إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (164)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو مندوب ومرغب فيه، ويشترط في الواقف أن يكون رشيداً مالكاً، وأن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه، وأن يكون التوقيف بنص صريح، وأن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته، وللوقف أحكام في ثنايا هذه المادة.

    1.   

    الوقف

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن الآن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى [ المادة الثامنة: في الوقف ] في الإسلام.

    تعريف الوقف

    [ أولاً: تعريفه: الوقف: هو تحبيس الأصل ] فيحبس الأصل .. يوقفه؛ حتى لا يمشي، كالبستان أو الدار أو غيرهما [ فلا يورث ] أي: لا يرثه الورثة [ ولا يباع، ولا يوهب، وتسبيل الثمرة لمن وقفت عليهم ] فإذا سبلوا الثمرة كانت لمن وقفت عليهم يأكلونها.

    حكم الوقف

    [ ثانياً: حكمه: الوقف مندوب إليه ] ومستحب، فهو ليس واجباً ولا سنة، بل مرغب فيه ومندوب إليه، وذلك [ بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ [الأحزاب:6]] غير الورثة [ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6] ] وهذا هو المعروف. إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [الأحزاب:6]، أي: توقفون عليهم شيئاً [وبقول الرسول] الكريم [صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان )] يعني: المسلم [( انقطع عمله )] أي: ثواب العمل وأجره، اللهم [( إلا من ثلاثة أشياء )] فقط، فلا يلحقه بعد ذلك عمل، فالصيام قد صام ومات، والصلاة قد صلى ومات، والجهاد قد جاهد ومات، فلا يلحقه شيء إلا هذه الثلاثة الأشياء، وهي: الأولى: [ ( صدقة جارية )] وهو الوقف، فالصدقة لا تنقطع، ثانياً: [ ( أو علم ينتفع به ) ] من علمهم، ثالثاً: [ ( أو ولد صالح يدعو له ) ] فما دام الولد يدعو لأبيه فإن أباه يستفيد من ذلك، ويحصل على الأجر بدعاء ولده بالمغفرة والرحمة [ ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد، وغيرها ] من البساتين وغير ذلك.

    1.   

    شروط الوقف

    [ ثالثاً: شروطه ] أي: شروط الوقف التي لا يصح إلا بها [ يشترط في صحة الوقف ما يلي ]

    أولاً: أن يكون الواقف رشيداً مالكاً

    [ أولاً: أن يكون الواقف أهلاً ] أي: متأهلاً [ للتبرع ] والصدقة، والواقف بمعنى: الموقف، فأوقف ووقف بمعنى واحد، وذلك [ بأن يكون رشيداً ] غير سفيه في تصرفاته، أما السفيه فلا يوقف [ مالكاً ] لما يوقفه، لا أن يوقف مال غيره، ومن لا يملك الشيء لا يقدر أن يوقفه، فلا بد وأن يكون رشيداً مالكاً. فهذا الشرط لا بد منه.

    ثانياً: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح تملكه

    [ ثانياً ] من شروط الوقف [ أن يكون الموقوف عليه - إن كان معيناً- ممن يصح تملكه ] أي: تكون له القدرة على أن يملك [ فلا يوقف على جنين في البطن ] لأن الجنين لا يملك شيئاً ولا يقدر على ذلك [ ولا على عبد مملوك ] ليس حراً، فلا يوقف عليه؛ لأنه لا يملك شيئاً [ وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها مما تصح القربة معه ] والتقرب إلى الله، وبناء على هذا [ فلا يصح الوقف على لهو ] وما يلعب به، أو على أغان .. مزامير .. طبول [ أو كنيسة ] محرمة [ أو محرم ] مثل الخمر وما إلى ذلك، فلا يصح أبداً، ومنه لعب الرياضة أو ملعب الكرة. ولا بد من هذا الشرط.

    ثالثاً: أن يكون التوقيف بنص صريح

    [ ثالثاً ] أي: ثالث الشروط: [ أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق ] فيقول: أوقفت وحبست وتصدقت، بهذا اللفظ، فلا بد أن يكون لفظ التوقيف صريحاً كوقفت منزلي .. أوقفت داري .. أوقفت بستاني وغير ذلك، أو تصدقت به على كذا وكذا.

    رابعاً: أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته

    [ رابعاً: أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أخذ غلته كالدور ] والديار [ والأراضي وما إليها، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه، ولا يسمى وقفاً ] أيضاً أبداً [ بل هو ] يسمى [ صدقة ] تصدق بها وكفى، فلا بد وأن يكون ثابتاً كالدار والبستان وما إلى ذلك.

    1.   

    أحكام الوقف

    [ رابعاً: أحكامه: أحكام الوقف هي ]

    أولاً: حكم الوقف على الأولاد

    [ أولاً: يصح الوقف على الأولاد، وإذا قال: أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معاً، كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث ] فلو قال: وقفت هذه الدار على أولادي فالذكور والإناث سواء، وكذلك يشمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث؛ لأنهم ليسوا بأولاده بل أولاد غيره [ وإن قال: وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معاً ] وهذه اللفظة لطيفة، فالبنات لهن أعقاب، فما دام نص على الأعقاب فيدخل فيه الأولاد من البنين والبنات [ وإن قال: وقفت على بني كان على الذكور دون الإناث ] فلو قال: وقفت هذه الدار الأرض على بني، أي: الذكور فقط [ كما لو قال: على بناتي كان للإناث فقط ] فلو قال: وقفت هذه الدار على بناتي كانت للبنات ولا يدخل الذكر أبداً، ولو قال: على بني، والبنون هم الذكور لا الإناث [ كل هذا إذا كان يفهم التفريق بين مدلولات هذه الألفاظ ] أي: بشرط أن يعرف الفرق بين الولد والبنت والابن وما إلى ذلك، وأما إذا لم يفرق فلا كلام معه [ وإلا فلا عبرة بألفاظه ] ولا قيمة لها.

    ثانياً: لزوم العمل بشرط الواقف

    [ ثانياً: يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف ] من الأوصاف [ أو تقديم أو تأخير ] ولا بد [ فلو قال: وقفت كذا على عالم محدث ] فلا يعطيه لفقيه [ أو ] على [ فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة ] المذكورة، أما [ من نحوي أو عروضي أو غيرهما ] فلا يتناوله، بل لابد وأن يكون صاحب الصفة فقيهاً أو محدثاً [ كما لو قال: وقفت كذا على أولادي، ثم أولادهم، ثم أولادهم، أو قال: الطبقة العليا تحجب السفلى كان على ما قال ] بالضبط [ ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تنقرض العليا ] وتنتهي [ فلو أوقف شيئاً على ثلاثة أخوة فمات أحدهم وترك أولاداً لم يكن لأولاده نصيب أبيهم، بل يعود على أخويه ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى ] وهكذا.

    ثالثاً: ما يلزم به الوقف

    [ ثالثاً: يلزم الوقف بمجرد إعلانه ] بلسان [ أو حيازته، أو تسليمه لمن وقف عليه ] فيلزم الوقف بمجرد الإعلان عنه، أو حيازته في جهة، أو تسليمه لمن وقف عليه، فيصبح قد لزم الوقف [ فلا يجوز بعد ذلك فسخه، ولا بيعه، ولا هبته ] أبداً.

    حكم بيع الوقف إن تعطلت منافعه

    [ رابعاً ] وأخيراً من أحكام الوقف: [ إن تعطلت منافع الوقف لخرابه أجاز بعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله ] أي: يباع هذا ويشترى آخر، فإذا كانت هذه الدار وقفاً وقد خربت فإذا بقيت خراباً لم ينتفعوا بها، فيجوز بيعها وشراء بدلها في مكان آخر [ وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء والمساكين ] وتم أجر الواقف، وله أجره. فإذا بعنا هذه العمارة المهدمة واشترينا أخرى وبقي فلوس منها فتوزع على الفقراء والمساكين أو تصرف في مسجد؛ لأنها كانت وقفاً.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم من أوقف على أولاده الذكور دون الإناث

    السؤال: فضيلة الشيخ! ما الحكم فيمن أوقف أرضاً للذكور دون النساء في الزراعة؟

    الجواب: أهل العلم على أن الواقف إذا أوقف لا يفرق بين أولاده وبناته، بل يوقف لهم جميعاً، ويسوي بينهم، فإن خصص الذكور فقط ومنع الإناث فقد أساء وما أحسن، بل ينبغي أن يعدل في الوقف.

    حكم من أوقف ماله على الفقراء والمساكين دون أولاده

    السؤال: يقول السائل: أنا رجل عندي خمسة أولاد فلم يحسنوا إلي، وأنا عندي عمارة فأوقفتها على الفقراء والمساكين دون أن أعطي أولادي شيئاً، فهل علي شيء؟

    الجواب: لا بد أن له عاملاً دفعه إلى هذا، فلعل أولاده أغنياء ليسوا محتاجين.

    مداخلة:لم يحسنوا إليه.

    الشيخ: أو لم يحسنوا إليه، الشاهد عندنا: أنه ما دام أوقف وهو حي عاقل على الفقراء والمساكين فيمضي الوقف، ومسئوليته عند الله على حرمان أولاده، والوقف جائز ولا حرج.

    حكم ابتلاع الصائم بعض ماء المضمضة دون إرادته

    السؤال: يقول السائل: كنت صائماً وعند المضمضة تسرب إلى حلقي بعضاً من الماء، فهل صيامي صحيح؟

    الجواب: لا شيء عليك، فما دمت عاجزاً عن رده فلا بأس، ولو تعمدت فقد فسد صومك.

    المفاضلة بين الحج والصدقة عن الميت

    السؤال: يقول السائل: لقد توفي أبي ولقد اختلفت مع أخي، فقال لي أخي: الحج عنه أفضل من الصدقة، وأنا أقول العكس، فما نصيحتك؟

    الجواب: إن لم يحج فالحج أوجب وأفضل، وإن حج قبل ذلك فالصدقة أفضل، فإذا كان لم يحج الفريضة فهو مطالب بها ومسئول عنها فيجب أن تقضوها قبل موته، فإذا مات فمن باب أولى أن تقضى عنه.

    حكم من أوقف وقفاً وعليه ديون

    السؤال: يقول السائل: رجل أوقف عمارة وبعد وفاته اتضح أن عليه ديوناً، ففي هذه الحالة ماذا ينبغي عمله؟

    الجواب: أهل الديون ينتظرونه حتى يفرج الله عنه أو يسدد.

    مداخلة: توفي واتضح أن عليه ديوناً؟

    الشيخ: على الورثة أن يسددوا الدين عن أبيهم.

    حكم صيام عاشوراء منفرداً

    السؤال: يقول السائل: هل إذا صام الإنسان يوم العاشر من محرم يكفي؟ أو يصوم يوم التاسع؟

    الجواب: لما نزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية في العام الأول ( وجد أن اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم، فقالوا: هذا يوم أنقذ الله فيه موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام المؤمنون نساء وأطفالاً ورجالاً ). حتى الأطفال صاموا، ثم بعد عام فرض الله الصيام، فأعلن الرسول عن نسخ ذلك الصيام، وأعلن عن هذه الفضيلة، فقال: ( صمت هذا اليوم عاشوراء، وإن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع ) حتى يصوم يومين متتالين، فمن ثمَّ يستحب ولا يجب أن تصوم التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر، وهذا من باب الاستحباب لا الوجوب، وإلا العاشر يجزي ويكفي، فإن صمت قبله يوماً أفضل، وإن أضفت إليه يوماً ثانياً أفضل، وهكذا، فالكل واسع وجائز.

    حكم الاحتفال بيوم عاشوراء, وتخصيصه بعبادة معينة

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز الاحتفال بيوم عاشوراء، وهل الذي يولد في يوم عاشوراء يكون معظماً مكرماً وآية من آيات الله؟

    الجواب: هذا باطل، والله ما عندنا إلا يومان، وهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن زاد عيداً ثالثاً فقد كذب على رسول الله، وجهَّل رسول الله، أو ادعى أن الرسول لا يدري، أو غش أمته ولم يشرع لها، فكل الاحتفالات والأعياد باطلة في الإسلام إلا عيد رمضان وعيد الأضحى فقط، والجهال يفعلون هذا تقليداً للنصارى واليهود.

    ويوم عاشوراء نصوم قبله وبعده، وأما أن نفعل فيه عبادة أخرى معينة.. صلاة.. دعاء أو غير ذلك فوالله لا وجود لذلك أبداً، فليس عندنا دعاء خاص بيوم عرفة، ولا صلاة ركعتين خاصة بعرفة؛ لأن هذا لم يشرعه الرسول الكريم، فالذين يبتدعون يجهلون رسول الله، وينسبون إليه الجهل والغش وعدم العلم وغير ذلك، فهو لم يشرع هذا، وهم يشرعونه، فهذا من باب التقليد الأعمى لليهود والنصارى والمجوس.

    كيفية قسمة الوقف إذا أوقف الوالد على أولاده ومات

    السؤال: يقول السائل: إذا أوقفت على أولادي ذكوراً وإناثاً ثم توفيت فكيف يكون التوزيع، هل للذكر مثل حظ الأنثيين، أم يكون التوزيع بالتساوي؟

    الجواب: إذا أوقف الواقف فما أوقفه كما نص عليه، فإذا قال: أوقفت للذكر مثل حظ الأنثيين فيوزع كما قال، أو قال: الإناث والأولاد سواء فيكون سواء كما كتب، فالذي ينص عليه في الوقف يطبق.

    حكم توقيت الوقف بمدة معينة

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يوقف وقفاً لمدة معينة كسنة أو سنتين ثم ينتهي بعد ذلك الوقت؟

    الجواب: ما ورد هذا، ولا يسمى وقفاً هذا أبداً، بل هذه عطية أعطاها عاماً .. عامين، فالوقف يبقى دائماً ويستمر ما دام موجوداً، وأما وقف سنة أو سنتين فهذه عطية من العطايا أو هبة من الهبات، وليس وقفاً، ولا يسمى وقفاً؛ لأن الوقف من الوقوف فلا يتحرك ولا يزيد ولا ينقص.

    حكم الصائم إذا دخل الذباب إلى حلقه ولم يستطع إخراجه

    السؤال: يقول السائل: رجل صائم ودخلت في حلقه ذبابة في أثناء الصيام فما حكم صيامه؟

    الجواب: لا شيء عليه، ولو قدر على إخراجها ثم أراد أن يبتلعها فسد صومه، ولكن ما دام لا قدرة له على دفعها ودخلت فلا حرج وصيامه صحيح، كصاحب الماء الذي دخل حلقه بدون إرادته.

    حكم من خرج من مكة وجامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة

    السؤال: يقول السائل: خرج من مكة قبل طواف الإفاضة، وهو الآن في المدينة وجامع زوجته، فماذا عليه وهل يرجع؟

    الجواب: يحرم ويدخل بعمرة ويطوف طواف الإفاضة، وعليه ذبح بعير -جمل- أو بقرة، فيلزمه بدنة.

    حكم الذكر بالقلب

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز الذكر بدون تحريك الشفتين؟

    الجواب: لو قال: الذكر بالقلب لما تجادلنا؛ لأن الذكر بالقلب، وأما باللسان فلا بد من الشفتين؛ إذ لا يمكنه الذكر بدون أن تتحرك شفتاه إلا إذا كان ذاكراً بقلبه، ولا يعطى أجر الذاكرين أبداً إلا إذا كان ذاكراً بقلبه، فلا بد عند قول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر من الصوت، ولا بأس أن يكون الصوت منخفضاً، ولكن لا بد من الشفتين، فإن لم يحرك شفتيه فما ذكر الله بلسانه أبداً، بل ذكر الله بقلبه إن كان صادقاً.

    حكم الزواج بنية الطلاق بالاتفاق مع الطرف الآخر

    السؤال: يقول السائل: تزوجت بامرأة بنية الطلاق بعد ثلاثة أشهر وبعد اتفاق معها وهي راضية، فماذا عليه؟

    الجواب: هذا هو ما يعرف بنكاح المتعة، وهو محرم في الإسلام، وقد أعلن رسول الله عن حرمته في خيبر وفي مكة، فلا يحل لمؤمن أن يتزوج بنية الطلاق أبداً، ومن فعل هذا فإنه غاش وخادع وكاذب، والكذب حرام، والغش حرام، والخداع لا يجوز للمؤمن، فلا تخطب بنتاً وأنت تريد أن تفتض بكارتها وتتمتع بها يومين أو ثلاثة أو شهراً وتطلقها، فهذا لا يفعله مؤمن، وهو لا يصح ولا يجوز أبداً، وهو آثم.

    حكم منع الأخ إخوانه من الإرث إذا كان الموروث مسجلاً باسمه

    السؤال: يقول السائل: والدنا كتب قطعة أرضية كتبها باسم أخونا الكبير دون الصغار، وأشاع بأنه باع هذه الأرض، فما حكم الإسلام؟

    الجواب: هذه حدثت في المدينة، لما يكون المهاجر - وإخواننا المهاجرون عرفناهم- ليس عنده التابعية إذا اشترى منزلاً لا يكتبه باسمه؛ لأنه لا يستطيع، وكلنا فعلنا هذا، فيكتبه باسم مواطن عنده تابعية، أو باسم ولده لأن عنده تابعية، ثم حصل مشكلة، فأخونا في الحلقة يقول: عمي توفي وترك عمارة وترك أولاده وهي مكتوبة باسم ولده الكبير؛ لأنه سعودي، فمنع الولد إخوانه، فهذا لا يجوز أبداً ولا يحل، وأما إذا كتبها باسمه ليعطيه إياها لفقره.. لعمهه.. لضعفه.. أو لغير ذلك وآثره عن إخوانه ومات فيجوز ذلك، وإن أراد أن يشارك إخوانه فيه فهو خير وأفضل.

    معنى البروج المشيدة

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! نرجو منكم تفسير هذه الآية، يقول الله عز وجل: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [النساء:78]، يقول: ما المقصود بالبروج المشيدة؟

    الجواب: العمارات الضخمة .. القصور العالية، لو كنت فيها وجاء لك الموت لدخل، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [النساء:78]. فالبروج جمع برج، وهو البناء العالي المرتفع الحصين. نعم.

    صفة تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد

    السؤال: وهذا السائل يسأل عن كيفية التشهد، يقول: عند التشهد هل أقبض يدي وأشير بالسبابة أو ماذا؟

    الجواب: بينا أن السنة أن تشير بإصبعك وتشير حتى تفرغ من دعائك، هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت في غير الصلاة وقلت: لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله فقلها من دون الإشارة ولا حرج، وأما إذا كنت في الصلاة ويدك على ركبتك فأشر بأصبعك وقل: ( التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) حتى تفرغ، فأنت تؤكد دعاءك وكلامك بإصبعك، لكن لا تعبث هكذا وهكذا كما يفعل الجهال، بل تشير إشارة حقيقية. وقد بينا وقلنا: إن من العادة التي فطرنا عليها إذا كنت تتكلم مع شخص في قضية مهمة فإنك تقول: اسمع يا أخي! إياك أن تنسى هذا! لا تفعل كذا حتى تفرغ وأنت تؤكد كلامك، وكذلك الكلام مع الله.

    المقصود بحبوط العمل في قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)

    السؤال: يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يصل العصر فقد حبط عمله ). يقول: بالنسبة لحبوط العمل هل في ذلك اليوم أم عمله كله؟

    الجواب: ( من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) في ذلك اليوم، ولا نقول: كل عمله، اللهم إلا إذا تركها عمداً فقد كفر وحبط عمله كله، لكن إذا تركها غير كافر ولا جاحد ولكن ناسياً أو جاهلاً فيحبط عمله في ذلك اليوم، ولا يكتب له حسنة، فقد بطل عمله.

    حكم من احتلم وهو صائم

    السؤال: يقول السائل: رجل صام أو كان صائماً وعندما كان نائم احتلم وعندما قام من نومه اغتسل وأكمل صيامه، فهل صيامه صحيح؟

    الجواب: يجزي ولا حرج، فصومك صحيح، واحتلامك ليس كالجماع يفسد الصيام، فالاحتلام لا شيء، ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ). وأنت نائم.

    بيان أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير مخصص بأيام محدودة

    السؤال: ويقول السائل: صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر هل يجزي عن صيام ثلاثة أيام من البيض؟

    الجواب: نعم والله تكفي، فإن كنت تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فعدلت وصمت الثامن والتاسع والعاشر، أو التاسع والعاشر والحادي عشر فهي ثلاثة أيام، وهي كافية، وإن أردت الزيادة وكنت أهلاً لذلك فصم الثلاثة أيام الأخرى، ولك أجر الصيام.

    حكم الصلاة في ساحات المسجد النبوي

    السؤال: يقول السائل: هل الصلاة في الساحة أجرها أجر الصلاة داخل المسجد؟

    الجواب: سائل يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم -خارج المسجد النبوي- تعتبر كالصلاة في داخل المسجد؟ الجواب: لا. ليست بألف صلاة، فلا صلاة بألف صلاة إلا في داخل المسجد النبوي المبني المغطى والمسقوف، وله أبوابه، فـ إن اتسع المسجد ووصل صنعاء - كما قال عمر - فهو مسجد الرسول الكريم. فـعمر قال: هو مسجد الرسول ولو بلغ صنعاء. وهذا المكان الذي نحن الآن جالسين فيه كان سوقاً قبل عشرين سنة، ثم أضيف إلى المسجد، ومن صلى خارج المسجد في الساحات فصلاته صحيحة مع الإمام إذا تابعه، ولكن ليست بألف صلاة.

    دعاء بالشفاء لمن ابتلي بالسحر

    السؤال: هذا السائل يقول: أنا مبتلى بالسحر فادع الله أن يجعلني من الصابرين المحتسبين للأجر؟

    الجواب: ارفعوا أيديكم إلى ربكم! اللهم يا أرحم الراحمين! يا أرحم الراحمين! يا أرحم الراحمين! اشف هذا المريض يا رب العالمين! بشفائك الذي لا يغادر سقماً يا رب العالمين! واشفنا كلنا يا حي يا قيوم! واشفنا ظاهراً وباطناً! اللهم اشفنا ظاهراً وباطناً، اللهم اشف نفوسنا وأبداننا يا رب العالمين! اللهم زك نفوسنا، وآتها هداها وتقواها، أنت خير من تولاها، اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

    وصل اللهم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765796691