إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (108)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة على من ملك نصاباً وحال عليه الحول، وتجب في النقدين: الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، والأوراق المالية، وفي الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي الثمار: التمر والزيتون والزبيب والحبوب، وهي كل ما يدخر ويقتات، وما عدا ذلك فلا تجب فيه الزكاة.

    1.   

    الزكاة

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل السادس وهو في الزكاة.

    قال المؤلف: [وفيه خمس مواد: المادة الأولى: في حكم الزكاة، وحكمتها، وحكم مانعها] المواد الخمس الأولى: في بيان حكم الزكاة، وبيان حكمتها -الحكمة فيها- وبيان حكم مانعها ماذا عليه.

    1.   

    أجناس الأموال المزكاة وغيرها

    [المادة الثانية: في أجناس الأموال المزكاة وغيرها] أي: ذكر أجناس الأموال التي تزكى.

    أولاً: النقدان

    [أولاً: النقدان: وهما الذهب والفضة، وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية] كهذه الدراهم التي عندنا أو الدنانير.

    والنقدان: هما الذهب والفضة، يقال فيهما: النقد.

    (وما يقوم بهما من عروض التجارة): إذا كان عنده دكان فيه قمح أو شعير أو لباس أو غيره، وليس فيه ذهب ولا فضة، فهذه العروض تزكى، فتقوم مقام الدينار والدرهم.

    ويلحق بهما المعادن والركاز، فالمعدن ذهباً كان أو فضة، والركاز الذي يوجد في الأرض، وما يقوم مقامها من الأوراق المالية.

    ومن العجيب: أن أحد العلماء المعاصرين منع الزكاة في الدراهم والدنانير. قال: الزكاة لا تجب في هذا الورق، وإنما في الذهب والفضة.

    ونحن نقول: هذا الورق لولا رصيده من الذهب والفضة لما تعامل به الناس، وإلا فكل واحد سيطبع ما يشاء ولو قناطير، لكن وسوس له الشيطان، وقد فتن بعض الناس.

    قال: هذه الأوراق ليست ذهباً ولا فضة فكيف تزكونها؟ ونسي أن هذه الأوراق مضمونة في مركز دولي للذهب والفضة، ولولا ذاك الرصيد المُركز هناك لما أبيح له أن يشترى ولا أن يبيع بهذه الأوراق.

    [لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]] فالآية نص في الذهب والفضة، وهما النقدان وما يقوم مقامهما [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )] فما كان دون خمس أوقيات لا زكاة فيه، ومعناه: ما كان أكثر من خمس أواق من الفضة وجبت عليه الزكاة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس )] فالعجماء جرحها جبار: إذا جرح الفرس أو الناقة يجبر جرحها، والبئر كذلك إذا انهدمت أو سقطت فيها جبار، والمعدن جبار كذلك.

    وفي الركاز الخمس، والركاز: ما عثر عليه تحت الأرض مثل الكنز، فلو كان عندك قطعة أرض أو وجدت في بيتك وأنت تبحث كيساً فيه نصف قنطار، فهذا زكاته الخمس، تعطي خمسه للفقراء.

    ثانياً: الأنعام

    [الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم] فقط الإبل والبقر والغنم، والغنم: ماعز وضأن [لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة: ( ويحك إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً )] هذا رجل سأل عن الهجرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن شأنها شديد، ثم سأله هل له من إبل، فقال: نعم، فقال له: ( إذاً فاعمل من وراء البحار ) أي: اتجر وانقل الإبل والبضائع وبع واشتر ( فإن الله لن يترك من عملك شيئاً ).

    [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي لا إله غيره، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنمٌ لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )] يحلف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ( والذي لا إله غيره ) وهو الله جل جلاله، ولا يجوز اليمين بغير الله، فرسول الله ما حلف بإبراهيم ولا إسماعيل ولكن حلف بالله الذي لا إله غيره أنه ما من رجل أو امرأة يكون له إبل أو بقر أو غنم يملكها ولا يؤدي زكاتها، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسنمة تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت الأخرى جاءت الثانية بعدها وردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وهو في هذه الحال: تنطحه وتطؤه الإبل والبقر والغنم.

    ثالثاً: الثمر والحبوب

    [الثمر والحبوب: الحبوب: هي كل مدخر مقتات، من قمح وشعير وفول وحمص وجلبانة ولوبياء وعدس وذرة وسلت وأرز ونحوه] الحبوب التي تطعم [وأما الثمر: فهو التمر والزيتون والزبيب؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، وقوله سبحانه: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]] والذي يحصد هو الزرع ونحوه [وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )] أقل من خمسة أوسق ليس فيها صدقة [وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )] ما يسقى بالدلو والبئر والآلة نصف العشر، وما يسقى بالوادي والنهر والسيل الماشي العشر كاملاً.

    1.   

    الأسئلة

    أوقات النهي عن الصلاة

    السؤال: سائل يقول: بعض الإخوان يأتون قبل المغرب بخمس أو عشر دقائق ويبقى واقفاً ينتظر حتى يؤذن المغرب ويصلي؟

    الجواب: هذه المسألة بيناها غير ما مرة، وإليكموها واضحة:

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة في خمسة أوقات:

    الوقت الأول: من طلوع الفجر إلى الإسفار.

    الوقت الثاني: من الإسفار إلى ارتفاع الشمس قيد رمح.

    الوقت الثالث: من زوال الشمس إذا وقفت في كبد السماء -وهي تقف حوالي ربع ساعة- قبل أن تميل إلى الغرب، فهذه الدقائق الصلاة فيها ممنوعة، منهي عنها.

    الوقت الرابع: من صلاة العصر إلى الإصفرار.

    الوقت الخامس: إذا اصفرت الشمس وكادت أن تغرب.

    وقتان لا نافلة فيهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة )، فعندما تأخذ الشمس في الطلوع فلا صلاة أبداً؛ لأن عبدة الشمس واقفون مثلك ينتظرونها، وكذلك بعد العصر النافلة مكروهة، لكن إذا كان قبل المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة فهذا الوقت الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ( لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها ) وقد قلت لكم ورأيت بعيني -والله- هذا في الهند: عبدة الشمس ينتظرون واقفين وقوفاً لا نقفه نحن في صلاتنا بخشوع شديد، فلهذا ينبغي إذا دخلتَ قبل المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة أن لا تبقى واقفاً ينظر الناس إليك، ولكن اجلس ولا حرج؛ لأن الشمس تغرب، وقد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، أما حديث: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فهذا عام مخصص بهذا الوقت، فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا دخلت بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن في هذين الوقتين، عندما يكون عبدة الشمس أمامها يعبدونها لا تشاركهم أنت ولا تتشبه بهم.

    حكم إعطاء الزكاة لمن تجب النفقة عليهم

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجتي أو أخي؟

    الجواب: سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي لأولادي وزوجتي؟ والجواب: لا يجوز لك أن تعطي أمك ولا أباك ولا ابنك ولا ابن ابنك، ولا جدك، ولا جدتك، ولا زوجتك من باب أولى، فالزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، أما الحواشي فنعم، تعطي الزكاة لأخيك، أو لابن أخيك ولا حرج، وتعطي الزكاة لعمك، ولخالك، أما أن تعطيها لأولادك أو أولاد أولادك فلا، فأنت مسئول عن النفقة عليهم، فلا تعطيها لأمك أو أبيك، أنت مسئول عن النفقة عليهم، والزوجة من باب أولى، فنفقتها عليك أنت، فلا يصح أبداً، ومن فعلها فليعوضها.

    حكم زكاة ما كان أقل من خمسة أوسق وتحديد الوسق

    السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق ) فما معنى الخمسة الأوسق وكم هي؟

    الجواب: ( لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق ) أي أقل من خمسة قناطير لا تجب الزكاة، لا التمر ولا الشعير ولا غيره.. الوسق كالقنطار، الوسق ستون صاعاً، فإذا بلغت الخمسة أوسق وجبت الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه، والدراهم والدنانير إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة فيها.

    حكم دفع الضرائب وهل تجزئ عن الزكاة؟

    السؤال: يقول السائل: عندنا في بلادنا لا نخرج الزكاة وإنما ندفع الذي يسمونه بالضرائب، فهل هذا يجزئ عن الزكاة؟

    الجواب: يقول السائل: في بلادنا تؤخذ منا الضرائب حتى على أبواب البيوت -وهو كذلك، فقد رأيناهم يفرضون على النافذة ضريبة- فهل يجزيني هذا عن الزكاة أو لا بد أن نزكي؟

    لا يجزيكم ذلك عن الزكاة أبداً، ولا بد أن تزكوا أموالكم، والضرائب اسألوا الله تعالى أن يخفف عنكم، أو افزعوا إلى الله لينجيكم منها، فالضريبة ضريبة، لكن إذا ما أبقت لك زكاة فلا زكاة عليك، فإذا أُخذت الضرائب وما بقي لك مال يحول عليه الحول فلا زكاة، لكن إذا توفر لك المال وحال عليه الحول فيجب أن تزكيه إذا بلغ نصاباً.

    حكم زكاة الحلي المعد للزينة

    السؤال: هل تجب الزكاة على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة؟

    الجواب: هذه مسألة خلافية، وتعرفون عن شيخكم هذا أنه يعمل ما استطاع لجمع كلمة المسلمين، فنحن ننظر إلى الأدلة التي يحتج بها المحتجون، ونحاول ما استطعنا في سبيل الله أن نجمع بين المسلمين.

    فالجمهور -المذاهب الأربعة- يرون ألا زكاة في الحلي، على شرط أن يكون الحلي للتزين والتجمل، وإن كانت لا تلبسه كله في يوم واحد، لكنه في خزينتها ليوم العرس، أو ليوم الوليمة، أو ليوم العيد، تتجمل به.

    فالجمهور (75 %) من الصحابة والتابعين والأئمة ألا زكاة في الحلي الذي هو معد للتجمل والتحلي والتزين.

    والفريق الأقل -ويخالف ما عليه عائشة والصحابة- يقول: لا بد من زكاة الحلي، أخذاً بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34] الآية عامة خصصتها السنة وبينتها.

    والجمع هنا بأن نقول: إذا أحبت المؤمنة أن تزكي حليها فلتفعل، والله فهو في صالحها وصالح المسلمين، فإذا رغبت المؤمنة في أن تزكي حليها فلتزكِ، وتثاب على ذلك ويعظم أجرها؛ لأننا لو كلفناها بالزكاة وما عندها فكيف تزكي؟ هل تبيع هذا الخاتم وتزكي! تبيع هذا السوار وتزكي! كيف تفعل كل عام؟

    فلهذا الصحيح: أن لا زكاة في الحلي، شأنها شأن أثاث البيت، فالفراش لا زكاة فيه، وأدوات البيت لا تزكى، والسيارة التي تركبها لا تزكى.

    فالصواب: أن لا زكاة في الحلي، إلا إذا أرادت المرأة أن تختبئه وتختزنه للحاجة ثم تبيعه، فهذا -والله- كنز، ويا ويحها إن لم تزكه، فإذا كان عندها ذهب أو فضة لا تلبسها تريدها فقط عند الحاجة تنتفع بها وتبيعها، فهذا والله كنز تعاقب عليه وتعذب به: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:35].

    كيفية قضاء ما فات من صلاة الكسوف أو الخسوف

    السؤال: رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف، هل يجب قضاؤها، وكيف يقضيها؟

    الجواب: السائل يقول: فاتتني ركعة من ركعتي الكسوف، وتعلمون أن ركعتي الكسوف في كل ركعة ركوعان، وأنا أدركت ركعة واحدة، فهل أقضيها كما فعلها الإمام بركوعين؟

    لا. اقضها بركعة واحدة كعادتك، كالنوافل؛ بدليل أن أهل العلم يقولون: لو طلعت الشمس بعد أن كانت محتجبة ونحن نصلي وقد مضت ركعة ثم ظهرت صلينا ركعة ثانية عادية بدون الأولى، فلا يضره ذلك، دخل في الركعة الأولى من الركوع الثاني بعد أن فاته الركوع الأول، فليس عليه أن يقضي الركوع الأول، لا قضاء في هذا الله يبارك فيك.

    حكم زكاة الأراضي والعقارات

    السؤال: يقول السائل: عندي قطعة أرض فهل يجب علي أن أخرج عنها الزكاة؟

    الجواب: سائل يقول: عندي قطعة أرض، هل يجب علي أن أزكيها كل سنة، أم ماذا أصنع؟

    إذا كانت الأرض ممتلكة بوراثة، أو اشتريتها لتبني عليها، أو لتغرس فيها زرعاً، فهذه الأرض لا زكاة فيها أبداً، لكن الزكاة في الأرض التي اشتريتها للتجارة، فإذا كان عندك نقود واشتريت قطعة أرض حتى إذا غلت الأراضي تبيعها، فهذه تدخل في حكم التجارة، والخلاف فيها موجود، والراجح والأسهل والأقرب بأدلته أنك لا تزكيها إلا يوم تبيعها، بعد سنة، أو سنة ونصف، أو سنتين، يوم أن تبيعها تزكيها لسنة واحدة.

    ومن أهل العلم من يقول: يزكيها كل سنة، وهذا فيه كلفة شديدة، فإذا كانت هذه الأرض بمائة ألف مثلاً، وحال عليها الحول وما عندك ألفان وخمسمائة فمن أين تزكيها، وقد عرضتها للبيع ولم تبع، فماذا تصنع؟ هذا فيه مشقة، والأسهل أن تزكيها يوم أن تبيعها، القدر الذي أخذه يزكيه بقيمة 2.5 %.

    كيفية وضوء وصلاة من به سلس في البول أو غيره

    السؤال: رجل مريض بسلس البول، فهل يستنجي لكل صلاة؟

    الجواب: مريض بسلس البول، يقول: هل يستنجي لكل صلاة؟

    صاحب السلس بفساء أو ضراط أو مذي أو بول يتوضأ عندما يدخل الوقت، فيتبول ويستنجي ويغسل ذكره، ثم بعد ذلك لا يبالي بما خرج، حتى لو خرج وهو يصلي، فإذا جاء الوقت الثاني فلا بد أن يجدد الوضوء، يستنجي ويتوضأ ويصلي، فإن خرج منه شيء وهو ماشٍ في الطريق إلى المسجد أو وهو راكع أو ساجد فلا شيء عليه؛ لأنه معذور بالسلس.

    أجر صلاة النافلة في الحرمين الشريفين

    السؤال: هل النوافل في الحرمين مضاعفة في الأجر مثل الفرائض؟

    الجواب: إي نعم. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ( صلاة ) بالتنكير، وما قال: الصلاة، أو الصبح أو العصر، قال: ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) فالمسجد الحرام بمائة ألف نافلة كانت أو فريضة، ومع هذا فصلاتك النافلة في بيتك في المدينة أو في مكة بألف وزيادة؛ لأن ( صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة ) فالنافلة وأنت في المدينة في بيتك أفضل، بألف وزيادة.

    حكم الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد النبوي

    السؤال: سائل يسأل عن الصلاة في الساحات المحيطة بالحرم؟

    الجواب: سائل يسأل عن الساحات المحيطة بالحرم، فأقول: إذا اتصلت الصفوف تصح الصلاة، ولا أقول: إن لك ألف صلاة، فالألف مشترطة بالمسجد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مسجدي هذا )، فأنت في الساحة كالذي في بيته، فصلاتك صحيحة ما دامت الصفوف متصلة، يشاهد بعضها بعضاً، لكن لا نستطيع أن نقول إنها بألف صلاة.

    هذا الإمام النووي المحدث الفقيه العجيب يقول: أنا لا أقول في الزيادة أبداً خارج مسجد رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صلى في مسجدي هذا )، ولا نعرف إلا ذاك المسجد -يقصد مسجد رسول الله دون التوسعة- ولم يوافقه أهل العلم على هذا، لكنها نظريته.

    فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( في مسجدي هذا ) وعمر لما وسع وزاد في المسجد تعجب الناس وقالوا: يا عمر ! فقال: اسكتوا، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء -وهو كذلك- فهذا مكان بيوت وأسواق أصبحت مسجداً على بعدها، فخارج المسجد ليس بمسجد، فهذه المصليات خارج المسجد تصح الصلاة فيها، وصلاة الجماعة بخمسة وعشرين صلاة، لكن الألف لا نطمع فيها، ومن طمع فعليه أن يسأل الله عز وجل ويتضرع إليه، ويقول: لا تحرمني الأجر.

    حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر

    السؤال: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟

    الجواب: تتبعت كتب الفقه فما وجدت من يقول: إن هناك فرقاً بين الظهر والجمعة في الجمع أبداً، إلا أن فضيلة العلامة المحب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين جزاه الله خيراً وأبقاه ذخراً لهذه الأمة يرى أنه لا يجمع بين العصر والجمعة، هذا هو القول، أما نص قطعي في الفقه أو في الحديث فما وجدنا؛ لأن الجمعة نيابة عن الظهر بدليل أنك لو أدركت ركعة من الجمعة فإنك تصلي الجمعة، ولكن لو أدركت أقل من ركعة فإنك تصليها ظهراً، لا خلاف في ذلك، فما دمت لم تدرك ركعة كاملة -والصلاة تدرك بركعة- فإنك تصلي الظهر، تنقلب جمعتك إلى ظهر، ومعنى هذا: أن الجمعة قائمة مقام الظهر، فالمسافر يجمع بينهما، وإن لم يجمع فلا حرج.

    معنى قوله عز وجل: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ..)

    السؤال: ما معنى قول الله عز وجل: لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ [يس:40]؟

    الجواب: هذه مظاهر قدرة الله، مظاهر علم الله، مظاهر عظمة الله: لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ [يس:40] فالقمر من الشرق والشمس من الغرب لا تدركه، تجري وراءه طوال الدهر فلا تصل إليه.

    وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ [يس:40] الليل لا يسبق النهار، مستحيل! بمعنى أن هذا النظام الإلهي لصالح البشرية؛ لتعيش هذه الفترة على سطح الأرض من أجل أن تعبد الله بذكره وشكره، نظم لنا هذه الحياة، ورغم ذلك كفروا بهذا فتجدهم يتكلمون عن الخسوف والكسوف في الإذاعات والصحف ولا يذكرون الله، ولا يؤمنون به، ولا يسألون: من أوجد الشمس؟ لم تخسف؟ ومن أوجد القمر؟ لم وجد؟ فلا يسألون عن هذا أبداً، حتى لا يقال لهم: صلوا أو اعبدوا الله.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756350243