إسلام ويب

آداب عيادة المريضللشيخ : محمد المنجد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • في هذا الدرس عرض لأبيات من قصيدة الآداب لابن عبد القوي؛ مع خلاصة من شرحها غذاء الألباب للسفاريني؛ تعرض فيها الشيخ حفظه الله لزيارة المريض وفضلها وآدابها وبعض أحكام التطبيب، وأحكام قتل الحيوانات، وما يستحب قتله وما يكره وما يحرم، وبعض آداب الطعام والشراب.

    1.   

    فضل زيارة المريض

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    مما يعز علي في هذا المقام أن يكون هذا الدرس هو آخر درسٍ في سلسلة الآداب الشرعية، ولعل الفرصة تتاح -إن شاء الله- لإكمال هذه الآداب في مناسبةٍ قادمة، وفي ختام هذه السلسلة في هذه الأيام، لعلنا نتم الكلام عن بعض أبيات القصيدة التي ابتدأنا فيها، وهي قصيدة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى.

    وكنا قد ذكرنا بعض أبيات هذه القصيدة العظيمة فيما سبق، ونختار أبياتاً أخرى من النصف الثاني من هذه القصيدة، لشرح بعضها والتعليق عليها، يقول رحمه الله تعالى:

    ويشرع للمرضى العيادة فائتهم تخـص     رحمةً تغمر مجالس عود

    أي: أن العيادة للمريض مشروعة، فائتهم، فإنك تمشي في الرحمة وتخوض فيها في ذهابك ومجيئك، وتكون مغموراً بالرحمة أثناء جلوسك فيها، والعود: جمع عائد.

    فسبعون ألفاً من ملائكة الرضا     تصلي على من عاد ممسىً إلى الغد

    إذا عاده في المساء صلوا عليه إلى الصباح.

    وإن عاده في أول اليوم واصلت     عليه إلى الليل الصلاة فأسندِ

    إذا عاده في الصباح واصلت الملائكة عليه الصلاة إلى الليل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بقوله (فأسندِ) أي: أسند الحديث في عيادة المريض والأجر فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    آداب الزيارة

    تخفيف الزيارة أو تطويلها حسب حالة المريض

    فمنهم مغباً عده خفف     ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوَرِّدِ

    من المرضى من يكون مغباً يعاد يوماً فيوماً، ومعنى الغب: قيل هو من (غب الإبل) وذلك إذا كانت تشرب يوماً وتترك يوماً، فقوله: فمنهم مغباً عده، أي: عده يوماً واتركه يوماً، وقال بعضهم: إذا أراد أن يكون غباً، أي يوماً في الأسبوع.

    فمنهم مغباً عده خفف، أي لا تطل الجلوس عنده، (ومنهم -أي ومن المرضى- الذي يُؤثر التطويل من متوردِ) والمتورد: وهو طالب الورود، وهو الذي يحب التطويل من الذين يقدمون عليه، والمرضى يختلفون، بعضهم يريدك أن تطيل عنده وتزوره كل يوم، وبعضهم قد يمل ويتعب من كثرة الزيارة والإطالة، ولذلك لابد من مراعاة الحال، ولذلك قال رحمه الله تعالى:

    لا تنكد على المريض بكثرة الأسئلة

    وفكر وراع في العيادة حال من     تعود ولا تكثر سؤالاً تنكدِ

    لا تكثر السؤال على المريض: متى جاءك المرض؟ وما هو شعورك؟ وكيف حالك؟ ونحو ذلك، كما يفعل بعض طلاب الطب مع المرضى.

    (ولا تكثر سؤالاً تنكدِ) تنكد على المريض.

    1.   

    استعمال أهل الذمة

    ومكروه استئماننا أهل ذمـةٍ     لإحراز مالٍ أو لقسمته اشهد

    أي: يُكره أن نجعل الأمانة عند أهل الذمة لأنهم أعداؤنا في الدين فلا يؤتمنون، نعم إن منهم أمناء: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً [آل عمران:75] أي إلا إن كنت تطالبه باستمرار.

    (لإحراز مالٍ) أي: لحفظه، (أو لقسمته اشهدِ) أي: اشهد بذلك واعتقده ولا تعدل عنه، فإنه يُكره أن نستأمنهم وأن نستعملهم في قسمة الأموال، وأن نجعلهم ممن يوزعون الرواتب مثلاً.

    الاستطباب عند أهل الكتاب

    ومكروهٌ استطبابهم لا ضرورةً     وما ركبوه من دواء موصدِ

    ويكره أيضاً أن نستعمل النصارى واليهود وأهل الكتاب في الطب ولو كانوا أهل ذمة، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة فلا بأس بذلك.

    ولذلك قال رحمه الله:

    (ومكروهٌ استطبابهم لا ضرورة) أي: في حال الضرورة لا يُكره ذلك.

    (وما ركبوه من دواءٍ موصدِ) الموصد: المنسوج والمركب الدواء، أي: أيضاً يُكره اللجوء إليهم في تركيب الأدوية وأخذ الأدوية منهم، فإنهم قد يخلطون معها أشياء من المسمومات أو النجاسات، لأنهم قوم لا دين لهم صحيح، فربما جعلوا فيها سموماً من باب الخيانة، أو جعلوا فيها أشياء من النجاسات، لأنهم لا يحترزون عن النجاسات، وكثير من الأدوية المركبة فيها نجاسات، أو مأخوذة من النجاسة، أو ربما يكون فيها أشياء مما يُسكر.

    1.   

    من أحكام التطبيب

    حكم تطبيب الذكر للأنثى

    وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها     طبيباً سوى فحلٍ أجزه ومهد

    إذا مرضت أنثى من المسلمين طببتها أنثى مسلمة، فإن لم توجد أنثى مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، قال: (ولم يجدوا لها طبيباً سوى فحلٍ)، قال في الشرح: أي لو كان هناك خصي أو كان خُنثى فهو أولى من الفحل الذكر، لكن إذا لم يوجد إلا الطبيب الذكر الفحل فـ(أجزه) أي: أجز تطبيبه للمرأة للضرورة، ويقدم الطبيب المسلم على الطبيب الكافر.

    حكم الحقنة في المخرج

    ويكره حقن المرء إلا ضـرورةً     وينظر ما يحتاجه حاقنٌ قدِ

    الحقنة: إيصال الدواء من المخرج إلى الجوف بالحقنة، ويكره حقن المرء إلا ضرورةً لما في ذلك من التعذيب وكشف العورة، لكن لو احتاج إلى الحقنة، فلا بأس.

    ويكره حقن المرء إلا ضـرورةً     وينظر ما يحتاجه حاقنٌ قدِ

    أي: وعلى الحاقن الذي يضع الدواء أو الحقنة في الشرج أن ينظر على قدر الضرورة ولا يتعداها.

    كقابلةٍ حلٌ لها نظرٌ إلى     مكان ولادة النساء في التولدِ

    ومثل الحاقن الذي يحتاج إلى النظر إلى العورة لوضع الحقنة مثله في إباحة النظر للحاجة والضرورة مثل القابلة، والقابلة هي التي تولد، أحل لها النظر إلى مكان ولادة النساء ، ومكان ولادة المرأة العورة الكبرى، فيجوز لها النظر إليها في حال الولادة.

    حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

    ويكره إن لم يسر قطع بـواسر     وبط الأذى حلٌ بقطع مجودِ

    وكذلك قطع البواسير ولكن إذا لم يكن يسري ولم يكن يضر، فلا بأس به، وبط الأذى مثل الدمامل والقروح، إخراج ما فيها من صديد، إذا كان الذي يخرجها جيداً لا يضر، لأن بعض الناس قد ينبشها فتضره.

    لآكلة تسري بعضوٍ أبنه إن     تخافن عقباه ولا تترددِ

    إذا أصاب الداء أو الآكلة عضواً واحتاجوا إلى بتره فـ(أبنه) أي اقطعه وابتره، (إن تخافن عقباه) أي: سريان الداء إلى مواضع أخرى في الجسد، مثل بعض الأمراض كالسرطان أو غيره، وإذا أصاب الداء عضواً وكان ينتشر يضطرون في بعض الأحيان لقطع العضو، فما حكم قطعه؟ الجواب: لا بأس بذلك، لأجل المصلحة العظيمة في قطعه أو درء المفسدة الكبيرة، ويلف ويدفن.

    حكم الكي

    وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن     وعنه على الإطلاق غير مقيدِ

    أي: اكره الكي قبل المرض، أما بعد المرض إذا حصل فلا بأس به، (وعنه على الإطلاق غير مقيدِ) أي: جاء أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه بكراهية الكي على كل حال، لكن نقول: الكي إذا لم يكن له حاجة لا يستعمل، فإذا صار له حاجة فإن وجد ما يغني عنه يترك، لأن فيه استعمال النار، وفيه نوعاً من المثلة، لأنه يشوه مكان الكي، ولذلك لا يستحب فعله، لكن إن دعت الحاجة إليه ولم يكن إلا هو فلا بأس بذلك، فإن آخر الدواء الكي.

    حكم الخصاء

    وفيما عدا الأغنام قد كرهوا الخصا     لتعذيبه المنهي عنه بمسندِ

    أي: وفيما عدا الأغنام يُنهى عن الخصا، وهو قطع الخصيتين، لكن في الأغنام يباح، والسبب أنه أطيب للحمها، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين خصيين.

    فقطع خصيتيه لهذا لا بأس به لأجل طيب لحمه وما ينتج عنه لأجل المصلحة، لكن غيره لا يُقطع، ولذلك قال: (وفيما عدا الأغنام قد كرهوا الخصا لتعذيبه) لماذا لا يجوز الخصاء؟ لأن فيه تعذيباً ومثلة.

    (لتعذيبه المنهي عنه بمسندِ) المسند: الحديث المسند مثل حديث الصحيحين : (لعن الله من مثل بالحيوان).

    قطع قرون الدواب وشق آذانها

    وقطع قرونٍ والأذان وشقهـا     بلا ضررٍ تغيير خلقٍ معودِ

    وأيضاً مما يُنهى عنه قطع القرون، قرون الشاة مثلاً (والأذان) هي الآذان، فهي أيضاً لا تُقطع، لأن الشيطان قال كما حكى الله عنه: وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ [النساء:119]، (وشقها): شق الآذان، (بلا ضررٍ تغيير خلقٍ معودِ) لماذا لا يقطع قرنها ولا تشق أذنها؟ لأنه من تغيير خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: (تغيير خلقٍ معودِ)، أي: الخلق المعتاد، لا نفعله لئلا نغير خلق الله.

    1.   

    أحكام قتل الحيوانات

    ما يستحب قتله

    ويَحسن في الإحرام والحل قتل ما     يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ

    انتقل رحمه الله لبيان بعض ما يتعلق بأحكام قتل الحيوانات، قال: (ويحسن في الإحرام والحل) في الحل والإحرام (قتل ما يضر) سواء كنت محرماً أو غير محرم، وفي حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، يجوز لك (قتل ما يضر بلا نفعٍ)؛ لأن الحيوانات على ثلاثة أقسام:

    منها: ما ينفع بلا ضرر، ومنها: ما يضر بلا نفع، ومنها: ما ينفع ويضر، وسيأتي حكم كل واحدٍ من هذه الثلاثة.

    قال:

    ويحسُن في الإحرام والحل قتل ما     يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ

    والنمر: ضربٌ من السباع فيه شبهٌ من الأسد، غير أنه شرسٌ جداً، لا يملك نفسه عند الغضب، وربما قتل نفسه من شدة الغضب، فهذا يجوز قتله في الحل والحرام، والمرثد: اسمٌ من أسماء الأسد، والأسد له عند العرب أكثر من خمسمائة اسم، ومن أشهر أسمائه عندهم أسامة والحارث وحيدرة والهزبر والضرغام والضيغم والعنبس والغضنفر وقسورة والهرماس والليث؛ فمرثد هنا من أسماء الأسد، ولذلك قال:

    ويحسن في الإحرام والحل قتل     ما يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ

    فالأسد مما يباح قتله لأنه من السباع الضارية المعتدية، لكنه إذا ترك فريسةً لا يعود إليها، وإذا ولغ الكلب في ماء لا يشربه، فهو يأنف أن يشرب من الماء الذي ورد فيه الكلب.

    قال:

    وغربان غير الزرع أيضاً وشبهها     كذا حشرات الأرض دون تقيدِ

    أي: أن الغربان يجوز قتلها، مثل الغراب الأبقع، لكن إذا كان من غراب الزرع، فلا يجوز قتله للمحرم، لأنه من الصيد، لجواز أكله، وغراب الزرع منقاره أحمر، فلا يصيده المحرم، وإنما الذي يقتله المحرم الغراب المعروف الذي لا يكون في الزرع وسمي الغراب بهذا لأنه أسود.

    ومما يشبه الغراب مما يقتل الحدأة والقنفذ أيضاً فإنه يباح قتلها في الحل والحرم، وهو خبيث لا يؤكل؛ فالصحيح أنه لا يجوز أكله ولو ذكي.

    (كذا حشرات الأرض دون تقيدِ): والحشرات كثيرة مثل الصرصور وغيره، وضرب لها أمثلة في البيت الذي بعده فقال:

    كبقٍ وبرغوثٍ وفأرٍ وعـقربٍ     ودبرٍ وحيات وشبه المعددِ

    فالبق معروف، والبرغوث هو من الحشرات التي لها أداةٌ تمص بها الدم، حتى إن بعض الظرفاء قال:

    لا تسب البرغوث إن اسمه     برٌ وغوثٌ لك لا تدري

    فبره مص دمٍ فاسدٍ     وغوثه الإيقاظ للفجر

    والفأر هو الجرذ، والعقرب هي من أفتك ما يدب على الأرض، حتى إنها تقتل الحية، وكم تهلك الأفاعي بسموم العقارب! ومنها أنواعٌ إذا لدغت إنساناً تساقط لحمه وتناثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره) وجاء أن العقرب لدغت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن عقرباً لدغت أحد أصحابه، فأراد صاحبٌ له أن يرقيه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له، وقال: (إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه بشيءٍ فليفعل) فالرقية من سم العقرب مشروعة.

    الدَبْر: جمع دبور، وهو الزنبور، وقد جاء في الحديث الصحيح: أن عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه لما قتله المشركون أرادوا أخذ جثته، وكان قد عاهد الله ألا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك، فأرسل الله الدَبْر، فأظله، فجاءوا ليأخذوه فلم يستطع المشركون أخذ جثته لأن الدبر -الزنابير- قد أظلته، فلم يستطيعوا مد أيديهم إليه.

    والزنبور مما يحل قتله وربما تجتمع الزنابير على رجل فتقتله، وقد ذكروا أن رجلاً كان مع صحبه، فسب أبا بكر وعمر ، فبعد حين جاءت الزنابير إليه فاجتمعت وهي كثيرةٌ عليه فاستغاث بأصحابه، فأرادوا أن يغيثوه فاتجهت إليهم، فنفروا عنه حتى مات، قال أحدهم: ثم جاء زنبورٌ منها على أحدنا فلم يصبه بشيء، فعلمنا أنها مأمورة.

    قال:

    كبق وبرغوث وفأر وعقـرب     ودبر وحيات وشبه المعدد

    والحيات يجوز قتلها أيضاً للمحرم وغير المحرم، وسيأتي بعض الاستثناءات، (وشبه المعددِ): وهي الأشياء التي تشبه ما عددناه قبل قليل، يجوز قتلها كالوزغ مثلاً.

    ما يكره قتله

    ويُكره قتل النمل إلا مع الأذى     به واكْرَهَنْ بالنار إحراق مفسدِ

    فإذاً قتل النمل منهي عنه، إلا إذا صار مؤذياً، فيجوز قتله، مثل أن تكون له قرصةٌ مؤذية، والنمل أنواع منها ما يكون له قرصةٌ مؤذية، ومنها ما ليس بمؤذٍ، ومنه ما يدخل في الطعام ويفسد، ومنه ما هو مسالم، فإذا كان النمل مؤذياً سواءً بقرصته أو بإفساده للطعام ودخوله فيه ونحو ذلك، فإنه يجوز قتله، ولذلك قال: (ويكره قتل النمل)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن قتل أربع: النمل والنحل والهدهد والصرد).

    (ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به) فإنه لا يكره ، (واكْرَهَنْ بالنار إحراق مفسدِ): فإذاً بالنار لا تُحرق الحيوانات ولا ذات الأرواح، يُنهى عن إحراق كل ذي روح، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.

    ولو قيل بالتحريم ثم أجـيز مع     أذىً لم يزل إلا به لم أُبَعِّد

    أي: لو قيل أنه لا يجوز التحريق بالنار، إلا إذا كان هناك مؤذٍ لا يزول إلا بالإحراق، أو بتدخينه، (لم يزل إلا به) أي: بالتحريق جاز، ولو قلنا بجوازه، قال الناظم: لم أُبَعِّدِ: أي: لم أبعد عن الحق.

    ويُكره لنهي الشرع عن قتل ضفـدعٍ     وصردان طيرٍ قتل ذين وهدهدِ

    فإذاً نهى الشرع عن قتل الضفدع، لما رواه أحمد وأبو داود : (أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلونها في الدواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها).

    إذاً لا يجوز استعمال الضفدع أو أخذ شيء منه للدواء، وعلى الذين يركبون الأدوية ألا يأخذوا من الضفادع شيئاً، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وجاء أن نقيقها تسبيح، لكنه لا يصح. والله أعلم.

    فلما كان ليس منها فائدة لا هي تؤكل ولا يستخرج منها دواء، فلماذا تقتل؟ فلا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، لكن في الأحوال العادية لا تُقتل.

    ويُكره لنهي الشرع عن قتل ضفـدعٍ     وصردان طيرٍ قتل ذين وهدهدِ

    صرادن: جمع صرد، والصرد نوع من الطيور لا يؤكل لحمه، فكان قتله من باب العبث، ولذلك يُترك، وعموماً لا يجوز العبث بقتل الدواب عموماً، إما أن يكون هناك فائدة من قتله كالصيد أو الأكل أو يكون فيه دفع ضرر، وإلا فلا تقتل أي بهيمة بدون سبب، فلا تقتل للتسلية مثلاً.

    أي: لا تقتل الضفدع والصرد، والهدهد أيضاً، وكنية الهدهد أبو الأخبار، وهو الذي جاء لسليمان عليه السلام وقال له كما ذكر الله في كتابه: وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ [النمل:22-23].

    قال:

    ويكره قتل الهر إلا مـع الأذى     وإن ملكت فاحظر إذاً غير مفسدِ

    فإذاً الهر لا يقتل، ومن أسمائه البس والسنور والقط، إلا إذا صار مؤذياً، بأكل الفراخ وكفء القدور، فإن بعضها قد يؤذي بأكل الفراخ وكفء القدور.

    وبعض الناس يقول: عندنا قطة تؤذينا أو عندنا بسٌ يؤذينا أو عندنا هر يدخل علينا فيؤذينا واحترنا معه وأخرجناه خارج البيت ورجع، ويلد عندنا ويؤذينا بنتنه وأولاده ونحو ذلك، فهذا يُؤخذ ويرمى بعيداً ولا يقتل، لكن لو لم يندفع شره إلا بالقتل، كأن يكون ممن يخدش ويفعل الأشياء المؤذية والضارة بالأطفال، وربما مات طفلٌ بسبب أن قطاً كبيراً جلس على وجهه حتى خنقه فمات، فإذاً قد يكون القط مؤذياً، ندفعه ونطرده، فإذا لم يكن دفعه ممكناً إلا بالقتل فيقتل في نهاية المطاف، وإن مُلكت، أي مُلك القط فاحظر: أي لا تقتله لأنه صار ملكاً للغير (إذاً غير مفسد) إذا كان غير مفسد فلا يقتل، فإذا كان مفسداً يقتل.

    قتل الحيات

    وقتلك حيات البيوت ولم تقل     ثلاثاً له اذهب سالماً غير معتد

    مما ينهى عنه أيضاً: قتل حيات البيوت، إذا لم تنذرها ثلاثاً ولم تقل: اذهب سالماً غير معتد.

    وحيات البيوت هذه فيها كلام طويل، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز قتل حيات البيوت إلا بعد إنذارها في أي مكان، وبعضهم قال: إن هذا خاص بـالمدينة ، بيوت المدينة لا تُقتل فيها الحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن جناً بـالمدينة قد أسلموا) والجن منهم من يكون على هيئة حيات، ومنهم من يكون على هيئة السعالي، ومنهم من يطيرون، ومنهم من يحلون ويظعنون مثل أهل البادية.

    فما دامت الجن تتمثل بالحيات والكلاب، فلابد من إنذار الحية قبل قتلها، علماً بأن الكلب الأسود شيطان فيقتل مباشرة، لكن الحية قد تكون جناً مسلماً، وقد تكون جناً كافراً، وقد تكون حية أفعى أصلية.

    فالآن العلماء بعضهم قال: إن حيات البيوت تنذر إذا وجدت في بيوت المدينة للحديث، وبعضهم قال: لا تقتل الحيات العوامر التي تسكن البيوت في أي بيتٍ وفي أي: مدينة، إذا وجدها لا يقتلها مباشرة، وإنما يُنذرها.

    واختلف العلماء في معنى ثلاثاً التي جاءت في الحديث، هل هي ثلاثة أيام، أو هي ثلاث مرات، هل ينذرها ثلاثة أيام كل يوم يقول: أحرج عليك بالله أن تخرجي، أي: أقسم عليك بالله أن تخرجي وتتركي بيتنا مثلاً؟ إن كان جناً مسلماً فسيغادر، وإن لم يغادر فهو شيطان فاقتله، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام.

    لكن اختلفوا هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ ثم إن الإنسان لو أنذرها ثلاثاً ولم تخرج، فليس ملزماً أن يبقيها في البيت، ممكن يدخلها في كيس أو شيء ويحاصرها ويرميها بعيداً أي: لا يقتلها، أي: واحد لو قال: أنا أنتظرها حتى تذهب وتدخل في المتاع ولا أدري أين تذهب، وقد تكون أفعى عادية وليس لها علاقة بالجن، فماذا أفعل هل أتركها؟ نقول: أنتَ لست ملزماً بإبقائها في البيت، لكن أنت تنهى عن قتلها فقط، حتى تنتهي المهلة، إذا وجدتها بعد ذلك فاقتلها ولا حرج.

    وجاء أن رجلاً من شباب الأنصار كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاباً قوياً، وأراد الشاب أن يذهب فأذن له وأمره أن يأخذ معه سلاحه وقال: إني أخاف عليك، فلما جاء إلى بيته وجد امرأته عند باب الدار خارجة، وكان رجلاً له غيرةً قوية، فهم أن يضربها بالرمح فيقتلها، لأنها خارج البيت من غير حجاب، فقالت: اصبر وادخل فانظر ما الذي أخرجني، فدخل فوجد حيةً عظيمةً قد تكومت فانتظمها برمحه قتلها ثم ركزها على الحائط فانقلبت عليه، فلا يُدرى أيهما أول موتاً الحية أم الفتى، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: (إن جناً بـالمدينة أسلموا) فالمهم أنه إذا وجدها ينذرها ثلاثاً، يقول: أقسم عليك بالله ثلاثاً أن تخرجي وتدعي هذا البيت، ونحو ذلك من العبارات، فإن كانت جناً مسلمةً خرجت ولم تؤذ، وإن كانت شيطاناً عصت فاستحقت القتل.

    وذو الطفيتين اقتل وأبتر حيةٍ     وما بعد إيذانٍ ترى أو بفدفدِ

    هناك حيات تقتل مباشرةً سواء كانت في البيت أو خارج البيت، وذو الطفيتين، نوع معين من الحيات له خطان على ظهره، خطان متوازيان، قيل خطان أبيضان، وقيل خطان أسودان، هذا يسمى ذا الطفيتين، يُقتل مباشرة لا بإنذار ولا بشيء.

    (وأبتر حيةٍ) هذا نوع من الحية؛ والأبتر عظيم النهاية، الحية تكون في العادة غليظة من فوق والمنتصف ثم في النهاية تدق حتى يكون لها ذنبٌ أو ذيلٌ دقيق في النهاية، أما الأبتر هذا فكأنه مقطوع الذنب، فهو من جهة الذنب في النهاية غليظ، كأنه مقطوع الذيل، فهذا الأبتر يقتل مباشرة؛ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في الصحيحين : (فإنهما يسقطان الحبل ويلتمسان البصر) أي: أن المرأة تسقط الولد الذي في بطنها بمجرد رؤيته، وكذلك يلتمسان البصر، قيل: إنه بمجرد النظر إليه يُعمي، وقيل: إنه يستهدف بصر الإنسان عند اللسع، ففيه قوةٌ سمية تسبب العمى، ونظراً لضرره ولأن الجني المسلم لا يتمثل بهذا النوع فإنه يقتل مباشرةً.

    وذو الطفيتين اقتل وأبتر حيةٍ     وما بعد إيذانٍ ترى أو بفدفدِ

    والفدفد: هي الفلاة، فالحيات في الفلاة تقتل مباشرة، لا يلزم تحريج ولا قسم ولا شيء، فالحكم إذاً بالتحريج خاصٌ بحيات البيوت، ويستثنى من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر.

    حكم قتل ما فيه ضر ونفع

    وما فيه إضراراٌ ونفعٌ كبـاشقٍ     وكلب وفهدٍ لاقتصاد التصيدِ

    انتقل الآن إلى النوع من الحيوانات الذي فيه نفعٌ وضر، نفعٌ من جهة، وضرٌ من جهة، (وما فيه إضرارٌ ونفعٌ كباشقٍ) وهذا مثل البازي والصقر، الباشق قد يكون أحياناً يُؤنس ويستوحش أحياناً، وإذا صار أنيساً صاد ونفع صاحبه، وإذا صار مستوحشاً آذى ، فهذا تكون أنت مخيراً في قتله وتركه.

    (وكلب) وكذلك الكلب، (وفهدٍ لاقتصاد التصيد) فإن الكلاب والفهود يمكن أن تدرب للصيد، فالفهود ممكن أن يصاد بها، ويجوز الصيد بها ، فإذا صار نافعاً يترك، وإذا صار مؤذياً يُقتل، مثل الكلب الأسود يُقتل لأنه شيطان، والكلب العقور الذي منه داء الكلب، فهو أيضاً يقتل لضرره.

    إذا لم يكن ملكاً فأنت مخيرٌ     وإن ملكت فاحظر وإن تؤذ فاقددِ

    فإذا كان لا يملكه أحداً غيرك فأنت مخيرٌ بين قتله وتركه، (وإن مُلكت فاحظر) أي: لا تقتلها لأنها ملكٌ لغيرك، (وإن تؤذ فاقددِ) أي: فاقتلها إذا آذت.

    1.   

    من آداب الطعام والشراب

    ثم قال رحمه الله:

    ويكره نفخٌ في الغـدا وتنفسٌ     وجولان أيدٍ في طعامٍ موحدِ

    فإن كان أنواعاً فلا بأس     فالذي نهى في اتحادٍ قد عفا في التعددِ

    سبق في آداب الطعام أن الإنسان يأكل مما يليه، فإذا كان الطعام مختلفاً كالفاكهة المتنوعة، فيجوز أن يأخذها مما لا يليه.

    وأخذٌ وإعطاءٌ وأكلٌ وشـربه     بيسراه فاكره ومتكئاً ذُدِ

    فالأكل والشرب والأخذ والإعطاء باليسار من فعل الشيطان فلا تفعله.

    وأكلك بالثنتين والأصبع اكرهاً     ومع أكل شين العرف إتيان مسجدِ

    الأكل بالأصبع الواحدة والثنتين كبر ، وبالثلاث سنة، (ومع أكل شين العرف): الرائحة الكريهة، لا تأت المسجد إذا أكلتها.

    ويكره باليمنى مبـاشرة الأذى     وأوساخه مع نثر ما انفه الردي

    فإذاً باليمنى لا تخرج الأوساخ ولا تباشر النجاسات ولا تخرج ما في أنفك.

    كذا خلع نعليه بها واتكاؤه     على يده اليسرى ورا ظهره اشهدِ

    أي إذا خلع نعله بدأ باليسرى، وإذا انتعل بدأ باليمنى، والاتكاء على اليد اليسرى وإلقاؤها خلف الظهر قد ورد النهي عنه في سنن أبي داود وهو حديثٌ صحيح.

    ويكره في التمر القران ونـحوه     وقيل مع التشريك لا في التفردِ

    أي: إذا كان له شركاء فيه، إما إذا كان يأكل لوحده فلا بأس، وتقدم في آداب الطعام.

    وكن جالساً فوق اليسار وناصب اليمين     وبسمل ثم في الانتها احمدِ

    ويكره سبق القوم للأكل نهمةً     ولكن رب البيت إن شاءَ يبتدي

    ولا بأس عند الأكل من شبـع الفـتى     ومكروهٌ الإسراف والثلث أكدِ

    ويحسن تصغير الفتى لقمة الغدا     وبعد ابتلاع ثني والمضغ جودِ

    أي: تجويد المضغ من آداب الطعام.

    ويحسن قبل المسح لعق أصابعٍ     وأكل فتات ساقطٍ بتثردِ

    وغسل يدٍ قبل الطعام وبعـده     ويكره بالمطعوم غير مقيدِ

    أي: لا تغسل يدك بالأشياء المطعومة، أما الماء فهو للغسل.

    وما عفته فاتركه غير معنـفٍ     ولا عائبٍ رزقاً وبالشارع اقتدِ

    النهي عن عيب الطعام.

    ولا تشربن من في السقاء وثلمة الـ     إناء وانْظُرَنْ فيه ومصاً تَزَرَّد

    أي: لا تشرب من فم الإناء ولا من ثلمته، فالشرب من فيه يسبب رائحة نتنة وإيذاء من بعدك واختلاط الشراب بما يُغير رائحته، وقد تكون هناك حشرة بداخل هذه القربة، ولذلك لا تشرب من الفم مباشرة حتى لا تدخل في الجوف.

    فهذه من فوائد عدم الشرب من في الإناء، ألا تنتنه فتؤذي من بعدك، وألا يكون فيه حشرة -مثلاً- فتبتلعها معه.

    وأما الثُلم المكسورة فلا تشرب منها؛ فإنها مجتمع أوساخ، وقد يكون فيها جراثيم أيضاً، وكذلك ربما جرح فم الشارب.

    (وانظرنَ فيه) أي: تأكد ألا يكون فيه حشرة ونحوها.

    (ومصاً تزردِ) أي: لا تعبه عباً، ولكن ارشفه رشفاً رقيقاً ومصه مصاً، فإنه أهنأ وامرأ.

    ونح الإنا عن فيك واشرب ثلاثة     هو أهنا وامرا ثم ارو لمن صدي

    أي إذا شربت الشربة الأولى فنحه عن فيك، ولا تتنفس فيه.

    1.   

    من أحكام اللباس

    ويكره لبسٌ فيه شهرة لابـسٍ     وواصف جلدٍ لا لزوجٍ وسيدِ

    إذاً: يُنهى عن اللباس الذي يتميز به الإنسان عن سائر الناس، اللباس الذي يلفت الأنظار، فهو لباس شهرة، وقد توعد صاحبه يوم القيامة أن يُلهب فيه النار، وبالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تلبس ما يصف الجلد، إلا لزوجها، أو سيدها إذا كانت أمة.

    وإن كان يبدي عورةً لسواهما     فذلك محذورٌ بغير تردد

    وخير خلال المرء جمعاً توسط     الأمور وحالٌ بين أردى وأجودِ

    أي: لا تلبس غالياً جداً ولا رديئاً جداً.

    وأحسن ملبوسٍ بـياضٌ لميت     وحيٍ فبيض مطلقاً لا تسود

    فلبس البياض سنة للحي والميت.

    وأحمر قانٍ والمعصفر فاكـرهن     للبس رجال حسبُ في نص أحمدِ

    فإذاً لبس الأحمر القاني للرجال منهي عنه، أما إذا كان أحمر مخططاً فلا بأس، لبس النبي عليه الصلاة والسلام حبرةً أو إزاراً أو ثوباً فيه خطوط، أما الثوب الأحمر القاني فلا يلبسه الرجل، نعم تلبسه المرأة، أما الرجل فلا يلبس الأحمر القاني، لا بدلة رياضة ولا غيرها.

    إما إذا كان مخلوطاً بغيره كهذه الأغطية للرأس مخلوطةٌ بالبياض فلا تدخل في ذلك، والمعصفر المصبوغ بالعصفر هذا لا يلبس أيضاً للرجال، وهو من ثياب النساء.

    قال رحمه الله:

    ويحرم سترٌ أو لباس الفتى الذي     حوى صورةً للحي في نصِ أحمدٍ

    فالثوب الذي فيه صورة من ذوات الأرواح لا يجوز لبسه لا للصغار ولا للكبار، لا للنساء ولا للرجال، الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح لا يجوز لبسها.

    وأطول ذيل المرء للكعب والنسا     من الأزر شبراً أو ذراعاً لتزددي

    بالنسبة للرجل لا يلبس تحت الكعبين، بالنسبة للمرأة ترخي شبراً أو ذراعاً لأجل عدم انكشاف الساقين عند هبوب الريح أو عند طلوعها ونزولها مثلاً، فيُرخص للمرأة أن تُرخي ذيلها شبراً أو ذراعاً من الخلف حتى إذا هبت الريح لم تكشف شيئاً من عورتها.

    وأشرف ملبوسٍ إلى نصف ساقه     وما تحت كعب فاكرهنه وصعّدِ

    اصعد فوق الكعبين، وأحسنه إلى منتصف الساق.

    وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى     تناهى إلى أقصى أصابعه قدِ

    السنة الكم إلى الرسغ، فإن تناهى أطراف الأصابع لا بأس، لكن بعض الناس عندهم أكمامٌ ذات أخراج وعمائم ذات أبراج، فهذه من أنواع الإسبال، فهناك شيء اسمه إسبال الأكمام، إذا كانت الأكمام واسعة جداً، فهذا من إسبال الأكمام فيُنهى عنه، وكذلك ما يلبس الواحد كماً يُغطي اليدين والأصابع ويمتد، والسنة أن يكون إلى الرسغ، ولو جاوزه قليلاً فلا حرج.

    ويحسن تنظيف الثياب وطيهـا     ويكره مع طول الغنى لبسك الردي

    تنظيف الثياب وطيها مستحسن، وإذا كنت غنياً فلا تلبس الردي: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده).

    ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعاً     سيكسى الثياب العبقريات في غدِ

    الذي يتواضع في لباسه يكسوه الله يوم القيامة من الحلل ما شاء لأنه تواضع.

    وقل لأخٍ: أبل وأخلق ويخلف الـ     إله كذا قل عش حميداً تسدد

    فيقال لمن لبس ملبوساً جديداً: أبل وأخلق، ويخلف الله، كذلك تقول له: (البس جديداً، وعش حميداً، ومت شهيداً) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لـعمر .

    من أحكام الخواتم

    ولا بأس بالخاتم من فضةٍ ومن     عقيق وبلورٍ وشبه المعددِ

    يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجال، ولو كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك.

    ويكره من صُفرٍ رصاصٍ حديدهم     ويحرم للذكران خاتم عسجدِ

    (من صفر) هو النحاس، (رصاص) خاتم الرصاص ، (حديدهم): خاتم الحديد، يكره هذا للرجال، (ويحرم للذكران خاتم عسجد) يحرم على الذكر أن يلبس خاتماً من الذهب.

    ويحصل في اليسرى كـأحمد وصحـبه     ويُكره في الوسطى وسبابة اليدِ

    إذا لبست الخاتم باليمين أو لبسته بالشمال، فكلاهما وارد في السنة، وتضعه في الخنصر أو البنصر، لا تضعه في الوسطى ولا السبابة، فقد ورد النهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى والتي تليها، فلا تلبس في الوسطى ولا السبابة، والبس في الخنصر أو البنصر.

    ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله     وفي الخلع عكسٌ واكره العكس ترشدِ

    فإذاً عند الخلع تخلع اليسرى أولاً ثم اليمنى، وعند اللبس تلبس اليمنى أولاً ثم اليسرى.

    ويكره مشي المرء في فرد نعله     اختياراً أصخ حتى لإصلاح مفسدِ

    فإذاً يكره للإنسان أن يمشي في النعل الواحدة، والسبب أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنها مشية الشيطان (فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة) وإن انقطعت إحدى الفردتين، فاقتلع الاثنتين حتى تصلحها وتمشي بهما جميعاً أو تحفيهما جميعاً.

    وسر حافياً أو حاذياً وامش واركبن     تمعدد واخشوشن ولا تتعودِ

    إذاً من السنة أن الإنسان يمشي حافياً أحياناً، لأجل أن يخشوشن وقوله: تمعددُ أي: انتسبوا إلى معد بن عدنان، إلى معد الذي كان من عادته الرجولة والخشونة.

    ويكره في المشي المطيطي ونحوها     مظنة كبرٍ غير في حرب جحدِ

    (المطيطي) مشية فيها خيلاء، وقوله: (غير في حرب جحدِ) أما في الحرب فيجوز أن تتبختر وتتمخطر بين الصفين إغاظة للعدو.

    ويكره لبس الخف والأزر قائماً     كذاك التصاق اثنين عرياً بمرقدِ

    لا تلبس حذاء يحتاج إلى مئونة في لبسه واقفاً، كالأحذية التي لها رباطات، قيل: حتى لا يسقط، وقيل: حتى لا يظهر قفاه ظهوراً قبيحاً، وقيل: إنه دليل على الكبر، فنزوله إلى الأرض لربط حذائه أحسن، فإذاً الأحذية التي فيها رباطات يُنهى عن لبسها قائماً، فالسنة أن يلبسها جالساً، أما هذه النعال التي تُدخل الرجل فيها إدخالاً يسيراً فلا يحتاج إلى جلوس للبسها.

    1.   

    من آداب النوم

    ويكره لبس الخف والأزر قائماً     كذاك التصاق اثنين عرياً بمرقدِ

    نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتصق اثنين عرياً بمرقدٍ واحد، نهى أن يضطجع الرجلان ويتغطيان بغطاءٍ ليس عليهما شيءٌ من الثياب.

    وثنتين وافرق في المضاجع بينهم     ولو إخوةً من بعد عشرٍ تُسدد

    يتأكد التفريق بين الأطفال في المضاجع، حتى لا يقع الفساد بينهم، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، لا شك أن التفريق بين الذكور والإناث أوجب، ولكن حتى لو كانوا ذكوراً بمفردهم بمعزل أو إناثاً بمعزل أيضاً يفرق بينهم في المضاجع، وبالذات بعد سن العشر.

    ويكره نوم المرء من قبل غسله     من الدهن والألبان للفم واليدِ

    حتى لا ينام وفيه زفر، قال:

    ويكره نومٌ فوق سطحٍ ولم يُحط     عليه بتحجيرٍ لخوفٍ من الردي

    الذي ينام على سطح ما له سور، يمكن أن يكون عرضة للسقوط، فلا يفعل ذلك حتى لا يسقط، فمن فعله فقد برئت منه العهدة.

    ويكره بين الظل والشمس جلسةٌ     ونومٌ على وجه الفتى المتمددِ

    وذلك لأن الجلوس بين الظل والشمس مجلس الشيطان؛ فلا تجلس فيه، والنوم على البطن منهي عنه؛ لأنه ضجعة أهل النار؛ فلا تضطجع هذه الضجعة.

    ويحسُن عند النوم نفض فراشه     ونومٌ على اليمنى وكحلٌ بإثمدِ

    (ويحسُن عند النوم نفض فراشه ) كما جاء في السنة، فربما كان فيه شيء أو حشرة.

    والكحل الإثمد لونه يميل إلى الأحمر أو الأصفر أو البني، وهو يجلو البصر، ولذلك الاكتحال بالإثمد مما يجلو البصر ويُحسن النظر.

    1.   

    من آداب الزواج

    وخذ لك من نصحي أُخَيَّ نصيحةً     وكن حازماً واحضر بقلبٍ مؤيدِ

    ولا تنكحن من تسمو فوقك رتبةً     تكن أبداً في حكمها في تنكدِ

    إذا أردت أن تتزوج فلا تتزوج واحدة أغنى منك، أو أشرف منك أو أعلى رتبة منك، فإنها ستتطاول عليك وتقول: أنا كذا وأنت كذا، علماً أن هذا ليس بشرط، غير أنها في العادة تتطاول خاصة عند حصول الخلاف ، وتذكرك بفضلها عليك في مالٍ أو نسبٍ.

    ولا تَرْغَبَنْ في مالها وأثاثها     إذا كنت ذا فقرٍ تذل وتضهدِ

    إذا كنت ذا فقرٍ، فلا تأخذ منها، وليس بالضرورة إذا أخذ منها أن تذله، لكن الإنسان يستغني أحسن.

    ولا تَسْكُنَنْ في دارها عند أهلها     تسمع أذىً أنواع من متعددِ

    أحسن لك ألا تسكن عند أهل المرأة، اسكن لوحدك، حتى لا تسمع شيئاً من الأذى، وأيضاً هذا ليس بالضرورة، قد يكون أهلها فيهم خير وطيبة، وأنت محتاج فلا بأس.

    وكن حافظاً إن النساء ودائـعٌ     عوانٍ لدينا احفظ وصية مرشدِ

    << ولا تطمعَنْ في أن تقيم اعوجاجها     فما هي إلا مثل ضلعٍ مرددِ

    وخير النسا من سرت الزوج منظراً     ومن حفظته في مغيبٍ ومشهدِ

    قصيرة ألفاظٍ قصيرة بيتها     قصيرة طرف العين عن كل أبعدِ

    تغض البصر، قليلة الكلام، دائماً في البيت.

    عليك بذات الدين تظفر بالمنى     الودود الولود الأصل ذات التعبدِ

    ذات التعبد: صاحبة الدين.

    1.   

    نصائح لطالب العلم

    ثم قال رحمه الله:

    ولا يذهبن العمر منك سبهللاً     ولا تُغبننْ بالنعمتين بل اجهد

    سبهللاً: أي فراغاً بدون فائدة، ولا تغبننْ بالنعمتين: أي الصحة والفراغ.

    فمن هجر اللذات نال المنى ومن     أكب على اللذات عض على اليد

    أي: ندماً بعد الموت حين فات الأوان.

    وخير جليس المرء كتبٌ تفيده     لوماً وآداباً كعقلٍ مؤيدِ

    وخالط إذا خالطت كل موفقٍ     من العلما أهل التقى والتعبدِ

    يفيدك من علمٍ وينهاك عن هوى     فصاحبه تُهدى من هداه وترشدِ

    وإياك والهماز إن قمت عنـه     البذي فإن المرء بالمرء يقتدي

    وحافظ على فعل الفروض بوقتها     وخذ بنصيبٍ في الدجى من تهجدِ

    وناد إذا ما قمت بالليل سامعاً     قريباً مجيباً بالفواضل يبتدي

    ومد إليه كف فقرك ضارعاً بقلبٍ     منيبٍ وادع تعط وتسعدِ

    ولا تطلبن العلم للمال والريـا     فإن ملاك الأمر في حسن مقصدِ

    وكن عاملاً بالعلم فيما استطعته     ليُهدى بك المرء الذي بك يقتدي

    حريصاً على نفع الورى وهداهم     تنل كل خيرٍ في نعيمٍ مؤبدِ

    ادعُ إلى الله وعلم الناس الخير.

    وإياك والإعجاب والكبر تحظ     بالسعادة     في الدارين فارشد وأرشد

    وها قد بذلت النصح جهدي وإنني          مقرٌ بتقصيري وبالله أهتدي

    تقضت بحمد الله ليست ذميمةً     ولكنها كالدر في عقد خُرَّدِ

    يحار لها قلب اللبيب وعـارفٌ     كريمان إن جالا بفكر منضدِ

    ثم قال في آخر بيت من هذه القصيدة

    وقد كملت والحمد لله وحده     على كل حالٍ دائماً لم يصدد

    فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن استفاد وأفاد، وأخذ من السنة ما يعمل به في حياته، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا.

    1.   

    الأسئلة

    حال حديث: ( خاتم الحديد حلية أهل النار )

    السؤال: حديث: (خاتم الحديد حلية أهل النار) حديثٌ ضعيف كما نص عليه أهل العلم؟

    الجواب: هذا أمرٌ مختلفٌ فيه، فبعضهم صحح الحديث.

    التربع عند الأكل من الاتكاء

    السؤال: هل التربع من الاتكاء؟

    الجواب: عند الأكل.

    مرجع قصيدة الآداب لابن عبد القوي

    السؤال: ما هو اسم الكتاب الذي توجد فيه القصيدة؟

    الجواب: قلنا: إن القصيدة هي قصيدة الآداب لابن عبد القوي شرحها السفاريني في غذاء الألباب في مجلدين، وهي موجودة في آخر المجلد الرابع من موارد الظمآن، يمكنك الرجوع إليها، فهي فيه متتابعة.

    من خصائص الإثمد

    السؤال: ما هو الإثمد ؟

    الجواب: الإثمد: الذي يميل إلى الاحمرار.

    وقوع الطلاق إذا كان باللفظ الصريح

    السؤال: هل يقع الطلاق إذا قال: عليّ الطلاق أنتِ طالق؟

    الجواب: نعم، إذا ما وقع هكذا فإنه يقع، أي: أنه ما ترك لنفسه مجالاً.

    أين يكون الإسبال؟

    السؤال: الإسبال يكون في الأكمام، فهل يأخذ هذا الإسبال حكم إسبال الثياب فيما نزل عن الكعبين؟

    الجواب: هو إسبال لكن أخف منه.

    من تعامل الأعراب مع المرأة

    السؤال: يقول الأعراب: إذا صاب الحرمة ماعون في البيت اكسره؟

    الجواب: لا، هذا ما هو بهذه الدرجة، بحيث لا تجعلها تتملك شيئاً، وإذا صار لها ماعون تكسره حتى لا يكون لها فضل عليك، هذا ليس بصحيح، وقد تكون المرأة غنية وزوجها فقير.

    حكم التنفس في الإناء الخاص بالشارب

    السؤال: ما حكم التنفس في كأسٍ خاص بشاربه؟

    الجواب: حتى التنفس في كأسٍ للشارب قد يضر نفسه.

    حكم تصديق من يخاطبون الجن

    السؤال: إذا كان هناك من يخاطب الجن ويذكرون له بعض الأخبار عندهم وغير ذلك، فهل نصدق هذه الأخبار؟

    الجواب: لا، لأننا لا ندري بحالهم وقد يكونون كفرة، وقد يكونون كاذبين.

    حكم قتل حيات البيوت إذا كانت سوداء

    السؤال: إذا كان لون حيات البيوت أسود؟

    الجواب: ولو كان أسود، لأن التخصيص بالسواد للكلاب السود.

    حكم تملك القطط

    السؤال: هل يجوز تملك القطط؟

    الجواب: نعم، لكن ورد النهي عن شرائها وبيعها.

    حكم تهذيب اللحية

    السؤال: هل تعديل اللحية حرام؟

    الجواب: نعم، لا يجوز الأخذ من اللحية، لا من طولها ولا من عرضها، لكن بعض العلماء أجازوا أخذ ما طال عن القبضة كما كان ابن عمر يفعل في الحج والعمرة، لكن كثيرٌ منهم يرون عدم المس بها مطلقاً وعدم الأخذ منها أبداً.

    حكم انعقاد البيع عن طريق الهاتف

    السؤال: هل ينعقد مجلس البيع عن طريق الهاتف؟

    الجواب: نعم، إذا قال: بعت وقال: اشتريت وانفصلوا، يعتبر بيعاً.

    حكم البيع إذا لم يتم بلفظ صريح

    السؤال: اتفقت مع أحد التجار على أن يُقدم لي خدمة عن طريق الهاتف، فأعطاني تسعيرة وأرسلتُ إليه عينة ليقوم بفحصها ومعاينتها ويعيد النظر في تسعيرته، وفعل ذلك، وقام بخفض السعر، وعندما عزمت إرسال باقي البضاعة عليه حسب الاتفاق أخبرني بتغيير السعر، لعدم ملاءمته له؟

    الجواب: ما دام لم يتم البيع، المسألة مسألة مراسلات بينك وبينه وعروض، ولا يوجد عقد وقع ولا لفظ: (بعت واشتريت) فلم يتم البيع.

    حكم التسمية عند قتل الحيوان

    السؤال: ما حكم البسملة عند قتل أي حيوان؟

    الجواب: لا بأس، لأن البسملة وردت في جميع الحالات.

    الكلب الأسود شيطان

    السؤال: هل جميع الكلاب السود شياطين؟

    الجواب: نعم: (الكلب الأسود شيطان).

    أهمية استحضار الطبيب لنية الزيارة

    السؤال: يحصل لمن يشتغل بالطب أنه كثيراً ما يدخل على المرضى في اليوم الواحد، فينسى الدخول على المريض بنية عيادة المريض حتى يصبح روتيناً؟

    الجواب: ولذلك يجب أن يذكر نفسه دائماً باستمرار ويحتسب الأجر أن يعتبرها مثل عيادة مريض ويؤجر عليها.

    وصف ذي الطفيتين

    السؤال: هل ثعبان الكوبرا الذي سمه قاتل في رأسه خطان أسودان يتحول كالورقة عند الغضب هو نفسه ذو الطفيتين؟

    الجواب: ذو الطفيتين هذا على ظهره الخطان ممتدان، ولا شك أن هذا الثعبان مما يقتل.

    حكم الجهاز الكهربائي الذي يقتل الحشرات

    السؤال: ما حكم استخدام جهاز كهربائي فيه ضوء يجذب الحشرات فيقتلها؟

    الجواب: ننظر في الحشرات المقتولة فإن وجدناها محترقة، عرفنا أنه هذا يُلحق بالنار، فلا نستعمله، وإن وجدناها كاملة لكن قُتلت بالصعق وليس بالحرق، فلا بأس بذلك، فالحكم يعتمد على عمل هذا الجهاز هل يحرق أو يصعق، إن كان يحرق فلا نستعمله، وإن كان يصعق الحشرة كاملة بالصدمة الكهربائية ، فلا بأس باستخدامه.

    رشف الشاي وآدابه

    السؤال: بعض الإخوان عندما يرشفون الشاي أو القهوة يحدثون صوتاً عالياً.

    الجواب: هذا من قلة الأدب في الشرب، وليس معنى الرشف أن يحدث الإنسان صوتاً عالياً.

    قتل الغراب والحدأة والفأر ولو لم تؤذ

    السؤال: الغراب والحدأة والفأر هل أقتلها ولو أنها لا تؤذيني؟

    الجواب: نعم.

    كيفية تمييز ثلث الطعام

    السؤال: كيف أعرف الثلث المذكور في الحديث: ( وثلث لطعامك

    الجواب: هم يقولون: إن معدة بني آدم ثمانية عشر شبراً، فقالوا: يأكل ستة أشبار؛ هكذا مكتوب، كيف يأكل ستة أشبار؟ لا أدري!!

    لكن على أية حال الإنسان يعرف نفسه؛ ولنفترض مثلاً أنه يشبع الشبعة التامة بستين لقمة، فليأكل عشرين لقمة ويصير هذا ثلثاً.

    حكم تداول الإناء لشرب اللبن

    السؤال: عندنا عادة في نوع من الأكل، وهو عبارة عن خبز يؤكل مع الشرب من لبن يتداول شربه من قدح، فنأكل اللقمة ثم نشرب عليها ملء الفم تقريباً من اللبن، وتُعطي الذي يليك.

    الجواب: تداول الإناء لا مانع منه.

    معنى حديث: [البذاذة من الإيمان]

    السؤال: ما معنى حديث: (البذاذة من الإيمان

    الجواب: أي: التواضع في اللباس من الإيمان.

    حكم الاتكاء على اليدين

    السؤال: ما حكم الاتكاء على اليدين الاثنتين؟

    الجواب: لا أعلم فيه تحريماً، ولكن يحتاج إلى مراجعة الحديث، لأن فيه عند أبي داود أيضاً إلقاء اليدين خلف الظهر، فنحتاج أن نراجع صحته ومعناه.

    حكم كي المواشي

    السؤال: هل كي المواشي للتوسيم جائز؟

    الجواب: جائز في غير الوجه.

    حكم شق آذان الأغنام

    السؤال: ما حكم شق آذان الأغنام ليبين أنها قد طببت؟

    الجواب: استخدم وسيلة أخرى كالرش من بخاخ.

    مسألة في القدر

    السؤال: رجل كافر ومات على الكفر، هل يدخل النار علماً أن الله قدر عليه الكفر والموت عليه قبل الولادة؟

    الجواب: لا شك في ذلك، فهو عنده قدرة وعنده إرادة، وسمع بالحق، لماذا لم يتبعه؟! أليس قد اتبع هواه؟!

    قاعدة في أكل الحيوانات

    السؤال: هل يجوز أكل الحيوانات الواردة في الكتاب والسنة فقط؟

    الجواب: هناك أشياء واردة في الكتاب والسنة لا يجوز أكلها كالحمار الأهلي والكلب، لكن كل ما هو مستقذر عند عرب الحجاز وقت نزول الشريعة لا يجوز أكله، وكل ما له نابٌ لا يجوز أكله، وكل ما له مخلبٌ لا يجوز أكله، والجلالة التي تأكل القاذورات والنجاسات لا يجوز أكلها.

    وقد ورد في الشريعة ضوابط للحيوانات التي لا تؤكل، مثلاً: القرد، الكلب، الحمار الأهلي، بخلاف حمار الوحش، القنفذ، الخنزير، هذه الأشياء لا تؤكل، ومن الأشياء التي تؤكل قطعاً بهيمة الأنعام، والسمك، والأرنب، والدجاج وغيرها، ومن الأشياء التي اختلفوا فيها: التمساح، قالوا: إنه حيوان مائي، وبعضهم قال: إنه ذو أنياب فاختلفوا!

    والتمساح هو الحيوان الوحيد الذي يفتح فمه إلى الأعلى، وجميع الحيوانات تفتح فكها إلى الأسفل.

    والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768322360