إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (151)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي جائزة بشروط منها أن يكون الدين المحال عليه ديناً ثابتاً مستقراً في ذمة المدين، وأن يكونا متماثلين، وأن يكونا برضا كل من المحيل والمحال، ومن أحكامها أن يكون المحال عليه مليئاً، وإذا أحيل على شخص فظهر أنه مفلس رجع بحقه على المحيل.

    1.   

    الحوالة

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الشامل للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً. وها نحن انتهينا إلى الأحكام، وها نحن الليلة مع الحوالة وحكمها وشروطها، ويجب أن نعرف ذلك.

    ومن هنا أكرر القول فأقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالذي لا يعرف الأحكام الشرعية لن يؤديها، وسيخلط فيها ويخبط، ويقدم ويؤخر، ويسيء ولا يفلح، فلهذا يجب أن نصغي مستمعين لهذه الأحكام؛ حتى نعرف ذلك؛ حتى إذا تعاملنا نكون على علم، فنأخذ ونعطي بما هو حق، وبما أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

    [المادة السادسة: في الحوالة]

    تعريف الحوالة

    [ أولاً: تعريفها: الحوالة: تحويل الدين ونقله من ذمة ] إنسان [ إلى ذمة ] آخر [ وذلك ] بيانها [ كأن يكون على شخص دين ] كأن يكون علي دين [ وله على ] شخص [ آخر دين مماثل للدين الذي عليه ] سواء ألفاً أو ألفين أو عشرة، أو قنطار تمر أو شعيراً أو براً أو ثياباً أو دنانير أو دراهم، فلا بد من مماثلته في الكمية والصفة والنوع [ ويطالبه صاحب الدين بدينه ] أي: جاء يطالبه ويقول له: أعطني ديني الذي عليك [ فيقول له: أحلتك على فلان ] أي: أحيلك إلى فلان، فاذهب إليه [ فإن لي عنده ديناً مماثلاً لدينك ] بمقداره وبنوعه [ فخذه منه، فمتى رضي المحال برئت ذمة المحيل ] ولا حرج، وانتهى الأمر، كأن يكون لي عليك ألف ريال مثلاً وأنت لك على فلان ألف ريال فلما طالبتك قلت: أحيلك إلى فلان فإن لي عليه ديناً ألف ريال، أما إذا لم يرض المحال فيبقى الدين في ذمة المحيل ديناً. هذه هي الحوالة.

    حكم الحوالة

    [ ثانياً: حكمها ] لا بد من معرفة حكم الحوالة ودليلها [ الحوالة جائزة ] ليست واجبة ولا محرمة ولا سنة ولا مستحبة، بل هي جائزة، فقد أجاز لك الشارع أن تحيل شخصاً إلى آخر إذا كان لك عليه دين يساوي دينك كمية ومقداراً ونوعاً [ غير أنه يجب على المحال عليه إذا أحيل على مليء ] أي: غني صاحب مال [ أن يقبل ] الإحالة، لا أن يحال على مسكين أو فقير أو مفلس، فهذا لا يجوز، وهو لا يقبل، ولا يذهب إليه؛ لأنه ليس عنده شيء، بل لا بد وأن يحال على مليء جيبه مليء بالمال، فيجب أن يقبل ذلك، ولا يرفض [ لقوله صلى الله عليه وسلم ] أي: دليل الجواز ووجوب قبول الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: [ ( مطل الغني ظلم ) ] أي: مماطلة الغني ظلم، إذا كان عليه ديون لم يسددها وله أموال، فهذا ظالم لنفسه وإخوانه، ومعنى هذا: أن من عليه دين يجب أن يسدده، فـ( مطل الغني ظلم )، فإذا كنت غنياً وعندك مال فسدد دينك، وإذا كان مالك في جيبك أو في صندوقك وعليك دين فلا تماطل أصحابه، فهذا لا يجوز، وأما الفقير فلا حرج عليه؛ لأنه ليس عنده ما يعطي، وأما إذا كان غنياً ولم يسدد الدين الذي عليه فهذا حرام عليه، وقد آذى إخوانه المؤمنين، فحرام المماطلة في الدين لمن يملك المال، ومن فعل ذلك فهو ظالم لإخوانه ولنفسه [ ( فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) ] أي: أيها المؤمن! إذا أحلت على غني فلتتبع، أي: فلتمش تأخذ من هذا الغني، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل: أنا لن أطلب من فلان، بل إذا أحالك أخوك على أخيك فلتقبل منه؛ لأنه مليء، وهذا بناء على أخوة الإسلام .. بناء على الرحمة التي يعيشها المسلمون .. بناء على الاحترام والتقدير للمسلمين، فما دام أخوك أحالك على فلان فاقبل الإحالة إذا كنت تعرف أن عنده مالاً وسيعطيك، وأرح أخاك، وأما إذا كان مفلساً أو فقيراً فلا يجوز أن تحيله إحالة لا تنفعه.

    1.   

    شروط الحوالة

    [ ثالثاً: شروطها ] أي: [ شروط الحوالة هي:

    أولاً: أن يكون الدين المحال عليه ديناً ثابتاً ] ليس مزوراً ولا كذباً [ مستقراً في ذمة المدين المراد الإحالة عليه ] حقيقة، وهو معترف به، وهذا الحكم واضح، فعندما تحيلني على شخص مليء فلا بد أن تكون صادقاً عندك ما يثبت أن لك ديناً عليه، كصك أو كتابة أو شهود أو اعتراف المدين، فلا بد من هذا، أما أن تحيلني على شخص ليس عندك عليه بيان ولا حجة ولا دليل فإنه يقول: ليس له عندي شيء، أو ما له دين علي أبداً حتى أسدده، فليثبت أن له علي ديناً حتى أعطيك، فلا بد من وجود ما يدل على ذلك سواء كتابة أو شهود أو اعتراف، فهذا شرط معقول.

    [ ثانياً: أن يكون الدينان متماثلين ] كأن يكون لي عليك ألف ولفلان علي ألف، أو مائة بمائة، أو قنطار بقنطار، فلا بد من التماثل [ جنساً ] كأن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو تمراً بتمر، أو شعيراً بشعير، أو بقراً ببقر، أو غنماً بغنم، فيكون الدينان متماثلين من جنس واحد، لا أن يكون له عليك بقرة فتحيله إلى من لك عليه دنانير [ وعداً ] وكذلك في العدد، سواء كان ألفاً .. مائة .. خمسة .. عشرة .. ولا بد من هذا [ أو قدراً ] يعني: كمية [ وصفة ] أيضاً إذا كان في غير الدراهم والدنانير، كأن يكون في الطعام وما شابهه، فلا بد أن يكون الوصف معروفاً والكمية والعدد [ وأجلاً ] فيكون له أجل معين محدد أيضاً، فإذا أحلتك على فلان لي عليه دين إلى أجل ست سنوات فإنه لن يعطيك، وسيقول لك: الدين الذي بيني وبين فلان إلى مدة سنتين أو ثلاث سنوات وليس الآن.

    [ ثالثاً: أن يكون برضا كل من المحيل والمحال ] فلا بد من التراضي بين المحيل ومن يحال عليه، فإذا لم يقبل أحدهما بطلت [ إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة ] ولذلك لا بد وأن يكون موافقاً راضياً؛ إذ ليس بواجب عليه أداءه بطريق الحوالة، بل يستحب، ومن الآداب والأخلاق أن يقبل الحوالة، وإذا لم يقبلها فإنه غير مطالب بقبولها؛ لأنها جائزة ليست واجبة، فله أن يقول: سأعطيها صاحبها بنفسي ولا أقبل الحوالة [ بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق ] فإن شاء جاء وأعطاك، وإن شاء بعث إنساناً آخر وأعطاك في الليل أو النهار، وإن شاء قبل الحوالة [ ولأن المحال وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة ] كما تقدم في الحديث: ( مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع ) [ فإنه غير ملزم له إلا من باب الإحسان فقط؛ إذ الحوالة ليست عقداً لازماً، وإنما هي عقد قصد به الإرفاق ] والرحمة [ بين المسلمين ] فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ) ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الندب والاستحباب فقط، وإذا شئت فقل: أنا لن أطلبه ولن أتبعه، بل أنت آتيني به.

    1.   

    أحكام الحوالة

    [ رابعاً: أحكامها:

    أولاً: أن يكون المحال عليه مليئاً ] غنياً ذا مال [ أي: قادراً على الوفاء ] والأداء، فلا تحيل على فقير ولا مسكين ولا مفلس، فلا يجوز هذا ولا يصح، وتبطل الحوالة؛ وذلك [ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )] أي: فليذهب إليه ويأخذ، وأما إذا أحيل على غير مليء فلا يتبعه ولا يمشي إليه ولا يطلب منه، فلا بد في الإحالة أن تكون على شخص غني عنده مال يسدد به الدين، وأما المفلس الذي ليس عنده المال فلا يجوز. فهذا الشرط لا بد منه. فصلوا على أبي القاسم وسلموا، فهو المشرع الحكيم.

    [ ثانياً: إن أحيل على شخص فبان ] وظهر [ أنه مفلس ] هذا الشخص [ أو ] بان أنه [ ميت أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل ] وقال: أعطني حقي، فالذي أحلتني عليه ميت أو فقير أو غائب ليس موجوداً، فإذا أحلت صاحب الدين عليك على شخص فظهر أنه مفلس بطلت الإحالة، أو ظهر أنه ميت، أو غائب غيبة بعيدة لا يرجع منها إلا بعد سنة أو شهور، فهذه الإحالة باطلة وفاسدة.

    [ ثالثاً ] ثالث الأحكام وآخرها: [ إن أحال رجل على آخر ] كأن يحيل إبراهيم على عثمان [ ثم الرجل المحال عليه أحال على آخر جازت الحوالة ] بالشروط المتقدمة، فلو أحلتك أنا على فلان ثم أحالك هو على آخر فلا بأس إذا كان مليئاً وقادراً والشروط متوفرة، فإذا أحلتك أنا على إبراهيم فذهبت إليه فقال: اسمح لي أن أحيلك على فلان فلا بأس [ إذ لا يضر تكرر المحال والمحال عليه ] إذ ليس هناك ضرر من تكررهما [ متى استوفيت الشروط ] التي تقدمت، فإذا استوفيت الشروط كلها فلا بأس أن يحيل المحال على محال آخر ولا حرج.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم الحوالة إذا كان دين المحال أقل من دين المحيل

    السؤال: إذا كان لي على فلان مبلغ ألفا ريال وآخر يطلبني ألف ريال، وأحلته على هذا الشخص، فهل يجوز ذلك؟

    الجواب: لا حرج، فيعطيه الألف وكفى، ويبقى في ذمته ألف، فإذا كان لي على فلان ألفي ريال دين ولفلان علي ألف ريال وجاء يطلبني، فقلت له: أحيلك على فلان، فإن لي عنده ألفين، فيعطيه الألف وتبقى عليه في ذمته الألف الأخرى، وهذا جائز.

    والتماثل هو ألا يطالب بألفين وليس عنده ألفين، بل أن يكون المقدار هو هو، لا أن يكون لي عليك ألف وأحيلك إلى من لي عليه ألفين فأقول: أعطه، لكن مادام عليه ألفان فيعطيه ألفاً وتبقى ألف في ذمته.

    وهنا المماثلة موجودة، فهي ألف بألف، فهو لم يطالبك بثلاثة آلاف، وإنما طالبك بألف فقط، والذي لك عليه ألفين يعطيه ألفاً، وألف تبقى في ذمته، فلا بد من المماثلة في الحوالة، فإذا كان لي عليك ألف فابعثني إلى شخص عنده ألف، وليس إلى من عنده سبعمائة .. ثمانمائة .. أقل من الألف، فهذا لا يجوز، فلا بد المماثلة، وكون هذا عنده ألفين أو ثلاثة يعطيك ألفاً، ويكون الباقي في ذمته.

    حكم مطالبة المحال للمحال عليه إذا اختلف المحيل والمحال عليه

    السؤال: وهذا السائل يقول: بعد الاتفاق على التحويل حصل بين المحال إليه وصاحب الدين خلاف، فهل أرجع إلى صاحب الدين الأول؟

    الجواب: ترجع ولا تطالب بشيء إلا ما هو لك، فإذا حصل بين المحال والمحال عليه خلاف فلا تطالب به، بل تخرج من ذلك ويبقى دينك في ذمته حتى يعطيك إياه.

    فإذا حصل خلاف بين المحيل والمحال إليه كأن يقول: يا فلان! إذا جاءك فلان فأعطه ألف ريال، فقال: ليس عندي ألف ريال فحصل خلاف فيرجع ذلك الشخص فقط ويطالب بحقه ممن عليه الدين.

    حكم تحويل قرض البنك باسم شخص آخر بدون علم البنك

    السؤال: يقول هذا السائل: إذا أحلت قرض البنك العقاري إلى ابني أو أخي فهل في ذلك براءة لذمتي؟

    الجواب: عندنا في المملكة بنك عقار يعطي للمواطنين مالاً يبنون به بناءهم، ثم يردونه مقسطاً بلا فائدة، فإذا ذهبت إلى البنك وأعطاني مبلغ مائة ألف مثلاً، فهل لي أن أحولها إلى ابني؟ نقول: لا بد من إذن المسئولين بهذا، وإلا أصبح كل واحد يقدم ويعطي للآخر، فلا بد من إذن من المسئولين عن تبديل ونقل هذا الدين إلى فلان، أما أن يأخذه باسمه ثم يعطيه لولده فلا يجوز، بل لا بد من إذن، فهم يطالبون الأب، وهو في كل سنة يدفع مبلغاً، فلا بد أن يطلب أذناً لابنه أو لأخيه أو لصديقه حتى يحول عليه، لا أن يحوله هو بنفسه، فلا بد من إذن من المسئولين. وإذا تمت الحوالة نظاماً عن طريق البنك فإنها تبرأ ذمة الأول من الدين، وهذا الذي نقوله، فلا ينبغي أن تطلب على أنك تبني منزلاً وتأخذ مبلغاً من المال ثم تعطيه لابنك ليبني به وتقول: ذلك في ذمته، فهذا لا بد فيه من أذن من المسئولين.

    سبب الإحالة

    السؤال: يقول: إذا كان المحوَّل عليه يدفع الدين فلماذا لا يستلم حقه بنفسه ويعطيني إياه؟

    الجواب: لو كان عنده ما أحالك، إنما أحالك لأن له ديناً على فلان، وهذه الإحالة جائزة فقط، فإذا قلت: لا أقبل الإحالة كان لك ذلك؛ لأنها جائزة، ليست بواجبة، فإذا لم تقبل الإحالة فذلك لك.

    حكم زكاة الدين

    السؤال: يقول هذا السائل: كيف تكون زكاة الدين، مع العلم أني أزكي مالي منذ سنوات ولا أزكي الدين نسياناً مني؟

    الجواب: الدين دينان: دين عند مفلس فقير ليس عنده شيء، أو عند منكر جاحد يقول: ما أعطيتني شيئاً، ولست معترفاً لك بشيء، فهذا الدين لا تزكه إلا إذا قبضته ولو بعد عشر سنين، وتزكيه مرة واحدة لسنة واحدة، وليس لكل السنوات، فيخرج (2.5%).

    ودين على موسر ليس مفلساً، ومعترف ليس جاحداً، فهذا يجب أن تزكيه كل سنة مع مالك الموجود معك؛ لأنك لو طالبته لأعطاك إياه، فهو ما أنكره وما جحدك، وهو في ذمة ذلك الرجل، ولا تقل: لا أزكيه حتى آخذه، ولولا هذا لأصبح المحتالون يوزعون أموالهم في شعبان على إخوانهم وأعمامهم وأصدقائهم، فلا يبقى لهم شيء يزكونه، وصاحب هذه الحيلة ملعون.

    حكم زكاة الأراضي والمباني

    السؤال: كيف تكون زكاة الأرض التي يشتريها أو المنزل بالتقسيط؟

    الجواب: لا زكاة في أرض ولا في ديار ولو كانت عمارات ذات سبعين طابقاً، إلا إذا اشترى الأرض ليبيعها تجارة، فهذه إذا باعها زكاها فوراً، فالعمارة إذا اشتراها أو بناها للتجارة إذا حال عليها الحول وجب أن يزكيها ولا بد، وإنما الخلاف هل يزكيها لجميع السنوات التي مضت أو لسنة واحدة، الأقرب لسنة واحدة، وبه قال عثمان ، فإذا كان عندي قطعة أرض اشتريتها قبل سبع سنوات لأبيعها تجارة ولم تبع ثم بيعت بعد ذلك فأزكيها عن سنة بلا خلاف يوم قبض المال.

    كيفية زكاة الأرض المباعة بالتقسيط

    السؤال: إذا باع الأرض التي اشتراها للتجارة بالتقسيط، يأخذ كل شهر مبلغاً من المال فكيف يزكيها؟

    الجواب: كلما يأخذ قسطاً يزكيه مع ماله الذي يحول عليه الحول.

    حكم مصافحة المرأة الأجنبية

    السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟

    الجواب: بالأمس علمنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يصافح رجاله، فلا يلقى مؤمناً إلا ويصافحه، فالمصافحة سنة، وفيها فضيلة. لكن الأجنبي لا يجوز له أن يصافح أجنبية، وحرام أن ينظر إلى وجهها، فكيف يصافحها ويمد يده إليها؟!

    وقد كان لي عم توفي في البقيع في القرية، قال: رأيتني في الحجرة الشريفة وقد أعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم قرصاً من العيش، فعلمت أني سأعود إلى المدينة وأموت فيها رحمة الله عليه، وقد رأيته بعيني وأنا طفل عندما كان يعطي الزكاة للفقيرات كان يلف على يديه منديلاً حتى لا يمس يدها بيده، فلا تصافح الأجنبية، فهذا حرام.

    سكان القدس أثناء فتح عمر بن الخطاب له

    السؤال: يقول هذا السائل: هل فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد الأقصى من أيدي اليهود أو من أيدي العرب؟

    الجواب: أنا في هذا الباب أقول: الله أعلم، لا علم لي، وعلى كل أهل المسجد الأقصى إما أن يكونوا مسيحيين أو يكونوا يهوداً لا بد من ذلك.

    حكم الزواج بنية تحليل المرأة لزوجها

    السؤال: يقول هذا الرجل: سمع رجل عن طلاق رجل لزوجته وكان طلاقها دائماً، فأراد هذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة لكي يحللها لزوجها لوجود أطفال بينهما، فهل يعمل هذا؟

    الجواب: لا يجوز، وهو حرام.

    حكم تكرار الطلاق في أكثر من مجلس

    السؤال: يقول هذا الرجل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق في أكثر من مجلس، فهل يكون الطلاق ثلاثاً أم طلقة واحدة؟

    الجواب: هذا السؤال فيه إشكال، يقول هذا الرجل في كل مجلس: طالق، فقد طلق زوجته ثم جلس في مجلس فسألوه فقال: طلقتها، ومجلس ثان قال: طلقتها، فهل يعتبر طلقات؟ الطلقة الأولى هي الأصل، فإذا راجعها ثم طلقها فنعم، وأما ما دامت طلقت وبانت ولم تعد زوجته فكلمة طلقتها لا تنفع شيئاً.

    مداخلة: وإن طلقها يا شيخ! في أكثر من مجلس، يعني: تعتبر أكثر من طلقة؟

    الشيخ: ما فهمنا كيف هذا الطلاق في غير المجلس، الطلاق بينه تعالى في كتابه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229]. فإن طلق الثالثة لا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره، فالطلاق الأول أن يقول: أنت طالق، فإن راجعها رجعت، فإن انتهت العدة وما راجعها بانت منه ولا تحل إلا بعقد جديد، فكيف يكرر في المجلس: طالق طالق طالق؟ يلعب؟ إن سئل: طلقتها؟ وقال: نعم طلقتها، وسألوه ثانياً فقال: طلقتها، ولو تكرر فهذه طلقة واحدة؛ لأنه طلقها.

    نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765793078