، كل واحد يمد يده للثاني؟ هذه بدعة ابتدعوها، ليست بسنة أبداً، ما فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً، بل يجب تركها ولا يصح العمل بها.
الجواب: هذه الصلاة السجانية، هناك طائفة تسمى بالسجانيين، نسبة لـأحمد السجاني الجزائري ، هذا الرجل شيخه ابتدع بدعة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً، وأعطاني هذه الصلاة وعلمنيها، فهل هذا يصح في ديننا؟
إنه يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ويقول: هذه الصلاة الفاتحة أفضل من القرآن!! ولهذا وصيتي لكل مؤمن ألا يقبل هذه الدعوى، ولا أن يدخل مع السجانيين أبداً، والصلاة الفاتحية كذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وهذا أعظم ذنب والعياذ بالله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر