إسلام ويب

دليل الطالب كتاب الإيلاءللشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قد يقع من الرجل أن يحلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر، أو يمتنع من ذلك بغير يمين، وهذا هو الإيلاء، وقد يظاهر من زوجته فيشبهها بأمه أو إحدى محارمه، وهذا هو الظهار. وقد ذكر الله حكم الإيلاء والظهار في القرآن الكريم، ولذلك ينبغي على المسلم تجنب ذلك والتعرف على أحكامه.

    1.   

    أحكام الإيلاء

    تعريف الإيلاء وحكمه

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كتاب الإيلاء ].

    الإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

    وهو من آلى الرجل إذا حلف، ومنه الألية يعني اليمين.

    فإذا قال رجل لامرأته: والله لا أطؤك سنة، فقد حلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو قال: والله لا أطؤك ستة أشهر، فهذا هو الإيلاء.

    قال جل وعلا: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

    فإن حلف أربعة أشهر فقط أو أقل منها فهذا ليس بإيلاء، أي: لا يترتب عليه حكم الإيلاء، ولكن هل يجوز أم لا يجوز، إن كان ذلك يضر بالمرأة فإنه لا يجوز، وقد تقدم أنه يجب على الزوج أن يطأ امرأته بقدر كفايتها، بحيث لا يضر ببدنه ولا بمعاشه، وذلك لأن المرأة يجب على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، ومن ذلك أن يطأها بقدر كفايتها بحيث لا يضر نفسه ولا معاشه، وقد آلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهراً، كما في الصحيحين.

    قال: [ وهو حرام ]. الإيلاء حرام [ كالظهار ] لأنه ترك واجب، وهو الوطء.

    من يصح إيلاؤه ومن لا يصح إيلاؤه

    قال المؤلف: [ ويصح من زوج يصح طلاقه ]، قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226] فيصح من الزوج.

    أما السيد لو آلى من أمته فهذا لا يعد إيلاءً، يعني: ليس له حكم الإيلاء.

    وكل زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه، وعلى ذلك فالصبي المميز يصح إيلاؤه، ولكن ليست عليه كفارة لأن الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا كفارة عليه.

    فإذا حلف ابن عشر سنين مثلاً وهو لم يبلغ، ألا يفعل ففعل فلا كفارة عليه، لأن قلم التكليف لم يجر عليه.

    قال: [ سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب -بفتح الجيم- كامل أو شلل ]، إذا امتنع عن الوطء بسبب العجز فلا يكون هذا إيلاءً.

    أو امتنع لمرض لا يرجى برؤه، كما لو أصيب بالسرطان مثلاً فلم يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلا يعد هذا إيلاءً، لأنه إنما امتنع لعجزه.

    وكذلك إذا جب ذكره فلم يبق له ذكر فهذا امتناع للعجز لا لليمين.

    كذلك الامتناع بسبب الشلل لأن الامتناع هنا ليس لليمين، وإنما هو للعجز.

    صفة الحلف في الإيلاء

    قال: [ فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤليا ]، كما تقدم شرحه، لأن الله جل وعلا يقول: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

    إذاً: إذا حلف بالله أو بشيء من صفاته، وقال جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد : كذلك إذا حلف بالطلاق، أو حلف بالعتق أو حلف بنذر، لأنها أيمان، فلو قال: يا فلانة إن وطئتك قبل سنة فأنت طالق، فهذا إيلاء لأنه حلف بالطلاق.

    أو قال: يا فلانة إن وطئتك لأقل من سنة فعبيدي أحرار، فهذا حلف بالعتق.

    أو قال: يا فلانة إن وطئتك لأقل من سنة فعلي صيام شهر، فهذا حلف بالنذر، وكل هذا يعد إيلاءً؛ لأنها كلها أيمان.

    كذلك إذا امتنع عن وطئها بلا يمين وهو المشهور في المذهب، فإذا امتنع وحرم وطأها وقال: لن أطأك فامتنع عن وطئها بلا يمين فله حكم اليمين؛ لأن المقصود دفع الضرر عنها، فإذا هجر فراشها وامتنع عن وطئها، فإن كان ذلك لأكثر من أربعة أشهر فإنه يخير بين الفيء وبين الطلاق لدفع الضرر عنها.

    إذاً: سواء كان هذا الامتناع بيمين كيمين طلاق أو يمين عتق أو كان حالفاً بالله أو امتنع بلا يمين، لأن المقصود هو دفع الضرر عنها.

    ما يحكم به على المولي

    قال المؤلف: [ ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه ]، لأن هذا حقها، فإذا ذهبت المرأة إلى القاضي وقالت: أيها القاضي إن زوجي قد امتنع عن وطئي، أو إن زوجي قد حلف ألا يطأني، أو إن زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يطأني، فما الحكم؟

    يؤجل له القاضي أربعة أشهر من اليوم الذي حلف فيه، فإذا قالت: إنه حلف قبل شهرين، فإنه يبقى شهران، لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد المدة، فلا تفتقر إلى ضرب حاكم لها.

    [ ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ ]، فيقال له: إما أن تكفر عن يمينك وإما أن تطأ، قال: [ أو يطلق ]، قال تعالى: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

    إذاً: إذا فاء فعليه الكفارة، وإن عزم الطلاق فلا كفارة عليه لأنه لم يحنث في يمينه، قال: [ فإن امتنع من ذلك ]، فقال: لا أطلق ولا أطأ، [ طلق عليه الحاكم ] أي القاضي.

    قال الحنابلة في المشهور عندهم: يطلق واحدة أو ثلاثاً أو يفسخ، يعني إن شاء القاضي طلق واحدة، وإن شاء القاضي طلق ثلاثاً، وإن شاء القاضي فسخ نكاحهما.

    والذي يترجح أنه يطلق واحدة، وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ لأن الطلاق الثلاث منهي عنه، والنص في الطلاق لا في الفسخ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].

    وعلى ذلك فيطلق عليه القاضي واحدة.

    وذكر القاضي أن المنصوص عن الإمام أحمد أنها طلقة بائنة، وهذا هو الصواب، وعلى ذلك يطلق القاضي واحدة ولكن فيها بينونة، وهي بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد، وبهذا يدفع الضرر عن هذه المرأة.

    1.   

    تعريف الظهار وحكمه

    تعريف الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: [ كتاب الظهار ].

    الظهار مأخوذ من قوله: أنت علي كظهر أمي، لأن المرأة كالظهر للرجل لأن الظهر يركب، فالمرأة كالظهر للرجل.

    قال جل وعلا في كتابه الكريم: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] وعلى ذلك فالظهار حرام، فهو منكر من القول وزور.

    قال المؤلف: [ وهو أن يشبه امرأته ]، يعني الزوج يشبه امرأته [ أو عضواً منها ]، كفرجها أو يدها، وقلنا في درس سابق إن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة، فإذا حرم بعضها حرم كلها، [ بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو كيد أمي أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام، صار مظاهراً ].

    إذا حرم امرأته فقال: أنت علي حرام، أو فراشك علي -يعني جماعها- حرام، أو شبهها بمن تحرم عليه، فقال: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر فلانة -أخته- ونحو ذلك ممن يحرم عليه، كما لو قال: أنت علي كظهر أمك أو كظهر زيد، فهذا تحريم للمرأة.

    إذاً: لا يشترط لفظ: أنت علي كظهر أمي، بل لو قال: أنت علي حرام، أو أنت علي كفلانة -أخته- فإن ذلك ظهار.

    حكم ظهار المرأة

    فإن كانت المرأة هي التي شبهته، فقالت: يا فلان، أنت علي كظهر أبي، أو قالت: أنت علي حرام، فما الحكم؟

    الجواب: هذا ليس بظهار، لأن الظهار إنما يكون من الرجل الذي يملك طلاق المرأة، ولذا قال الله جل وعلا: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:2].

    ولكن ماذا يجب على المرأة؟

    الجواب: من أهل العلم من قال: عليها كفارة ظهار كالحنابلة في المشهور عندهم.

    ومنهم من قال: لا شيء عليها، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، وهو قول الجمهور.

    ومنهم -وهو رواية عن الإمام أحمد وقول عطاء - من قال: عليها كفارة يمين، وهذا هو الراجح.

    إذاً: المرأة إذا حرمت زوجها عليها، فقالت: أنت علي حرام، أو جماعك علي حرام، فإن عليها كفارة يمين، لقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] إلى أن قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2]. هذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    حكم قول الرجل أنت علي كأمي أو علي الظهار ونحو ذلك

    قال: [ وإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي وأطلق فظهار ]، لأنه شبهها بأمه.

    قال: [ وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا ]، اختلفت هي وأخته أو اختلفت هي وأمه، فبين لها قدرها لئلا تظن أنه ينحاز مع أمه أو مع أخواته، فقال: أنت كأمي أو أنت كأختي، يعني في الكرامة، فلا يعد هذا ظهاراً.

    قال: [ وأنت أمي أو مثل أمي ]، هذا كما تقدم لا يكون ظهاراً إلا إذا نوى، أو كان هناك قرينة.

    فلو أن رجلاً غضب على امرأته وأساء إليها بكلام وبينه وبينها خصومة وقال: أنت كأمي، أثناء الخصومة ثم ادعى أنه يريد أنها كأمه في الكرامة لم يقبل هذا، لأن الخصومة تدل على أنه أراد الظهار.

    [ أو علي الظهار أو يلزمني ]، يعني الظهار، [ ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ].

    إذا قال: علي الظهار، أو يلزمني الظهار فإنما يكون ظهاراً إذا نوى، فإذا لم ينو فله كما تقدم لو قال: علي الحرام في مسألة سابقة؛ لأنه هنا لم يعين شيئاً معيناً.

    هنا قوله: علي الظهار، ما هو الذي حرمه على نفسه وجعله كظهر أمه، هل هو ما نهاه الله عنه من الفجور، أم هو ما لو يوطأ من حيوان أو غيره، هو لم يحرم على نفسه شيئاً معيناً، وعلى ذلك فإذا قال: علي الظهار أو يلزمني الظهار، فإنما يكون ظهاراً بالنية أو القرينة.

    قال: [ أو أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ]، إذا قال: أنت علي كالميتة أو الدم أو قال: أنت علي كالخنزير فنرجع إلى نيته، فإن قال: نويت الطلاق، فيكون طلاقاً، وإن قال: نويت الظهار فيكون ظهاراً.

    واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو قال: أنت علي حرام وقال: أريد الطلاق أنه لا يكون طلاقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق وإنما يحتمل الظهار، وهذا هو الصحيح، وهنا كذلك، فإذا قال: أنت علي كالميتة أو الدم نقول: هذا ظهار ولا يعد طلاقاً، ولو قال: أريد الطلاق أو نويت الطلاق، لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق.

    قال: [ فإن لم ينو شيئاً فظهار ]. إذا قال: أنت علي حرام أو قال: أنت علي كالميتة والخنزير، فإن هذا يعد ظهاراً إذا لم ينو شيئاً.

    إذاً: إذا قال: أنت علي كالميتة أو قال: أنت علي حرام، فنقول: هذا ظهار إذا نوى الظهار، وإذا لم ينو شيئاً فهو كذلك ظهار لأن اللفظ دال على ذلك.

    فإن قال: نويت الطلاق فعلى قولين: المشهور في المذهب أنه يكون طلاقاً والراجح أنه لا يكون طلاقاً بل هو ظهار، وعلى ذلك فتحريم المرأة ظهار على كل حال، وكذلك إذا قال: أنت علي كالميتة والخنزير، فهذا ظهار على كل حال على الصحيح.

    1.   

    من يصح ظهاره

    ثم قال رحمه الله: [ فصل؛ ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه ]، كل زوج يصح طلاقه فإن ظهاره يصح، وعلى ذلك فالمميز يصح طلاقه، ويصح ظهاره.

    وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: بل لا يصح ظهار المميز.

    لو أن ابن ثمان سنين زوجه أبوه فظاهر وقال: أنت علي كظهر أمي، فالمشهور في المذهب أن هذا ظهار، وإن لم تكن عليه كفارة.

    والقول الثاني وهو الراجح وهو اختيار الموفق أنه لا ظهار على الصبي المميز، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] والمميز لا يصدق عليه ذلك، لأنه لم يجر عليه قلم التكليف.

    ولأن الظهار يمين واليمين لا تقع من غير المكلف.

    قال: [ منجزاً ]. لو قال: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار منجز.

    قال: [ أو معلقاً ]، كأن قال: يا فلانة إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي.

    [ أو محلوفاً به ]، كأن قال: يا فلانة إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي، فهذا محلوف به لأنه يريد منعها.

    إذاً الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق يقع منجزاً ومعلقاً ومحلوفاً به، فالظهار كذلك يقع منجزاً ومعلقاً ومحلوفاً به.

    1.   

    حكم الظهار من الأجنبية

    قال: [ فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً، صح ظهاراً، لا إن أطلق أو نوى إذاً ]، تقدم أن طلاق الأجنبية لا يقع، لو أن رجلاً قال: إن نكحت فلانة فهي طالق لم يقع.

    لأن الله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ [الأحزاب:49] فالطلاق لا يقع إلا بعد النكاح لأنه حل عقد النكاح، أما الظهار فإنه يقع، لأن الظهار يمين مغلظة.

    ولذا قال المؤلف: (فإن نجزه لأجنبية ...) أي: قيل له: تزوج فلانة، فقال: فلانة علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فهذا ظهار، لأن الظهار يمين، فصح قبل النكاح، لكن قال: (أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً).

    إذا خاطب امرأة أو قال له أهله: تزوج فلانة فقال: فلانة علي حرام، فإن أراد الآن لم تؤثر هذه النية، لأنها الآن هي كذلك حرام عليه، لكن إذا أراد بقوله: فلانة علي حرام، أن ذلك أبداً فهذا ظهار.

    ولذا قال المؤلف: أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً.

    قوله: (لا إن أطلق)، أي: إذا لم ينو ولا الآن.

    قوله: (أو نوى إذاً) يعني نوى الآن.

    فإذاً إذا أطلق أو نوى الآن فلا يكون هذا ظهاراً؛ لكن إذا نوى أبداً فهو ظهار.

    إذاً: إذا قال فلانة علي حرام، ونوى أنها حرام عليه أبداً فهذا ظهار، أو قال: فلانة علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي، فهذا كله ظهار، وعلى ذلك فإذا نكحها فعليه كفارة الظهار.

    1.   

    حكم الظهار المؤقت

    قال: [ ويصح الظهار مؤقتاً ].

    هذا رجل لما دخلت عليه العشر أراد أن يمنع نفسه من امرأته، فقال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي في هذه العشر الأواخر من رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإن حافظ على يمينه فلم يطأها في العشر فلا شيء عليه، وإن وطئها في العشر فعليه كفارة الظهار.

    وقد جاء في سنن الترمذي -والحديث صحيح- أن سلمة بن صخر رضي الله عنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، فأصابها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهذا ظهار مؤقت.

    لو قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي هذه الليلة، فإذا وطئها هذه الليلة فعليه كفارة ظهار، وإذا وطئها في الليلة المقبلة أو في الغد فلا شيء عليه.

    قال: [ كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا ].

    1.   

    ما يحرم على المظاهر

    قال: [ وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير ].

    هذا رجل قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، فيحرم عليه أن يطأ، ويحرم عليه ما دون الوطء من قبلة أو مس ونحو ذلك حتى يكفر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الترمذي وغيره في قصة المظاهر، قال: (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)، ولذا قال الله جل وعلا: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].

    إذاً: إذا ظاهر رجل امرأته قلنا له: ليس لك أن تقربها لا بوطء ولا بقبلة ولا نحو ذلك حتى تكفر كفارة الظهار.

    قال: [ فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ]، والوطء هو العود المذكور في قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المجادلة:3] وذلك عند جمهور العلماء، ولذا قال المؤلف: [ فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ]، لقوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. [المجادلة:3]

    قال: [ ولو مجنوناً ]، بأن ظاهر وهو عاقل ثم جن ووطئ.

    لكن لو ظاهر وهو مجنون، لم يكن عليه شيء لأن القلم مرفوع عنه.

    قال: [ ثم لا يطأ حتى يكفر ]، لما تقدم.

    قال: [ وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة ].

    هذا رجل قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي، ثم مات قبل أن يطأها، فليس عليه كفارة تخرج من تركته، لأن الكفارة لا تجب إلا بالعود، والعود هو الوطء، فالكفارة تكون قبل الوطء، لكنها لا تتعلق بالذمة إلا بالوطء.

    1.   

    كفارة الظهار

    كفارة الظهار على الترتيب فيبدأ بعتق رقبة مؤمنة

    قال: [ فصل: والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة ]، قال جل وعلا: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].

    وهي على الترتيب لأن الله جل وعلا رتبها في القرآن، فالواجب عليه [ عتق رقبة مؤمنة ] لأن الله قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، فالقيد الذي هناك يقيد به الإطلاق الذي هنا، لأن الحكم متحد.

    فهنا قال الله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] فأطلق ولم يقيد ذلك بالإيمان؛ لكن الإيمان قيد في تحرير الرقبة في كفارة القتل والحكم متحد، فالقياس يقتضي أن تقيد هذه الآية كذلك.

    وأيضاً: لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم : (أعتقها فإنها مؤمنة).

    قال: [ سالمة من العيوب المضرة في العمل ]. يعني: تضر بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود أن يعمل هذا العبد الذي حررناه أو هذه الأمة التي حررناها، لكن لو أنه أعتق عبداً أشل لا يعمل، فيكون قد تخلص منه ومن النفقة عليه، فلابد أن يعتق رقبة تقدر على العمل.

    قال: [ ولا يجزئ عتق الأخرس والأصم ] لما تقدم من أن هذا نقص.

    قال: [ ولا الجنين ] لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا.

    التكفير بالصوم إذا عدمت الرقبة

    قال: [ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ]، وينهى عن الجماع في مدة هذين الشهرين، لقوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].

    لكن لو جامع في الليل فلا يلزمه الاستئناف في أصح القولين وهو قول الشافعية.

    والحنابلة يرون أنه يستأنف، والصحيح أنه لا يستأنف كالإطعام، أي: كما أنهم في الإطعام يقولون: لو أطعم اليوم عشرة وغداً عشرة وجامع بين ذلك فليس عليه الاستئناف، فكذلك هنا في الجماع، ولأن في ذلك مشقة.

    فإذاً نقول: ينهى عن الجماع في الشهرين المتتابعين، لكن لو جامع فأصح القولين وهو مذهب الشافعية أنه لا يؤمر باستئناف الشهرين من جديد.

    وقوله: [ صيام شهرين متتابعين ]، أي: لا يقطع ذلك إلا في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، والمرأة تقطع ذلك لأيام عادتها.

    وإذا تخلل ذلك شهر رمضان فلا بأس، فلو صام شعبان ثم جاء بعد ذلك رمضان ويوم العيد فإنه يصوم ثاني أيام شوال ويكمل ثلاثين يوماً، وله أن يفطر كما هو المشهور في المذهب فيما يبيح الفطر في رمضان، فإذا سافر فله الفطر وإذا مرض فله الفطر، لأن هذا جائز في رمضان فأولى من ذلك في هذا الصيام الذي هو دون رمضان، وهذا هو الصحيح.

    قال: [ ويلزمه تبييت النية من الليل ]، لأن هذا صيام واجب.

    التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام

    قال: [ فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكيناً ]، ولابد من هذا العدد لأن الله نص على ذلك.

    قال: [ لكل مسكين مد بر ]، يعني ربع صاع من البر، والأرز مثل البر، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، لأن الصاع ثلاثة كيلو جرامات.

    قال: [ أو نصف صاع من غيره ]، يعني: من تمر ونحو ذلك.

    قال: [ ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة ]، يقول: الخبز لا يجزئ، وكل ما لا يجزئ في الفطرة وهي الخمسة المذكورة في الحديث.

    والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن ما عد طعاماً في العرف فيصح أن يتصدق به، وعلى ذلك فلو وضع في الخبز لحماً أو إداماً فإنه يجزئ؛ لأن هذا طعام في العرف، والله جل وعلا قال: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4] وهذا إطعام، هذا هو الصحيح.

    وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لو صنع طعاماً يكفي ستين مسكيناً فإنه يكفي، كما لو أتى بصحون فيها أرز مطبوخ أو فيها ثريد وجمع ستين مسكيناً فأشبعهم، فإن ذلك يجزئ، ويدل على ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الدارقطني لما أفطر شهراً من رمضان لكبر سنه أتى بجفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم.

    قال: [ ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية ]، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فلابد أن يعتق بنية أن ذلك كفارة ظهار، ولابد أن يصوم بنية أن ذلك كفارة ظهار، ولابد أن يطعم بنية أن ذلك كفارة ظهار، لأن هذه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    1.   

    الأسئلة

    الفرق بين الطلاق والظهار من حيث الوقوع قبل النكاح

    السؤال يقول: كيف نوفق بين أنه لا طلاق لأجنبية قبل النكاح وبين قول المؤلف: (أنت علي حرام ونوى به أبداً صح الظهار)؟

    الجواب: الظهار يمين، فإذا قال: فلانة علي كظهر أمي إن نكحتها، أو أنت علي حرام ونوى أنها حرام أبداً فهذه يمين الظهار، وأما الطلاق فليس بيمين، فلا طلاق قبل النكاح، لو قال: فلانة طالق، وكان هذا قبل النكاح، فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح، أما الظهار فإن الظهار يمين، واليمين تقع على الأمر المستقبل الذي لم يقع بعد.

    حكم الجماع يوم العيد المتخلل لصيام الكفارة عن الظهار

    السؤال: يقول: إذا حصل أن كان بين أيام صيام الكفارة عيد، فهل له الجماع؟

    الجواب: ليس له الجماع.

    حكم الغياب عن الزوجة مدة الإيلاء

    السؤال: إذا سافر الرجل فغاب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر فهل يعد مولياً كالممتنع عن الجماع بغير يمين؟

    الجواب: إذا سافر الزوج ثم ترك وطأها لسفره، فهذا باب آخر؛ لأن هذا يحتاج إلى السفر لأمر معاشه، لكن إذا كان قد حلف وسافر فهذا إيلاء، أما إذا ترك وطأها للسفر وهو يحتاج إلى هذا السفر في أمر معاشه فهذا لا حرج عليه؛ لأنه يضره أن يمتنع عن السفر من أجل وطئها، وذلك لأن الإيلاء حلف، أما السفر فلا يعد إيلاءً، أيه.

    حكم مدة الاعتكاف في الإيلاء

    السؤال: إذا سافر الرجل أو اعتكف بعد الإيلاء، فهل تحسب المدة في الإيلاء؟

    الجواب: لأنه عذر من جهته هو، فلو أنه سافر بعد الإيلاء أو اعتكف فإن هذا يحسب، لكن لو كان عذر من جهتها هي كأن كانت مسافرة فلا يحسب ويستأنف من جديد.

    حكم الإيلاء المؤقت

    السؤال: هل يجوز الإيلاء المؤقت؟

    الجواب: هو قد يؤقت الإيلاء كأن يقول: والله لا وطئتك شهراً، فإذا تركها شهراً فلم يطأها فلا شيء عليه، إلا أن يضرها ذلك، فإن مضى الشهر فلا كفارة عليه.

    حكم الطلاق قبل الدخول

    السؤال: تقول: ما هي عدة المطلقة قبل الدخول، وهل يجب أن يعطيها كل المهر أو النصف؟

    الجواب: المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، وتعطى نصف المهر نعم.

    عدة المختلعة

    السؤال: وما هي عدة الختلعة بعد الدخول؟

    الجواب: بعض العلماء يرى أن عدتها ثلاث حيض، والصحيح أن عدتها حيضة واحدة.

    ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755943250