إسلام ويب

فقه المواريث - أصول المسائل [2]للشيخ : عبد الرحيم الطحان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أصل اثني عشر له ست مسائل بغير عول، ولا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بوجود فرد معين من الورثة وهو أحد الزوجين، كما أن أصل أربعة وعشرين لا يمكن أن يخرج إلا بوجود الزوجة، ولهذا الأصل الأخير ست مسائل أيضاً بغير عول، أما صوره فكثيرة، وكل فرض من الفروض المقدرة يجوز أن يجتمع مع غيره إلا الثمن مع الثلث أو الربع، وكل فرض يمتنع اجتماعه مع مثله إلا النصف والسدس.

    1.   

    تتمة بيان أصول المسائل

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين.

    اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد:

    تلخيص أصول المسائل السابقة

    لا زلنا في باب الحساب، وقد تقدم معنا تعريفه وفضله، ثم تدارسنا النسب الأربع، وقلت: إنها ضرورية للتأصيل وللتصحيح، ولا يمكن تأصيل المسائل ولا تصحيحها دون معرفة النسب الأربع، وهي كما تقدم معنا: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، ثم شرعنا بعد ذلك في كيفية استخراج أصول المسائل، قلت: لذلك حالتان:

    الحالة الأولى: أن يوجد صاحب فرض أو أصحاب فروض معهم عصبات أو لا، فأصل المسألة سيكون واحداً من أصول سبعة.

    والحالة الثانية إذا لم يكن هناك من أصحاب الفروض إنما هم عصبات فقط، وسيأتينا الكلام كيف نخرج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبات فقط.

    كنا نتدارس كما قلت الأصول السبعة، تقدم معنا أصل اثنين وكيف نخرجه، وقلت له مسألتان يدخل تحتهما سبع صور، وصاحب العذب قال: الصور ست لهاتين المسألتين وأنقص صورة.

    الأصل الثاني، وهو أصل ثلاثة وله ثلاث مسائل، ويدخل تحته تسع صور، وقد مر الكلام عليه.

    الأصل الثالث وهو أصل أربعة، وله ثلاث مسائل، يدخل تحتها ثمان صور، هذا كله مر معنا الكلام عليه.

    ثم تكلمنا على أصل ثمانية، له مسألتان، يدخل تحتهما ثلاث صور، مر الكلام على ذلك.

    وتكلمنا على الأصل ستة وأن له إحدى عشرة مسألة، وكنت قلت لكم عشر مسائل؛ لأن المسألة الحادية عشرة تعول، ونحن نريد استخراج هذا الأصل من مسائل بلا عول.

    هذا كله انتهينا منه.

    هذا وقد أوقفني بعض الإخوة هنا على أنه يمكن أن يكون لهذا الأصل إحدى عشرة مسألة، ليس عشراً، ويمكن أن نأتي بمسألة وهي في الصورة الأخيرة ولا عول فيها، وأنا تأملت الكلام فوجدته حقاً؛ لأن آخر شيء ذكرناه: إذا ماتت عن زوج وأختين، وقلت هذا مثال ذكره صاحب العذب، وإنها ستعول: أختان لهما سدسان والزوج له النصف، وعليه المسألة ستصبح من سبعة وهي من ستة.

    الأخ الكريم يقول: ممكن أن يكون زوج وإخوة لأم، وعليه يتحقق في المسألة الحادية عشرة وهي نصف وثلث، لكن الآن نريد مع هذا سدساً؛ لأن هذا أصل ستة فيجب أن يوجد سدس، ثم إن يوجد سدس ونصف بعد ذلك يمكن أن نقول: أصل ستة يخرج إذا وضعنا نصفاً وسدساً، هذه ما مرت معنا فيما تقدم.

    فيمكن على هذا التمثيل أن تصبح الصور إحدى عشرة صورة، وعليه لو ماتت عن زوج وأخ لأم وأخت لأم، الزوج له النصف، وهذان لهما الثلث، وعم معهم له الباقي عصبة، بين الثلاثة والاثنين تباين، نضرب كامل العددين في الآخر: في ثلاثة ستة، النصف ثلاثة للزوج، والثلث اثنان، لكل واحد واحد، بقي للعم واحد.

    نفس هذه المسألة أيضاً لو وضعت أختاً شقيقة، بدل الإخوة لأم وأم وعم، الأخت الشقيقة لها النصف، والأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة فرع وارث، والعم عصبة، المسألة من ستة أيضاً لوجود التباين، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان للأم، العم له الباقي، وهو واحد.

    وهكذا لو وضعت أختاً لأب، وضع ما شئت، المقصود يمكن أن نأتي بمسألة مستقلة، وهي نصف وثلث، تقدم معنا نصف وثلث وسدس، وتقدم معنا نصف مع ثلث مع سدس، الآن نصف وثلث فقط تعتبر صورة مستقلة، أما نصف مع الثلثين ستعول، فتلك الصورة تلغى، وتأتي هذه الصورة مكانها يصبح إحدى عشرة صورة صحيحة.

    فهذه ما مر لها ذكر فيما ذكرناه من المسائل العشر السابقة، آخر شيء ذكرناه نصف وثلثان وعالت، وهذا الذي ذكره صاحب العذب، لكن يمكن أن نأتي بدل الثلثين بثلث فقط، ولا نضيف إلى النصف والثلث سدساً حتى لا تتكرر الصورة، وعليه تصبح المسألة مستقلة، وتكون الصور إحدى عشرة صورة، وصور هذه المسائل ليست صور، لكن للتمثيل وإلا فصورها كثيرة، يعني: هذه صورة لها إذا كان نصف وثلث، لكن المسائل التي تضبط إحدى عشرة مسألة، وأما الصور تزيد على مائتين.

    أصل اثني عشر

    الأصل السادس: أصل اثني عشر، وله ست مسائل بغير عول، ولا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بوجود فرد معين من الورثة وهو أحد الزوجين، فلا يمكن أن يخرج أصل اثنا عشر إلا إذا وجد أحد الزوجين، كما أن أصل أربعاً وعشرين لا يمكن أن يخرج إلا إذا وجدت زوجة، وأما هنا فأحد الزوجين؛ لأن هذا الأصل لا بد من وجود الربع فيه.

    تقدم معنا الربع لا يستحقه أحد من الورثة إلا بسبب النكاح، الزوج لوجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم الفرع الوارث، وعليه لا بد من وجود أحد الزوجين في أصل اثني عشر.

    وصور هذه المسائل كثيرة لا تحصى ولا تنضبط، إنما المسائل ست:

    المسألة الأولى: ربع وثلث، كزوجة وأخوين لأم، للزوجة الربع، وللأخوين لأم الثلث.

    قل أيضاً: زوجة وأم وعم، زوجة وأخوين لأم أخ لأم، أخ لأم، وقلنا دائماً نضع عماً أو عاصباً -أي عاصب- يؤدي إلى أن نتخلص من الباقي.

    الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخوان لأم لهما الثلث، والعم عاصب، أربعة بينه وبين الثلاثة تباين، نضرب كامل العددين في بعضهما: اثنا عشر وهو أصل المسألة، ربعها ثلاثة، وثلثها أربعة، لكل أخ اثنان، بقي خمسة للعم.

    وهكذا لو وضعت أماً لها الثلث مع زوجة وعم، فالمسألة هي هي، للزوجة الربع، والأم ستأخذ الثلث أربعة، ويبقى خمسة للعم، والأمثلة كثيرة، والمقصود عندنا مسألة أن يوجد ثلث وربع، أما من يستحق بعد ذلك الربع والثلث فهذا صوره كثيرة.

    المسألة الثانية: أن يوجد ربع وثلثان، ماتت عن بنت، وزوج، وبنتين، وعماً، البنتان ثلثان، بين الثلاثة والأربعة تباين فنضرب أحدهما في الآخر: اثنا عشر: الربع ثلاثة للزوج، والثلثان ثمانية لكل بنت أربعة، بقي واحد للعم، وضع ما شئت من الصور، إنما نحن عندنا مسألة فيها ربع وثلثان.

    المسألة الثالثة: ربع وسدس، كما لو ماتت عن زوج -لا بد منه- وأم، وابن، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث أيضاً، والابن عاصب، بين الستة والأربعة توافق بالنصف، نأخذ وفق أحدهم ونضربه في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة، ثلاثة في أربعة اثنا عشر، نصف الأربعة اثنان، اثنان في ستة اثنا عشر، هي هي، نأخذ وفق أحدهم ونضربه في كامل الآخر، هذه اثنا عشر، ربعها للزوج ثلاثة، سدسها للأم اثنان، بقي معنا سبعة للابن.

    إذاً: هذه مسألة ثالثة، وإن أردت أن تضع الزوج أيضاً، زوجة وجدة وعم، الزوجة لها الربع، والجدة لها السدس، والعم له الباقي، وهكذا وضع ما شئت بعد ذلك من الصور، يعني: لو أردت أن تضع غير الجدة، أو أتيت بأخ لأم مثلاً، زوجة وأخ لأم، وأخ شقيق، الزوجة لها الربع، والأخ لأم له السدس، والأخ الشقيق له الباقي، فالصور كثيرة، لكن المسألة منضبطة معنا: المسألة الأولى ربع وثلث، المسألة الثانية ربع وثلثان، المسألة الثالثة ربع وسدس.

    المسألة الرابعة: ربع وسدسان، كما لو ماتت عن زوج، لا بد الآن من الفرع الوارث، إذا كان كذلك نضع من يستحق مع الفرع الوارث السدس وهما الأب والأم، وابن، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فقط؛ لأن الفرع الوارث ذكر، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن عاصب، بين الستة والستة تماثل نكتفي بواحد منهما، والثاني كأنه غير موجود، بين الستة والأربعة توافق في النصف المسألة من اثني عشر، ربعها للزوج ثلاثة، وسدسها للأب اثنان، وسدسها للأم اثنان، بقي خمسة للابن.

    ولو وضعت بدل الزوج زوجة، مثلاً: زوجة وأم وأخ لأم، ثم اكتب بعد ذلك أخاً شقيقاً أو أخاً لأب من أجل أن تنزل الأم إلى السدس، وأن يأخذ ذاك الأخ الباقي، الزوجة لها الربع، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخ لأم له السدس، والأخ الشقيق عاصب، بين الستة والستة تماثل نكتفي بواحد منهم، بين الستة والأربعة توافق في النصف، أصل المسألة اثنا عشر، ربعها للزوجة ثلاثة، وسدسها للأم اثنان، وسدسها للأخ لأم اثنان، والأخ الشقيق بقي له خمسة.

    المسألة الخامسة: ربع وسدس ونصف، ماتت عن زوج وأم وبنت وعم، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، ونحن قلنا: سدس ونصف معه، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لعدم المشارك والمعصب، وابن العم عاصب، بين الاثنين والأربعة تداخل، وبين الاثنين والستة تداخل، إذاً اثنان محذوفة كأنها لا توجد، وبين الستة والأربعة توافق في النصف أصل المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، وسدسها اثنان، ونصفها ستة، وبقي معنا واحد للعم.

    ويمكن أن تضع زوجة بدل الزوج، ولا يمكن أن تضع فرعاً وارثاً، بل تضع بدل البنت أختاً شقيقة، وأختاً لأب وعم، الزوجة لها الربع، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والعم له الباقي، المسألة هي هي.

    السادسة وهي آخر المسائل: ربع وسدس وثلث، كما لو مات عن زوجة وأم وأخوان لأم، وعم ليأخذ ما يبقى، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخوان الأم لهما الثلث، لأنهما جمع، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، ولا فرع وارث مطلقاً، سواء ذكراً أو أنثى، والعم له الباقي، بين الثلاثة والستة تداخل، فنكتفي بأكبرهم، والثلاثة كأنها غير موجودة، وبين الستة والأربعة توافق، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر: اثنا عشر، هنا ثلاثة دخلت في الستة، نعم بين الثلاثة والأربعة تباين، لكن لا ننظر لهذا؛ لأننا أول ما نلجأ إليه التماثل إذا وجد ألغينا الأعداد المتكررة وأمسكنا عدداً واحداً من هذه المتماثلات، ثم نلجأ إلى التداخل فإن وجد أخذنا الأكبر وتركنا الأصغر، وإذا لم يوجد نلجأ إلى التوافق، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم ننظر إلى التباين، فأنت لا تأتي مباشرة فتقول: بين الثلاثة والأربعة مباينة، بل الأصل أن تأتي إلى هذا الترتيب، هل هذه الأعداد بينها تماثل؟ لا يوجد تماثل، بينها تداخل، وهي المرحلة الثانية، يوجد معنا الثلاثة داخلة في الستة، إذاً الثلاثة ألغيت، لتخف عليك العملية، أما هناك تضرب ثلاثة في أربعة: اثنا عشر، ثم تعمل بعد ذلك حساباً آخر، وتقول: الستة داخلة فيها أو لا؟ لا داعي إلى المراحل في الحساب.

    إذاً: هنا الربع ثلاثة، والسدس اثنان للأم، والثلث أربعة لكل واحد اثنان، بقي ثلاثة للعم.

    إذاً: هذه ست مسائل لأصل اثني عشر: ربع وثلث، وربع وثلثان، وربع وسدس، وربع وسدسان، وربع وسدس ونصف، وربع وسدس وثلث، ما يخرج أصل اثنا عشر بدون هذا، وقلت سابقاً بأن هذه كلها من باب تقرير الأصل، يعني: هذه المسائل إنما هي من باب حصرها فقط، فلو لم يحفظها الشخص وقال: أنا ما أعرف هذا، رتبوا لي الفروض، وأنا أخرج لكم الأصل، قلنا له: تفضل، ربع وسدس وثلث، قال: واضحة، ثلاثة داخلة في الستة ألغيناها، بين الستة والأربعة توافق ينتج اثنا عشر، نقول: هذا الذي نريده، يعني: لا يشترط حفظها، لكن أنت بعد ذلك لو قدر أنك مرة أخطأت في حل مسألة من المسائل، بأن جاء معك ثمن مثلاً، وأخرجت أصل المسألة اثني عشر تعلم أنك مخطئ قطعاً وجزماً، وأحياناً تلتبس عملية حساب، وضبطها زيادة بصيرة، ونحن عندما ندرسها صار تمثيلاً يرسخ معنا قواعد الفرائض أكثر وأكثر.

    أصل أربعة وعشرين

    بقي معنا أصل واحد وهو أربعة وعشرون، له ست مسائل أيضاً بغير عول، وصوره لا تحصى كثيرة، لكنا سنضبطها بالمسائل، وهي القواعد لإخراج أصل أربع وعشرين.

    ولا بد لخروج هذا الأصل من زوجة، فأصل أربعة وعشرين لا يخرج معك أبداً إلا إذا كان في المسألة زوجة وارثة ليست موروثة، وقلنا: أصل اثني عشر أحد الزوجين لا بد منه، وأصل أربعة وعشرين، لا بد من وجود الزوجة، وهذه المسائل هي:

    المسألة الأولى: ثمن وسدس، كما لو مات عن زوجة وأب وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث، والابن عاصب، فرضان في هذه ثمن وسدس، بينهما توافق في النصف، خذ نصف أحدهما واضربه في كامل الآخر، نصف الستة ثلاثة، ونصف الثمانية أربعة، أربعة في ستة أربعاً وعشرون، وثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون: ثمنها ثلاثة، وسدسها أربعة وبقي سبعة عشر للابن.

    المسألة الثانية: ثمن وسدسان، نعدها، لكن مآلها كالأولى، فهي تعد لأنها فرض زائد، لكن العمل بها كالعمل في المسألة الأولى تماماً مثل: زوجة -وقلنا هذه لا بد منها في كل مسألة- وأم وأب، واترك الابن كما هو، الزوجة لها الثمن، وكل من الأبوين له السدس، والابن عاصب، المسألة أيضاً سدس وسدس، ستة وستة، نكتفي بواحد والثاني يلغى، بين الستة والثمانية توافق، حاصل الضرب أربعة وعشرون: ثمنها ثلاثة، وسدسها أربعة، وسدسها الآخر أربعة، والباقي للابن.

    المسألة الثالثة: ثمن ونصف وسدس، مثل: زوجة وبنت وأم، -ولو وضعنا بنت ابن لكان صحيحاً- وعم، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والأم لها السدس، والعم له الباقي، بين الاثنين والثمانية تداخل، وبين الاثنين والستة تداخل، وبين الستة والثمانية توافق، حاصل الضرب أربعة وعشرون، ثمنها ثلاثة، ونصفها اثنا عشر، وسدسها أربعة، ستة عشر بقي خمسة للعم.

    المسألة الرابعة: ثمن ونصف وسدسان، مثل: زوجة والبنت تتركها كما هي، وإن شئت وضعت بنت ابن معها، أو أبوين، فعندك صور كثيرة كما قلنا، إذاً: بنت وبنت ابن وأم أو أب، وأخ شقيق، الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، بنت الاقبن لها السدس تكملة للثلثين، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق عصبة، ستة وستة تماثل، اثنان وستة تداخل، ستة وثمانية توافق، حاصل الضرب أربعة وعشرون، ثمنها ثلاثة، ونصفها اثنا عشر، وسدسها أربعة، وسدسها أربعة، للأخ الشقيق.

    المسألة الخامسة: ثمن وسدس وثلثان، زوجة هذه لها الثمن، وسنضع فرعاً وارثاً يستحق الثلثين، بنتين أو بنتي ابن، وسنضع أم أب، فالمقصود من يستحق، الزوجة لها الثمن، والبنتان الثلثان، والجدة السدس، والعم الباقي، بين الثلاثة والستة تداخل نكتفي بالأكثر، بين الستة والثمانية توافق: أربعة وعشرون: ثمنها ثلاثة، وثلثاها ستة عشر، لكل بنت ثمانية، وسدسها أربعة، بقي معنا واحد للعم.

    المسألة السادسة: ثمن وسدسان، مثل: زوجة وبنتي ابن وبنت ابن، وبنت ابن، الزوجة لها الثمن، بنتا الابن الثلثان، الأخ لأب عاصب، لكن اختلف هنا عن مسألة ثمن وثلث، فهناك أخرجنا أصل أربعة وعشرين عن طريق التوافق، وهنا عن طريق التباين، فبين الثلاثة والثمانية تباين، نضرب العددين في بعضهما: أربعة وعشرون: ثمنها ثلاثة، وثلثاها ستة عشر، ثمانية ثمانية، وبقي خمسة للعم.

    هذه ست مسائل لأصل أربعة وعشرين.

    هذه هي الأصول السبعة، وقبل أن ننتقل إلى إخراج أصل المسألة في الحالة الثانية بأن لا يكون معنا صاحب فرض أو أصحاب فروض عندنا أربعة تنبيهات مهمة لا بد منها:

    1.   

    تنبيهات مهمة

    التنبيه الأول: وجه انحصار أصول المسائل في سبعة

    السبب في انحصار أصول المسائل في سبعة أصول: اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربعة وعشرون، أن الفروض المقدرة الستة حاصل النظر فيما بينها لا يخرج عن هذه الأصول السبعة.

    وإيضاح ذلك أن الفروض المقدرة ستة، وهي: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، هذه الفروض المقدرة تقدمت معنا، وقلنا: لنا في ترتيبها إما ترقي وإما تدلي وإما توسط، هذه الآن مخارجها اثنان أربعة، ثمانية، ثلاثة، ثلاثة، ستة، بين الثلاثة والثلاثة تماثل، إذاً يلغى أحدهما، صار معنا خمسة أصول: اثنان، أربعة، ثمانية، ثلاثة، ستة، بقي معنا أصل وهو اثنان أربعة ثمانية ثلاثة ستة، هذه الأصول الخمسة تخرج معنا بسهولة، متى ما وجد وارث مستحق للنصف يخرج معنا اثنان: بنت وعم، هذه لا بد منها، يعني: هذه ما يشترط أن يوجد مع غيرها إنسان، يعني: هذه على حسب الفروض المقدرة ستخرج معنا قطعاً وجزماً، أربعة: عندنا صاحب فرض ربع، سيخرج معنا أصل أربعة، زوجة وعم، زوجة وابن، الثلث: أم وعم، السدس: جدة وعم مثلاً.

    إذاً: هذه الأصول الخمسة ستخرج من الفروض الستة لا بد منها، بقي معنا أصلان، وهما اثنا عشر وأربعة وعشرون.

    الآن إذا اجتمعت هذه الفروض، إذا اجتمعت اثنان مع الأربعة تداخل ألغيت، والأربعة مع الثمانية أيضاً تداخل تلغى، بقي معنا ثمانية، ثمانية مع الثلاثة تباين، فيخرج معنا أصل أربعة وعشرون، يعني: عندما يجتمع ستة مع أربعة توافق يصبح معنا اثنا عشر.

    إذاً: بالنظر بينها سيخرج معنا أصلان زائدان، إما اثنا عشر أو أربعة وعشرون، وعليه أصول المسائل سبعة أصول، خمسة بالنسبة للفروض المقدرة، فنحن نلغي الثلثين ونبقى الثلث؛ لأن ثلاثة وثلاثة متماثلان، ولا نقول: ثلثان أصل وثلث أصل؛ لأن أصل المسألة سيخرج ثلاثة وهو رقم واحد، فالفروض المقدرة الستة يخرج منها خمسة أصول، فإذا اجتمع ربع مع ثلث تباين، وإذا اجتمع سدس مع ربع توافق: اثنا عشر، اجتمع ثلث مع ثمن تباين، وستة مع ثمانية توافق، ما يمكن إلا هذا، بقية الفروض متداخلة مع بعضها ولا داعي أن نخرج أصولاً أخرى.

    التنبيه الثاني: اجتماع الفرض المقدر مع غيره

    كل فرض من الفروض المقدرة يجوز أن يجتمع مع غيره إلا الثمن مع الثلث أو الربع، فلا يجتمع في مسألة من الفرائض ثمن وثلث، ولا ثمن وربع، نعم ثلثان مع الثمن ممكن، أما ثلث لا يمكن قطعاً، وربع لا يمكن قطعاً.

    الربع لا يمكن لأننا قلنا لا يستحق الربع إلا أحد الزوجين، فلابد أن يكون أحد الزوجين ميتاً.

    الثلث يستحقه صنفان: أم وإخوة لأم، نحن عندنا فرع وارث لا بد منه لترث الزوجة الثمن، فلا يمكن للأم أن تأخذ الثلث مع الفرع الوراث، ولا يمكن أن يرث الإخوة لأم مطلقاً مع الفرع الوارث، وعليه لا يوجد ثلث وربع.

    إذاً: كل فرض يمكن أن يجتمع مع غيره من الفروض، يعني: يجمع النصف مع الثلث، والنصف مع الربع، والنصف مع الثمن، والنصف مع السدس، والسدس مع الثلث وهكذا، إلا الثمن فلا يجتمع مع فرضين: الثلث والربع.

    التنبيه الثالث: اجتماع الفرض المقدر مع مثله

    كل فرض من الفروض الستة يمتنع اجتماعه مع مثله، يعني: لا يمكن أن يوجد ثمن وثمن، ربع وربع، سدس وسدس إلا فرضين، هناك كل فرض يجتمع مع غيره غير فرضين، وهنا يمتنع وجوده مع مثله إلا في فرضين اثنين وهما: النصف والسدس فقط، فمكن أن يوجد نصفان في المسألة، ولا يمكن أكثر من ذلك، يعني: ثلاثة أنصاف لا يمكن، ويمكن أن يوجد ثلاثة أسداس.

    بالنسبة للنصف لو وضعت زوجاً وأختاً شقيقة، زوجاً وأختاً لأب، ممكن أحدهما، لكن لا تضع أختاً شقيقة وأختاً لأب، وتقول: ثلاثة أنصاف، فهذا لا يمكن، والأخت لأب ستأخذ السدس، إنما يتكرر النصف مرتين، الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، أو: زوج نصف، وأخت لأب نصف ممكن.

    ولا يمكن أن تضع في غير النصف إلا هذا؛ لأنك لو وضعت ستضع الزوج مع إحدى الأختين، شقيقة أو لأب، ما يمكن أن تضع بنتاً لتعطي النصف كما وضعتها؛ لأن الزوج ينزل إلى الربع، ولو وضعت بنت ابن ستأخذ السدس تكملة للثلثين، ولو وضعت إحدى الأخوات ستكون عصبة مع البنات.

    إذاً: عندنا في حال تكرار فرض النصف زوج مع إحدى الأختين شقيقة أو لأب.

    وفي السدس المقصود ثلاثة يستحقون السدس، وبعد ذلك عم، الجدة لها السدس، وأخ لأم له السدس، وأخت شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، العم عصبة، نخرج الآن أصل المسألة، اثنان داخلة في الستة تلغى، وبين: ستة وستة ستة تماثل نكتفي بواحد، أصل المسألة ستة، السدس واحد، والسدس الثاني واحد، والسدس الثالث واحد، والنصف ثلاثة، سدس واحد، والعم إن بقي شيء أخذه، وهنا لم يبق له شيء.

    إذاً: الثلاثة أسداس تجتمع، والنصفان يجتمعان، وإذا اجتمع النصفان لا بد من وجود الزوج، ولا يمكن أن يجتمع أحد من أصحاب النصف مع مثله إلا إذا وجد زوج، فمتى ما حذف الزوج سيبقى نصف فقط.

    والسدس يمكن أن يأتي بعدة صور يجتمع فيها السدسان، هذا ما أكثره من الصور، وثلاثة أسداس يمكن يأتي في صورة، وأما أربعة أسداس فلا يمكن.

    التنبيه الرابع: اجتماع الفروض الستة في مسألة

    لا تجتمع الفروض الستة ولا خمسة منها في مسألة، في غير المكرر من الفروض، أما إذا كرر الفرض فلا مانع، يعني قد يجتمع معك خمسة فروض، ستة فروض، لكن عندك السدس مكرر، هذا يعتبر فرضاً واحداً، أما فروض مختلفة من هذه الفروض الستة فلا يجتمع منها إلا أربعة، وهذا يعني أن خمسة لا تجتمع، وكلها لا تجتمع من باب أولى، إنما قد يجتمع معك من يستحق بالفرض ستة أصناف، لكن ثلاثة منهم فروضهم متساوية ومكررة، فهذا يعتبر فرضاً واحداً.

    نأتي الآن بمسألة فيها خمسة أو ستة أصناف يرثون بالفروض لكن لا بد من أربعة فروض مختلفة، مثل: الجدة لها السدس، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، إخوة لأم ثلث، أخت شقيقة النصف، أخت لأب السدس، السدس الآن مكرر، يعني: قلنا لا تجتمع أربعة فروض مختلفة، أما الفرض المكرر يعتبر واحداً. الاثنان مع الستة بينهما تداخل، وثلاثة مع ستة تداخل، وستة مع الستة تماثل، بقي معنا ستة وأربعة بينهما توافق، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر، سدسها اثنان، وربعها ثلاثة، وثلثها أربعة لكل أخ اثنان، والأخت شقيقة لها النصف ستة، والأخت لأب لها السدس، ولكنها عالت إلى سبعة عشر، وهذا أقصى ما يعول إليه أصل اثني عشر، كما سيأتينا، فهو يعول ثلاث عولات: إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وهذا أقصى حد.

    لو وضعت بدل الزوجة زوجاً هل تعول أكثر من ذلك؟ سيتغير أصل المسألة؛ لأنك لو وضعت هنا اثنان تبقى أصل المسألة ستة، وستعول إلى عشرة، سدسها للجدة واحد،والزوج له النصف ثلاثة من ستة، وللأخوين لأم ثلث، واحد وواحد، والأخت الشقيقة سيكون لها النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس، سيخرج معك عشرة، وهذا أقصى ما يعول إليه أصل ستة، لأنه يعول عولات: سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وسيأتينا هذا ضمن مبحث العول.

    1.   

    الحالة الثانية: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض

    الحالة الثانية: إخراج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبات ليس فيهم صاحب فرض، وهذه أيسر من شرب الماء وشم الهواء ولا تحتاج لكلفة ولا لتأصيل، فأصل المسألة يكون من عدد رؤوسهم وانتهى، لا تحتاج لنسب أربعة ولا لغيرها، فلا تقول: تماثل وتوافق وتداخل، هذا ليس لنا علاقة به على الإطلاق، فأصل المسألة من عدد الرؤوس؛ لأنه لا يوجد أصناف متعددة من العصبات يرثون حتى نقول: هؤلاء لهم نسبة تخالف هذه النسبة، فمثلاً لو وجد من العصبات بجهة البنوة فكل العصبات بعده يسقطون، ولا تقول: إذا وجد الأب يرث؛ لأن الأب من أصحاب الفروض، ونحن نبحث الآن في التعصيب المحض، والتعصيب المحض لا يرث من العصبات إلا واحد، ومن كان في جهته ودرجته، فإذا الجهة اختلفت لا يرث، وإذا الدرجة نزلت لا يرث، وعليه لو مات وترك عشرة أبناء، المسألة من عشرة، وضع مع الأبناء بنات، هي هي، مات وترك خمسة أبناء وخمس بنات، المسألة من خمسة عشر؛ لأن الأبناء ستضاعف فالذكر له مثل حظ الأنثيين، فإن قيل: كيف هذا؟ نقول: هذا من عدد الرؤوس فقط، إذا كان الورثة عصبات فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، ولذلك لو مات وترك أخاً شقيقاً، وأختاً شقيقة المسألة من ثلاثة.

    المسألة الثانية: زوج مات عن زوجة، وأم، وثلاثة أخوات متفرقات، وابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق. الزوجة لها الربع، لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس، وتسقط بنت الأخ لأنها ليست وارثة، فهي من ذوي الأرحام، أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر.

    المسألة الثالثة: مات عن جد وأم وأخ شقيق وابن أخ، للأم الثلث لعدم وجود الجمع من الإخوة، والجد له الأحظ من أمور ثلاثة، والمقاسمة هنا أحظ له؛ لأنه سيأخذ ثلث المال، المسألة من ثلاثة: للأم واحد، وللجد واحد، وللأخ الباقي واحد، ويحجب ابن الأخ.

    وبهذا انتهينا من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756959320