مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .
الشيخ : حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول أم عبير ، أم عبير لها أربعة أسئلة في سؤالها الأول تقول: هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة؟ وإذا أردت أن أذبح من أجل التصدق عن الميت هل هذا جائز وجهوني جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن الذبح لله والتقرب إليه بذلك من أفضل الصدقات، ومن أفضل القربات كما قال الله عز وجل: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163]، وقال سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2].
فالتقرب إلى الله بالذبائح فيه خير عظيم، ولهذا شرع الله جل وعلا الضحية، في أيام عيد النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين كل سنة عليه الصلاة والسلام، أحدهما عنه وأهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.
فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله، ونفع الفقراء، أن ينفع الفقراء ويحسن إليهم، فلا بأس بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يذبح في بعض الأحيان الذبيحة ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها، وهكذا التصدق بالنقود، وبالطعام من التمر أو الأرز أو غير ذلك، أو الملابس كل ذلك قربة وطاعة إذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا.
أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى كالذبح للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني يقصد التقرب إليهم ليشفعوا له أو ليشفوا مريضه، أو يقضوا حاجته أو يطلبوه المدد ويذبح لهم من أجل ذلك هذا شرك بالله، ولا يجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله من ذبح لغير الله)، فالتقرب بالذبائح للموتى، ليشفعوا للذابح أو ليقضوا حاجته أو ليشفوا مريضه، أو يمدوه بمدد ينفعه أو يحفظوا مزرعته أو بهائمه كل هذا شرك بالله عز وجل، وقد يفعل هذا بعض الجهلة وهذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح للأصنام وإلى الصور المنحوتة على صور بعض العظماء أو للجن أو للكواكب أو للملائكة يتقرب إليهم كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تسأل من أجل التصدق عن الميت، هل هذا جائز؟
الشيخ: إذا ذبح للصدقة لا بأس، إذا ذبح ذبيحة أو إنسان ذبح ذبيحة يتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن أخواته، يتقرب بها إلى الله، ويرجو ثوابها لهذا الميت لا بأس بذلك أو للحي كذلك.
الجواب: الاستخارة تكون عند الحيرة، وعند الاشتباه، إما في نفس المعزوم عليه والمراد، وإما في الطريق إليه والوسيلة إليه، أما الشيء المعلوم أنه قربة وأنه طاعة أو أنه مباح وليس هناك شبهة في الطريق إليه فلا حاجة إلى الاستخارة، فلا يستخير كيف يصلي، ولا يستخير كيف يصوم رمضان، ولا يستخير كيف يحج، ولا يستخير كيف يبر والديه، كل هذه أمور معلومة مشروعة، كذلك لا يستخير في أكل التمر، أو أكل الرز أو أكل ما أباح الله من البهائم التي يعرف أنها مباحة, فالاستخارة في الأمور المشتبهة، مثل امرأة يخطبها، فيشتبه هل يناسب أن يخطبها أم لا فيستخير، أو سفر إلى بلد من البلدان يستخير هل هو سفر مناسب مفيد أم لا، أو بطريقه إلى الحج، هل الطريق هذا أحسن أو الطريق هذا أحسن؛ لأن فيها بعضها خوف، وبعضها لا يناسب، أو بعضها قليل الماء، فيستخير في الوسيلة إلى الحج؛ لأنها مشتبهة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تشتبه.
أما الأمور الواضحة أنها قربة أو أنها مباحة، وليس هناك شبهة فيها ولا في الطريق إليها، فلا حاجة إلى الاستخارة ولا تشرع الاستخارة في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً، عندما يستخير الإنسان سماحة الشيخ فيبدو له أن استخارته لم تكن موفقة فكيف تفسرون هذا؟
الشيخ: يعيد الاستخارة، يعيدها ويستشير أهل الرأي وأهل المحبة وأهل الخير، يستشيرهم بعد الاستخارة، ومتى انشرح صدره للشيء فعله، بعد الاستخارة وبعد الاستشارة.
المقدم: لكن إذا نفذ الأمر واتضح له أنه لم يكن موفق؟
الشيخ: الحمد لله, هذه من المصائب تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, الحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً لا دخل للاستخارة في هذا؟
الشيخ: نعم، لا دخل للاستخارة في هذا، نعم، إذا كان فعل المطلوب فلا يضره ما قد يقع، أو فعل ما شرعه الله مما لا يحتاج إلى استخارة، أو ما أباح الله وأصابه شيء هذا من المصائب، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا كان يحتاج إلى علاج، عالجه وتعاطى الأدوية.
الجواب: تعوذ في الأولى، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى, أما في بقية الركعات تكفي التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، عند بداءة السورة، عند بداءة الفاتحة وعند بداءة السورة الأخرى بعد الفاتحة، وإن كررت الاستعاذة فلا حرج.
الجواب: التعوذ عند أول ما تبدأ، أول ما تبدأ تأتي بالاستعاذة، أما التسمية تكررها، كلما قرأت السورة تكرر التسمية؛ لأن التسمية أمام السورة، تقرأ معها دائماً.
ذهبت في يوم إلى أهلها، ولما ذهبت.. لما أصرت على الطلاق وفي منزل أهلها أمام والديها قلت لها: خلاص أنت طالق، وعدت ثاني يوم وأخذتها إلى بيتي بدون أي شيء كأنما لم يحصل شيء، وبعد مرور ستة أشهر ذهبت أيضاً إلى بيت أهلها وأصرت مرة ثانية على الطلاق، وبعثت لها خطاب وقلت لها: خلاص أنت طالق، وبعد مرور شهر ذهبت لها وأخذتها إلى بيتي كما حصل في المرة الأولى, أي: بدون صفاح، وعاشت معي حوالي ثلاثة عشر شهراً وعندما أردت السفر.
الشيخ: كتب صفاح.
المقدم: صفاح يقول، لا أدري ماذا يقصد بها.
وعندما أردت السفر للسعودية وبينما أجهز للسفر حضرت والدتها إلى بيتي وأخذت العفش كله وزوجتي وذهبت به، وأصرت أم زوجتي على أن أطلقها، المهم: دخل أصحاب الخير واسطة لكن دون جدوى، ولظروف السفر طلقتها أمام سبعة أشخاص طلاق دون خاطري، كل هذه الطلقات كانت مجرد حل للمشاكل، ولم أنو أبداً بقلبي على فراقها، والحمد لله وصلت إلى السعودية وتبت من كل شيء وأديت فريضة الحج والعمرة أكثر من ثلاث مرات، الرجاء إرشادي إلى الصواب، وهل زواجي من بدايته باطل لعدم أداء الفرائض، وخاصة الصلاة أرجو إفادتي، والصفاح: معناه العقد، كما يفيد الأخ صلاح جزاكم الله خيراً؟
الجواب: أولاً ترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فإذا كانت زوجتك تصلي وأنت لا تصلي وقت العقد، فالعقد غير صحيح، في أصح قولي العلماء، والواجب تجديده بعد التوبة.
وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة المفتي لديكم في بلدكم, تراجع المفتي لديكم أنت والمرأة ووليها، تشرح له القصة والواقع وهو ينظر في ذلك إن شاء الله، ونسأل الله للجميع الهداية.نعم.
المقدم: اللهم آمين, جزاكم الله خيراً، إذاً في هذا الأمر المتشابك يحتاج إلى مراجعة المفتي في بلده؟
الشيخ: نعم، نعم, حتى يحضر عنده الجماعة: الرجل والمرأة ووليها، وحتى يسألهم عن الحقائق، وحتى يكون على بينة في ذلك ثم يفتيهم بما يقتضيه الشرع المطهر.
الجواب: الوضوء طهارة مستقلة, والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس, فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط، فالأرجح أنه لا يدخل, فعليه أن يتوضأ، وإذا توضأ قبل غسله يكون أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل، كان إذا أتى أهله يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل هذا هو السنة، يستنجي يغسل ذكره وما حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، فإذا اغتسل من غير ترتيب ونوى الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك على الصحيح. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً الأمر مهم بالنسبة للنية في هذه الحالة؟
الشيخ: نعم، أما إن كان الغسل مستحباً فإن هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء، أو كان للتبرد.
الجواب: العجل تابع لأمه فإذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال، ولا حاجة إلى ذبحه، إلا إذا خرج حياً، فإنه يخير، إن شاء ذبحه وإن شاء أبقاه، أما إذا كان مات بذبحها، فإنه تبع لها، فهو حل, وهكذا ولد الشاة.. ولد الناقة، إذا ذبحت أمه وخرج ميتاً فهو له حكمها حلال طيب، ليس فيه بأس، أما إن خرج حياً فهو مخير، إن شاء ذبحه، وإن شاء أبقاه، واستمتع به.
الجواب: يقول الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فما دمت لا تستطيعين فليس عليك شيء، بل تكون هذه الذبائح في ذمتك ديناً، فمتى استطعت ذبحت ما تيسر منها قربة إلى الله عز وجل ووزعتيه بين الفقراء، إذا كان قصدك إطعامه الفقراء أو كان لا نية لك، فإن هذه الذبيحة توزع بين الفقراء، متى تيسر لك ذلك، وما دمت عاجزة فالله جل وعلا لا يكلفك ما لا تستطيعين، يقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا كان دين المخلوقين يؤجل لأجل العسر، فدين الله أولى؛ لأنه سبحانه وتعالى أسمح وأقرب إلى العفو من المخلوق، فلا حرج عليك حتى تستطيعي، فإذا استطعت فاذبحي ما تيسر حسب الطاقة، ولا تعودي للنذر في المستقبل، لا تنذري أبداً، النبي عليه السلام نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل)، فالنصيحة لك أن لا تنذري في المستقبل، أما هذا النذر فعليك فيه تقوى الله، فمتى استطعت فاذبحي حتى تؤدي ما عليك من الذبائح، وما دمت عاجزة فالله جل وعلا عفو كريم، كما قال سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
الجواب: سبق الجواب في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الرسول عليه السلام يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، خرجه البخاري في الصحيح.
فإذا كنت نذرت لله العبادة وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة للصدقة على الفقراء، فأوفي متى استطعت من مالك، من معاشك أو من غيره، وإذا عجزت يؤجل حتى تستطيعي، كما قال الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وإذا كان معاشك تستطيعين منه أن تشتري الذبيحة التي نذرت، فاشتريها من معاشك، أو من غير معاشك حسب القدرة.
الجواب: لا يجوز لك الجمع بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، وليس لك تأخيرها إلى العصر، وليست الدراسة عذراً في ذلك، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ويشرع لك فعل السنة، وهي أربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام يصلي أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها، وهذه نافلة، والمهم الفريضة فالواجب عليك أن تصلي الفريضة في وقتها وهي أربع في حق المقيم، وركعتين في حق المسافر كما هو معلوم، وليس لك أن تؤخرها إلى العصر وأنت مقيم، أما المسافر فلا بأس له التأخير والمريض كذلك، أما الاحتجاج بالدراسة فلا.
الجواب: لا أعلم في ذلك ما يدل على أن الستار من أسمائه، وإن كان يستعمله الناس لكن لا أعلم في ذلك حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الستير: (إن ربكم حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً).
فأما الستار فلا أعلم به حديثاً صحيحاً يدل على أنه من أسمائه سبحانه، وأسماء الله موجودة في كتابه العزيز، وفيما صح في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر من مائة إلا واحد، ولكن هذه المائة إلا واحد رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها، دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر: (من حفظها دخل الجنة)، يعني من أحصاها وعمل بمقتضاها، أما مجرد حفظها من دون عمل ما يكون سبباً لدخول الجنة، ولا يكون صاحبها محصياً لها، فإذا أحصاها واستقام على معناها، دخل الجنة.
الجواب: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وقمت بالصلاة، هذه أعظم النعم؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية، فنوصيك بالثبات على الحق، ولزوم ما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك، ومن ذلك الحجاب فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالحجاب أطهر لقلبك وقلب الرجال، فنوصيك بلزوم الحجاب والحذر من مخالطة الرجال، وأن يكون عملك مع النساء أو في محل مستقل وحدك دون الرجال، ولا تختلطي بالرجال فإن ذلك من أسباب الفتنة، وعليك التوبة مما مضى، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العود إليه عزماً صادقاً، بنية الإخلاص لله، ومحبته وتعظيمه.
وما فعلت من الأعمال الطيبة فهو صحيح من صلاة وصوم لا يبطله عدم الحجاب، عدم الحجاب لا يبطل الأعمال لكنه معصية، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، والاستقامة على الحجاب في الطريق وعند الرجال أينما كنت، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59]، ويقول سبحانه: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، وما ظهر منها، هي الملابس الظاهرة كالعباءة والجلباب ونحو ذلك. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، والجيب مخرج الرأس، والمعنى: تضرب بالجلباب على رأسها ووجهها وصدرها حتى لا يبين منها شيء عند الرجال، ثم قال مؤكداً سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، والبعولة: الأزواج: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ .. [النور:31] الآية، فعليك أن تتقي الله في هذا الأمر، وأن تحذري التساهل في أمر الحجاب، رزقنا الله وإياك الاستقامة والهداية.
الجواب: أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالواجب عليك البعد عن المؤسسة التي فيها الاختلاط، أما في مكان وحدك أو مع النساء فلا بأس بذلك.
الجواب: السنة أن يبعث لهم طعام مصنوع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (لما جاءه خبر
أما المساعدة بالنقود أو بغير ذلك فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، إذا كان أهل الميت فقراء، وساعدهم إخوانهم بالنقود أو غيرها من أجل موت القائم عليهم والكاسب لهم فهذا حسن، ومساعدة لهم لأجل فقرهم، وأما أن يقوموا هم بصنع طعام للناس من أجل الميت فهذا من عمل الجاهلية لا يجوز، لا يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس إلا إذا نزل بهم ضيف ليكرموه فلا بأس؛ لأنهم صنعوه من أجل الضيف، لا من أجل الميت فلا بأس بهذا.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر