إسلام ويب

شرح أخصر المختصرات [20]للشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يستحب دخول مكة من أعلاها، والخروج منها من أسفلها، ويستحب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ثم بعد الدخول يبدأ الحاج أو المعتمر بالطواف، ثم الصلاة خلف المقام، ثم السعي، كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    دخول مكة

    قال المصنف رحمه الله: [باب دخول مكة: يسن نهاراً من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مضطبعاً للعمرة المعتمر، وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر الأسود، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثاً ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول فيسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، فيسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعاً، ويحسب ذهابه ورجوعه.

    ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف].

    قوله: (باب دخول مكة).

    المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية، ويتميز بالتحفظ عن المحظورات.

    دخول مكة نهاراً

    قوله: (يسن دخولها نهاراً من أعلاها):

    يستحب أن يدخلها نهاراً؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها ضحى، ولكن يقول بعض العلماء: إن هذا مجرد اتفاق، يعني: أنه مصادفة، صادف أن الوقت الذي دخل فيه كان نهاراً، ولكن كان بعض العلماء وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى، وفي هذه الأزمنة قد يشق على الناس الانتظار لكثرتهم، فإذا قيل مثلاً: إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا؛ لكثرت السيارات هناك، وحصل الزحام حتى يتوقفون -مثلاً- من المغرب إلى الضحى أو إلى الإشراق، فعلى كل حال يجوز دخولها نهاراً وليلاً، ويجوز آخر النهار، وفي وسط الليل، وفي آخر الليل.

    دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها

    يسن للمحرم أن يكون دخوله مكة من أعلاها، أعلاها هو شرقها، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها -أي: من جهة الغرب- أعلاها طريق يقال له: كَداء وهو ما يسمى الآن (بالحجون)، وأسفلها طريق يقال له: كُدى، ويعرف الآن بالريع، وكان كَداء طريقاً صعباً ثم إنه سهل في أزمنة متفرقة إلى أن سهلته الحكومة فأصبح سهلاً صعوده، وكذلك كُدى.

    وعلى كل حال يدخل الحاج والمعتمر من أي طريق تيسر له، فلا نلزمه أن يذهب حتى يخرج من أسفلها من كُدى، ويدخل من أعلاها من كَداء، وذلك لأن هذا ليس عبادة.

    دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة

    قوله: (والمسجد من باب بني شيبة):

    كان هذا الباب صغيراً في شرق المسجد محاذياً لبئر زمزم من جهة الشمال، والمسجد في ذلك الوقت كانت مساحته ما بين محاذاة بئر زمزم وما أحاط به من حوله، ثم لما وسع المسجد هدم باب بني شيبة، وهدم ما حوله وجعلت عليه التوسعة القديمة التي هي الآن صحن، ثم بنيت البنايات في عهد الترك التي لا تزال موجودة، وجعل الترك في الجانب الشرقي مدخلاً سموه باب بني شيبة، ثم جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد حكومتنا أيدها الله، وجعلوا باباً محاذياً وراء المسعى سموه باب بني شيبة، ولا شك أن تكليف الناس كلهم أن يدخلوا من ذلك الباب فيه شيء من الصعوبة، ولو كان محاذياً لباب بني شيبة القديم، فدخوله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة كان من باب المصادفة، فإن تيسر لك أن تدخل منه وإلا فلا حرج.

    رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت الحرام

    قوله: (فإذا رأى البيت رفع يديه وقا ما ورد):

    رفع اليدين يسن في كل دعاء، قيل: إن رفع اليدين هناك كرفعهما في تكبيرة الإحرام، وقيل: إنه يرفعهما يدعو، وأثر من الدعاء أنه يقول: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريما ومهابة وبراً، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً). ويقول: (الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله).

    ويقول: (الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً، الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت)، أو ما تيسر من هذا الدعاء، هذا روي بعضه وبعضه قالوه استحساناً، ويرفع بذلك صوته إن كان رجلاً، والمرأة تخفض صوتها.

    الاضطباع في الطواف

    قوله: (ثم طاف مضطبعاً):

    بعد ذلك يطوف مضطبعاً للعمرة المعتمر، وللقدوم غير المعتمر يعني: كالقارن والمحرم، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن -أي: تحت إبطه- وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدي ضبعه وكتفه الأيمن، ويستر الأيسر.

    استلام الحجر الأسود عند بدء الطواف

    الطواف أن يبدأ من الحجر الأسود، وإن تيسر له قبّله، والتقبيل: أن يضع شفتيه عليه من غير تصويت، فإن لم يتيسر له استلمه بيده وقبلها، وإن لم يتيسر ذلك استلمه بعصا إن كان معه عصا أو محجن وقبلها، وإن شق ذلك عليه اكتفى بالإشارة ولا يقبل شيئاً، يحاذيه ويكبر ويسير.

    وعندما يستلمه أو يقف عنده يدعو بما ورد، ومما ورد أن يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

    يسن أن يقول ذلك كلما استلم الحجر أو حاذاه.

    استحباب الرمل في طواف القدوم

    يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة أشواط ويمشي أربعاً، والرمل هو: إسراع المشي مع مقاربة الخطا، وأول ما شرع في عمرة القضية، لما اتفق المشركون مع الصحابة على أن يرجعوا في الحديبية سنة ست قبل أن يكملوا عمرتهم، على أن يعتمروا في ذي القعدة سنة سبع، فجاءوا سنة سبع، فلما قدموا كان المشركون من أهل مكة يحقدون عليهم، فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب -المدينة- يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم أمام سفهائهم حتى لا يكون لهم قدر، وحتى لا يهابونهم، فبلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه بالرمل ليظهروا بذلك قوتهم وجلدهم.

    فوقف المشركون عند جبل قعيقعان في الجانب الشمالي، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا: كيف تقولون: إنهم وهنتهم الحمى؟ ما هم إلا كالغزلان يعني: في رملهم ثلاثة أشواط.

    ثم في سنة عشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طاف أول طواف رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً، ولعله أراد بذلك إحياء تلك السنة، وتذكر قولة المشركين القدامى، والحرص على غيظ المشركين.

    فإذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك، فإذا لم يتيسر ذلك للزحام فإنه يسير، وإذا تيسر أن يرمل إذا طاف بعيداً في طرف الطائف فهو أفضل، فإن شق عليه طاف بدون رمل.

    يطوف سبعة أشواط ويدعو بما تيسر، وليس لكل شوط دعاء مخصوص، والأدعية المذكورة في بعض المناسك: دعاء الشوط الأول.. دعاء الشوط الثاني ليست إلزامية، وهي أدعية لا بأس بها، وبعضها مأثورة، ولكن يجوز الدعاء بها ويجوز الدعاء بغيرها.

    صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام

    بعدما ينتهي الطائف من السبعة الأشواط، يسن أن يصلي خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم في جهة الشرق،وكانت عليه بناية ومظلة يصلون تحتها في شدة الحر، ولكن لشدة الزحام والمضايقة أزيلت تلك البناية، وبقي المقام عليه هذا الزجاج الذي يحميه، وصار الناس يصلون خلفه وإن لم تكن هناك مظلة، وجعلت الحكومة في الرحبة كلها (الصحن) بلاطاً أبيض لا يكتسب الحرارة، ولا يحس من يطوف عليه بشيء من الحرارة، فيستحب أن يصلي الطائف خلف المقام، فإن لم يتيسر ذلك صلى ولو بعيداً، ولو قرب مدخل زمزم أو نحو ذلك في جهة الشرق.

    والصلاة خلف المقام ليست واجبة في الحج أو العمرة ولكنها من السنن المؤكدة، وقد دل عليها قول الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]، وفي حديث جابر الطويل لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قبل المقام وقرأ بهذه الآية: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] فصلى هناك ركعتين.

    السعي بين الصفا والمروة وما يستحب فيه

    بعد الطوف يبدأ بالسعي، وذكروا أنه بعد أن يصلي ركعتين يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، وهذه السنة قد هجرت، ولكن يفعلها الإنسان إذا استطاع، أو يحاذي الحجر ثم يشير إليه ثم يخرج إلى الصفا، وكان هناك باب محاذ للحجر في جهة الجنوب الشرقي يسمى باب الصفا، يدخلون منه ثم يتوجهون إلى الصفا، وكان الصفا والمروة خارجاً عن حد المسجد -يعني: لهما حمى خاص- وفي هذه التوسعة الكبيرة أدخلا فيه، وجعل سور المسجد وراء المسعى، فإذا خرج من هذا الباب -أي: من جهة باب الصفا- توجه نحو الصفا ثم بدأ بالسعي، ويبدأ بالصفا فيرقاه حتى يرى البيت، وقد لا يراه بسبب البنايات وبسبب العمد والسواري، فإذا رآه استقبله وكبر ثلاث تكبيرات متوالية، ثم يقول ما ورد، وقد ورد أنه يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده) وإن زاد قوله: (ولا شيء قبله ولا بعده) فلا بأس، ويدعو بما أحب، ويستحب عند التوجه إلى الصفا أن يقرأ الآية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158]... الآية، ثم يقول: (نبدأ بما بدأ الله به)، فإذا دعا على الصفا وتوجه إلى المروة ماشياً حتى يحاذي العلم الأخضر، كان هناك علمان مثل العمود الأخضر، والآن جعلا في أصل الحائط، وجعل فيها نجفات خضر، وهذان العلمان كانا مهبط وادٍ، أدركناه قبل خمسين سنة، وكانوا إذا نزلوا فيه يسرعون فيه لكونه مجرى واد، والحكومة صرفت الأودية، وجعلت لها مجارياً، وجعلت الطريق مستوياً، ولكن من باب إحياء السنة يستحب أن يسعى بين العلمين ولو لم يكن منهبطاً، ويسعى بين العلمين سعياً شديداً إذا استطاع وإذا وجد سعة، فإن كان هناك زحام أو لا يستطيع مشى بقدر ما يستطيع، فما بين العلمين محل جري.

    وبعد ذلك يمشي من العلم الثاني إلى المروة، فيرقى على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل والتكبير ونحو ذلك، ثم ينزل متوجهاً إلى الصفا، فإذا جاء إلى ما بين العلمين سعى، ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه.

    والسعي سبعة أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ولو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط.

    وبعدما ينتهي يكون قد أنهى عمرته إذا كان متمتعاً أو كان معتمراً.

    والأفضل أن المتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده يقصر شعره، ويترك الحلق حتى يحلقه للحج، وإن حلق فلا بأس.

    تحلل من ساق الهدي

    إذا كان مع المتمتع هدي فإنه يدخل الحج على العمرة، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منهما معاً؛ لأن الهدي يمنعه من التحلل؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة هو وأصحابه، وكان بعضهم معه هدي مثل أكابر الصحابة كـأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبي طلحة وغيرهم من أثرياء الصحابة، بعضهم كان معه خمسون بدنة، وبعضهم خمس، وبعضهم عشر، وبعضهم كان معهم غنم قد قلدوها، وأكثرهم ليس معهم هدي، فلما قدم الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل مع أنهم أحرموا مفردين ، فقال لهم: (اجعلوا إحرامكم عمرة) وسمي هذا الفسخ فسخ الحج إلى العمرة، فأمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويتحللوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، فبقوا متحللين: اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وأول اليوم الثامن أحرموا بالحج، ثم توجهوا إلى منى كما سيأتي.

    والذين معهم هدي لم يتحللوا إما لأنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة، أو لأنهم أحرموا بالعمرة ثم منعهم الهدي من التحلل فأدخلوا عليها الحج، أو أنهم أحرموا مفردين وبقوا على إفرادهم، ويكون هذا الهدي هدي تطوع؛ لأن المفرد ليس عليه فدية.

    والحاصل أن الذي معه هدي لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه، لكن يمكن إذا قدم مبكراً أن ينحر هديه؛لأنه يجوز سوق الهدي في غير الحج، فلو اعتمر -مثلاً- في رمضان وساق معه هدياً بدنة أو بدنتين أو عشراً أو غنماً أو بقراً، فإنه إذا انتهى من عمرته ذبحها وتصدق بلحمها وأكل منه وأطعم، لقوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36].

    فالحاصل أن الذي لا هدي معه يتحلل بعد سعي العمرة، والذي معه هدي يبقى على إحرامه إلا إذا قدم مبكراً، فلو قدر أن إنساناً جاء إلى مكة في شهر شوال ومعه هدي: خمس من الإبل أو من البقر، أو عشر من الغنم أو عشرون وقد جعل في رقابها قلائد على أنه أهداها إلى الله تعالى، فإذا طاف وسعى للعمرة هل نلزمه بأن يبقى محرماً من شهر شوال إلى شهر ذي الحجة؟

    قد يكون في هذا مشقة، فنقول له: انحر هديك، وتحلل تحلل عمرة، فإن هديك قد بلغ محله، فيكون قوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] أي: الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو إن كان في أيام الحج يوم النحر، وإن كان في العمرة فبعد الفراغ منها، والذي يعتمر -مثلاً- في شهر شوال قد ينحر هديه مثلاً، ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي للحج في أيام الحج.

    والمتمتع يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي؛ وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سبباً في التوقف عنها، والله أعلم.

    1.   

    الأسئلة

    لا يشترط في التوكيل للرمي أن يكون الوكيل حاجاً

    السؤال: إذا كان الحاج غير قادر على الرمي بنفسه، فوكل غيره، هل يشترط أن يكون الموكل حاجاً؟

    الجواب: لا يشترط، ولابد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.

    من مس طيباً ولم يقصد فعليه أن يمسحه

    السؤال: هناك من يضع الطيب على الحجر الأسود، فإذا علق الطيب بيدي هل علي شيء ؟

    الجواب: تطييب الحجر الأسود من الخطأ، والصحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه يسبب أن كثيراً من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، وإذا قدر أنه دهن على الحجر الأسود أو على الركن اليماني طيب ومسه أحد وهو لا يدري فلا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحه بطرف الكعبة.

    صوم الحج يجوز فيه التفرقة والتتابع

    السؤال: بالنسبة لصيام الثلاثة الأيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هل هذا الصيام يكون متتابعاً أو متفرقاً؟

    الجواب: يجوز متفرقاً ويجوز متتابعاً، والأولى أن يتابعه حتى يبرأ منه بسرعة.

    من تجاوز الميقات وكان قاصداً غير مكة فميقاته ميقات البلد الذي قصده

    السؤال: خرجنا من اليمن قاصدين العمرة في رمضان، وقبل وصولنا إلى الميقات بثلاث ساعات قلنا: نذهب أولاً إلى المدينة، وتجاوزنا الميقات بدون إحرام ثم أحرمنا للعمرة من ذي الحليفة، هل فعلنا هذا صحيح ؟

    الجواب: صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة.

    من تجاوز الميقات من غير إحرام عاد إلى أقرب ميقات وأحرم منه

    السؤال: إذا نويت العمرة ونويت أيضاً زيارة أقاربي في جدة، فهل يجوز لي تجاوز ميقات أهل نجد بلا إحرام وأبقى في جدة حلالاً ثم أحرم من مكاني ؟

    الجواب: إذا تجاوزت الميقات ووصلت إلى جدة وأردت الإحرام، فلابد أن ترجع إلى أحد المواقيت، فإن كنت -مثلاً- من اليمن، وشق عليك الرجوع إلى ميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة أو ميقات أهل نجد.

    الإحرام في العمرة عن الغير

    السؤال: من كان من أهل اليمن، وبعد أن انتهى من عمرته أراد أن يعتمر عن أمه التي لم تعتمر لعدم القدرة، هل يحرم من مكة أم من التنعيم أم من مكانه ؟

    الجواب: يفضل له أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم، وقد ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة؛ فيريدون أن يعتمروا عنهم، فله أن يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهما ثواب هذه العمرة وإن كانت قاصرة.

    حكم الجماع في الحج

    السؤال: رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول، فهل يعيد الحج من العام المقبل حتى ولو كان ذلك الحج نفلاً؟

    الجواب: نعم، حتى ولو كان نفلاً؛ لأن النفل يجب عليه إتمامه؛لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وليس هناك شيء من الأعمال يجب إتمامه ولو كان نفلاً إلا الحج والعمرة، فيجب عليه الحج من قابل كما ذكرنا.

    حكم من لم يتم العمرة جهلاً

    السؤال: أنا شاب اعتمرت قبل سنتين وقد كنت بالغاً، وقد طفت ستة أشواط فقط جهلاً مني، فماذا علي؟ وهل تصح عمرتي؟

    الجواب: بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول: إنك لم تتم عمرتك، فلابد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئاً من المحظورات فتفدي عن المحظورات بصيام خمسة عشر يوماً مثلاً أو إطعام ثلاثين مسكيناً أو نحوها.

    صفة السعي

    السؤال: هل يشترط في السعي الصعود إلى الصفا والمروة أو يكفي مجرد وصوله إلى الصفا والمروة بدون أن لا يصعد عليهما؟

    الجواب: إن صعد فهو أفضل، والواجب أن يصل إلى أدنى الصفا وإلى أدنى المروة.

    حكم لبس حزام الإحرام وفيه خياطة

    السؤال: ما حكم الحزام الذي يستخدمه المحرم لمسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن هذا الحزام فيه المخيط، بارك الله فيكم ؟

    الجواب: لا بأس به للحاجة، وقد رخص العلماء قديماً في لبس ما يسمى بالكمر والمنطقة التي تجعل فيها النفقة، وقالوا: هذه الخياطة ليست خياطة مقصودة، إنما هي شبه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.

    إذا وصل المسافر في نهار رمضان وجامع فيه فعليه كفارة

    السؤال: أحسن الله إليك، يقول: إذا قدم المسافر إلى بلدته في نهار رمضان بعد غيبة طويلة، فوقع بأهله، هل عليه كفارة أم لا مع العلم أنه كان مفطراً، أفتونا مأجورين ؟

    الجواب: عليه كفارة؛ لأنه إذا قدم ووصل إلى بلده وجب عليه الإمساك في بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة للوقت والله أعلم.

    تقديم صلاة الجنازة على الفريضة

    السؤال: إذا دخل شخص متأخر المسجد ووجد أناساً يصلون على جنازة، ووجد جماعة متأخرون يصلون في آخر المسجد، فمع من يصلي ؟

    الجواب: ننصحه أن يصلي على الجنازة؛ لأنها سوف تفوت، ثم بعد ذلك يصلي الفرض، وقد يلقى جماعة آخرين يصلي معهم.

    حكم استخدام حبوب منع الحمل

    السؤال: تزوجت مرتين وطلقت، وأنجبت لكل زوج طفلاً، وأنا الآن على وشك الزواج من الثالث، وأخشى أيضاً هذه المرة من عدم التوفيق؛ لذا لا أريد الإنجاب منه، حتى لا يتفرق أبنائي عند كل زوج طفل، فهل يجوز لي أن آخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة أو أقل حتى تتضح الأمور دون علم زوجي، أفتونا مأجورين ؟

    الجواب: لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج وبتقرير من الأطباء بعدم ضررها؛ وذلك لأن الولد حق للأبوين، وليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون سبباً في التأليف بينها وبين الزوج حتى لا يتكرر طلاقها مرة ثالثة، وقد يكون هذا بسببها؛ لأنه غالباً يقع الطلاق بسبب يصدر من النساء.

    تجب الصلاة على النفساء إذا انقطع الدم

    السؤال: هل تجب الصلاة على المرأة النفساء بعد انقطاع الدم أم لابد من انقضاء مدة النفاس، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين؛لأن المانع إنما هو الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم وبقيت سوائل، وهذه السوائل فيها شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإنها لا تصلي حتى تنقطع من مرة، أو لا يبقى إلا شيء طاهر ليس شبيهاً بالدم ولا بالحمرة ولا بالصفرة، فعند ذلك تصلي.

    حكم من اعتمر ونسي التقصير

    السؤال: أنا سوداني أقيم في الرياض منذ سنة، اعتمرت أنا وزوجتي وأولادي، ولكن بعد الانتهاء من العمرة خرجنا من مكة ولم نقصر، ورجعنا إلى الرياض، والآن أنوي أن أعتمر عمرة أخرى، فهل علي شيء أم أعذر بالنسيان، وجزاكم الله خيراً ؟

    الجواب: إذا تذكرتم وقصرتم في الطريق أو قصرتم في أي مكان فإنه يكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك فإن عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر عن كل واحد فدية، وهي: ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة.

    والأولاد عليهم فدية أيضاً إذا كانوا ما قصروا، ويمكن التقصير لهم الآن، فالأولاد يجوز التقصير لهم ولو بعد شهر وبعد أشهر؛ لأنهم ما زالوا محرمين، ولا يطرأ عليهم ما يفسد الإحرام وهو الوطء.

    حكم من صاد الجراد في الحرم أو هو محرم

    السؤال: في إحدى السنين حججت مع أبي، وقمنا بصيد كميات من الجراد، فهل هذا من قتل الصيد؟ وماذا يجب علينا، أفتونا مأجورين؟

    الجواب: ذكر أكثر العلماء أن الجراد من الصيد، فإذا صيد داخل الحرم، أو صاده قوم محرمون فلابد أن يتصدقوا عن كل جرادة تمرة.

    من عجز عن الحج أناب من يحج عنه

    السؤال: عجوز لا تستطيع الذهاب للحج؛ لأنها إذا ركبت في السيارة أغمي عليها، فهل يجوز أن تكلف من يحج عنها وهي على قيد الحياة ؟

    الجواب: نعم، ويعتبر هذا عذر، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.

    كيفية استقبال الحجر الأسود

    السؤال: إذا حاذى الحاج أو المعتمر الحجر الأسود، فهل يستقبله بوجهه أو يكتفي بجعله عن يساره، وجزاكم الله خيراً ؟

    الجواب: يلتفت إليه بوجهه، ويكبر، ويشير بيده، ولا يستقبله بصدره.

    حكم المسعى

    السؤال: هل المسعى اليوم له حكم المسجد من حيث جواز جلوس الحائض فيه أم لا ؟

    الجواب: نعم، له حكم المسجد؛لأن الزيادة لها حكم المزيد، فقد أصبح الآن داخل سور المسجد، فلا يجوز للحائض أن تسكن في داخله، أما التوسعة التي وراءه فلا بأس أن تدخلها.

    لا تجب صلاة الجماعة في المسجد إذا كان بعيداً

    السؤال: نحن شباب نخرج يوماً من أيام الأسبوع إلى الاستراحة، ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما يحين موعد الصلاة نسمع المؤذن، وبيننا وبين المسجد حوالى كيلو، ويقول المسئول عنا: نصلي في الاستراحة وليس في ذلك شيء، فما حكم فعلنا هذا؟ وإذا ذهبت إلى المسجد وتركت أصحابي فهل في ذلك شيء؟

    الجواب: الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث إنه يبعد مسافة كيلو، فهذه المسافة قد يكون فيها مشقة عليكم في ذهابكم جميعاً، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل الوقت.

    من حرم حلالاً فعليه الكفارة

    السؤال: زوجة قالت لزوجها: يحرم علي أخذ شيء منك، فماذا يترتب على ذلك إذا أخذت منه شيئاً؟

    الجواب: من حرم شيئاً من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] يعني: الكفارة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756007470