إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 432-434

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 432-434للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع للمسلم أن يصلي النافلة في بيته وتفضيلها على المسجد؛ لأن ذلك أبعد عن الرياء، وأخفى عن الأنظار، وأقرب إلى تحقيق الإخلاص لله تعالى، كما أن الصلاة في البيت سبب في طرد الشيطان ونزول الملائكة والرحمة فيه.

    1.   

    شرح حديث: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

    اليوم عندنا ثلاثة أحاديث تقريباً، هي أربعة لكن نأخذ منها ثلاثة ...

    الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ( احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة، فصلى فيها فتتبع إليه رجال فصلوا بصلاته، -وفيه قال:- أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة )، والحديث كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: متفق عليه. ‏

    تخريج الحديث

    هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في مواضع: منها: كتاب الأذان، وضمن كتاب الأذان يوجد أبواب، بعضهم يقول: في كتاب الجماعة، أو كتاب الإمامة، هذا كتاب ضمن كتاب الأذان في صحيح البخاري، وليس موجوداً في النسخة المطبوعة، فهو في النسخة المطبوعة ضمن كتاب الأذان، باب صلاة الليل.

    وكذلك رواه مسلم رحمه الله، في كتاب المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته.

    ورواه أيضاً أبو داود في الكتاب نفسه، في باب فضل التطوع في البيت.

    والترمذي في الباب نفسه، أيضاً في الصلاة، باب التطوع في البيت.

    والنسائي في كتاب الإمامة.. وغيرهم، رواه جماعة من أهل العلم، كالإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.. وغيرهما.

    هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله، لم أجده بحروفه في شيء من هذه المراجع، لكن أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف، هو ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، فإن البخاري رحمه الله قال فيما يرويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة، أو حصيراً، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضباً، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم -أو قال: (فعليكم بالصلاة في بيوتكم) هذا لفظ- فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة ).

    هذا أقرب لفظ لما ساقه المصنف رحمه الله، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث.

    معاني ألفاظ الحديث

    فيما يتعلق بألفاظ الحديث:

    قولها رضي الله عنها: ( احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم )، بالراء، وفي رواية للبخاري : (احتجز) بالزاي، والمعنى متقارب، أي: أنه احتجر ذلك، أي: جعله حجرة، أي: حوطه عليه الصلاة والسلام.

    وقوله: (احتجز) بالزاي أي: جعله حاجزاً بينه وبين الناس.

    والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يصلي فيه، فيكون هذا الحصير الذي احتجزه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله كالحائط، يكون ذلك سترة له في صلاته، ويمنع التشويش عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

    قوله: (حجرة)، وفي رواية: (حجيرة)، والحجيرة: تصغير حجرة، وأيضاً هذا في صحيح البخاري جاء في بعض الألفاظ بالزاي: (حجزة) وهو كما سبق.

    وقوله: (مخصفة) هاهنا، أي: أنها من خصف، والخصف: هو بفتح الخاء والصاد: هو ما يتخذ من الخوص، سواء كان من خوص النخل أو غيره، يسمى خصفاً، والفرش الذي يصنع من الخوص، ويقعد عليه يسمى خصفاً، وهذا لا يزال معروفاً عند العامة إلى اليوم.

    وقولها رضي الله عنه في حديث الباب وفي رواية البخاري : (فتتبع إليه رجال) هكذا: تتبعوا إليه، وأصل التتبع هو الطلب، والمعنى: أنهم طلبوا موضع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا إليه؛ ليصلوا بصلاته.

    وفي رواية لـمسلم رحمه الله قالت: ( حتى اجتمع إليه ناس )، وهو يبين المعنى، وجاء في لفظ في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الحديث هذا، أنها قالت: ( فثاب إليه رجال )، والخطابي رحمه الله رواه بلفظ: ( فآب )، وفي رواية: ( فثار )، والمعنى واحد: (ثاب) و(آب) و(ثار)، ثاب وآب معناهما متقارب، أي: رجع، وثاروا أي: قاموا إليه وجاءوا، والمعاني هذه كلها تدور حول أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته. ‏

    المقصود بالمرء في الحديث

    وقوله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل صلاة المرء في بيته )، المقصود بالمرء هاهنا الرجل أو المرأة؟

    المقصود جنس الرجال، ويخرج من ذلك: النساء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن )، فقوله: (وبيوتهن خير لهن) دليل على أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، سواء في ذلك النافلة أو ماذا؟ أو المكتوبة، أما إن قالوا له: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، فهو الرجل خاصة.

    فضل تأدية النوافل في البيت إلا ما استثني

    وأيضاً قوله: ( أفضل صلاة المرء )، المقصود بالصلاة هاهنا: الصلوات النوافل، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك نوافل أيضاً بقرائن وأدلة صحيحة، مثل: الصلاة التي يشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح في المسجد، وأيضاً غير صلاة التراويح كالاستسقاء، والعيدين، وصلاة الكسوف، فهذه الصلوات كلها تشرع لها الجماعة، فتشرع في المساجد أيضاً.

    هذا رقم واحد مما يستثنى.

    ورقم اثنين مما يستثنى: تحية المسجد، وذلك؛ لأنها إنما تفعل بمناسبة الدخول إلى المسجد، والبقاء والمكث فيه، وإن كان في هذا نظر، من حيث إن المقصود والله تعالى أعلم الصلوات التي تصح في البيوت وفي المساجد، فيقال: إنها في البيت أفضل، أما تحية المسجد فقد لا يتصور أن يقال: إنها في البيت أفضل؛ لأنها لا تشرع أصلاً إلا بمناسبة أو سبب دخول المسجد، ولكن عدها بعض أهل العلم مما يستثنى من حديث الباب.

    ثالثاً: صلاة الجنازة، إن قلنا: إنها مما تشرع لها الجماعة فهذا شيء، ومع ذلك صلاة الجنازة ما كانت تصلى في المسجد إلا أحياناً، الغالب أنها كانت تصلى خارج المسجد، لكن من المعلوم أنها ليست في البيوت؛ لأنها داخلة فيما تشرع له الجماعة.

    الثالث: ما يشرع لمناسبة البقاء في المسجد، كصلاة ركعتين بعدما تطلع الشمس قدر رمح، في حق من جلس في المصلى بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس، وقد جاء في هذا أحاديث سبقت.

    الرابع مما يستثنى: صلاة العودة من السفر عند القائلين بها، ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد، فيصلي فيه ركعتين ) كما في حديث كعب بن مالك، وهو حديث متفق عليه.

    الخامس: ركعتا الطواف، فإن السنة أن تصلى في المسجد خلف المقام، كما جاءت في ذلك أحاديث قولية وفعلية عنه صلى الله عليه وآله وسلم.

    السادس مما يستثنى: الصلاة في مسجد قباء، وكذلك الصلاة التي نقلها ابن عمر وغيره: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً، فيصلي فيه ركعتين ).

    أيضاً مما يستثنى من ذلك ذكره جماعة: التنفل قبل صلاة الجمعة، سواء قبل الزوال أو بعده، فقد جاء في الحديث الذي في الصحيح قال: ( من جاء المسجد يوم الجمعة ثم صلى ما كتب له ... )، فهذا ظاهر أن المقصود في المسجد لمشروعية المبادرة إلى الصلاة، كما في الحديث المتفق عليه: ( من راح في الساعة الأولى.. ) .. إلى آخر الحديث، فالتنفل يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده مما يستثنى أيضاً.

    كم صارت المستثنيات؟

    سبعة أنواع.

    كذلك صلاة النوافل في الحرم المكي أفضل، ثم الحرم المدني، وهذا أيضاً يدخل فيما يستثنى فيما يتعلق بالحرم، خاصة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، ومسجد مكة، إن قلنا: إن الفضيلة خاصة بالمسجد، فينبغي أن يقال: إن الصلاة فيه أفضل، وإن قلنا: إن الفضيلة عامة، كما هو الأقرب وعليه تدل النصوص، أن الفضيلة عامة لكل الحرم، فحينئذ تكون الصلاة في البيت إذا كان داخل الحرم أفضل من الصلاة في المسجد.

    أقول: إن الحديث فيه صلاة النافلة في البيت، وصلاة النافلة في البيت فيها ثلاثة أمور:

    أولها: المستثنيات من ذلك، وقد ذكرناها.

    أسباب تفضيل صلاة النافلة في البيت على المسجد

    الأمر الثاني: الأسباب في تفضيل صلاة النافلة في البيت على المسجد، وهذا فيه عدة أسباب:

    أولها: أن ذلك أبعد عن الرياء، وأخفى عن الأنظار، وأقرب إلى تحقيق الإخلاص لله جل وتعالى.

    السبب الثاني: أن ذلك يكون سبباً في طرد الشيطان من المنزل؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: ( إن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ).

    السبب الثالث: أن ذلك يكون سبباً لنزول الملائكة في البيت، ونزول الرحمة، وأن يشمل الأهل والأطفال، ومن في المنزل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم وغيره عن أبي موسى : ( مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت ).

    السبب الرابع: لئلا يكون في ذلك تشبيه للبيوت بالقبور؛ ولهذا جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) أي: كهيئة القبور لا يصلى فيها، فيكون في ذلك إبعاد للبيوت عن أن تكون على هيئة القبور التي يتجنب الناس الصلاة فيها. هذا فيما يتعلق باختيار البيت لصلاة النافلة.

    أما كونها لا تقام في المسجد، فقد ذكر بعضهم، كما نقله ابن أبي شيبة عن حذيفة وغيره: أن من أسباب كراهية النافلة في المسجد، أو تفضيلها على الأقل في البيت على المسجد؛ لئلا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا، فهم اجتمعوا على صلاة الفريضة، فإذا صلوا النافلة فرادى في المسجد ترتب على ذلك تفرقهم، وهذا فيه غرابة؛ لأن مؤداه أن تكون الصلاة القبلية التي قبل الفريضة أن تكون مشروعيتها مطلقاً في المسجد أفضل؛ لأن الأمر متعلق بما بعد الفريضة.

    وأيضاً: هذه العلة لم يرد فيها نص يعتمد عليه.

    أقوال العلماء في صلاة النافلة في البيت

    النقطة الثالثة في موضوع صلاة النافلة في البيوت: هي مسألة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة يسيرة انقسم فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال:

    القول الأول: صلاة النوافل المطلقة في البيت وأدلته

    الأول: وهو مذهب الجماهير، وهو المعروف عن أكثر الأئمة المتبوعين والصحابة والسلف رضي الله عنهم: أن السنة أن يصلي الإنسان النوافل المطلقة في بيته،إلا ما استثني مما ذكرته قبل، أما بقية النوافل المطلقة فتصلى في البيت، بما في ذلك السنن الرواتب قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقبل الفجر .. وهكذا بقية السنن الرواتب، فالجمهور يقولون: السنة أن تصلى في البيت، وكذلك قيام الليل، وصلاة الضحى، النوافل المطلقة في أي وقت شاء.

    بل صرح بعضهم بأنه يكره أن يصليها في المسجد، نقله ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه.

    بل جاء عن بعضهم التصريح: بأن بعض النوافل لا تجزئ إلا في البيت، كما نقله عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند (فإنه سأل أباه عمن يقول: إن راتبة المغرب لا تجزئ إلا في البيت؟ فقال له أبوه: عمن هذا؟ من الذي يقول هذا؟ قال له: محمد بن عبد الرحمن -يعني: ابن أبي ليلى - فقال الإمام أحمد : ما أحسن هذا، أو قال: ما أحسن ما قال، أو: ما أحسن ما نقل) على حسب ما جاء في اللفظ، جاء فيه الشك، فالمهم أن الإمام أحمد استحسن هذا؛ وذلك لأنه جاء في أحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى راتبة المغرب: صلاة البيوت: ( جاء إلى بني عبد الأشهل وهم يصلونها بعد الصلاة، فقال: هذه راتبة البيوت، وقال: صلوها في بيوتكم )، فكان محمد بن أبي ليلى وبعض السلف يسمونها: صلاة البيوت، ويرى بعضهم أنها لا تجزئ إلا أن يصليها في بيته.

    بل نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال: ولا خلاف في هذا عندنا، ومعنى كلامه: أي: عند الشافعية، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في نقل إجماع الشافعية على ذلك، لكن الأمر أن ابن العربي رحمه الله المالكي نقل الإجماع، ومثله ابن عبد البر نقل إجماع العلماء، فـابن العربي يقول: لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك، وابن عبد البر يقول: إنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل. هذا القول له، والصواب أنه لا إجماع، ولكن هذا مذهب الجمهور.

    أدلتهم:

    أولها: حديث الباب وهو صريح: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، وهو مطلق يدل على أن الصلاة في البيت أفضل، ويستثنى من ذلك المكتوبة بنص الحديث، ويستثنى منه ما سبق بدلالة أحاديث ونصوص أخرى، وفي بعض ألفاظ الحديث: ( خير صلاة المرء في بيته )، والمعنى واحد.

    الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، وهكذا معظم النوافل، فالرواتب القبلية والبعدية، وما بعد الجمعة، وراتبة الفجر.. وغيرها، كلها جاء في أحاديث كثيرة جداً لا يمكن حصرها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، حتى الركعتان اللتان كان يصليهما بعد العصر لما فاتته راتبة الظهر، كان يصليهما في بيته، كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها.

    الدليل الثالث: حديث ابن عمر وقد ذكرته قبل قليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أيها الناس اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً ) أي: اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، وقد يقال: إن هذا البعض المقصود به ماذا؟ النوافل؛ لأن الصلاة نوعان: فرائض، ونوافل، فالفرائض في المسجد، والنوافل في البيوت، وهي بعض الصلاة.

    الدليل الرابع: حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل في بيته نصيباً من الصلاة؛ فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيراً )، والحديث رواه مسلم وأحمد وأهل السنن.

    (فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيراً)، خيراً بإزالة الشياطين.. بنزول الرحمة.. بنزول الملائكة.. بتعليم الأهل.. بتعليم الأطفال.. إلى غير ذلك من ألوان الخير. هذه بعض أدلتهم.

    القول الثاني: صلاة رواتب النهار في المسجد ورواتب الليل في البيت

    القول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك والثوري رحمهما الله: قالوا: الأفضل فعل رواتب النهار في المسجد، ورواتب الليل في البيت، وهذا ربما حكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد ؛ لأنه نقل عنه كما ذكر ابن قدامة في المغني : عن الأثرم [ أن أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى سأله رجل: عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان؟ قال: في المسجد، قال: فالركعتان قبل الفجر؟ قال: في البيت، قال: وبعد المغرب؟ قال: في البيت ]. فأفتى الإمام أحمد بأن الراتبة بعد الظهر تصلى في المسجد، أما راتبة الفجر وراتبة المغرب فتصلى في بيته، وهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق براتبة الفجر وراتبة المغرب مستفيض، وربما متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، فقد يقال: إن الإمام أحمد يوافق مالكاً والثوري على ما ذكرا، وقد لا يقال ذلك؛ بسبب أن راتبة الفجر هل هي تعتبر من رواتب الليل أو رواتب النهار؟

    هي أول صلوات النهار؛ ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فهذا إشكال.

    الجواب عما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ظهر لي أن يقال: إن الإمام أحمد رحمه الله كان حفياً بالنصوص، وقافاً عندها، كما نقل عنه هذا في مسائل كثيرة جداً مما اختلفوا فيه، فكان يقول بمقتضى النص فيما ورد النص فيه، ولا يطرده فيما عدا ذلك، فمثلاً نقل عنه رأيه في سجود السهو: هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ فكان يقول: إنه بعد السلام فيما ورد فيه النص، وفيما عدا ذلك فهو قبل السلام؛ لأن هذا هو الأصل في الصلاة، أنها قبل السلام، ويقول: إنه بعد السلام فيما ورد فيه النصوص، مثلما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود .. وغيرهما، وهكذا هاهنا، فلعله قال: إن راتبة الفجر وراتبة المغرب أنها تفعل في البيت؛ لأنه جاء في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلهما في المنزل، أما راتبة الظهر فلم يرد فيها بخصوصها نص، فقد يقال بذلك، والله تعالى أعلم.

    القول الثالث: صلاة الرواتب كلها في المسجد وأدلته

    القول الثالث في المسألة ونقل عن جماعة عن السلف: أنهم كانوا يقولون: إن الاختيار والأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، وهذا أشار إليه بعض الشافعية، أن الأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، ولا أعلم لهم في ذلك دليلاً.

    والقول الراجح هو القول الأول: أن السنة فعل النوافل المطلقة كلها في البيت؛ لعموم حديث الباب وأدلته، وعدم وجود ما يعارضها مما قال به الآخرون، وهذا هو الأصل.

    فوائد الحديث

    حديث الباب فيه فوائد كثيرة، نسردها اختصاراً للوقت: منها: جواز النافلة جماعة، كقيام الليل وغيره، وقد جاء في روايات في حديث الباب: ( أن ذلك كان في رمضان ) كما في البخاري

    . فهو دليل أيضاً -وهذه فائدة ثانية- على مشروعية صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان، وقد جاء في ذلك أحاديث تذكر في بابها. الفائدة الثالثة: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة، أي: أن تدخل معه بعدما كبر للصلاة منفرداً، وتنوي الائتمام به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة منفرداً، ثم تتابع إليه هؤلاء الرجال وثابوا إليه، فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في حديث ابن عباس

    في قيام الليل: ( لما صلى ليلة مبيته عند خالته ميمونة

    خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ). الفائدة الرابعة: الغضب للمخالفة مخالفة الأمر والشرع؛ ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، والبخاري

    بوب عليه رحمه الله، وذلك -غضب النبي صلى الله عليه وسلم- لأنه خشي أن تفرض عليهم؛ ولهذا قال : ( ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم )، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم تأديباً لهم وتنكيلاً وإلا لم يخف عليه مقامهم، وقد يكون من أسباب غضبه: أنهم رفعوا أصواتهم، وجاء في بعض الألفاظ: ( أنهم حصبوا بابه عليه الصلاة والسلام ) أي: رموه بالحصباء؛ ولهذا قال في رواية عند مسلم

    عن الزهري

    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ) أي: أنه ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، وقد أدبهم الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ))[الحجرات:2]. وقال سبحانه: (( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ))[الحجرات:4-5]. الفائدة السادسة: مشروعية السترة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحجيرة التي احتجرها من خصف جعلها سترة له عليه الصلاة والسلام. السابعة: فضل صلاة الليل؛ فإن تلك كانت صلاة الليل. الفائدة الثامنة: سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل مع أنه يحبه، تركه خشية أن يفرض على أمته؛ ولهذا كانت صلاة القيام في رمضان جماعة في المساجد مشروعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فيها ثلاث ليال أو أربع، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض، فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب هذا الخوف، فصلى الصحابة جماعة، كما هو معروف مشهور. الفائدة التاسعة: فضل صلاة النافلة في البيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، وفي حديث ابن عمر

    : ( صلوا في بيوتكم )، فضل صلاة النافلة في البيت. الفائدة التاسعة: مشروعية الجماعة، ومشروعية الجماعة في المساجد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام استثناها فقال: ( إلا المكتوبة )، والمقصود بالمكتوبة الجماعة. الفائدة العاشرة: فضيلة صلاة الفريضة في المسجد، ولو صلاها منفرداً، بمعنى: أنه لو فاتته صلاة الجماعة في المسجد، فهل له أن يعود إلى بيته ليصليها، أو الأفضل أن يصليها في المسجد؟ ظاهر الحديث أن الأفضل أن يصليها في المسجد؛ لأن قوله: ( إلا المكتوبة ) مطلق، يعني: سواء صلاها في جماعة، أو صلاها منفرداً، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة أنه إذا جاء فوجدهم قد صلوا، فصلاها في المسجد أدرك الأجر. الفائدة الحادية عشرة: جواز الائتمام بالإمام ولو كان بينك وبينه حاجز، إذا كان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاته والصفوف متصلة، حتى لو كان بينه وبينهم حاجز، كجدار أو قال الحسن

    -كما رواه البخاري

    تعليقاً- لو كان بينهم وبينه نهر أو شارع، إذا كانت الصفوف متصلة والصوت مسموعاً، وكان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاته. هذه بعض فوائد حديث الباب.

    1.   

    شرح حديث: (صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم ...)

    ننتقل للحديث الذي بعده: حديث جابر رضي الله عنهما قال: ( صلى معاذ بأصحابه العشاء، فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ ؟ إذا أممت الناس فاقرأ: بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك )، الحديث متفق عليه يقول المصنف: واللفظ لـمسلم. ‏

    تخريج الحديث

    رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة.

    ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة العشاء.

    وظاهر صنيع المصنف حينما قال: متفق عليه، أنه لم يخرجه السبعة، والواقع أن الحديث أخرجه السبعة: أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة، باب إمامة من يصلي بقوم، وقد صلى تلك الصلاة.

    وكذلك الترمذي، باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعدما صلاها.

    والنسائي في كتاب الإمامة، باب اختلاف نية الإمام عن المأموم.

    وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب من أم قوماً فليخفف.

    وأحمد رحمه الله تعالى في مسنده . فحق هذا الحديث أن يقال فيه: أخرجه الجماعة أو أخرجه السبعة، وكذلك أخرج الحديث كثرة من أهل العلم، كـابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والحميدي، والشافعي، وأبو يعلى، والبغوي، والطيالسي، والطحاوي، وابن أبي شيبة .. وغيرهم.

    الحديث فيه قصة، قصة الحديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وتأخر بهم في صلاة العشاء ثم صلى، وكان معاذ

    رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وصلى معه معاذ

    ، ثم ذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، فكبر ثم قرأ الفاتحة، ثم شرع في سورة البقرة -رضي الله عنه وأرضاه-، فلما رأى ذلك رجل تنحى -ترك معاذاً

    - وصلى لنفسه وانصرف، فلاث به الناس، وقالوا له: نافقت، قال: لا ما نافقت، ولأغدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأذكرن له ذلك، أو لأخبرنه به، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن معاذاً

    تأخر، ثم جاء فشرع بسورة البقرة، ثم قال: أي يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح
    ) والنواضح هي الإبل التي يستقى بها الماء، نعم تسمى عندنا السواني، الإبل التي يستخرج بها الماء، وهي جمع ناضح يستقى عليها.

    ( قال: إنما نحن أصحاب نواضح، وإنما نعمل بأيدينا ) أي: أننا نتعب من العمل في المزارع وفي غيرها في النهار. ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ

    : أتريد أن تكون فتاناً؟ ).

    هذا ما يتعلق بتخريج الحديث.

    معاني ألفاظ الحديث

    المسألة الثانية: ألفاظ الحديث، لا إشكال إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتريد أن تكون فتاناً؟ )، هذا مأخوذ من الفتنة، والمقصود هنا في الحديث: أن التطويل في الصلاة قد يكون سبباً لخروج الناس من المسجد، أو كراهيتهم لصلاة الجماعة؛ بسبب ما يلاقونه من المشقة في التطويل، ففي ذلك نوع فتنة لهم عن العمل الصالح؛ ولهذا روى البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح كما يقول الحافظ رحمه الله في الفتح : عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا تبغضوا الله إلى عباده -هكذا- الله إلى عباده يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة، حتى يبغِّض إليهم ما هم فيه) أي: يبغضون الصلاة، وربما أبغضهم الله تعالى لبغضهم عبادته، وربما يكون هذا مقصود عمر رضي الله عنه؛ لأنه قال: (لا تبغضوا إلى الله عباده).

    وقد يكون مقصوده ومعنى كلامه: لا تبغضوا الله تعالى إلى العباد، أي: حببوا الله تعالى إلى عباده بتيسير الطاعة والعبادة والإيمان، ورفع الحرج والمشقة عنهم، قد يكون هذا أو ذاك.

    فوائد الحديث

    في الحديث فوائد: أولها: أن الخروج عن متابعة الإمام لعذر ونية الانفصال عنه، وأن يكمل الإنسان الصلاة لنفسه، إذا كان ذلك لحاجة أنه جائز، كما فعله ذلك الرجل، فإنه نوى الانفصال، وكمل الصلاة لنفسه، ومثله ما جاء في صلاة الخوف، فإن بعض الجماعة ينوون الانفصال عن الإمام، ويتمون لأنفسهم، نعم جاء في روايات في قصة هذا الرجل، فقد يقال: إنه سلَّم وصلى لنفسه، والأقرب أنه كمل الصلاة وسلم لنفسه، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. الفائدة الثانية: أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي بأضعف المأمومين، ويراعي أحوالهم، فإن كانوا أصحاب حرث أو تعب أو جهد، كالعمال، كمن يصلون مثلاً فيما يسمى بالمدن الصناعية، أو يصلي بعمال، فعليه أن يراعي أحوالهم، فلا يطيل الصلاة ولا يثقلها، ولا يؤخرها أيضاً بعد دخول وقتها تأخيراً يشق عليهم، فإن مراعاة حال المأمومين أمر مقصود للشارع، كما أرشد إليه هذا الحديث. الثالثة: بيان ما يقرأ في صلاة العشاء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ بمثل: (والشمس وضحاها)، (والليل إذا يغشى)، و(اقرأ) و(سبح)، من أوساط المفصل، وهذه هي القاعدة في صلاة العشاء، وطردها بعض الفقهاء في صلاة الظهر والعصر أيضاً؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية. الفائدة الرابعة: جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الفرض والنفل، أي: أن يكون أحدهما مفترضاً والآخر متنفلاً، وقد جاء في رواية إسنادها صحيح: ( أن معاذاً

    كان يصلي بهم له نافلة ولهم فريضة )، فصلاة معاذ

    مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وصلاته بقومه هي النافلة، وجاء ذلك بإسناد صحيح عند البيهقي

    .. وغيره: ( أنها له نافلة ولهم فريضة ). وإذا جاز ذلك فإنه يستفاد فيه أيضاً فائدة خامسة: وهي جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الفريضتين، أي: أن يكون أحدهما يصلي الظهر، والآخر يصلي العصر؛ لأنه إذا جاز أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً، فالعكس أولى أن يكون الإمام مفترضاً والمأموم متنفلاً، وأيضاً أن يكون أحدهما يصلي الظهر، والآخر يصلي العصر أن ذلك أيضاً جائز، بمعنى: أنه يؤخذ من الحديث: أنه لا يشترط التوافق في النية بين الإمام والمأموم، كما سبق في جلسة الأسبوع الماضي. الفائدة السادسة: جواز الكلام على الإنسان في غيبته إذا كان ذلك من باب الشكوى، وهذا لا يعد من الغيبة، فإن ذلك الرجل الأنصاري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى إليه معاذاً

    مما يلقى منه، ولم يكن هذا غيبة، وهو أحد المواضع الستة التي تستثنى من الغيبة، كما نظمها بعضهم: الذم ليس بغيبة في ستة. السابعة: مشروعية تأخير العشاء، إذا لم يشق ذلك على الناس؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يومئذ، وأخرها معاذ

    رضي الله عنه، وكذلك كان معاذ

    يؤخر صلاة العشاء؛ لأنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ذهب معاذ

    إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة. والفائدة الثامنة: مشروعية إمامة الأقرأ، أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا سوف يأتي في مجلس قادم إن شاء الله؛ لأنهم ما كانوا ينتظرون معاذاً

    حتى يعود من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم وهو متنفل؛ إلا لأنه أقرؤهم لكتاب الله عز وجل. التاسعة: جواز صلاة المرء الفريضة منفرداً لحاجة؛ لأن ذلك الرجل الأنصاري صلى الفريضة منفرداً؛ لماذا صلاها منفرداً؟ للمشقة عليه؛ لأنه كان رجلاً متعباً، فكان فلاحاً يعمل طول النهار بناضحه، ويعمل بيده، وتأخر في انتظاره لـمعاذ

    ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر تلك الليلة في الصلاة، ثم جاء معاذ

    متأخراً بعدما كاد صبره أن ينفد، ولما كبر معاذ

    رضي الله عنه كمل الناقص على هذا الرجل بأنه شرع في سورة البقرة، فلم يجد هذا الرجل بداً من أن ينوي الانفصال، ويكمل لنفسه، ففيه دليل على جواز صلاة المرء الفريضة منفرداً، إذا كان ذلك لحاجة، والدين كله جاء باليسر والتخفيف، ورفع الحرج والأُصُر عن الناس، فينبغي أن تفقه ذلك وتعلمه. الفائدة العاشرة وهي فائدة نفيسة وإن كانت ظاهرة بدهية: أن ترك الجماعة من علامات النفاق؛ لأن الصحابة لما رأوا هذا الرجل انفرد وأكمل لنفسه، ماذا قالوا له؟ سألوه: هل أنت نافقت؟ فكان مستقراً عندهم أن ترك الجماعة من علامات النفاق، فنفى ذلك عن نفسه: ( قال: ما نافقت، ولأغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأخبرنه الخبر ). الحادية عشرة وهي مهمة أيضاً: مشروعية تأليف القلوب، وجمع الكلمة، وتحبيب الناس إلى الدين، والرفق هو أساس ذلك، فإنه كما قال الصادق المصدوق: ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه )، وضده العنف، فينبغي أن نترفق بالناس غاية الترفق، ونحرص على تأليف قلوبهم، وجمع كلمتهم، وتحبيبهم إلى الدين، وتحبيب الدين إليهم.

    1.   

    شرح حديث: (.. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً ...)

    الحديث الثالث والأخير: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت رضي الله عنها: ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائماً، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر )، والحديث متفق عليه. ‏

    تخريج الحديث

    أخرجه البخاري في مواضع:

    أحدها: كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة.

    والموضع الثاني: في كتاب الأذان نفسه أيضاً، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

    وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.

    وأخرجه أيضا النسائي في كتاب الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً.

    وأحمد، وأبو عوانة، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، والحميدي، وابن حبان، وابن خزيمة، وعبد الرزاق .. وغيرهم.

    طيب، اللفظ الذي ساقه المصنف تقريباً هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى في الموضع الذي ذكرت، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، هو اللفظ الذي ساقه المصنف.

    طيب، والغريب أن القرطبي رحمه الله شرح صحيح مسلم على ما هو معروف، فأنكر هذا اللفظ، أنكر أن يكون جاء في شيء من الصحيح: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس إلى يسار أبي بكر

    )، قال: لم يرد ذلك في الصحيح، واستغرب ذلك الحافظ رحمه الله، إذ كيف يعزب عن القرطبي لفظ في الكتاب الذي شرحه، إذ إن اللفظ في صحيح مسلم بهذا.

    مسألة: صلاة الإمام قاعداً والمأمومون خلفه قياماً

    الحديث يتعلق بمسألة: وهي صلاة الإمام قاعداً والمأمومون خلفه قياماً، وقد سبقت هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وكان هذا الحديث تقريباً هو أحد الأحاديث التي عرضت، إذ إن بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث، كالإمام أحمد، استدل به في التفريق إذا طرأ العذر، وما إذا كان العذر من أول الصلاة.

    وكذا الشافعي استدل به على النسخ، قال: هذا الحديث ناسخ لقوله: ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )؛ لأن هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعداً، وصلى الناس خلفه قياماً، فدل ذلك على نسخ الحديث السابق: ( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )، ووافق الشافعي على ذلك جماعة، ربما يقال: إنهم كثير من أهل العلم. سبق وسلف ذكر ذلك.

    المقصود: أن هذا اللفظ الآن لفظ عائشة صريح: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار أبي بكر )، وكونه عن يساره، هذا موقف الإمام، فالمأموم يقف عن يمين الإمام.

    إذاً: الإمام عن يسار المأموم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف الإمام، عن يسار أبي بكر، وأبو بكر كان في موقف المأموم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نص؛ لأنه في لفظ عائشة هنا نص: (عن يمينه) صححوها، يعني المعنى واضح.

    وفي لفظ آخر في صحيح مسلم قال: ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير )، فهذا أيضاً رواية نص بأن الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أبو بكر مجرد مبلغ يسمعهم التكبير.

    وفي لفظ ثالث لـمسلم أيضاً قالت: ( فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر ).

    فعلى هذا الناس يستدلون بفعل أبي بكر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الحديث الذي مضى معنا: ( ائتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم ) أي: يعلم ماذا عمل الإمام من خلال ما يراه من فعل الناس.

    وهذه الألفاظ السابقة كلها فيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وهو قاعد طيب، وأن أبا بكر كان مأموماً رضي الله عنه، إنما كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يستدلون بفعله على فعل النبي عليه السلام، وقد احتج بهذا من قال بنص الحديث: ( إنما جعل الإمام ) كما سبق.

    الاعتراضات على مدعي نسخ صلاة المأمومين من قعود خلف الإمام القاعد

    والاحتجاج بهذا على النسخ عليه خمسة اعتراضات أسوقها لكم بسرعة فاحفظوها:

    الاعتراض الأول: أنه جاء في عدد من الروايات الأخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموماً، وأن أبا بكر كان هو الإمام، نقيض ما قررناه الآن في الروايات السابقة:

    من ذلك: ما روته عائشة نفسها: ( أن أبا بكر صلى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه )، الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان وسنده صحيح، بل هو على شرط البخاري، وقد صححه ابن حبان وابن خزيمة .. وغيرهما، بل في لفظ لها: قالت: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعداً )، وكونه خلفه دليل على أنه مأموم، والله تعالى أعلم، إذ لو كان أبو بكر مأموماً، ما كان يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه خلفه هذا موقف المأموم، فهذا اللفظ دليل على أن أبا بكر كان هو الإمام، وهذا اللفظ: ( أنه صلى خلف أبي بكر قاعداً ) رواه أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن وفي الدلائل أيضاً دلائل النبوة، وابن حبان، وسنده صحيح على شرط مسلم .

    الحديث الثاني أيضاً: الذي فيه: أنه صلى الله عليه وسلم كان مأموماً، وكان الإمام أبا بكر : ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن أبي داود الطيالسي، بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم )، وهذا يدل على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيهما الإمام، وأيهما المتقدم، واختلاف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأمر لم يكن واضحاً تماماً للصحابة الذين كانوا حاضرين في المسجد، فكيف بـعائشة رضي الله عنها التي لم تكن في المسجد، وإنما كانت في حجرتها، والله تعالى أعلم.

    وكذلك أخرج ابن المنذر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر ).

    إذاً: النقل عن عائشة نفسها اختل، وكما اختلف الناس عنها اختلفوا عن غيرها، فقد جاء النقل عن غيرها من الصحابة:

    فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: ( أن أبا بكر كان مأموماً والإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام ).

    أما أنس فحديثه يدل على: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المأموم، وأن أبا بكر كان هو الإمام ). وحديث أنس حديث صحيح، رواه الترمذي والطحاوي والبيهقي في الدلائل وفي السنن أيضاً، والإمام أحمد والنسائي .. وغيرهم.

    ولذلك أعجبني ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال: إن الأحاديث التي وردت بالأمر، بأن يصلي المأموم خلف الإمام قاعداً إذا قعد، لم يختلف فيها ولا في صحتها ولا في سياقها، أما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعداً خلف أبي بكر فقد اختلف فيها، هل كان إماماً أو مأموماً؟ وما لم يختلف فيه لا ينبغي تركه في المختلف فيه، نعم اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فاختلف من بعدهم، وإن كان ينبغي أن نقول من باب الأمانة العلمية: إن أكثر الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأن أبا بكر كان مأموماً. هذا الاعتراض الأول.

    الاعتراض الثاني: أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس .. أنه التفت إليهم فوجدهم قياماً، فأمرهم بالجلوس، فجلسوا، وهذا جاء في حديث عن جابر : ( أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت فرآهم قياماً فأشار إليهم فقعدوا، ثم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم.. ) .. إلى آخر الحديث، وهذا رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وأبو عوانة، والبيهقي .. وغيرهم، وهو أيضاً في صحيح ابن حبان، وظاهر ذلك: أن القصة التي يرويها جابر هنا ليست هي القصة التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة، لما جحشت ساقه فصلوا خلفه؛ لأنهم حينئذ صلوا في البيت، وما كان الأمر يتطلب أن يوجد من يبلغ؛ لأن الغرفة صغيرة، والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون تكبيره، فلا يحتاج إلى أن يبلغ أبو بكر، ويسمع الناس تكبيره، وإنما كان يسمع الناس تكبيره في المسجد في مرض موته، وهذا الذي قاله ابن حزم، قال: لا دليل على أنهم لم يكونوا جلوساً، بل الدليل على أنهم كانوا جالسين خلفه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا رده الحافظ ابن حجر : بأن ذلك من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد انفرد أبو الزبير بهذه اللفظة لفظة: ( يسمع الناس تكبيره ) انفرد بها أبو الزبير عن جابر، وبناء عليه كان ابن حجر رحمه الله ضعفها.

    الاعتراض الثالث: أن في الحديث النص على أن ذلك كان في صلاة الظهر في حديث عائشة الذي هو أصل حديث الباب في صحيح البخاري ومسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في صلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بهم، فهم أبو بكر أن يستأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو بكر في مكانه، وأجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه )، ولكن روى الشيخان عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاً، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله تعالى )، فقد يفهم من حديث أم الفضل أن آخر صلاة صلاها بهم النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب، طيب وحديث الباب يدل على أن آخر صلاة صلاها بهم هي صلاة الظهر، فيمكن أن يجمع بينهما: بأن صلاة الظهر هذه أنه لم يكن فيها إماماً، ما صلى لهم؛ لأنها قالت: ( ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله )، فقد يحمل على أن المقصود: أن صلاة الظهر التي في حديث عائشة لم يكن يصلي لهم فيها، إنما كان يصلي معهم مأموماً، وإن كان في سنن النسائي : ( أن ذلك كان في بيته ) يعني: صلاة المغرب التي قرأ فيها بالمرسلات عرفاً أنه صلاها في بيته، وقد صرح الإمام الشافعي على كل حال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالناس في مرض موته إلا صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة أي صلاة كانت؟ الظاهر أنها كانت صلاة الظهر.

    وبناء عليه نقول: من جمع بين الروايات المختلفة بتعدد القصة، فإن ذلك مرجوح.

    الاعتراض الرابع، وهو من أحسن ما قيل في المسألة، وينبغي أن يضاف إلى القول الذي رجحناه في الأسبوع الماضي: ما ذكره الحافظ في فتح الباري : أن بعضهم جمع بين القصتين: بأن الأمر للجلوس إذا جلس الإمام لعذر كان للندب، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم قيامهم خلفه في مرض موته كان لبيان الجواز، فعلى هذا من أم غيره قاعداً لعذر كان من خلفه مخيرين بين القيام والقعود، وإن كان القعود في حقهم أولى وأفضل؛ لثبوت الأمر به في أحاديث كثيرة، ولكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وعدم وجود ما يعكر أو يشكل عليها، وهذا قول جيد كما أسلفت.

    الاعتراض الخامس على من قالوا بالنسخ: أن يقال: ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته، فلو اعتقدوا أنه منسوخ ما فعلوه، ومن أصح ما ورد عن الصحابة في تطبيقهم لهذه السنة أربعة نصوص:

    أولها: رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ : عن قيس بن قهد بالقاف المنقوطة بثنتين، قيس بن قهد رضي الله عنه: ( أن إماماً لهم اشتكى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكان يؤمنا وهو جالس، ونحن جلوس ).

    الرواية الثانية: ما رواه أيضاً ابن المنذر بسند صحيح عن أسيد بن حضير : ( أنه كان يؤم قومه فاشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فأمروه أن يصلي بهم، فقال: إني لا أستطيع أن أصلي بكم قائماً، فاقعدوا، فصلى بهم قاعداً، وهم قعود ).

    الثالثة: ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر : ( أنه اشتكى، فحضرت الصلاة، فصلى بهم جالساً، وصلوا وراءه جلوساً ).

    والربع: عن أبي هريرة أنه أفتى بذلك، وسنده عنه صحيح.

    فهذه الروايات الأربع تدل على أنه كان معروفاً عند الصحابة، معمولاً به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته.

    وبناء عليه لا حجة في هذا الحديث -حديث الباب- لمن قال بنسخ الأمر بالجلوس خلف الإمام.

    1.   

    الأسئلة

    حكم الانفصال عن الإمام الذي يستعجل في الصلاة مع تأدية واجباتها

    السؤال: يقول: الإمام الذي يستعجل في الصلاة مع العلم أنه يدرك معه الواجب، هل يجوز أن ينفصل عنه؟

    الجواب: لا ينفصل عنه إذا كان يقوم بواجبات الصلاة، أما إن كان يخل بالصلاة فينفصل عنه ويكمل لنفسه.

    صلاة المرء القدوة الرواتب في المسجد خشية أن يظن به عدم تأديتها

    السؤال: إذا كان قدوة فهل يصلي الرواتب في البيت أم في المسجد؟ يعني: يخشى أن يظن الناس أنه لا يصلي الرواتب؟

    الجواب: أقول: بإمكانه أن يجلس في المسجد بحيث لا يستعجل، فيظن أنه قام مستعجلاً، ويصلي الراتبة في بيته.

    هذا سؤال حول صلاة الجماعة، وهمَّ الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين، وحديث عبد الله بن أم مكتوم .

    وهي بعض الأدلة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي.

    مشروعية رفع الصوت بالتكبير بعد تكبير الإمام

    السؤال: كون أبي بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ، ألا يستشهد به على مشروعية رفع الصوت بالتكبير بعد تكبير الإمام؟

    الجواب: نعم هذه من فوائد الحديث، هذه من الفوائد.

    سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

    اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755914422