[ باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه.
حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال أنا رأيته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يمت، قال: فرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرجل: اللهم العنه، قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد مات، فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذاً لا أصلي عليه) ].
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه] المقصود من عدم صلاة الإمام عليه أو من له منزلة ومكانة هو التحذير من مثل هذا العمل، والتنفير من الوقوع فيه، فهذا من أسباب تخلف من يرجى دعاؤه وشفاعته، وهذا لا يعني عدم الصلاة عليه مطلقاً؛ لأنه مسلم، والمسلم يصلى عليه، ولكن ليس كل الناس يصلي عليه، وقد يتخلف عن ذلك من يكون له منزلة، حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر، فيحسبون لذلك حساباً، وقد جاء مثل ذلك في قصة الدَّين، فقد مات رجل عليه ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم) وأراد ألا يصلي عليه؛ للتحذير من أن يتحمل الإنسان الدين ولا يسددها، فقال أبو قتادة : (عليّ الديناران)، فتقدَّم وصلى عليه.
وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (مرض رجل فصُيِّح عليه) أي: صُيِّح على أنه قد مات، (فجاء جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: رأيته)، أي: أنه سمع أهل المريض يصيحون حوله ففهم من ذلك أنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لم يمت، فرجع فَصُيِّح عليه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات) أي: صارت المسألة مثل الأولى، (فقال: إنه لم يمت) وفي المرة الثالثة لم يرد أن يذهب إليه، فقالت امرأته: لو ذهبت إليه وأخبرته فقال: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، ومعلوم أن لعن المعين لا يسوغ، وهذا الذي حصل من الصحابي ليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، بل حصل بينه وبين زوجته، ولعل سبب ذلك أنه كل مرة يقولون له: قد مات، فيذهب إلى الرسول فيخبره بأنه لم يمت، فيرجع فيجده لم يمت، فتكرر ذلك حتى سبه.
فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: (رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذاً لا أصلي عليه)، وهذا فيه التثبت في الأخبار، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله: (وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه، فقال: إذاً لا أصلي عليه)، وهذا هو محل الشاهد، وهو أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه؛ وذلك من أجل زجر الناس عن الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم.
ويلحق بالإمام من له منزلة عند الناس، فإذا تخلف عن الصلاة على فاعل ذلك تأثر الناس من تخلفه، كالعلماء مثلاً.
هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة ].
وقد مر ذكرهم، وجابر بن سمرة صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث من الأحاديث الرباعية عند أبي داود .
الجواب: قد يكون مثل هذا سبباً لتعمد المرأة ذلك، فتكون زائرة للمقابر، فتتعرض للعنة، فالذي يبدو أن المرأة لا تفعل ذلك.
الجواب: لا بأس بذلك.
الجواب: هذا التفسير محتمل، لكن ذاك أولى من ناحية أنه قال: (قام في الجنائز، ثم قعد بعد) فمعناه: أنه كان يقوم في الجنائز، ولم يقل في الجنازة، بل هو يتكلم على جنس الجنائز، فمعنى ذلك أنه كان من عادته أنه يقوم للجنائز، ثم قعد بعد ذلك، أي: أنه نسخ.
أحدها: أن ذلك كله منسوخ، وهذا المذهب ضعيف؛ لأن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة، ومنها حديث عامر بن ربيعة ، فما التوجيه؟
الجواب: القول بأن القيام ثابت لا شك فيه، لكن الكلام على النسخ، فما الذي أضعف مذهب النسخ؟ فالذي يظهر أن قوله: (ثم قعد بعد) يدل على أنه منسوخ، وأن ذلك الحكم قد انتهى.
الجواب: الذي يبدو أنه لا يشيع ولا يذهب معه.
الجواب: الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، فما أعلم شيئاً ينفي ذلك، ولا أعلم شيئاً يثبته، فمن رفع فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع فلا ينكر عليه أيضاً.
الجواب: ليس هذا بدعة، فإذا جُعل مسجد كبير يصلي فيه الناس، ويقصدون ذلك المكان من أجل أن يصلوا فيه على الجنازة فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب كثرة المصلين، ففيه مصلحة وفائدة.
الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس بذلك.
الجواب: إذا كانت المقبرة قريبة فالمشي إليها هو الأفضل، وإذا كانت بعيدة يشق على الناس المشيء إليها فلا بأس أن يُذهب بها بالسيارة.
الجواب: ليس معنى ذلك أن الشر يصيبك، وإنما المقصود أنه هو نفسه سينتهي إلى شر، وأن أمامه شراً ينتظره، فأنت ستؤجر على حملك، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فقد يظهر للناس أنها صالحة وتكون بخلاف ذلك، وربما يظهر للناس أنها ناقصة وهي عنده على خير، فالحاصل: أن هذه من الأمور الغيبية، والميت مادام مسلماً فإن جنازته تتبع ويصلى عليها وتحمل، وأما أنه قد يكون صاحب شر فهذا لا يضر الحامل، وإنما الضرر على المحمول.
الجواب: الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع، فإن جلس فله ذلك، وإن لم يجلس فله ذلك.
الجواب: أما الصلاة فإنه يصلى على كل مسلم، ولكن إذا تخلف عنه بعض الناس الذين لهم منزلة ومكانة من أجل أن ينزجر الناس عن مثل ذلك فلا بأس، وقد مر هذا في شرح حديث قاتل نفسه.
الجواب: معلوم أن هذا التخليد ليس كتخليد الكفار، وإنما هو تخليد نسبي؛ لأن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار أبد الآبدين.
الجواب: أما ربط اللحيين فلا أعلم شيئاً يدل عليه، ولكن إذا كان إطباق فمه من أجل أن يلتقي فكاه ولا يبقى منفتحاً فلا بأس.
وأما توجيه رأس الميت إلى القبلة فلا أعلم فيه نصاً، وإذا استقبل به القبلة احتجاجاً بالحديث الذي فيه: (خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة) فلا بأس بذلك، وأما أن ذلك يجب ويلزم فلا أعلم فيه شيئاً خاصاً.
الجواب: لا يقال هذا، فإذا عمل الإنسان عملاً صالحاً فهو له، فيدعو الله أن يأجره عليه، ولا يكون ذلك له ولغيره.
الجواب: توزن الأعمال، وكذلك توزن الصحائف كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، وجاء في وصف ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: (أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد)، فقيل: معناه: أن شأنهما ومنزلتهما عند الله عز وجل عظيمة.
ومن أهل العلم من قال: يوزن العامل وعمله وصحفه، فالصحف جاء فيها حديث البطاقة والسجلات، وحديث الأعمال واضح في أن الأعمال توزن، وأنها تحول إلى أعيان، فقد جاء في الحديث: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان)، فهذا يعني أن القول يجعل يوم القيامة جسماً وجرماً فيوضع في الميزان، وقد سبق أن مر بنا حديث: (من صلى على جنازة فله قيراط، من تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قال: والقيراط مثل جبل أحد)، فمعناه أن الأعراض والأعمال تقلب أعياناً يوم القيامة، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله وبحمده تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض).
الجواب: ورد ما يدل على أن الكلب الأسود البهيم شيطان، فلا يصلح أن يتخذ للصيد، ومعلوم أن كلاب الصيد كلاب خاصة، فليس كل كلب يصلح أن يكون للصيد.
الجواب: إعطاؤهم ذلك للموظف في وظيفة لاشك أنه محذور، سواء كان واحداً أو أقل أو أكثر؛ لأنه من العمال، وهدايا العمال غلول، ويمكن أنهم يتفقون أن يراعيهم جميعاً من ناحية الدرجات.
وأما تخصيص الوليمة للمدرسين فلا يصلح.
الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على هذا، وإنما يسأل الإنسان ما يريد من خيري الدنيا والآخرة.
ثم إن القضاء الذي قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يرد: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)، فكل شيء كُتب في اللوح المحفوظ لابد وأن يوجد، وأما الحديث الذي فيه: (لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر)، فهذا من قبيل الأسباب والمسببات، فالله عز وجل قدر أن يكون هناك شيء يندفع بسبب شيء آخر، فقدر المسبب وقدر مسببه، وقدر أن هذا لا يكون وقدر سبباً لعدم كونه، كما أن العمر محدد ومؤقت ولا يزيد ولا ينقص، وقد قال: (ولا يزيد في العمر إلا البر) ومعنى ذلك: أن الله تعالى قدر أن هذا يكون عمره طويلاً، وقدر من أسباب ذلك أن يكون هذا الشخص باراً، وليس المقصود أنه كان له عمر محدد ثم حصل منه البر فتغير ما في اللوح المحفوظ، فتحول عمره من خمسين سنة إلى سبعين سنة؛ فالأمر ليس كذلك، وإنما هو من باب حصول السبب والمسبب، ولهذا فعند أهل السنة والجماعة أن المقتول مقتول بأجله، بخلاف المعتزلة، فإنهم يقولون: إنه قُطع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش، وأما أهل السنة فعندهم أنه مات بأجله، فقد قدر أنه يموت في الوقت الفلاني، وقدر أن يكون سبب موته القتل ونحو ذلك.
الجواب: إذا كان قد نُفخ فيه الروح وصار إنساناً وطفلاً فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (والسقط يصلى عليه)، فيصلى على قبره.
حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على
قوله: [ باب الصلاة على من قتلته الحدود]، أي: من قتل في حد؛ لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة الصلاة على قاتل نفسه، وأن الإمام لا يصلي عليه؛ من أجل التأديب والزجر للناس حتى لا يقعوا في الأمور المحرمة، أورد بعد ذلك الصلاة على من قُتل حداً، كمن قتل بحد الزنا، أو حد القصاص، وغير ذلك من القتل بالحق، فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على
ولكن الحديث الذي أورده أبو داود هنا وأنه لم يصل عليه، قد رواه جماعة هكذا، وجاء عن أحد الثقات وهو محمود بن غيلان أنه صلى عليه، فمن أهل العلم من قال: إن رواية محمود بن غيلان شاذة، ورواية غيره من الحفاظ التي فيها: أنه لم يصل عليه، هي المحفوظة، ومن أهل العلم من قال: إن رواية محمود بن غيلان مقبولة؛ لأنها جاءت من طريق ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وتكون مثلما ثبت في صحيح مسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
والحاصل: أنه يصلى على الذي أقيم عليه الحد، كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الغامدية ، وإن تركت الصلاة عليه من بعض الناس من أجل أن يكون في ذلك زجر وردع فلا بأس بذلك.
هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبو عوانة ].
هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بشر ].
هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثني نفر من أهل البصرة ].
هم هنا عدد من التابعين، ولم يسموا، والألباني يصحح هذا الحديث، ولا أدري هل وقف على تسمية هؤلاء أو بعضهم، أو أنه مشى على عادته أنه إذا كان المجهولون أو المبهمون جمعاً فإنه يعول عليهم، ويصحح حديثهم؛ لأنهم عدد.
[ عن أبي برزة الأسلمي ].
هو نضلة بن عبيد ، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مات
قوله: [ باب في الصلاة على الطفل ]، الطفل يصلى عليه، وقد مر بنا الحديث الذي فيه: (والسقطُ يصلى عليه) وفي بعض ألفاظه: (والطفل يصلى عليه)، وقد جاء في الأدعية: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا)، فالصلاة على الأطفال قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم فقد توفي وعمره ثمانية عشر شهراً ومع ذلك لم يصل عليه، فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الصلاة على الأطفال لا تجب، وقد جاء أنه يصلى على الأطفال، فالمعروف والمشهور عند العلماء أن الطفل يصلى عليه، وهل يستدل بترك الصلاة على أن الصلاة على الأطفال مستحبة، وأنه يمكن أن تترك على بعض الأطفال، أم يقال: إن هذا حصل لأن إبراهيم من أهل الجنة، وله ظئر ترضعه في الجنة؟ هذا ليس بواضح، وقد جاء فيما يتعلق بالصلاة على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآثار المرسلة، وأما هذا الحديث الذي معنا فهو متصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أنه لم يصل على إبراهيم ، ولكن الإشكال في كونه يتخذ دليلاً على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وليست بواجبة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم كما لم يصل على الشهداء؛ لأنه حصل لهم ما حصل من الكرامة والمنزلة، فيكون ابنه إبراهيم كذلك، فالذي يظهر أن التعويل يكون على أن الصلاة على الأطفال ليست بواجبة وإنما هي مستحبة فقط، وقد استدل الشيخ الألباني رحمه الله بعدم الصلاة على إبراهيم على استحباب الصلاة على الأطفال، وأنها غير واجبة.
وأما قول بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بصلاة الخسوف عن الصلاة على ابنه إبراهيم فقول غير واضح؛ لأنه ليس هناك مشقة في أن يصلي عليه بعد صلاة الكسوف، وليس هناك ما يشغل عنها.
هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ].
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثني عبد الله بن أبي بكر ].
هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرة بنت عبد الرحمن ].
هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له: حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه
أورد أبو داود هذين الحديثين المرسلين، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم ، وهما مرسلان؛ لأن الذي يرفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، وهما البهي ، وعطاء بن أبي رباح ، ومعلوم أن المرسل: هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس حجة عند المحدثين؛ لاحتمال أن يكون الساقط تابعياً، وذلك التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفاً، فضعف المرسل لهذا الاحتمال.
وأورد أبو داود مرسلاً من طريق البهي وهو: (لما مات
والمقاعد مكان قريب من المسجد، وفي الأثر الذي بعده: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)، وهذا فيه مخالفة لما تقدم من أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فقال بعض أهل العلم: إن التعويل يكون على هذه المراسيل، ولكن المراسيل -كما عرفنا- غير حجة، والحديث المتصل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه يستدل بالحديث المتصل السابق على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وليست بواجبة فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ترك الصلاة عليه كما ترك الصلاة على بعض الشهداء، فابنه إبراهيم له منزلة، وكذلك الشهداء لهم منزلة، فلا يتخذ ذلك دليلاً على أن الأطفال أو بعضهم لا يصلى عليهم، أو أنها تكون مستحبة؛ لاحتمال أن يكون هذا الذي حصل له مثل الذي حصل للشهداء؛ لعلو منزلتهم ومكانتهم، ولعظيم ما أعده الله لهم من النعيم، ولا شك أن الصلاة فيها شفاعة وزيادة خير، فلعل العلة في ترْك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء وعلى ابنه إبراهيم واحدة.
هو هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا محمد بن عبيد ].
هو محمد بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فائدة: إذا جاء محمد بن عبيد في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو الطنافسي ، المتوفى سنة مائتين وأربع، وأما إذا جاء محمد بن عبيد في شيوخ أبي داود فيحتمل أنه محمد بن عبيد بن حساب ، ويحتمل أنه محمد بن عبيد المحاربي ، فالاثنان من شيوخه.
[ عن وائل بن داود ].
وائل بن داود ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن.
[ عن البهي ].
هو عبد الله بن يسار ، وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم وأصحاب السنن.
[ قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ].
سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .
[ قيل له: حدثكم ابن المبارك ].
هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يعقوب بن القعقاع ].
يعقوب بن القعقاع ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن عطاء ].
هو عطاء بن أبي رباح، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وذكر في (عون المعبود) أن الزركشي قال: ذكروا في ذلك وجوهاً منها: أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبياً.
أقول: ليس هذا التعليل بظاهر، ثم ما هو الدليل على أنه لا يصلي نبي على نبي؟! فالأنبياء السابقون لا نعرف ما الذي حصل في زمنهم، فلا يُثبت ولا يُنفى إلا بدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر صلى عليه أصحابه فرادى، فكان كل واحد منهم يصلي عليه على حدة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فهذا التعليل ليس بالمستقيم.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على
قوله: [ باب الصلاة على الجنازة في المسجد ] الأصل أن الصلاة على الجنازة تكون في خارج المسجد، وهكذا كان الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله، وقد جاء ما يدل على أنه صلى على بعض الجنائز في المسجد، فدل ذلك على أنه سائغ، ولكن كون الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليها في غير المسجد يدل على أنه هو الأولى، وقد يكون في الصلاة في المسجد مصلحة للميت، وذلك لأن المسجد يكثر فيه المصلون، فيحصل الدعاء والشفاعة من عدد كبير من الناس.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (والله ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على
سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا فليح بن سليمان ].
فليح بن سليمان صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح بن عجلان ].
صالح بن عجلان مقبول، أخرج له أبو داود وابن ماجة .
[ عن محمد بن عبد الله بن عباد ].
قال في التقريب: ويقال: صوابه محمد بن عباد بن عبد الله ، أي: بتقديم عباد على عبد الله، وهو مقبول، أخرج له أبو داود .
ولا يضر هنا وجود هذا الرجل في صحة الحديث؛ لأن الحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه، فالحديث ثابت في صحيح مسلم، وفيه بيان سبب هذا الحديث، وهو طلب عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لتصلي عليه عند باب حجرتها.
[ عن عباد بن عبد الله بن الزبير ].
عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة مر ذكرها.
أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرى عن عائشة : (أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا ابن أبي فديك ].
هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الضحاك بن عثمان ].
الضحاك بن عثمان صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي النضر ].
هو سالم المدني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة مر ذكرها.
فهذا الحديث إسناده مستقيم، فالإسناد السابق وإن كان فيه كلام إلا أن هذه الطريق بمعناه تشهد له.
أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) هكذا جاء عند أبي داود : (فلا شيء عليه)، وجاء عند غيره: (فلا شيء له) وفُسر قوله: (فلا شيء له) أنه ليس هناك ميزة ولا فضيلة بصلاته على الجنازة في المسجد على الصلاة في غير المسجد، فالمسجد هو خير البقاع وأشرفها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: (أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها)، فالمساجد هي أفضل البقاع وأحبها في كل البلدان؛ لأنها محل الذكر والعبادة والطاعة، ومع ذلك من صلى على الجنازة في المسجد لا يقال: إن له ميزة على الصلاة عليه في غير المسجد؛ لأن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليها أنه كان في غير المسجد، إذاً فالمراد أنه لا يظن باعتبار أن المساجد أفضل البقاع أن الصلاة فيها على الجنازة أفضل من الصلاة عليها في خارج المساجد، وإنما يدل على أن الصلاة عليها في المساجد سائغة، وفضل الصلاة في المسجد وميزتها إنما تكون في صلاة الجماعة، فهنا لها فضل وميزة على غيرها، وقد جاء في الحديث: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)، وفي رواية: (بخمسة وعشرين جزءاً).
فالمقصود: أنه في الحديث السابق نفي شيء خاص، وليس نفي الأجر، فإن الأجر والثواب حاصلان، وقد قالوا: إن الصلاة على الجنازة في المسجد قد يترتب عليها أن الذي يصلي في المسجد قد ينصرف ولا يتبع الجنازة، وإذا ذهب إليها وصلى عليها في الأماكن التي يصلى على الجنائز فيها فإنه يكون قد ذهب خطوات من أجل الصلاة على الجنازة، فيؤجر على ذلك، ويحصل على القيراطين المذكورين في الحديث، وأيضاً فإنه يسهل عليه أن يذهب لتشييعها واتباعها، بخلاف ما لو صلى في المسجد فإنه ينصرف ولا يتبع الجنازة.
هو مسدد بن مسرهد ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى القطان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح مولى التوأمة ].
هو صالح بن نبهان مولى التوأمة ، وهو صدوق اختلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وابن أبي ذئب ممن روى عنه قبل الاختلاط، فروايته عنه صحيحة.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.
وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في (العلل)، ونقل عن البخاري أنه قال: ابن أبي ذئب روى عن صالح مولى التوأمة أخيراً، وروى عنه مناكير.
وذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) وحكم عليه بالنكارة.
وقد ذكر في (التقريب) أن ابن أبي ذئب ممن روى عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط.
وقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كـابن أبي ذئب وابن جريج .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تَضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب) أو كما قال ].
قوله: [ باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها]، أي: أن ذلك جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو ندفن فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب) أي: حين تقترب من الغروب وتكون على وشك الغروب، فهذه الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها، سواء كانت صلاة جنازة أو غيرها، وينهى أيضاً عن الدفن فيها، وهي أوقات قصيرة يمكن أن يُنتظر حتى تنقضي، والانتظار فيها لا يؤثر.
قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) أي: حتى تميل إلى جهة الغرب، ويحصل الزوال الذي به يدخل وقت صلاة الظهر.
قوله: (وحين تَضَيَّف الشمس للغروب حتى تغرب) أي: إذا قربت من الغروب حتى تغرب.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فخرج له في عمل اليوم والليلة.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا موسى بن علي بن رباح ].
موسى بن علي بن رباح صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ].
أبوه ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عقبة بن عامر ].
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وحديثه أخرجه له أصحاب الكتب الستة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر