إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [134]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وكذلك المسافر لا جمعة عليه، ولا تجب الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، أو كانت ليلة باردة أو يوماً مطيراً.

    1.   

    التشديد في ترك الجمعة

    شرح حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في ترك الجمعة.

    حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه -وكانت له صحبة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه) ].

    أورد أبو داود السجستاني رحمه الله باب التشديد في ترك الجمعة، يعني: أن أمرها خطير، وليس بالأمر الهين، وفيه وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك؛ حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)، أي: أنه لا يحضرها، وإنما يصلي وحده أو في جماعة ظهراً، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يتكرر منه هذا العمل يطبع الله على قلبه، فلا يصل إليه هدى، ولا يصل إليه خير، وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وأنه أمر لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة، ولا يتهاون في ذلك؛ حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)، وكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا يحيى ].

    هو ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن عمرو ].

    هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي ].

    عبيدة بن سفيان الحضرمي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن أبي الجعد الضمري ].

    أبو الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.

    1.   

    كفارة من ترك الجمعة

    شرح حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كفارة من تركها:

    حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار).

    قال أبو داود : وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن.

    حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع).

    قال أبو داود : رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال: (مداً أو نصف مد) وقال: عن سمرة .

    قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء ].

    أورد أبو داود رحمه الله باباً في كفارة من تركها، أي: من حصل منه ترك الجمعة، والمقصود من هذه الترجمة أنه وردت أحاديث فيها ذكر الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، أو درهم أو نصف درهم، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، والمقصود: أن عليه أن يكفر بهذه الصدقة وبهذا المال، ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الحديث الذي ورد في هذا من طرقه المختلفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير صحيح، والكفارة في هذا: أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى ترك الجمعة، أما كونه يكفر بمبلغ من المال فلم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب طرقه كلها من طريق رجل واحد مجهول لا يحتج بحديثه.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ...)

    قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

    هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

    [ حدثنا يزيد بن هارون ].

    هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرنا همام ].

    هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا قتادة ].

    هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن قدامة بن وبرة العجيفي ].

    قدامة بن وبرة العجيفي مجهول أخرج حديثه أبو داود والنسائي .

    [ عن سمرة بن جندب ].

    سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ قال أبو داود : وهكذا رواه خالد بن قيس ].

    خالد بن قيس صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .

    [ رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن ].

    يعني: خالفه في الإسناد، وأما المتن فهو متفق معه، والضمير يرجع للراوي عن قتادة وهو همام .

    [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ].

    محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.

    [ حدثنا محمد بن يزيد ].

    هو محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .

    [ وإسحاق بن يوسف ].

    هو إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب أبي العلاء ].

    أيوب أبو العلاء صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي .

    [ عن قتادة عن قدامة بن وبرة ].

    مر ذكرهما.

    حال حديث التصدق بدينار لمن ترك الجمعة من غير عذر

    قوله: [ عن قدامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ].

    هذا مرسل؛ لأن قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبيل المرسل، والإسناد المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل المجهول، ولا يحتج بحديثه.

    وفي هذا الحديث: (فليتصدق بدرهم أو نصف درهم)، وفي الأول: (بدينار أو نصف دينار) وكل ذلك غير صحيح وغير ثابت، ومن المعلوم أن الدرهم والدينار بينهما فرق شاسع، ففيه اضطراب في ذكر ما يتصدق به إما درهم أو نصف درهم، أو دينار أو نصف دينار، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، وكل هذا من الاضطراب.

    [ قال أبو داود : رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا ].

    سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنن.

    [ إلا أنه قال: (مد أو نصف مد) وقال: عن سمرة ].

    يعني: أنه لم يرسله، بل ذكر الصحابي سمرة .

    [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء ].

    يعني: همام وأيوب أبو العلاء رويا عن قتادة ، وهمام أحفظ من أيوب أبي العلاء ، لكن كون هذا أحفظ من هذا لا يصحح الحديث؛ لأن فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده، فالحديث لا يحتج به من أجل الرجل المجهول.

    1.   

    من تجب عليه الجمعة؟

    شرح حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من تجب عليه الجمعة؟

    حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) ].

    أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب من تجب عليه الجمعة؟ يعني: من يجب عليه أن يحضر للجمعة من مكانه ومن مسكنه إذا كان في البلد أو خارج البلد؟ هذا هو المقصود بهذه الترجمة، وليس المقصود منها صفات الشخص الذي تجب عليه الجمعة، وهي: أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً؛ لأنه سيأتي بتراجم تبين عدم وجوب الجمعة على المرأة والمملوك وأهل القرى، وإنما المقصود هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد ويسمعون النداء، أو كونهم من خارج البلد وقريبين منها؛ فيأتون إلى الجمعة ولا يجمعون في مكان آخر وحدهم مع قربهم من المكان الذي يجمع فيه، وإذا كان المكان متسعاً وليس بضيق.

    إذاً: المقصود بهذه الترجمة أن من سمع النداء فعلاً أو حكماً، أو كان في حكم من يسمع النداء لكونه قريباً من البلد الذي هو من أطرافها وضواحيها، فليس له أن يجمع في هذه الضواحي، بل عليه أن يقدم إلى المكان الذي يجمع فيه أهل البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها؛ ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديثين تبين أن الإنسان يحضر إلى الجمعة من منزله إذا كان من ضواحي البلد، فأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) يعني: منازلهم التي هي قريبة من المدينة، ومن العوالي التي هي بعيدة من المدينة وعلى أميال منها.

    وقيل: إن أبا داود قصد الرد على من قال: إن من كان خارج المدن لا تجب عليه الجمعة؛ لأن عائشة ذكرت أن أهل العوالي كانوا يحضرون الجمعة مع رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من كان خارج المدينة في ضواحيها وبساتينها فإن عليه أن يحضر الجمعة، وليس له أن يتخلف عن الجمعة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي)

    قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ].

    هو أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

    [ حدثنا ابن وهب ].

    هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني عمرو ].

    هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبيد الله بن أبي جعفر ].

    عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أن محمد بن جعفر ].

    هو محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عروة بن الزبير ].

    هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عائشة ].

    عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو سعيد ، وأنس ، وجابر ، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.

    شرح حديث: (الجمعة على كل من سمع النداء)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد -يعني: الطائفي - عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجمعة على كل من سمع النداء).

    قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة ].

    أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة على كل من سمع النداء) يعني: حق عليه أن يحضر الجمعة إذا سمع النداء، والحديث ضعيف؛ لأن فيه مجهولين، وفيه من خالف الثقات، ولكن معناه صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة ومثلها الجمعة، ففي قصة ابن أم مكتوم أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إني شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب) فدل هذا على أن سماع النداء يوجب على السامع أن يحضر إلى الجمعة، ولكن إذا كان المسجد يمتلئ ولا يتسع للمصلين، واحتيج إلى أن يصلى في أماكن أخرى، فلهم أن يجمعوا فيها للحاجة، ولا بأس بذلك، أما أن يكون المسجد يتسع للجميع، والأماكن ليست بعيدة فعلى أهل البلد ومن يكون قريباً منهم أن يحضروا إلى ذلك المسجد الذي يجمعون فيه.

    تراجم رجال إسناد حديث: (الجمعة على من سمع النداء)

    قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ].

    هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.

    [ حدثنا قبيصة ].

    هو قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا سفيان ].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن سعيد يعني: الطائفي ].

    محمد بن سعيد الطائفي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي .

    [ عن أبي سلمة بن نبيه ].

    أبو سلمة بن نبيه مجهول أخرج حديثه أبو داود .

    [ عن عبد الله بن هارون ].

    عبد الله بن هارون مجهول أخرج حديثه أبو داود .

    [ عن عبد الله بن عمرو ].

    هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة ].

    قوله: (رواه جماعة عن سفيان غير قبيصة ) وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أسنده قبيصة ، فخالف الثقات في رفعه، فالحديث ضعيف، فيه مخالفة، وفي إسناده أيضاً المجهولان.

    1.   

    الجمعة في اليوم المطير

    شرح حديث الصلاة في الرحال

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجمعة في اليوم المطير.

    حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال).

    حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي المليح : أن ذلك كان يوم الجمعة.

    حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب : خُبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ].

    أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب الجمعة في اليوم المطير]، وهو اليوم الذي ينزل فيه المطر، يعني: هل يحضر الناس فيه للجمعة أم أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة؟

    أورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بالسفر؛ لأنها في حنين أو الحديبية، وكل ذلك في سفر، ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة، وإنما الذي عليه الجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن، هؤلاء هم الذين يجمعون، وأما أهل البوادي غير المستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في السفر، وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولم يجمع، وإنما صلى الظهر والعصر جمعاً، وأسر في الظهر والعصر كالشأن في سائر الأيام، فالمسافر يصلي يوم الجمعة ظهراً مقصورة ويسر فيها بالقراءة، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع في الأسفار.

    الأحاديث التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن بسبب المطر، ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يطابق الترجمة ويدل عليها من جهة التخلف عن الجمعة في اليوم المطير، أما هذه الأحاديث فلا تدل عل الترجمة إلا أن يكون المقصود: أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة ليصلوا صلاة الظهر في رحالهم؛ فإن الجمعة أيضاً تكون كذلك، فهو يوافق الترجمة من حيث الاستنباط والقياس؛ لأن التجميع لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.

    [ عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال ].

    هذا ليس فيه نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، والمنادي هو المؤذن، فعندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في رحالكم، وفي الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدل أن يقول: حي الصلاة حي على الفلاح يقول: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ولا مانع من الجمع بينهما؛ لأن المقصود بقوله: حي الصلاة. أن من أراد أن يحصل الفضيلة فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك؛ ولذا قيل له: الصلاة في الرحال؛ ولهذا ينبغي للمؤذن والإمام أن يقيما الصلاة جماعة في المسجد.

    [ عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ].

    يحتمل أن تكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة ولكن حصل فيها الاختلاف هل هي في حنين أو الحديبية؛ لأنها كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون القصتان حصلتا جميعاً، ويحتمل أن تكون قصة واحدة ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه، والحديبية كانت في السنة السادسة، وحنين كانت بعد فتح مكة في آخر السنة الثامنة.

    قوله: [ لم يبتل أسفل نعالهم ].

    معناه: أن المطر لم يكن غزيراً وكثيراً، ولعل ذلك لكون المطر فيه ضرر عليهم، فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم، أي: في خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها؛ لأنهم مسافرون نازلون في خيام، وليسوا في مساكن وبنيان.

    تراجم رجال إسناد حديث الصلاة في الرحال

    قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ].

    هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه ].

    همام وقتادة مر ذكرهما، وأبو المليح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه هو أسامة بن عمير صحابي أخرج له أصحاب السنن.

    تراجم رجال إسناد الطريق الثانية لحديث الصلاة في الرحال

    قوله في الإسناد الثاني: [ حدثنا محمد بن مثنى ].

    هو محمد بن مثنى العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبد الأعلى ].

    هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا سعيد ].

    هو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن صاحب له عن أبي المليح (أن ذلك كان يوم الجمعة) ].

    الرواية السابقة مطلقة وليس فيها ذكر الجمعة، وهذه الرواية بينت أنها الجمعة، لكنه هنا ما قال: عن أبي المليح عن أبيه، بل وقف الإسناد إلى أبي المليح ، فما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه مقطوع على أبو المليح ، وعلى كل المقصود من ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى يكون الحديث مطابقاً للترجمة؛ لأن الترجمة الجمعة في اليوم المطير.

    تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث الصلاة في الرحال

    قوله: [ حدثنا نصر بن علي ].

    هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان بن حبيب ].

    سفيان بن حبيب ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

    [ خبرنا عن خالد الحذاء ].

    خالد الحذاء هو خالد بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله: خبرنا فيه انقطاع.

    [ عن أبي قلابة ].

    هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي المليح عن أبيه ].

    مر ذكرهما.

    1.   

    التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة

    شرح حديث (كان إذا كانت ليلة باردة...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة.

    حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع (أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال).

    قال أيوب : وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال).

    حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: (نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة بضجنان، ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه: ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر) .

    قال أبو داود : ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه: (في السفر في الليلة القرة أو المطيرة).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول: ألا صلوا في رحالكم).

    حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما -يعني: (أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح- فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال).

    أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة]، يعني: بسبب البرد أو المطر، وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي أن يقول: صلوا في الرحال وكان ذلك في سفر، وفي بعض الروايات أنه بضجنان، وهو جبل قريب من مكة في جهة المدينة، والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفر، فيدل ذلك على أن الجماعة في السفر مطلوبة؛ ولهذا كانوا يصلون جماعة وهم مسافرون، ولم يكن يصلي كل رجل في رحله أو في مكانه وحده، وإنما يجتمعون ويصلون جماعة، لكن في الليلة الباردة أو المطيرة أذن لهم أن يصلي كل رجل في رحله، أي: في المكان الذي هو فيه، فهذا الحديث من طرقه المتعددة يدل على أن المطر والبرد مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي هي جماعة الإمام، أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين، وأن لكل رجل أن يصلي في رحله؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه أن يقول: صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الذي فعله، وهو إنما فعله مقتدياً برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا كانت ليلة باردة...)

    قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ].

    هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي .

    [ حدثنا حماد بن زيد ].

    هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا أيوب ].

    هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن نافع ].

    هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن عمر ].

    هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ حدثنا مؤمل بن هشام ].

    مؤمل بن هشام ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .

    [ حدثنا إسماعيل ].

    هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ].

    مر ذكرهم.

    ضابط المطر الذي يجوز فيه ترك الجمعة والجماعة

    ليس كل برد يجوز فيه ترك صلاة الجمعة والجماعة، وإنما الذي فيه ضرر على الناس كأن تكون الأرض فيها دحض، وكون المطر يصب على الناس، وكذلك ليس أي برد يقال: إنه مرخص، وإنما الذي فيه ضرر، وأما الذي ليس فيه ضرر فعليهم أن يحضروا.

    والبلدان التي درجة الحرارة عندهم تحت الصفر دائماً لا يتركون صلاة الجماعة، بل يمشون في الثلج وكأنهم يمشون في القطن.

    طرق وروايات أخرى لحديث (كان إذا كانت ليلة باردة...)

    [ قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أيوب ].

    حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ أيوب وعبيد الله ].

    أيوب هو ابن أبي تميمة مر ذكره، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال فيه: في السفر ].

    كأنه كان في ضجنان كما في الرواية السابقة.

    [ أو في الليلة القرة ].

    يعني: الليلة الباردة.

    قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

    عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ حدثنا أبو أسامة ].

    هو حماد بن أسامة .

    [ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ].

    قد مر ذكرهم.

    قوله: [ حدثنا القعنبي ].

    هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

    [ عن مالك ].

    هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن نافع عن ابن عمر ].

    مر ذكرهما.

    شرح حديث (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة) ].

    أورد أبو داود هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: إن هذا كان في المدينة، وأنه في الليلة القرة، والحديث جاء من طرق متعددة كلها في السفر، وهنا قال: إنه كان في المدينة، فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق ، وهو صدوق يدلس، وقد روى هنا بالعنعنة، فهذه الرواية منكرة؛ لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووا أنه كان في السفر، لكن الحديث الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة يدل على جواز هذا عند الحاجة إليه في الحضر، وأنه سائغ وجائز.

    قوله: [ في الليلة المطيرة والغداة القرة ].

    الغداة يعني: الفجر، والقرة هو البرد الشديد.

    [ قال أبو داود : وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (في السفر) ].

    روى الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال: في السفر، بخلاف الرواية السابقة.

    تراجم رجال إسناد حديث (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة)

    قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ].

    عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن.

    [ حدثنا محمد بن سلمة ].

    هو محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن محمد بن إسحاق ].

    هو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن نافع عن ابن عمر ].

    مر ذكرهما.

    [ روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ].

    هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن عمر ].

    ابن عمر مر ذكره.

    شرح حديث: (... ليصل من شاء منكم في رحله)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصل من شاء منكم في رحله) ].

    أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر : (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليصل من شاء منكم في رحله) قال: من شاء؛ لأنه معذور، ولكن من جاء وصبر على المشقة وأتى المسجد إلى الجماعة الكبرى فإنه فعل الخير، وإنما الشأن في من تخلف وهو غير معذور، ومن أراد أن يتحمل المشقة ويأتي المسجد فهو مأجور على ما أقدم عليه من فعل الخير، وإن كان سيحلقه ضرر في نفسه فليتخلف، وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... ليصل من شاء منكم في رحله)

    قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين ].

    الفضل بن دكين هو أبو نعيم ، مشهور بكنيته وأحياناً يأتي باسمه الفضل بن دكين ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وفائدة معرفة الكنى مهمة في علم المصطلح: ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فإذا جاء في إسناد أبو نعيم وجاء في إسناد آخر الفضل بن دكين ، فالذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنيته أبو نعيم سيظن هذا شخص وهذا شخص، والذي يعرف لا يلتبس عليه الأمر.

    [ حدثنا زهير ].

    هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي الزبير ].

    هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جابر ].

    هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث ابن عباس في الصلاة في الرحال يوم الجمعة في اليوم المطير

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين (أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر) ].

    أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير بعد أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله: ألا صلوا في رحالكم بدل أن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فكأن الناس استنكروا ذلك لكونه ما قال: حي الصلاة حي على الفلاح وقال: صلوا في الرحال، فقال: إن الجمعة عزمة، وإنني كرهت أن أحرجكم، يعني: إذا سمعوا حي على الصلاة وحي على الفلاح؛ فإنهم سيتحملون المشقة ويقدمون على الذهاب في البرد أو المطر فأمر مؤذنه أن يقول ذلك، فأخبرهم أنه فعله من هو خير منه يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كره أن يحرجهم فيمشوا في الطين والمطر؛ فمن أجل ذلك فعل هذا الفعل، وهذا الحديث يدل على جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لأمر يقتضي ذلك كوجود مطر ودحض وشيء يلحق الضرر بالناس.

    وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة السابقة: [الجمعة في اليوم المطير]، يعني: كون الإنسان يتخلف عنها ويترك الجمعة والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس به ضرر، كأن يكون المطر متواصلاً، أو أن الأرض فيها دحض، أو برد أو غير ذلك من الأعذار التي يعذر المتخلف بسببها عن الجمعة والجماعة.

    قوله: [ (إن الجمعة عزمة) ].

    يعني: أمر لازم، ولكن الذي أرشد إليه رخصة، فالجمعة عزمة ويجب الحضور إليها، ولكن عندما يقتضي أمر الترخيص في الحضور فإنه يصار إلى الرخصة عند الحاجة إليها.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الصلاة في الرحال في يوم الجمعة في اليوم المطير

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مر ذكره.

    [ حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي ].

    إسماعيل تقدم ذكره، وعبد الحميد هو ابن دينار ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

    [ حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ].

    عبد الله بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقوله: ابن عم محمد بن سيرين يحتمل أن يكونا أبناء عمومة بسبب المصاهرة أو الرضاع.

    [ عن ابن عباس ].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    الأسئلة

    وجوب الجمعة في المطر على من لا يلحقهم ضرر

    السؤال: هل تجب صلاة الجمعة على المؤذن والإمام في المطر ولو لم يأت أحد؟

    الجواب: الذي يبدو أن الجمعة لا تترك، ولكن الإذن إنما هو للترخيص؛ ولهذا جاء في الحديث: (ليصل من شاء في رحله) فالجمعة لا تترك، ومن يكون سكنه حول المسجد فإنه يصلي في المسجد، ومن كان يلحقه مشقة أو ضرر فإنه مرخص له، ومن أراد أن يأتي المسجد من غير أن تلحقه مضرة فعل، ومن أراد أن يتخلف فله ذلك.

    حكم قول: (صلوا في رحالكم) بغير العربية

    السؤال: إن كان الأذان في بلد غير عربي، هل يجوز للمؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم باللغة المعروفة في ذلك البلد؟

    الجواب: الأذان لا يكون بغير العربية، وإنما يعلمهم إذا في مثل هذه الحالة أنه سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة؛ حتى يعرفوها، أما كونه يؤذن بلغة أعجمية فلا يؤذن.

    حكم قول: (والنبي ورب النبي)

    السؤال: ما حكم قول: والنبي ورب النبي؟

    الجواب: قول: والنبي، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، فأنت حافظ على كلمة النبي هذه ولكن هات قبلها رب فقل: ورب النبي، ورب الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به، والكعبة لا يقسم بها، ولا يقسم بالمخلوق أياً كان وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان إذا كان ألف أن يقول: والنبي أن يعود نفسه أن يأتي بكلمة رب قبل النبي، فيقول: ورب النبي، وبذلك يكون حافظ على هذه الكلمة التي هي لفظ النبي، ويكون حلف بمن يحلف به وهو الله عز وجل.

    كيفية إحرام الحائض بالعمرة

    السؤال: امرأة تريد أن تعتمر وجاءتها الدورة الشهرية فماذا تعمل؟

    الجواب: تغتسل وتتنظف وتحرم من الميقات وإن كان عليها العادة، ولكنها إذا وصلت إلى مكة لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعت.

    تقبيل إبهام اليدين عند الأذان من البدع

    السؤال: طالعنا أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية بأمور محدثة وزعم أنها ليست ببدعة، ومن ذلك قوله: إذا قال المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله فيقبل السامع إبهامي اليدين، ويمسح بهما عينيه، واستدل على ذلك بإنجيل برنابا، فما قولكم في ذلك؟

    الجواب: كون الإنسان ما يجد دليلاً إلا في إنجيل برنابا هذا يدل على الإفلاس، وهذا من الأمور المنكرة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، ويقول: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31]، فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يثبت عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    زعم أن الجنازة التي تمر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام تسلم عليه

    السؤال: عند مرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنازة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم بهذا القول؟

    الجواب: الأمور التعبدية تحتاج إلى دليل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الكلام بغير دليل ومن غير أساس ومن غير مستند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له، ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير دليل؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والأمور الغيبية لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بدليل.

    حكم من حج وهو لابس للجوارب جاهلاً

    السؤال: رجل حج قبل ست سنوات وكان لابساً للشراب، ولم يدر أن هذا من محظورات الإحرام، فماذا يعمل الآن؟

    الجواب: عليه فدية، وهي أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، وهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور.

    حكم صلاة الجمعة لأهل بادية يسمعون الأذان على بعد خمسة كيلو مترات

    السؤال: جماعة من أهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد خمسة كيلومترات بواسطة المكبر الصوتي، فهل سماع النداء المعتمد بدون مكبر، أم يجب عليهم الحضور بمجرد السماع سواءً كان بمكبر أو بغيره، مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة؟

    الجواب: هم في حكم السامع مثل أهل العوالي كانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله ما كان يصل إليهم صوت الأذان، ولكنهم في حكم السامع.

    حكم اشتراط المصر الجامع في صلاة الجمعة

    السؤال: استدل الأحناف بلفظة (ينتابون) على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى، ويشترطون لإقامتها وجود مصر، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: سيأتي في الأبواب القادمة الجمعة في القرى إذا كان هناك استيطان، ولا يلزم أن يكون هناك مصر، وكلمة ينتابون تعني أنهم يأتون من أطراف قريبة من مزارع وبساتين، فهذه أطراف، وليس معنى ذلك أن القرى التي هي نائية وبعيدة وليس حولها مسجد جامع يصلون فيه لا يجمِّعون، فما داموا مستوطنين ومستقرين في نفس القرية فيجمِّعون ولو كانوا قليلين، فالقرى والمدن كلها يجمع فيها، فأهل القرية التي ليست مصراً، وهي صغيرة ولكنها بعيدة ومستقلة يجمِّعون، وأي شيء يمنع من صلاتهم الجمعة؟!

    حكم اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

    السؤال: نقل عنكم يا شيخ قولكم: إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: لا، لكن لها أن تشترط أنه لا يتزوج عليها، هذا الذي قلته، وأما كونها تشترط أن الطلاق يكون بيدها فهذا لا يصح؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق.

    حكم صلاة الجمعة لمن كانوا في مكان نزهة وليسوا مسافرين

    السؤال: كنا في نزهة ولسنا بمسافرين، وكان ذلك يوم الجمعة، فهل علينا أن نصلي جمعة علماً بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكنهم لا يصلون فيه الجمعة؟

    الجواب: لا يجوز لمن كانوا في نزهة أن يجمِّعوا، ولا يصلح أن الناس في يوم الجمعة يذهبون للنزهة ويتركون الجمعة، ولكن إذا احتاجوا إلى ذلك فيذهبون ويكونون وقت صلاة الجمعة في مكان قريب من مسجد تقام فيه جمعة، فإذا جاء الوقت صلوا معهم، أما كونهم يتركون الجمعة ويذهبون للتنزه فهذا خطأ، فإن الناس يأتون إلى الجمعة من العوالي وهؤلاء يخرجون ويتركونها!

    حكم قراءة السجدة في الركعتين في صلاة الفجر يوم الجمعة

    السؤال: لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقرأ بسورة السجدة فقط في الركعتين فهل هذا جائز؟

    الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يختم سورة السجدة في الركعتين، ولكنه يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية، فالإنسان عليه أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم.

    حكم الجمع للمطر بين المغرب والعشاء

    السؤال: هل يمكن الجمع عند المطر بين صلاة المغرب والعشاء؟ وما الدليل على ذلك؟

    الجواب: نعم، وقد ورد ما يدل على ذلك في الليلة المطيرة، فللناس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في وقت المغرب.

    حكم جمع العصر مع الجمعة

    السؤال: هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟

    الجواب: هذه مسألة خلافية، والذي ينبغي للإنسان ألا يجمع بين الجمعة والعصر، وبعض مشايخنا مثل محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين يرون أن ذلك لا يجوز، وبعض أهل العلم يقول: إنه جائز، لكن الأحوط للإنسان ألا يفعل ذلك، بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأمر من فعل ذلك بالإعادة كما في فتاواه، وكون الإنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي وإن وجد من يقول به، (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

    حكم من لبس المخيط في العمرة للحاجة

    السؤال: عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط في رجلي، وأنا أعلم أنه لا يجوز لبس المخيط للمحرم فماذا أعمل؟

    الجواب: البس وعليك الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام.

    حكم الحلف برب المصحف

    السؤال: ما حكم الحلف برب المصحف؟

    الجواب: ليس للإنسان أن يحلف برب المصحف؛ لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، فالورق والحبر والغلاف هذا مخلوق، والكلام الذي فيه غير مخلوق، فالمصحف يشتمل على هذا وهذا، فاللفظ فيه احتمال وإشكال، والألفاظ المحتملة المشكلة ليس للإنسان أن يحلف بها لما فيها من الاحتمال، وإنما يقول إذا أراد أن يحلف: والقرآن أو يقول: وربي، أما أن يقول: ورب المصحف، فلا، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الألفاظ التي فيها شبهة واحتمالات، وخير له أن يأتي بلفظ ليس فيه احتمال.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755804123