أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وجمع المسلمين على كلمة الحق، فلا فرق بين هذا وذاك، فمذهبهم واحد، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، وها نحن مع [ المادة الثالثة: في الترغيب في الحج والعمرة] الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة، والعمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهيا بنا نسمع الترغيب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ حتى نرغب ونعتمر ونحج إن شاء الله تعالى.
[ لقد رغب الشارع في هاتين العبادتين العظيمتين ] أي: الحج والعمرة [ وحث على فعلهما ودعا إلى ذلك بأساليب متنوعة، وأضرب من البيان مختلفة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور ) ] ومعنى ( جهاد في سبيله): من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حج هذا البيت ) ] وهو يشير إليه [ ( فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ] ولا يوجد ترغيب أعظم من هذا الترغيب؛ ولهذا حج المؤمنون من الأندلس غرباً ومن الهند شرقاً على أرجلهم. فأفضل الأعمال عند الله إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور، والحج المبرور ذاك الذي تأتي به كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ] والمبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله وأصحابه، وليس فيه زيادة ولا نقصان ولا ابتداع [ وقوله ] صلى الله عليه وسلم في الترغيب: [ ( جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المبرور ) ] فالكبير الشيخ المسن، والضعيف المريض، والمرأة أي: المسكينة، فجهاد الكبير لعجزه والضعيف لمرضه والمرأة لعجزها الحج المبرور، فهو جهادهم، وأما أصحاب القوة والإرادة فالجهاد هو المطلوب لهم [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة ) ] أي: إذا اعتمرت وزدت عمرة ثانية [ ( كفارة لما بينهما ) ] فالذنوب التي وقعت من العام الماضي إلى العام الآتي تمحى بالعمرة، فإذا اعتمرت في شعبان ثم اعتمرت في ذي القعدة فالذنوب التي بين العمرتين تمحى بإذن الله مع التوبة الصادقة والإنابة الحقة [ ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ). ] وهذا ترغيب، فقد رغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، فلهذا نحج ونعتمر [ كما رهب ] فقد رغب ورهب أيضاً، فالمؤمن يأخذ بالرهبة والرغبة، فالرغبة يفعلها والرهبة يتركها [ من تركهما، وحذر من التقاعس عن فعلهما بما لا مزيد عليه ] من الوصايا [ فقال ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ( من لم تحبسه حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ) ] فمن لم تحبسه حاجة ظاهرة وأمر شغله وهو قوي، أو مرض حابس، وهناك مرض يقدر صاحبه على المشي، ولكن هذا مرض يحبس، أو منع من سلطان جائر كأن تمنعه الدولة ( ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً) [ وقال علي رضي الله عنه: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ] ويوجد اليوم من المسلمين الملايين ليسوا بعاجزين أبداً، بل أقوياء، وذووا أموال ولم يحجوا [ وذلك لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97] ] فـعلي يعلل كلمته: فليمت يهودياً أو نصرانياً بقوله: ( وذلك لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97])، ومن لم يستطع فليس عليه سبيل، ثم قال تعالى: وَمَنْ كَفَرَ [آل عمران:97]، أي: كفر بالحج فلم يحج فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، أي: ليس في حاجة إليهم، فسواء حججت أو لم تحج فالله في غنى عنك، وبيته محجوز [ وقال عمر رضي الله عنه ] وهو خليفة للمسلمين [ لقد هممت أن أبعث رجالاً ] أي: من رجاله [ إلى هذه الأمصار ] أي: المدن من الشام إلى العراق، إلى مصر وغيرها [ فينظروا كل من كانت له جدة ] أي: قدرة ووجد [ ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين ] ولا أشك أن مؤمناً يسمع هذا ثم يقصر، بل يحج كيف ما كانت الحالة، والذي ما سمع هذا لا يحج. ولهذا فاجتماعنا في بيوت ربنا كل ليلة وطول العام ندرس كتاب الله وسنة الرسول هذا سبيل نجاتنا، وطريق نجاحنا وفوزنا، ويوم أعرضنا عن بيوت الله وعن كتاب الله وسنة الرسول وقعنا في ظلمة الجهل، فغمرنا الجهل والفسق والظلم والشر والفساد.
و عمر بن الخطاب الخليفة الثاني يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ( ما سلك
وهذه قاعدة: كل من يكفر بشيء فرضه الله فهو كافر وليس بمسلم، وأيما عبد يكفر بالصلاة ويقول: لن أصلي، ويقول للحج أو في الصيام أو في بر الوالدين أو في تحكيم شرع الله: لا أعترف به فقد خرج من الإسلام. وهذه قاعدة عامة. فما دام قادراً وقال: لن أحج ولن أكلف نفسي فليس بمسلم، فتضرب عليه الجزية. هذه المادة الثالثة.
[ أركان الحج والعمرة: للحج أربعة أركان ] إذا سقط منها ركن بطل الحج [ وهي: الإحرام ] فمن لم يحرم ووقف بالبيت وطاف أو سعى ووقف بعرفات ورمى الجمرات وغيرها فحجه باطل، فهذا الركن هو من أركانه، فلا بد من الإحرام، والإحرام هو: أن يغتسل المؤمن ويخلع ثيابه وسراويله ويأتزر بإزار ويرتدي رداء، وإذا بلغ الميقات قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجاً، ويواصل التلبية، هذا هو الإحرام، فمن لم يفعل هذا فما حج ولا يصح حجه [ والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، فلو سقط منها ركن بطل الحج ] فلو حج ووقف بعرفة ورمى الجمرات وفعل غيرها من أفعال الحج وما طاف لم يصح حجه، ولو طاف وما سعى لم يصح حجه، وحجه باطل. هذه الأركان الأربعة، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. فلا ننساها أبداً. وأما الوقوف بمزدلفة ومنى فليست بأركان، فلو سقطت تجبر، وأما الأركان هذه فلا تجبر. فلو طاف وسعى وأحرم ولكن ما وقف بعرفة لم يصح حجه، ولو وقف بعرفة قبل الحج بيوم لم يصح حجه، ولو وقف بعرفة بعد عرفة بيوم لا يصح حجه، ولو وقف شهراً كاملاً فهو لم يحج، وليس وقفة واحدة [ وللعمرة ثلاثة أركان ] من أركان الحج، ويسقط الركن الرابع وهو الوقوف بعرفة [ وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، فلا تتم إلا بها، وتفصيل هذه الأركان كالآتي: ]
[ أولاً: الواجبات: المراد من الواجبات الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم، أو صيام عشرة أيام، إن عجز عن الدم ] أي: ذبح شاة، فلو ترك واجباً من الواجبات لزمه ذبح شاة، فإن عجز كأن يكون ليس عنده نقود أو لم يجد الشاة ولا مكان بيعها فيصوم عشرة أيام. وهذه قاعدة عامة في كل واجب من واجبات الحج والعمرة، فمن ترك واجباً وجب عليه دم، أي: ذبح شاة، فإن عجز عنها صام عشرة أيام، وليست متتابعة، بل بحسب قدرته [ وواجبات الإحرام ثلاثة ] فالإحرام وحده له ثلاثة واجبات [ هي: ]
وهذا دليل قاطع على مشروعية الحجاب للنساء، وهو ستر وتغطية وجوههن.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
الجواب: لو بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا فيه قولاً لم نعدل عنه أبداً، وما دام ما ثبت في ذلك سنة فنقول ما قاله فقهاء الأمة، فقد قالوا: أهل السودان يحاذون ميقاتين: ميقات أهل الشام وميقات اليمن، وهما في الوسط، فإن شاءوا أحرموا من البحر إذا كانوا آتين بالبحر، أو أحرموا من جدة؛ لأن جدة بين ميقاتين.
الجواب: هذا السؤال ذو شأن، الذي أعلمه وأراه الحق أنه يخرج إلى التنعيم ويحرم. والدليل: أن عائشة الصديقة نزلت بمكة مع زوجها صلى الله عليه وسلم في الحج، فحجوا وقفوا بعرفة ومنى ونزلوا بمكة ولم يقل لها: أحرمي من هنا وطوفي واسعي، وإنما قال: ( يا
الجواب: ما أنا الذي قلت، قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد بينت العلة في ذلك وهو: أن تعرف أنها محرمة، فقد كانت قبل إحرامها مستورة الوجه والكفين لا تعرف، فلما أحرمت تعرف بأنها محرمة بالحج أو العمرة بكشفها عن وجهها ويديها.
وكانت عائشة أم المؤمنين وهي أعلم نساء العالم رضي الله عنها تقول للمرأة إذا كانت مع الرجال: اسبلي على وجهك الخمار هكذا، وإذا كانت وحدها وليست مع الرجال الأجانب فيجب أن تكشف وجهها، وهناك قطعة من قماش سوداء تباع الآن بريال أو توزع مجاناً فتأخذ معها، فإذا اختلطت بالرجال تسبله على وجهها ولا حرج، لكن لا تمس وجهها، وإنما تسبلها إسبالاً فقط، ولا تنتقب.
الجواب: يريد أن يقول: قبل الميقات، أما داخل الميقات فلا نزاع أن من كان يسكن داخل الميقات يحرم من مكانه حيث هو، لكن الآتي من بعيد يجوز أن يحرم من مكانه، فيجوز أن يحرم الشامي من الشام، والمصري من مصر، لكن السنة والأفضل أن يحرم من الميقات، وإذا أحرم من بلده وتجرد ولبى ومشي محرماً فلا بأس، وهذا دون الأفضل؛ لأنه إذا أحرم من الشام أو من العراق أو من مصر فقد يحدث له حادث، وهو يجب عليه أن يتم الحج وإلا يهلك، فمن هنا الأحوط أن لا تحرم إلا من الميقات. هذه هي الحكمة، فالذي يحرم من بعيد فقد يمرض، أو يحصل له أي شيء فيتعطل ويبقى محرماً، فمن هنا الأحوط له ألا يحرم إلا عند الميقات لا قبله.
الجواب: يجوز، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في مكة وهو مسافر وهم مقيمون، ولما سلم من الركعتين، قال: ( أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سفر ).
الجواب: أكثر أهل العلم يقولون: لا تصل؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، ونهى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ونهى عن الصلاة عند وقوف الشمس في كبد السماء، ولكن حديث: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) قد يكون مخصصاً لذلك العموم. فنقول: من دخل المسجد بعد العصر بعد صلاة الصبح يصلي، اللهم إلا عند غروب الشمس إذا أخذت تميل إلى الأرض وتغرب أو عند طلوعها، ففي هذه الحال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ( لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة ). فلهذا عندما نأتي قبل المغرب بعشر دقائق أو بربع ساعة نجلس ولا نصلي؛ لأن عباد الشمس يقفون في تلك اللحظة، ولقد رأيناهم بأعيننا، فعباد الشمس عندما تأخذ الشمس تغرب تجدهم واقفين والله كالحجارة هكذا، وقد رأيناهم في الهند، فلا نتشبه بهم نحن، فإذا دخلنا عند الغروب أو عند الطلوع فنجلس ولا نصلي؛ حتى لا نتشبه بهؤلاء المجوس واليهود والنصارى. وقد يقول قائل: كيف رأيت هذا يا شيخ؟! فأقول: ذهبنا إلى الهند في لجنة من الجامعة الإسلامية منذ ثلاثين سنة ونزلنا بميناء ومرسى من المراسي ننتظر الطائرة عند المطار، فوجدنا شخصاً واقفاً لا يتحرك أبداً، فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: هذا يعبد الشمس، وهو لا يتكلم ولا يتحرك كما يقف المؤمن في الصلاة، بل أحسن، فنحن نقف في الصلاة ونتحرك، وهذا لا يتحرك، بل هو جامد. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة )؛ لأن عبدة الشمس يعبدونها، فلا نتشبه بهم.
الجواب: هذا معناه: من لم يقف بعرفة من بعد الظهر إلى قبل الفجر من تلك الليلة ولو طاف سبعين مرة، ولو وقف بمزدلفة، ولو أحرم، ولو عمل ما عمل لا حج له، ( الحج عرفة ). فإن لم يقف في عرفة فقد بطل حجه، فليعيد الحج، وهذا من باب المبالغة، ( الحج عرفة )؛ لأنه إذا لم يقف فما حج، ويعيد الحج في العام المقبل، وإن طاف وإن سعى، فمن لم يقف بعرفة بطل حجه، والوقوف يبتدئ من زوال الشمس، أي: من بعد الظهر، فلو وقف بعد الفجر في الضحى ما ينفع، بل من بعد الظهر إلى قبل الفجر من تلك الليلة، هذا كله وقت صالح للوقوف، فإن طلع الفجر ودخل العيد فلا حج له.
الجواب: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم إذا مات في إحرامه للحج أو العمرة يبعث يوم القيامة كذلك. وهذه آية عجيبة، وأما هل يعتبر شهيداً أو غير شهيد فالله أعلم، وليس عندنا عن رسول الله شيء في هذا الباب، ولكنه يبعث كذلك، ولهذا الذي مات في منى أو في عرفة لا نكفنه أبداً، بل ندفنه كما هو هكذا، ولا نمسه بالطيب ولا بغيره، بل ندفنه كما هو؛ لأنه يبعث كذلك. نعم.
الجواب: الذي احتلم صومه صحيح، ولا شيء عليه فيه، وعليه أن يغتسل من جنابته.
الجواب: أنا أقول لها: علة أنني لا أصوم الإثنين والخميس من أجل الدرس وأنا راغب وأبكي، وإخواننا يصومون الإثنين والخميس، ونحن نضحك على أنفسنا عندما نقول: والله ما نستطيع، فإن كان تركك لصيام نافلة فلا حرج، وأما أن تتركين صيام رمضان لأجل المشاركة في الامتحانات فهذا حرام عليك، وعليك كفارة عن كل يوم أن تصومي شهرين أو تطعمين ستين مسكيناً.
الجواب: يجوز، فإذا أردت أن تصوم يجوز ولا حرج.
مداخلة: يقول: هل يجوز أن يقسمها بين إخوانه، أي: أن يقسم الشهرين؟
الشيخ: يعني يقول: نوزع هذه الشهرين على إبراهيم خمسة أيام وخديجة ثلاثة وعثمان سبعة هذا ابتداع، ما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا.
الجواب: إن شاء الله ما أنت بمنافق، ولكن اعمل ما استطعت لتصلي الصبح في جماعة المسلمين، وإذا الساعة ما نفعتك فأوصي أمك أو أباك أو زوجتك إن كنت ذا زوجة، فتقول لها: أيقظيني وصبي الماء على وجهي حتى نستيقظ.
الجواب: لا حرج عليك، وتؤجر على هذه الصلاة، فكأنك صليت معهم ولا حرج.
وصلى الله على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر