إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (229)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم حلق اللحية وصبغ الشعر

    المقدم: أيها الإخوة في الله! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويسعدنا أن نلتقي بسماحته، وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكوراً على أسئلتكم واستفساراتكم، أولاً: نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.

    ====

    السؤال: هذه الرسالة التي وردت إلى البرنامج من طالب علم كنا قد وعدنا مرسلها بإتمام أسئلته في هذه الحلقة، السؤال الثاني في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب)، وقال في والد أبي بكر : (غيروا شعره وجنبوه السواد)، ما حكم صبغ الشعر للنساء والرجال إذا صح هذا الحديث أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فهذان الحديثان صحيحان ثابتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأول: من حديث ابن عمر ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب ووفروا اللحى)، وفي لفظ آخر: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، فهذا يدل على وجوب إكرام اللحى وتوفيرها وإعفائها وإرخائها، وأنه لا يجوز للمسلم قصها ولا حلقها، أما ما وقع فيه الكثير من الناس اليوم فهو مؤلم ومحزن، ولا ينبغي للمسلم أن يتأسى بأحد في ذلك، فإن الأسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه من أهل الخير، أما من خالف نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمره بحلق اللحية أو قصها فليس بقدوة، بل يجب أن ينصح وأن ينكر عليه ويوجه إلى الخير ولا يقتدى به.

    أما الشوارب فالواجب قصها وإحفاؤها وعدم إطالتها؛ لأن إطالتها مشابهة للمشركين ولا سيما المجوس، فإنهم يطيلون شواربهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها وأمر بجزها، قال أبو محمد بن حزم -وهو من الكبار المعروفين بمعرفة مقالات العلماء- قال: اتفق العلماء على أن إعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب أمر مفترض، فحكى الإجماع على أن قص الشوارب مفترض، وعلى أن إعفاء اللحية وتوفيرها أمر مفترض فلا يجوز للمسلم أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم في ذلك.

    أما الحديث الثاني: وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة والد أبي بكر : (غيروا هذا الشعر وجنبوه السواد)، فليس لفظ الحديث هكذا، لفظ الحديث: (غيروا هذا الشيب)، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)رواه مسلم في الصحيح وغيره، ومعنى هذا الحديث الدلالة على أن الشيب يغير وأن السنة تغييره ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، فالسنة للمسلم أن يغير شيبه وهكذا المرأة تغير شيبها، لكن بغير السواد، ولهذا قال: (اجتنبوا السواد)، فيغير الشيب بالحمرة والصفرة والسواد المخلوط بالحمرة لا بأس، كان أبو بكر وعمر يخضبان بالحناء والكتم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب بالحناء والكتم، يعني: بالسواد المخلوط بالكتم يصبغ سواداً والحناء حمرة فإذا اجتمعا صارا سواداً بحمرة فإذا خضب بالسواد المخلوط بالحمرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز لهذا الحديث ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم الصبغ بالسواد، ومن هذا ما رواه أبو داود والنسائي وجماعة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)، وهذا وعيد عظيم يوجب الحذر.

    1.   

    حكم الإسبال

    السؤال: السؤال الثالث في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار)، وقال: (من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: نعم هذان الحديثان صحيحان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول: يقول صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على تحريم الإسبال وأنه لا يجوز للمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين، كالسراويل والإزار والبشت والقميص ونحو ذلك، ومثله الإزار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص بل من باب التمثيل، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) وعمم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر يقول: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، والثوب يعم القميص ويعم السراويل ويعم الإزار ويعم البشت ويعم كل الملابس، فالثوب من جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فينبغي للمؤمن بل الواجب عليه أن يحذر هذا الإسبال، وفي الباب حديث آخر عظيم صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وخرجه مسلم في صحيحه.

    فهذا الحديث العظيم يدل على أن هذه الأمور من الكبائر فالإسبال، من الكبائر، والمن في العطية من الكبائر، والحلف الكاذب من الكبائر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى [البقرة:264] فالواجب على المؤمن أن يحذر الإسبال، ويحذر المن في العطية، ويحذر تنفيق سلعته بالأيمان الكاذبة، فالتجار الذين يدرجون السلع بالأيمان الكاذبة على خطر عظيم، وهكذا المن بالعطية من الكبائر، فعليك يا عبد الله أن تحذر ما حرم الله عليك من إسبال الملابس سواء كانت أزراً أو قمصاً أو بشوتاً، عليك أن تحذر ذلك، وثبت أن عمر رضي الله عنه في مرضه بعد طعنه قبل أن يموت أنه رأى شاباً يمس ثوبه الأرض، فقال: ادعوه لي، فدعاه وقال: يا بني! ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، فبين رضي الله عنه أن رفع الثوب أتقى للرب وأنقى للثوب، فجر الثياب وسيلة لغضب الله ووسيلة لتلطيخها بالأوساخ والنجاسات.

    فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك طاعة لله ولرسوله وحذراً من صفات المتكبرين، وإذا جرها عن كبر صار أعظم في الإثم جرها وسحبها وإرخاؤها تحت الكعبين منكر، ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة وأشد في الإثم، نسأل الله السلامة.

    وهذا خاص بالرجال أما المرأة فلها أن ترخي لكن لا لقصد الكبر وإنما لقصد الستر، ترخي ثوبها حتى تستر قدميها هذا مشروع لها لأنها عورة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن الرجال، بخلاف الرجل فليست قدماه بعورة، فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا غيرهما، وفق الله الجميع.

    1.   

    حكم خروج المرأة متزينة

    السؤال: والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: وقال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع)، إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علماً أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل أصحاب المتاجر أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ: (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع)، لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن معناه في الجملة صحيح إذا لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]، فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للرجال، من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال هذا خطر عظيم، أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا حرج في ذلك، وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح)، هكذا جاء الحديث الصحيح، وفي اللفظ الآخر: (كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها).

    فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن تسمع وتطيع له في المعروف، حتى لا تلعنها الملائكة، وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته، لكن إذا كان إغضابها له في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا، ولا خطأ عليها في ذلك بل هي مأجورة، إذا قال لها مثلاً: اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها فلا طاعة له في هذا؛ لأن هذا معصية أو قال لها: اشربي الخمر أو اشربي الدخان، هذا منكر ليس لها طاعته في ذلك أو ما أشبهها من المعاصي، فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: (إنما الطاعة في المعروف)، (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، والله ولي التوفيق.

    1.   

    حكم من اكتشف بعد الصلاة نزول شيء منه

    السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (أ. أ. ع) من العراق يقول في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى برنامجكم الموقر وبعد، سؤالي الأول: إذا صلى شخص واكتشف بعد الصلاة أن شيئاً قد نزل منه، فهل عليه إعادة للصلاة أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: إذا صلى الإنسان ثم اكتشف بعد الصلاة أنه خرج منه بول أو مذي ففيه تفصيل: إن تيقن أن هذا خرج في الصلاة فعليه الإعادة بأن يستنجي من البول أو من المذي ويغسل ذكره وأنثييه من المذي ويعيد الوضوء الشرعي ويعيد الصلاة، أما إن كان عنده شك فلا يدري هل هذا خرج في الصلاة أو بعد الصلاة فليس عليه إعادة.

    1.   

    حال الأحلام التي تقع في النهار

    السؤال: السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ (أ. أ. ع) من العراق يقول فيه: ما حكم الأحلام في اليقظة وهل فيها إثم أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: الأحلام لا تكون إلا في النوم ما تكون في اليقظة، فلا تسمى الرؤيا حلماً إلا في النوم، فإذا رآها في اليقظة ما يسمى حلماً، هذا يسمى مشاهدة ورؤية أو سماعاً، ولعلك تريد الأحلام في النهار يعني لا في الليل، فالحلم في الليل أو في النهار لا نعلم فيه فرقاً ومتى كان الرجل من أهل الصدق في يقظته وفي أحاديثه فالغالب أن مرائيه تصدق، وإن كان كذاباً فالغالب أن مرائيه مثل حاله في حالة اليقظة ليس عليها اعتماد.

    والسنة للمؤمن إذا رأى خيراً أن يحمد الله عليه ويخبر به من يحب، وإذا رأى شراً أن لا يخبر به أحداً وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى حين استيقاظه، ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول: (أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت)، ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يضره ولا يخبر به أحدا هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رأى منكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليخبر بها من يحب، ومن رأى رؤيا يكرهها فهي من الشيطان فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً)، وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: (الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحداً)، والله أعلم.

    1.   

    حكم الحلف بالطلاق بنية المنع

    السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ (محمود . ع) من الكويت الجهرة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة أتقدم بها إلى الأفاضل المشايخ في برنامج نور على الدرب، أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضباً شديداً فقلت: علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبت إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها، فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطاباً تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، فوافقت وبعثت إليها بخطاب بالموافقة وأنا ما زلت في الكويت وذهبت بموافقتي، هل اليمين يكون واقعاً، علماً أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها ولم أشعر باليمين، هل علي كفارة يمين أم اليمين واقعة، وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد أم أدفعها لفرد واحد، وإذا كانت تقدر بالدينار كما عندنا في الكويت، أدفع كم ديناراً، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب لأهلها بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، فما دمت حين منعتها من أهلها أو طلقت على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطاها واحد بل لا بد من عشرة، ولا بد من طعام، ولا تجزي النقود، لا دينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام تعشيهم في بيتك أو تغديهم ولو متفرقين ولو اثنين اثنين.. واحد واحد حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع كيلو ونصف من التمر من الأرز من الحنطة يعني: من قوت البلد ويكفي ذلك والحمد لله ولا يقع الطلاق.

    وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناوي الإذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني: ليس لكي الخروج إلى أهلك والذهاب إلى أهلك إلا بإذني هذا نيتك وأنك متى أذنت فلا شيء فقد أذنت لها ولا يقع شيء الحمد لله، أما إذا كنت ما نويت الإذن بأن قلت: عليك الطلاق ألا تذهبي لأهلك وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين.

    1.   

    حكم الصلاة خلف من يستغيث بالأموات

    السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يريدون الحق للناس ويردون على من خرب في عقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أرجو من الأفاضل المشايخ الكرام في برنامج نور على الدرب الإجابة على أسئلتي.

    السؤال الأول: هل تجوز الصلاة خلف من جوز الدعاء بالأموات، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: الذي يجوز دعاء الأموات يكون مشركاً، فالذي يجوّز أن يدعى الميت ويقال: المدد المدد يا فلان! أغثني انصرني انصرنا على عدونا أنت تعلم حاجاتنا فأعطنا كذا وكذا هذا يكون مشركاً، ولا يصلى خلفه ولا من يعمل عمله، ولا خلف من يرضى عمله أيضاً، بل هذا من الشرك الأكبر، ومن عمل الجاهلية، من جنس عمل أبي جهل وغيره من المشركين؛ لأن الله يقول: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، ويقول سبحانه: وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106] يعني: المشركين، ويقول الله عز وجل: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [فاطر:13-14]، سمى دعاءهم إياهم شركاً بالله، قال عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117].

    وهكذا الذي يدعو الأصنام والأحجار والأشجار والكواكب يستغيث بها أو ينذر لها يسمى مشركاً، فلا يصلى عليه ولا يصلى خلفه ولا يتخذ صاحباً بل يبغض في الله ويعادى في الله سبحانه وتعالى، ولكن ينصح ويوجه ويعلم لعل الله يهديه.

    1.   

    حكم الصلاة في البيت

    السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان يقول فيه: هل يجوز لي أن أصلي في بيتي أم ماذا أفعل، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: عليك أن تصلي في المساجد مع إخوانك المسلمين إذا كان فيها إمام يرضى دينه، فإذا كان ليس فيها إمام فصل مع بعض إخوانك الطيبين في بيتك أو في أحد بيوتهم، إلا أن يوجد مسجد طيب تتمكنون من الصلاة فيه بإمام صالح فهذا واجب عليكم أن تلتمسوا مسجداً فيه إمام صالح أو يمكن أن يؤمكم فيه بعضكم حتى تصلوا فيه صلاة الجماعة وتقيموا فيه شعيرة الله جل وعلا بالأذان والإقامة، أما إذا كان الأئمة الذين حولكم كلهم مشركون، كلهم يدعون الأموات ويستغيثون بالأموات وينذرون للأموات، فهؤلاء لا يصلى خلفهم، بل تصلي في بيتك أو تصلي مع إخوانك في أحد بيوتهم جماعة إذا أمكن ذلك حتى يوجد مسجد تستطيعون فيه إقامة الصلاة خلف إمام صالح.

    1.   

    حكم الصلاة في مسجد بني بمال حرام

    السؤال: السؤال الثالث في رسالة الأخ خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية يقول فيه: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب، ويؤتى له بالنذر وتضرب في دياره الطبول، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك، فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسساً على غير التقوى كمسجد ضرار، أفيدونا أفادكم الله؟ وهل يجوز الصلاة خلفه، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: هذا الرجل لا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة، أما المسجد فلا بأس أن يصلى فيه ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلى فيه ويصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفسق والفساد، وأما هذا الرجل الذي هذا عمله فإنه لا يصلى خلفه لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة، رزق الله الجميع العافية والسلامة.

    أيها الإخوة في الله! باسمكم جميعاً نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكوراً على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع الأخ: طالب علم، المستمع: (أ. أ. ع) من العراق، المستمع: (محمود . ع) من الكويت الجهرة، وأخيراً رسالة المستمع: خالد علي من جمهورية السودان الديمقراطية.

    أيها الإخوة الأكارم! شكراً لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756192228