أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة: ورداي محمد محمد ، من جمهورية مصر العربية، ومقيم في الأحساء، والأخت سهيلة عبد المجيد ، والأخ حسين سليمان الخدوري المالكي من خميس مشيط، والأخ خضر محمد إبراهيم من العراق من نينوى، مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله.
====
السؤال: فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه رسالة وردتنا من أحد السادة، يقول فيها: أرجو عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من المملكة العربية السعودية من الأحساء الهفوف ورداي محمد محمد وهو من جمهورية مصر العربية، لكنه يعمل هنا يقول: أديت الحج في عام (1397هـ)، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً، ولم أذبح ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم، فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية، يعني: رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران، وعملك يسمى: قراناً، ويسمى: تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع ذلك الوقت، وصمت العشرة الأيام أجزأت العشرة والحمد لله.
الجواب: أما الذي يحرم بالحج المفرد فليس عليه شيء.. ليس عليه هدي ولا صيام.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها في ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة والإمكان، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرة، ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل، بل الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19]، وقال جل وعلا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228].
ومن المعروف: أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، فالواجب عليه أن يستبيحها، فإذا سمحت وأباحت فلا حرج، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة وبحسب الإمكان، وبحسب ما يراه كافياً ومانعاً من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعاً، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعاً، إلا من عذر شرعي كمرض أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم، أو في طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع.
الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.
الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب فهذا لا يجوز؛ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده)، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب، هذا أيضاً منكر، هكذا الساعة من الذهب للرجال لا تجوز، أما سن الذهب فهذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه.
وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً، بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأنف من الذهب عند الحاجة، سن الذهب، رباط الذهب لا حرج.
الجواب: الذي يتعاطى الشراب من الأزواج يجب أن ينصح ويخوف من الله عز وجل، ويبين له سوء عاقبة ما فعل، فإن الخمر من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبايعها ومشتريها، وآكل ثمنها)، فهي خبيثة تسلب العقول، وتسبب فساداً كبيراً في المجتمع وفي الأسر، وقد ثبت عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار).
فأنت أيتها الأخت في الله! انصحيه وتكلمي معه كثيراً في هذا الأمر، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير، ينصحه كأبيه وعمه أو نحو ذلك، إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيراً لعل الله يهديه، أما النكاح فلا يبطل بذلك، النكاح صحيح وأنت زوجته وإن كان عاصياً، لكن لك الفسخ، إذا أصر على هذا المنكر، فلك الفسخ، لك الاتصال بالمحكمة، والمحكمة تفسخ النكاح؛ لأن هذا عيب، وخطره كبير على الزوجة وعلى الأسرة، فللزوجة إذا أصر زوجها على شرب مسكر، لها أن تطالب بفسخ النكاح، والمحكمة تفسخ نكاحها إذا ثبت لديها ذلك، نسأل الله الهداية للجميع.
الجواب: هذا عمل غريب، ولا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولا سيما من بلغ هذا السن، فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها الرجال، بل هذا ميسر للرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون السبع السنين، أما ما فوق السبع السنين فينبغي أن يوكل إلى الرجال، ولا يجوز أن يوكل إلى النساء، إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد من يتولى الختان من الرجال، وهذا بعيد، بل هذا متيسر، المقصود المتيسر من الرجال، فلا ينبغي أن تتولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز.
الجواب: الواجب في كل حال تجنب النظر إلى المتبرجات، وغض البصر؛ لأن الله أمر بذلك، كما قال سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30]، فالمؤمن يغض بصره، ويتقي ربه ويسأل الله العافية، ومع هذا ينكر عليهن، يقوم بواجب الإنكار، ينكر عليهن وينصحهن ويبين لهن أن هذا حرام ومنكر، فلعل الله أن يهديهن به مع غض البصر، فيجمع بين الأمرين: يغض بصره وينكر المنكر، وإذا لم ينفع ذلك يرفع الأمر إلى الهيئة الحسبة حتى تقوم بالواجب في بلده.
الجواب: ليس هذا بقطيعة وأنت معذور، مادامت الخالات في هذا المحل الرفيع، وأنت يشق عليك ذلك، ومشغول بوظيفتك فلا حرج، واللقاء عند الأخوال يكفي والحمد لله، وإذا كن فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال؛ لأن هذا من الصلة العظيمة، وإذا كن في حاجة إليك وجب عليك ذلك، إذا كنت قادراً على وصلهن بالمال، أما الزيارة فأنت معذور إذا كان الحال كما ذكرت.
الجواب: الواجب عليه الصدق، وأن لا يعتذر إلا بالحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله، أما الكذب فلا يجوز، بل هذا منكر وتملص من الواجب، فلا يجوز له ذلك لأمرين: أحدهما: أنه كذب، والأمر الثاني: أنه ترك لواجب بدون عذر فلا يجوز له ذلك. نعم.
الجواب: لا نعلم في هذا شيئاً، أقول: لا نعلم في تقبيل الثدي أو عضه ما فيه شيء، أو مصه مصاً هكذا من باب المداعبة، أما شرب اللبن والحليب الذي فيه تركه أولى، ترك شرب اللبن أولى، وأما مجرد التقبيل أو مص النهد من دون شيء، أو عض وما فيه شيء يؤذي ما نعلم فيه شيء.
الجواب: يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة، صلاة ركعتين قبل الدخول، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة، وإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، فالأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها.
الجواب: الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت، الواجب عليك أيها السائل أن تضع الساعة تنبهك وقت الصلاة، إذا لم يكن عندك منبه من زوجة جيدة أو غيرها، تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت، أما التساهل في هذا فلا يجوز، وأنت آثم بهذا التساهل.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله!
أيها السادة! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، الذي عرضنا فيه رسائل السادة: ورداي محمد محمد من جمهورية مصر العربية، ومقيم في الأحساء للعمل، والمرسلة سهيلة عبد المجيد ، والمستمع حسين سليمان الخدوري المالكي من خميس مشيط، وأخيراً رسالة الأخ خضر محمد إبراهيم من العراق من نينوى، وقد عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات، على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لفضيلة الشيخ، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر