إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (176)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم سفر المرأة مع أختها وزوج أختها

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض رسائل السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان الحلة الجديدة باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول: أختكم عائشة علي حسن خليفة أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في سؤالها الأول تسأل وتقول: هل يجوز لي السفر مع أختي وزوجها كمحرم لي ولها؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، وزوج الأخت ليس محرماً وإنما هو محرم لزوجته، أما أختها وعمتها وخالتها فليس محرماً لها، وإنما يكون محرماً لزوجته وأمها وبنتها، إذا كان قد دخل بأمها لا بأس يكون محرماً للزوجة، يكون محرماً للأم، للجدة، وهكذا يكون محرماً لبنت الزوجة إذا كان قد دخل بأمها، أما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، بنت عم الزوجة فليس محرماً لهم.

    1.   

    حكم مصافحة الرجل عمة أو خالة زوجته

    السؤال: سؤالها الثاني: هل يجوز للرجل أن يصافح خالة أو عمة زوجته؟

    الجواب: ليس له ذلك؛ لأن خالتها ليست محرماً له، وهكذا عمتها، ولكن له أن يصافح أمها وجدتها، بنتها التي دخل بأمها لا بأس، أما عمتها وخالتها وأختها فليس له أن يصافحهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام.

    ولأن مس المرأة قد يفضي إلى الفتنة، قال بعض أهل العلم: إنه شر من النظر.

    1.   

    حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية

    السؤال: لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها في البوم، فهل في ذلك حرمة؟

    الجواب: نعم، ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ بالصور من ذوات الأرواح، سواء كانت صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولأنه عليه السلام نهى عن الصور في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتكه فغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم).

    1.   

    حكم تهريب السلع العادية

    السؤال: الرسالة التالية من السودان أيضاً وباعثها أخونا عبد الخالق مشدود عبد الوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو، أخونا يثني ثناءً عطراً في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة، سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟

    الجواب: ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس، ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف؛ لأن الدولة قد ترى المصلحة في ذلك.

    فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب فكيف بالتهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، من فعل ذلك سماحة الشيخ؟

    الشيخ: يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

    وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن، ونحو ذلك.

    المقدم: بارك الله فيكم، الواقع سماحة الشيخ ميزة يمتاز بها الإسلام ولعلها فرصة تتفضلوا بشرحها وإلقاء الضوء عليها، تلكم الميزة هي وضع دستور واضح وصريح وصلاحيات واسعة أمام ولي الأمر كيما يتخذ من الأحكام ما يصلح الأمة؟

    الشيخ: نعم، في باب التعزيرات التي ينفع الله بها المسلمين، وفي باب التنظيمات التي ينفع الله بها المسلمين، هذه متروكة لولي الأمر، يضع نظام مرور، يضع نظام آخر لا يخالف الشرع فيما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك في الأسواق، وفي غير ذلك مما لا يخالف الشرع، وهكذا العقوبات التي تردع الناس عن المعاصي التي ليس فيها حدود، له أن يضع ما يراه مناسباً وعليه أن يستشير أهل العلم في ذلك حتى يضع العقوبات المناسبة للجريمة التي تناسبها العقوبة.

    1.   

    حكم كسر عنق البهيمة عقب الذبح وقبل موتها

    السؤال: أخونا يسأل ويقول: ما حكم من ذبح وفصل نخاع عظم الرقبة قبل موت البهيمة؟ وهل عقر الإبل يكون من أسفل الرقبة وهي في حالة الوقوف؟

    الجواب: الواجب أن يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيحة لا ينخعها ولا يكسر عنقها، بل يكفي الذبح متى قطع الحلقوم والمريء والودجين هذا هو الذبح الكامل، ولا ينبغي بل يكره له أن يخنعها إذ لا حاجة إلى هذا، نوع من التعذيب بلا حاجة، والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها أو يديها، هذا العقر، وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور، والعقر للعظماء تكريماً لهم وتعظيماً لهم، فحرمه الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا عقر في الإسلام)، أما الذبح في الحلق فهذا لا يسمى عقراً يسمى ذبحاً ويسمى نحراً، في الإبل يسمى نحراً، وفي الغنم والبقر يسمى ذبحاً ولا مشاحة أن يسمى ذبحاً للإبل ونحراً في البقر لا مشاحة، لكن لا يسمى عقراً، العقر أن يعقرها في قوائمها.

    1.   

    التفصيل في طلاق الغضبان

    السؤال: يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟

    الجواب: الغضبان له ثلاث حالات:

    إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.

    الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أو مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه، هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها، ومنهم من لم يوقعه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة، أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي.

    الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد؛ العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق.

    1.   

    حكم قراءة القرآن على من مات وهو تارك للصلاة

    السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق باعثها أخونا صبري يوسف أحمد، أخونا رسالته مطولة في الواقع، يقول فيها: كان لي أخ قد وافاه الأجل وكان مستقيماً في سلوكه، أي : لا يؤذي أحداً ولا يكذب ولا يرتكب المحرمات، وكل الناس يثنون على أدبه وخلقه، وكان محبوباً من قبل الجميع ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، علماً بأنه كان مطرباً -أي: يغني ولديه أغانٍ- ويستمر في سرد مثل هذا الوصف ويقول في نهاية رسالته: إنه يقرأ عليه سورة (يس) عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (يس قلب القرآن، فاقرءوها على موتاكم) ، ولكنني سمعت من برنامجكم الكريم بأن الشخص الميت لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، أرجو التوجيه جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الذي لا يصلي حالته سيئة جداً، وقد اختلف العلماء في كفره، إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ويعرف أنها واجبة فرض ولكنه يتساهل فلا يصلي، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه عاص ومعصيته كبيرة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة ولكنه لا يكون كافراً بل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه إذا كان موحداً مسلماً يعبد الله وحده، ويعلم أن الصلاة فريضة ولكنه يتساهل.

    والقول الثاني: أنه يكفر كفراً أكبر ولو أقر بوجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

    ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة، يعني: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الصلاة من الأعمال التي يكفر تاركها ولو لم يجحد وجوبها، وهذا القول هو أصح وأظهر دليلاً.

    فنوصيك أيها السائل! أن لا تدعو لأخيك هذا ولا تتصدق عنه؛ لأنه في ظاهر حاله ليس بمسلم، ولا تدعو عليه أيضاً ولا تسبه وأمره إلى الله.

    وأما قراءة القرآن هل يلحق بالميت وينفعه؟ فهذا أيضاً فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إن القراءة تنفع الميت إذا قرأ عليه، يعني: إذا قرأ له ثوب له، قرأ بعض القرآن وجعل ثوابها له، وقال آخرون من أهل العلم: ليس عليه دليل ولا يلحق؛ لأن القرب والعبادات توقيفية فلا يصار إلى شيء منها إلا بدليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على القراءة للأموات.

    وحديث معقل بن يسار في سورة (يس) ضعيف، فلو صح لكان المراد به المحتضر، (اقرءوا على موتاكم (يس))، يعني: المحتضر الذي قد دنا أجله حتى يستفيد وحتى يتذكر لعل الله يحسن له الخاتمة، فالمعنى: اقرءوا على المحتضر على من دنا أجله، من دنا موته لكنه حديث ضعيف، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) ، رواه مسلم في الصحيح، معناه: لقنوهم عند حضور الأجل حتى يختم لهم بها، وحتى تكون هذه الكلمة آخر كلامهم، وهي: لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة).

    وهذا يدل على أن معنى الموتى المحتضر، (لقنوا موتاكم) يعني: المحتضرين، وبذلك يعلم أن القراءة للموتى ليس عليها دليل، والأظهر عدم وصولها إليهم ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين الذي عليهم، كل هذا ينتفعون به بإجماع المسلمين.

    أما الصلاة عنهم والقراءة لهم فهذا لا يصل إليهم على الصحيح.

    المقدم: ينتفعون بتلكم الأعمال التي تفضلتم بذكرها إذا لم يكونوا تاركين للصلاة؟

    الشيخ: إذا كانوا مسلمين.

    المقدم: إذا كانوا مسلمين، ومن ترك الصلاة؟

    الشيخ: ومن كان غير مسلم لا ينتفع. نسأل الله العافية.

    المقدم: ومن ترك الصلاة حينئذ؟

    الشيخ: حكمه حكم الكفرة على الصحيح، نسأل الله العافية.

    1.   

    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

    السؤال: سمعت أن من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح أرشدونا أثابكم الله؟

    الجواب: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها أحاديث كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضاً، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرؤها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ويرجى له فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع به؛ لأن الأحاديث فيها ضعف إنما هو مستحب.

    1.   

    حكم بيع الذهب ديناً

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ح. س) أخونا يقول: أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد ولم يجز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟

    الجواب: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يداً بيد من الأوراق المعروفة، أو بالفضة المعروفة يداً بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين:

    أحدهما: التساوي في الوزن.

    والثاني: التقابض في المجلس، فإن كانا لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع السلعة عليه بنقد من النقود المعروفة بالدولار، بالريال السعودي، وغير ذلك يداً بيد، أما أن يبيع ذهباً بذهب وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة ما يجوز هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لما رفع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب فيها خرز، فقال: لا تباع حتى تفصل)، فيباع الذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، ويباع الخرز على حدة، حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بالفضة، بالعمل الورقية فلا بأس، لكن يداً بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة كأن باعه الذهب بغنم، بإبل، بحبوب، بملابس، فلا بأس ولو كان ليس يداً بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية الذي عنده الزولية، أو بالناقة التي عنده يعرفها، أو الفرس التي عندك جاز البيع ولو كانت الفرس غائبة وما قبضها في الحال، لأنها ما هي بعملة، أو باع عليه قلائد وأسورة كثيرة ببيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به، ولو تفرقوا من دون قبض.

    المقدم: إذاً: البيع إلى أجل بالنسبة للذهب جائز سماحة الشيخ؟

    الشيخ: إذا كان بغير العملة نعم، بغير الذهب وبغير العمل المعروفة.

    المقدم: بالورق مثلاً؟

    الشيخ: لا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده، أو ببعير أو البقرة عنده، البيت معروفة يعرفها، ولو تفرق قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض البعير، أو قبض الأرض.

    المقدم: أما بالنقد فلا؟

    الشيخ: أما بالنقد لابد يداً بيد، سواء كان النقد ورقاً أو فضة، فإن كان من ذهب من جنسه لابد مع القبض من التساوي وزناً بوزن مثلاً بمثل، إذا كان من جنس ذهب بذهب، أو فضة بفضة، فلابد من الشرطين: التساوي في الوزن مع التقابض.

    المقدم: والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق؟

    الجواب: هذا ما يصلح.

    1.   

    حكم بيع خواتم الذهب للرجال

    السؤال: أخونا أيضاً يقول: يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضاً من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟

    الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بالشروط الشرعية، إن كان ذهباً لابد يشتريها بغير الذهب، يداً بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض، سواء كان المشتري مسلماً أو كفاراً.

    1.   

    حكم أخذ أمين الخزنة مبلغاً زائداً على ما في الفاتورة

    السؤال: رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: مصري بالمملكة، أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي: قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى خمسة أو عشرة قروش زيادة وذلك بمحض إرادتهم، والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ولي سؤالان: هل تلك القروش تعتبر حراماً بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟

    ثانياً: إذا كانت حراماً فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جداً، واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

    الجواب: إذا كان المسئولون عن هذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت فهذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، عليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، أما إذا كنت تسأل التجار تقول: أنا فقير أنا مسكين ساعدوني، ويعطوك هذه المساعدة من أجل فقرك، هذه لك ليس لأهلها فيها شيء؛ لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا، إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم، تقول: ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة، فهذه الزيادة لأهل السلع وعليك أن تتصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطيه حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك تتصدق به عن أهله، وإن كان الذين عمدوك بهذا أذنوا لك في الزيادة فهي لك، وإن كان التجار أعطوك صدقة، البيع معروف والثمن معروف ولكن أعطوك إياها صدقة؛ لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين وأن الراتب ما يكفي فأعطوك إياها صدقة فلا بأس هو لك.

    المقدم: إذا كان يتغير أسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع فما هو قولكم لو تكرمت؟

    الشيخ: إذا كان إن أعطوه سهل لهم وباع عليهم بسهولة وإن لم يعطوه عاكسهم فهذا حرام عليه، وعليه أن يسلم القروش لأهلها، فإن لم يعرفهم تصدق بها عنهم وعليه التوبة؛ لأنه ظالم بهذا.

    المقدم: في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش سماحة الشيخ؟

    الجواب: يقع هذا.

    المقدم: والقول فيه لو تكرمتم؟

    الشيخ: محرم، الذي يعاكس في بيع السلع أو يعطلها أو يماطل حتى يعطوه البقشيش هذا حرام عليه، أما إذا صرح أنه محتاج وقال: أنا محتاج وأنا مسكين ساعدوني وأعطوه لا بأس.

    1.   

    حكم إقامة عزاء للميت لمدة ثلاثة أيام مع إحضار الطعام

    السؤال: نعود إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم من أهل السنة والجماعة، أخونا له ثمانية أسئلة، سؤاله الأول يقول: هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة ثلاثة أيام مشروع مع إحضار الطعام؟

    الجواب: ليس لهذا أصل، أما العزاء فليس له محل معين، يعزيهم في الطريق، يعزيهم في المسجد، يعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا بأس به، أما أن يصنع طعاماً للمعزين وغيرهم فهذا لا يجوز، بل هو من أعمال الجاهلية، ولكن لو جلسوا في بيتهم وجاءهم المعزون من غير أن يصنعوا طعاماً للناس فلا بأس، إذا جاءهم معزي في البيت فعزاهم وخرج في ليل أو نهار لا بأس بهذا، أما أنهم يصنعون طعاماً للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزون هذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. أما كون جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعاماً ويرسلونه إليهم، هذا لا بأس به هذا مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فإذا صنع الأقارب أو الجيران لأهل الميت طعاماً وبعثوه إليهم أيام المصيبة لأنهم مشغولون فهذا مستحب ولا حرج فيه، إنما الحرج في كون أهل الميت هم الذين يصنعون، لكن إن صنعوا طعاماً لهم لأنفسهم أو لضيوفهم جاءهم ضيوف فصنعوا لهم فلا يضر، لكن لا يتعمدون شيئاً من أجل الميت أو عادة من أجل الميت، لكن لو أنهم صنعوا طعامهم ما جاءهم من أحد شيء ما أعطاهم أحد شيء، صنعوا طعامهم لا بأس، أو نزل بهم ضيوف فزادوا في طعامهم لأجل الضيوف فلا بأس.

    المقدم: بارك الله فيكم، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم . شكراً لكم جميعاً.

    وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768301449