إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (8)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الزيادة في قروض البنوك

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي نطرح فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    أيها السادة! باسمنا وباسمكم جميعاً نشكر فضيلة الشيخ على الإجابة على هذه الأسئلة..

    الشيخ: نشكركم أيضاً، ونسأل الله أن يوفق الجميع.

    ====السؤال: سماحة الشيخ! هذه رسالة وردت من المستمع (ع. ع. ص) يسأل عن الزيادة في قروض البنوك، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الإسلامية: وهي أن البنوك إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض، ويشترطون على المقترض رهن الصك، ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو كتابة العدل، والسؤال هو: هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة؟ وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟ الرجاء توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك في هذه الناحية، كما أرجو الإجابة على سؤالي وفقكم الله.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فهذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم؛ لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك عند أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من البنك أو غير البنك بزيادة عند الرد، كأن يقترض مائة على أن يرد إليه مائة وعشرة، أو مائة وخمسة، أو مائة وريال واحد، كل ذلك ربا، وهكذا ألف على أن يرد عليه ألفاً وخمسة، أو ألفاً وعشرة، أو ألفاً وعشرين، كل ذلك ربا، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا، لا من البنك ولا من غير البنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا في هذا غير مرة، ونشر في الصحف المحلية وغيرها، فالأمر واضح، ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي، إيثاراً للعاجل على الآجل، وعدم العناية بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت المحكمة هذا الأمر، فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك؛ لأن هذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا؛ لأنهم يجملون الزيادة في القرض ويدعون أن لهم على فلان كذا وكذا، ويدخلون الزيادة في القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة، ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة المعروفة.

    فالحاصل: أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق لهذا الدين الذي فيه الربا، ولكن قد يعمون هذا ويخفونه ولا يبينونه، فيكتب كاتب العدل أو الحاكم التوثيق؛ لأنه لا يعلم الحقيقة، ومن جهل فهو معذور.

    1.   

    حكم ترك الجندي للجمعة والجماعة أثناء أداء عمله

    السؤال: هذه رسالة من المرسل: محمد مفرج الدوسري ، يسأل عدة أسئلة أولها يقول: هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟

    الجواب: هذا فيه تفصيل: الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يخشى عليه، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك، هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة، بل يصلي فرداً، أما جنس الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإن عليه مثل ما على الناس؛ عليه أن يصلي الجمعة والجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه، الجندي مثل غيره، إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ من مرض، أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة، أو كان حارساً على شيء يخشى عليه، كأن يكون حارساً على باب السجن، أو على أموال تحت يده يحرسها يخشى عليها، أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.

    1.   

    حكم مضايقة المصلين في الصفوف وحجز الأماكن

    السؤال: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز من حضر إلى المسجد متأخراً وصلى تحية المسجد أمام وجه مصلٍ آخر، أو ضايقه حتى كاد يخرج من مكانه، وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له، وهذا كثيراً ما يحدث، والبعض يضع سجادة أو إحرامه ويذهب للطواف ليحجز المكان في المسجد الحرام، نرجو الإفادة عن هاتين النقطتين؟

    الجواب: ليس للمؤمن أن يضايق أخاه في الصف، بل يصلي حيث انتهى، بأن يقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف، وليس له أن يفرق بين اثنين كما جاءت به النصوص، لكن إذا وجد فرجة تسع له فإنه لا بأس أن يدخل فيها ويسدها؛ لأن المسلمين مأمورون بسد الفرج وبالتراص في الصفوف، وله أن يصلي إذا كان أمامه أحد، له أن يصلي تحية المسجد أو الراتبة، وإن كان أمامه شخص جالس كالإمام ونحو ذلك لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، وإنما يجب عليه أن يلاحظ عدم الإيذاء لإخوانه المسلمين، بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف، ولا يؤذي الناس بمضايقتهم في الصفوف ما لم يجد فرجة تتسع له، فلا بأس أن يسدها كما هو مأمور بذلك.

    المقدم: طيب! وبالنسبة لحجز المكان بسجادة؟

    الشيخ: كذلك حجز المكان؛ ليس له حجز المكان، ليس لأحد أن يحجز المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره، بل ينبغي له أن يأتي إلى الصلاة على نية الإقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس، أما أن يأتي ويجعل في المكان سجادة أو شيئاً آخر حتى يرجع، يذهب إلى بيته، أو إلى الطواف، أو إلى شيء آخر ثم يرجع ليس له ذلك؛ لأن هذا يمنع منه المتقدمين إلى الصلاة وإلى الصفوف، فالواجب على المؤمن أن يدع هذه الأمور، وأن يقصد الصلاة ليقيم في المسجد لا ليضع عمامة أو عباءة أو سجادة أو غير ذلك ثم يخرج لحاجاته الأخرى.

    1.   

    حكم المرور بين يدي المصلي في المساجد

    السؤال: سؤاله الآخر يقول: هل المرور أمام أوجه المصلين حرام في جميع المساجد، وأيضاً في المسجد الحرام يحدث كثيراً؟ نرجو التوجيه وفقكم الله.

    الجواب: ليس للمسلم أن يمر بين المصلين وأمامهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) فليس للمسلم أن يمر بين يدي إخوانه وهم يصلون، إذا كان الإمام لم يقم الصلاة، يصلون النوافل، ينتظرون الصلاة أو بعد الصلاة، ليس له أن يمر بين أيديهم، بل يسلك مسلكاً آخر حيث أمكن، حيث يلتمس الموقف مع المصلين على طريقة لا يمر بها بين يدي المصلي قريباً منه، أما إذا كان بعيداً منه فلا يضره ذلك، أو أمامه سترة، بين المصلي وبينه سترة، فلا بأس بذلك، وهكذا إذا كان الناس في الصلاة، قد أقيمت الصلاة، فلا بأس يمر بين يدي المصلين وهم في الصلاة؛ لأنهم مستورون بالإمام؛ بسترة الإمام، فلا يضر من مر بين أيديهم وهم يصلون خلف الإمام، ولكن لا يمر بين يدي المصلي فرداً، أو بين يدي الإمام، ولا يمر بينه وبين السترة أيضاً، بل يكون بعيداً عن ذلك، أو من وراء السترة لا بأس، للحديث السابق.

    المقدم: سماحة الشيخ! ممكن نعرف مقدار قبلة الشخص التي ممكن أن يمر الإنسان بعدها؟

    الشيخ: اختلف العلماء في هذا، وأحسن ما قيل في ذلك: أنه إذا كان أبعد من ثلاثة أذرع من قدم المصلي فلا يضر؛ لأنه إذا أراد أن يرده يحتاج إلى أن يتقدم خطوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، فإذا كان بعيداً عن محل المصلي ثلاثة أذرع فأكثر بعيداً عنه فلا يضر ذلك، ولكن الأولى بالمصلي أن يتخذ سترة، إذا تيسر له سترة يتخذ سترة، كالسارية، والجدار، أو عصا يركزها، أو ما أشبه ذلك إذا تيسر له ذلك حتى يوسع على الناس في المرور ولا يحرجهم، والذي يرى السترة ليس له أن يمر بينها وبين المصلي بل يمر من ورائها؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة في أسفاره وفي الحضر، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) فاتخاذ سترة سنة مؤكدة، والدنو منها سنة أيضاً، وليست واجبة لكنها سنة.

    المقدم: إذاً: نستطيع أن نقول: إن الإنسان إذا مد يده لمن أراد أن يمر أمامه ولا يطوله إلا بخطى، فإنه معفو عنه.

    الشيخ: هذا معفو عنه في أصح الأقوال.

    1.   

    حكم دخول المسجد للراحة والنوم دون الصلاة

    السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة حتى يؤذن؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء.

    الجواب: لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم؛ القائلة، أو ما أشبه ذلك، لا بأس بذلك، فقد كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له أن يجلس.. ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس، أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه يجلس والحمد لله، ولا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم صلاة الرجال خلف صفوف النساء

    السؤال: هذه الرسالة من المستمع من المدينة المنورة: محمد عمران ، يقول: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن في الجهة الأخرى؟

    الجواب: المشروع أن يكون الرجال أمام النساء، وأن يكون النساء خلف الرجال في المساجد وأينما صلوا، يكون النساء خلف الرجال، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، لكن لو دعت ضرورة في مثل أيام الحج ومواسم الحج في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، قد يقعن النساء عن يمين المصلين، أو عن يسارهم، أو أمامهم، فلا يضر صلاة الرجال، صلاة الرجال صحيحة، ولو كان النساء أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمائلهم لا يضره ذلك، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين، هذه السنة.

    1.   

    حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى

    السؤال: هذه رسالة من المرسلات: ليلى وريماء القاضي تقول المستمعة ليلى وريماء : ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟

    الجواب: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:1 (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وقال عليه الصلاة والسلام: (كل مصور في النار) الحديث، وقال: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى، ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل أن يصور عند الحاجة والضرورة مثل التابعية، مثل رخصة قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك؛ لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في حكم المكره في هذه الأشياء، لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور للتلذذ بها، أو للذكرى، أو للعبث، أو للتساهل بذلك، أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز؛ لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم؛ مثل التابعية، إذا ما تيسر له التابعية إلا بالصورة، ما تيسر له قيادة السيارة إلا بالصورة، مثل مريض، ما تيسر له العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال.

    1.   

    حكم استعمال أوراق الصحف في التنظيف والأغراض المنزلية

    السؤال: سؤالهن الثاني يقلن فيه: ما حكم استعمال أوراق الجرائد والمجلات في الأغراض المنزلية، كالأكل عليها، واستعمالها للتنشيف والتنظيف؟

    الجواب: أوراق الصحف إذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج في استعمالها، أما إذا كان فيها آيات من القرآن، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز؛ لأن فيه إهانة لذكر الله، فلا تتخذ سفرة للطعام، ولا تجعل فيها الحوائج المعروفة، من حاجات البيت؛ لأن هذا نوع امتهان، فإذا عرف أن هذه الجريدة ليس فيها ذكر الله بل أشياء أخرى، مع أن هذا قليل، الغالب أنه لا تخلو الجريدة من شيء، فلا ينبغي استعمالها، بل لا يجوز استعمالها إذا كان فيها آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر الله عز وجل، لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج.

    1.   

    صحة حديث: (لعن الله السلتاء)

    السؤال: سؤالهن الآخر يقلن: قرأنا في كتاب (الكبائر) في باب اللعان حديثاً يقول: (لعن الله السلتاء) وعرفنا السلتاء: هي التي لا تكتحل ولا تتخضب، فهل هذا الحديث صحيح؟ وفقكم الله.

    الجواب: هذا الحديث لا أعرف له أصلاً، لا أعرف له أصلاً، والذي يظهر لي أنه موضوع، ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    حكم إزالة المرأة لشعر الأيدي والأرجل لأجل الزينة

    السؤال: أيضاً السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟

    الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة)، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، أو ظهر لها شارب، أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

    1.   

    حكم الحجاب للمرأة عند سفرها إلى الخارج

    السؤال: سؤال الأخوات ليلى وريماء القاضي الأخير يقلن فيه: إذا سافرت المرأة إلى الخارج فما حكم الحجاب مع كشف الوجه؟

    الجواب: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه، بل عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقاً في الداخل والخارج؛ لأن الرجال في الخارج كالداخل يخشى منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة على النساء أيضاً، فالحاصل أن الداخل والخارج سواء في وجوب الحجاب.

    1.   

    حكم مساعدة بعض المأمومين للإمام في تسوية الصفوف

    السؤال: هذا سؤال من المستمع من الرياض: محمد عمران الغشام يقول: إن بعض المأمومين يذهبون إلى مساعدة الإمام في تسوية الصفوف للصلاة، كأن يقول: تقدم يا فلان، وتأخر يا فلان، ورصوا الصفوف، فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين؟ أثابكم الله.

    الجواب: لا حرج في ذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها وقال: (إن تسويتها من إقامة الصلاة) فإذا ساعد بعض المأمومين الإمام فيمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتراص، فهذا كله خير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا نعلم به بأساً.

    1.   

    حكم تولي المرأة ذبيحة الأضحية

    السؤال: هذا سؤال من المرسل عزيز الغامدي يسأل عن الذبيحة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حدثت لي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم، ومشكلتي: أنا في ثلاث عشرة سنة من عمري وذبحت ذبيحة العيد، أي: عيد النحر، وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي: أنها قطعت البلعوم ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سماحتكم هل ذبيحتي حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله.

    الجواب: لا حرج في تولي الصبي العاقل ابن سبع سنين فأكثر الذبح، ولا حرج في تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه، المرأة تذبح مثل الرجل، والصبي العاقل كذلك يذبح مثل الكبير، لا حرج في ذلك، ذبيحة الصبي العاقل والمرأة كلها صحيحة وحلال إذا قطعت القطع الشرعي؛ قطعت الحلقوم والمري، أو كملت ذلك بقطع الودجين، كل ذلك قطع حسن، فالمقصود أنه ليس في ذبيحة المرأة شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء.

    1.   

    حكم الزيادة في البيع على بعض المشترين والنقص لآخرين

    السؤال: لدينا أيضاً سؤال من الأخ: محمد بن علي الزري من الدمام يقول: الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء، والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها والسعر مثلاً على الساعة مائة وخمسين ريالاً، فيأتيني رجل وأبيعها عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً، ويأتيني آخر وأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين نقداً، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالاً، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال: آخذ الساعة بمائة وخمسين لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز؟ وفقكم الله.

    الجواب: الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين فإنه يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها مائة وخمسين؛ ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا ألح، أو لكونه صديقاً أو قريباً، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل لبعض الأقارب أو لبعض الأصدقاء، فيبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك.

    أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر فيبيع بسعر معروف للجميع، لا يغش به أحداً ولا يخون به أحداً، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس، وإذا نزل لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاهم إياه هدية من دون ثمن فلا بأس، هذا إليه، لكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مطرداً معروفاً مثل ما يبيع الناس، مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه.

    وأما كونه ينزل لبعض الناس مثل ما تقدم لا بأس، أما كونه يبيع مؤجلاً للمعاش، هذا محل نظر، إن كان المعاش معروفاً إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش ما يدرى متى يخرج، وفيه جهالة وفيه غرر، هذا لا يجوز، أما إذا كان بينهم معروف، باعه في أول الشهر والأجل بينهم إلى آخر الشهر لأنه صرف المعاش المعروف المعتاد، لا بأس بهذا.

    المقدم: لكن أعتقد سماحة الشيخ يختلف لو مثلاً أعطاه شيئاً سلفة إلى أن يستلم المعاش وهو طالب مثلاً، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟

    الشيخ: السلفة خير، القرض أمره واسع، القرض ما فيه بأس لكن لا يبيع إلى أجل فيه غرر، إذا كان المعاش معروفاً هذا لا بأس، مثل آخر الشهر، أو آخر الشهر الثاني، أو الثالث، فلا بأس.

    1.   

    حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاباً زائدة عن الفاتورة (3%)، فهل هذا جائز شرعاً؟

    الجواب: إذا اتفق معه على أجرة (3%) عن تعبه لشراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك (3%) أو (5%) عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة التي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات وهو ما بعد اشتراها.

    المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين (ع. ع. ص) ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك، و المستمع محمد مفرج الدوسري وعنده عدة أسئلة، ومحمد عمران من المدينة ويسأل عن صلاة النساء أمام الرجال، وليلى وريماء القاضي ، ومحمد عمران الغشام من الرياض ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين، وعزيز الغامدي ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة، وأخيراً محمد بن علي الزري من الدمام ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض المشترين والنقص للآخرين.

    هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته وشكراً لمتابعتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755790895