إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (91)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من يمنع الحجاب في الدول الإسلامية

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا، الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فضيلة الشيخ! معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من عرض رسائل: حسام الدين النشاشيـبي من الرس، والمرسل (س. ب. ش) من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قرية الروض، والمرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق، والأخ علي جبر من العراق، ونبدأ برسالة حسام الدين النشاشيـبي .

    مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .

    ====

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من المواطن السوري المسلم حسام الدين النشاشيـبي ومقيم في الرياض، يقول: ما هو حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

    أما بعد: فلا شك أن الذي يمنع الحجاب قد أخطأ وغلط، وإن كان له شبهة في بعض الناس الذين قالوا: بأن الحجاب إنما يختص بما سوى الوجه والكفين، وأن الرأس هو الذي يحجب وبقية البدن، وأما الوجه والكفان فيرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بكشف المرأة لهما، هذا وإن كان قاله جماعة من أهل العلم، لكنه قول مرجوح، والصواب أن الحجاب واجب، وأن الوجه من أعظم الزينة، وبه فتنة كبيرة، فوجب حجبه عن غير المحرم ، ويدخل في قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وفي قوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية، أما إن كان السائل أراد أن بعض الناس يمنع الحجاب، يعني: يريد كشف المرأة رأسها ومحاسنها، هذا قول ما يقوله أحد من أهل العلم، بل هو قول باطل وهو منكر من القول، ولا يجوز السمع والطاعة في هذا الأمر، بل يجب أن تحجب المرأة عن الأجانب، في رأسها وصدرها وساقها وعضدها وساعدها ونحو ذلك، إنما الخلاف في الوجه والكفين.

    ومعلوم أن المرأة فتنة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا كانت متكشفة متبرجة صار الخطر بها أعظم وأكبر، فالواجب على أهل الإسلام هو الأخذ بحكم الإسلام، والتقيد به، ومحاربة ما خالفه.

    1.   

    حكم الوقوف مع الحكام ضد الإسلام والمسلمين

    السؤال: ما حكم مساندة الحاكم الذي دائماً ضد الإسلام وضد المسلمين، وخاصة إذا برزت نواياه، نرجو الإفادة وفقكم الله؟

    الجواب: كل حاكم يظهر من أعماله أنه ضد الإسلام، فإنه لا يساعد على الأشياء التي هي ضد الإسلام؛ لأنه إما جاهل وإما متبع لهواه، فلا يجوز أن يساعد على الباطل، ويكون المساعد له من أعوان الظلمة، وممن يعين على الإثم والعدوان، لكن إذا أمر بخير يساعد عليه، إذا أمر بأمر يرضي الله، كأن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصيام، يأمر بشيء من الخير يساعد على هذا، ويشكر عليه، فإذا أمر بأمر منكر لا يساعد على ذلك، ولا يشكر عليه، فيكون المؤمن على بصيرة، يوافقه على الخير ويساعده على الخير، ولكنه لا يساعد على الشر، ولا يعين على الإثم والعدوان، والله سبحانه بين هذا في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

    1.   

    حكم الزواج من بنات العم إذا رضع العم من أم من يريد الزواج بابنته

    السؤال: وردتنا رسالة من خميس مشيط من مرسلها المستمع (س. ب. ش) يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبعد: إنني أعتبر الرابع من إخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت: إنها قد أرضعت عمي الصغير، أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من خمس مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من إخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي، أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا؟

    الجواب: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم، مادامت أمك لم ترضعهم، وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تتزوج منهم؛ لأنهم ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله، إذا لم يكن هناك رضاعة، يعني: إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك، أو ارتضعت من جدك، هذا الرضاع يمنع، أما مادمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك، ولم ترضع أمك بنات أعمامك، فإنه لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك، فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً.

    1.   

    حكم القهقهة والحديث في المساجد بأمور الدنيا

    السؤال: من حائل ومن قرية الروضة، بعث بهذه الرسالة المقدم عبد المحسن المنصور ، يقول: إنني من المستمعين لبرنامجكم، وأرجو الإجابة على هذين السؤالين: سؤاله الأول في الحقيقة أنه كثيراً ما يحدث في المساجد، يقول: هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين، وأحياناً يقهقهون بصوت مسموع يؤذي المصلين، وعند نصحي أخذوا يجاهرون، هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يترتب عليهم وفقكم الله؟

    الجواب: لا ريب أن المساجد لم تبن للقيل والقال، وحديث الدنيا، والسواليف الباطلة، والقهقهة ونحوها، إنما بنيت لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن، وبيان العلم، فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو في غيرها، الواجب عليهم أن يتأدبوا بالآداب الشرعية، ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت له المساجد، لكن إذا كان التحدث قليلاً في أمور الدنيا فلا كراهة، أما إذا كثر فأقل أحواله الكراهة، وهكذا القهقهة إذا كانت قليلاً أو تبسماً فلا بأس، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في أمور الجاهلية، فربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام، فالضحك إذا كان لأمر شرعي، أو لأمر يتعجب منه من أمور الجاهلية، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك، في غير لعب وفي غير امتهان للمساجد، بل لأمر عارض كالأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحوه، هذا لا بأس به، أما أن يتخذ المسجد موضعاً للقيل والقال، والسوالف والقهقهة ونحوها لا، أقل أحواله الكراهة، أما الشيء العارض فلا بأس به، قهقهة عارضة عند مرور شيء يتعجب منه في التاريخ أو غيره، أو تحدث بينهم حصل منه ما يدعو إلى الضحك، هذا لا حرج فيه إذا كان قليلاً.

    المقدم: لكن المستمع عبد المحسن المنصور يقول: إنني عندما وجهت النصح لهؤلاء أخذوا يجاهرون، وربما أنهم تكلموا عليه أيضاً؟

    الشيخ: هذا من جهلهم، هذا غلط، بل الواجب أن يشكروه ويدعوا له، ويقولون: أحسنت ونحو ذلك، ولا يقابلونه بالإساءة، ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر؛ بسبب قلة بصيرتهم.

    1.   

    كيفية التعامل مع رجل بذيء اللسان مؤذٍ لجيرانه

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: إذا كان هناك إنسان بذيء اللسان، كثير الأذى لجيرانه، ويحب إثارة المشاكل، وتركت السلام عليه اتقاء شره، وتجنب مشاكله، فهل هذا جائز، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟

    الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان أذاه لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى، ويعتبر معصية ويعتبر جريمة، هذا يستحق الهجر إذا لم ينتصح ولم يتأدب، فإن الواجب أولاً أن ينصح ويوجه إلى الخير، ويحذر من إيذاء الجيران، والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر، وألا يسلم عليه حتى يتأدب، أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان، أو تحدث بين الناس من أمور الجيران، فيما بينهم من بعض المشاكل، هذه لا توجب الهجر، ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته وإرشاده إلى الخير، فإن السلام أمره مهم، هو سنة، ومن أسباب صلاح المجتمع وتحاب المجتمع، فإن المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام، والبادي أفضل، والمجيب.. الجواب عليه واجب، لكن إذا كانت هناك أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق كالمعاصي الكبيرة، فإن صاحبها إذا لم يقبل النصيحة ولم يرجع، يستحق أن يهجر حتى يتوب.

    1.   

    حكم بيع وشراء الذهب المكتوب عليه آيات قرآنية

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: في بعض المحلات لبيع الذهب تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة (الله)، فهل يجوز أن تقول للبائع: بعنا هذه الميدالية أم أهدها لنا، باعتبار أنا سوف نعطي له ثمن هذه الميدالية كهدية مقابل هدية أخرى، نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله؟

    الجواب: هذه أشياء تعم بها البلوى، وشراؤها وبيعها جائز، وإنما الكلام في لبسها، وقد كتب عليها الآيات أو كلمة الله، وقد يتعرض بها الإنسان دخول الأماكن القذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال كلمة (الله)، حتى لا يمتهن هذا الأمر، قد لا تلقى في محلات، تمتهن فيها مع الأشياء التي قد تلقيها المرأة في صندوقها، أو في أشياء تلقى في وسط الصندوق، أو في وسط الدولاب، يكون فيه نوع من الامتهان.

    فالحاصل أن هذه القلائد ونحوها والتي يكتب فيها الآيات، الأولى ألا تكتب الآيات، وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا تمتهن، أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم الذين يعلقون التمائم، في قراطيس يجمعونها ويعلقونها كتميمة، أو في رقاع أخرى، فالحاصل أن كتابة الآيات فيها إيهام وفيها خطر، قد يتخذ هذا للحروز، واتقاء الجن، أو اتقاء العين أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب التمائم، فلا ينبغي اتخاذها، وقد يكون المتخذ لها ما أراد هذه الأشياء، ولكن يخشى أن يزين له بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا، فيقع فيما يتعلق بالتمائم.

    فالمطلوب أنه يشتري هدية ليس فيها هذه الآيات؛ حتى لا يقع فيما يقع به من يقصد التمائم، وحتى لا يمتهنها في الحمامات وأشباهها من المواضع القذرة.

    1.   

    ثبوت ظهور المهدي المنتظر

    السؤال: سؤال الأخت المرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق، سؤالها الثاني تقول فيه: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة، مع العلم لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، أرشدونا جزاكم الله عنا خيراً، مع التحيات؟

    الجواب: المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال، وقبل نزول عيسى عند اختلاف بين الناس، عند اختلاف عند موت خليفة فيخرج المهدي ويبايع، ويقيم العدل في الناس سبع سنوات أو تسع سنوات، وينزل في وقته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا جاءت به الأحاديث الكثيرة، أما المهدي الذي يدعيه الرافضة فهذا لا أصل له، مهدي الشيعة الرافضة الذي صاحب السرداب هذا لا أصل له عند أهل العلم، بل هو خرافة لا أساس لها ولا صحة لها، أما المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، وهو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وهو سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأبوه عبد الله، فهذا حق، وجاءت به الأحاديث الصحيحة، وسيقع في آخر الزمان، ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين، من إقامة العدل، ونشر الشريعة، وإزالة الظلم عن الناس، وجاء في الحديث: (أنها تملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت جوراً) في زمانه، وأنه يخرج عند وجود الفتنة بين الناس واختلاف على إثر موت الخليفة القائم، فيبايعه أهل الإيمان والعدل؛ لما يظهر لهم فيه من الخير والاستقامة، وأنه من بيت النبوة.

    1.   

    حكم أخذ الدم أحكام الرضاع

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمع علي جبر من العراق، يقول في رسالته: دخلت المستشفى، وكنت بحاجة إلى دم، وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة، وشكراً لكم؟

    الجواب: أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرمة على آخذ الدم، لأنه ليس الدم مثل الرضاع، فلك أن تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أماً لك، ولا تكون محرماً لك، وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمرو لا يكون أخاً لك ولا يكون أباً لك من الرضاع، فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند الحاجة والضرورة إليه، ولا يكون محرماً لك، ولا تحرم عليك بنت من أخذت دمه، ولا أخته، ولا غير ذلك، وهكذا المرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أماً لك، ولا تحرم عليك.

    المقدم: إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: حسام الدين النشاشيـبي من سوريا، والمرسل (س. ب. ش) من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قرية الروض، والمرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق بغداد، والأخ علي جبر من العراق، عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لفضيلة الشيخ عبد العزيز ، وشكراً لكم أيها السادة.

    وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن اليحيى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756187301