الجواب: ذكر العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل: أوله سورة ق وآخره آخر القرآن، وطواله: من ق إلى عم، وقصاره: من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه: من عم إلى الضحى، هكذا قال أهل العلم، والذي ينبغي للإنسان أن يفعل هكذا؛ لأن من الحكمة في ذلك أن هذا المفصل إذا ورد على أسماع الناس حفظوه وسهل عليهم حفظه، ولم أعلم أن أحداً من أهل العلم قال: إنه ينبغي أن يقرأ من أول القرآن إلى آخره متسلسلاً ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يمكن أيضاً أن يسمع الناس جميع القرآن؛ لأنه سيبقى مدة ما انتهى إلى آخر القرآن، وسيتغير الناس فيذهبون ويجيئون ولا يسمعون كل القرآن، وإذا لم يكن هذا من السنة، والعلماء ذكروا أن السنة القراءة في المفصل، فالأولى للإنسان أن يتبع ما كان عليه العلماء، والفائدة التي أشرنا إليها من أن العامة إذا تكررت عليهم سور المفصل حفظوها لا تدرك بما إذا قرأ الإنسان القرآن من أول القرآن إلى آخره، فالأولى العدول عن هذا، وأن يقرأ كما يقرأ الناس.
الجواب: نعم ورد عن السلف في قوله تعالى: مَثَلُ نُورِهِ [النور:35] أي: مثل النور الذي يؤتيه في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح، وهذا لا يخرج عن نطاق اللغة العربية؛ لأن الله قد يضيف المخلوق إليه من باب التشريف والتكريم كما في بيت الله وناقة الله ومساجد الله، فيكون المعنى: مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاةٍ فيها مصباح... إلخ، والمشكاة: كوة تكون في الجدار مقوسة يوضع فيها المصباح، وهذا المصباح في زجاجة، والزجاجة صافية كأنها كوكبٌ دري، وهذا النور يوقد من شجرةٍ مباركة زيتونة لا شرقية تنحجب عن الشمس عند غروبها، ولا غربيةً تنحجب عن الشمس عند شروقها بل هي في أرضٍ واسعة فلاة؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون زيتها من أجود الزيوت، وهذا تفسيرٌ واضح لا إشكال فيه.
الجواب: الجمع بينهما هو أن ما حصل لـأبي هريرة أمرٌ نادر، ولا بأس بالشبع أحياناً، لكن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ( ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من البطن )، يريد إذا كان في جميع أكلاته يملأ بطنه، وأما إذا شبع أحياناً وملأ بطنه أحياناً فلا بأس، وعليه يحمل حديث أبي هريرة ، ثم إن حديث أبي هريرة في شرب اللبن، واللبن خفيف حتى لو شرب الإنسان منه وملأ بطنه زال بسرعة، بخلاف الطعام فإنه إذا ملأ بطنه منه صعب على المعدة هضمه وبقي متخماً ومتعباً.
الجواب: صبغ شعر المرأة بأي صبغٍ كان لا بأس به بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون صبغاً أسود لإخفاء الشيب.
والثاني: أن لا يكون من الأصباغ الخاصة بنساء الكفار، وأما هل يمنع وصول الماء أو لا، فإن كان له قشرة تكون على الشعر فإنه يمنع وصول الماء، وإن لم يكن له قشرة فإنه لا يمنع وصول الماء.
الجواب: أما إذا كان تبييضاً ثابتاً فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج، وأما إذا كان يبيض الوجه في وقتٍ معين، وإذا غسل زال فلا بأس به.
الجواب: المرأة والرجل على حدٍ سواء، يبدأ المتوضئ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه.
الجواب: إن لم يكن عنده وقت بحيث يذهب إلى صاحبه وإذا خرج من عنده ويرجع إلى بيته يصلي، إن كان عنده وقت فليفعل هذا يخرج إلى صاحبه وإذا انتهى المجلس رجع إلى بيته وصلى، فإن خشي أن ينسى أو يطول الوقت فليصل في المسجد؛ لأن صلاته في المسجد أهون من أن يقول لصاحبه: أنا أريد أن أصلي، وإذا طلب منه مصلىً يصلي عليه صار بعد أشق الحمد لله الأمر واسع.
والخلاصة: أنه إذا أمكن أن يؤخر الراتبة حتى يصل إلى بيته فهذا الأفضل، وإن لم يمكن فصلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيت صاحبه، نعم لو فرض أن في صلاته في بيت صاحبه فائدة وهي تنبيه صاحبه على هذه الراتبة وتشجيعه على فعلها صار أفضل من هذه الناحية.
الجواب: مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فكل ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته فهو حق، وكل ما جاء في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، ويتبرءون من أمورٍ أربعة: التمثيل، والتحريف، والتعطيل، والتكييف، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يحرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما بتأويلٍ ليس بسائغ، ولا يعطلون الله تعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه، ولا يعطلون النصوص من دلالتها التي أراد الله بها، ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يتعمقون في البحث عن أسماء الله وصفاته، بل يسكتون عما سكت الله عنه ورسوله، وعما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم.
ومعنى قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف يعني: أبقوا دلالتها على ما هي عليه، وأثبتوا ما دلت عليه من الإثبات، ولا تكيفوا صفات الله بصفات الخلق، أو تكيفوا صفات الله بصفةٍ تتخيلونها، وإن خالفت صفة الخلق؛ لأن الله تعالى أخبرنا عن صفاته، ولم يخبرنا عن كيفيتها.
الجواب: إذا كان الأولاد إناثاً لا تلزمهم الصلاة فلا بأس لأن الوقت واسع، وأما إذا كانوا ذكوراً فالواجب عليه أن يتقدم ويقوم قبل أذان الفجر، ويصلي ما شاء الله أن يصلي، وإذا أذن الفجر بادر بإيقاظهم، ففي هذه الحال يسلم من الإثم ومن الإهمال، وذلك أن الأهل مسئولٌ عنهم الرجل؛ لأن الله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6]، فجعل وقاية النار لأنفسنا ولأهلينا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الرجل راعٍ في أهل بيته ومسئولٌ عن رعيته ).
الجواب: فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى: الم * تَنزِيلُ [السجدة:1-2] السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية: هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا [الإنسان:1] كاملة، ولا بأس أن يقرأ في المصحف عند الحاجة إلى ذلك، ولكن لا يقسم الم * تَنزِيلُ [السجدة:1-2] السجدة نصفين؛ لأنه إذا قسمها نصفين فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو أعلم بمصالح الأمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبع السنة، أما أن يشطر ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسماً واحداً فهذا غلطٌ عظيم، فنقول: اقرأ ألم تنزيل السجدة في الركعة الأولى كاملة، واقرأ: هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ [الإنسان:1]، في الركعة الثانية كاملة، فإن لم تفعل فاقرأ سوراً أخرى، أما أن تأتي بالسنة وتشطرها فهذا فيه نظرٌ ظاهر.
قد يقول: إن الجماعة إذا قرأت بهم بسورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية تعبوا وملوا، نقول: الحمد لله من تعب وشق عليه القيام فليجلس، ولا يمكن لأحد أن يكره سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن كراهة السنة أعاذنا الله وإياكم من ذلك ليست بالأمر الهين.
الجواب: أرى أن يقتني تفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ؛ لأنهما خير ما اطلعت عليه من كتب التفاسير، وهناك تفسيرات أخرى لطالب العلم الراقي كتفسير القرطبي ، وتفسير الشوكاني .
الجواب: إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصفر فالظاهر أنه جائز؛ لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلك، ثم هو لا يضر الحكومة في شيء فيما أعلم؛ لأن ما لا يحتاج إلى صفر لا يحسب على الإنسان، أما ما يحتاج إلى الصفر فإنه لا يجوز استعمال هاتف العمل إلا في مصلحة العمل الخاصة، فلو أراد الإنسان أن يستعمل التلفون وهو في مكة ليخاطب إنساناً في المدينة فإنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل.
الجواب: كل علمٍ يثاب عليه العبد عندما يعلمه الآخرين، فإن المتعلمين منه يثابون عليه، وإذا أثيبوا عليه ناله من الأجر بعد موته بقدر ما يستحق، وأما ما لا ثواب في تعلمه فليس فيه أصلاً ثواب حتى نقول: إنه يستمر، فمثلاً علم التفسير والتوحيد والفقه وأصوله والعربية كل هذه علوم يثاب الإنسان عليها، فإذا علّمها أحداً من الناس أثيب هذا المتعلم فنال المعلم من ثوابه ما يستحقه.
الجواب: الصحيح أنه محرم لكنه ليس كالصيد في حرم مكة، ففي مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيداً في حرم المدينة، فحرم المدينة ليس في صيده جزاء، وحرم مكة في صيده الجزاء، وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه، وحرم مكة فيه خلاف؛ فمن العلماء من يقول: إذا أدخل الإنسان صيداً إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه، ومنهم من يقول: لا يجب، والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه، فلو أدخل الإنسان أرنباً أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها؛ لأنها ملكه، بخلاف ما إذا صادها في الحرم فإنه ليس له إبقاؤها، وليس له ذبحها، بل يجب عليه أن يطلقها.
الجواب: أسباب الوساوس من الشيطان، فإن الشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أشغل قلبه، وقال له: اذكر كذا اذكر كذا في يوم كذا، فإذا أحس به الإنسان فليتفل عن يساره ثلاث مرات وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الدواء أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتى فعله الإنسان بصدق وإيمان أذهب الله عنه ما يجده من الوسوسة في صلاته، هذا هو سبب الهواجس في الصلاة، وهذا هو الدواء منه.
أما هل تصح الصلاة مع الوسواس؟ فإذا كان الإنسان يدافعه فإنه لا يضره فصلاته صحيحة، وإن استرسل معه فإن أكثر أهل العلم يقولون: إن صلاته صحيحة، وبعض العلماء يقول: إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته باطلة. والصواب أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس التي حصلت لهذا المصلي.
مداخلة: ما هي الأسباب المعينة على الخشوع؟
الجواب: الأسباب المعينة على الخشوع: هي أن الإنسان يفرغ قلبه للصلاة، ويتناسى ما سواها، ولا يفكر في شيء، ويشعر بأنه الآن قائمٌ بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه، ويرى أفعاله ويسمع أقواله.
الجواب: المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا يكفر الله بها سيئاته، والإنسان لا يخلو من ذنوب ومن سيئات ومن خطأ، فتقع هذه المصائب مكفرة، ثم إن احتسب الأجر على الله صار له في ذلك ثواب. ثواب على صبره واحتسابه، فيرفع الله بها درجته، ويثيبه على ذلك.
الجواب: إن كان هذا الاستهزاء بما التزموا به فهذا كفر، يعني: لو استهزأ بالصلاة التي التزموا بها، أو الشرائع التي التزموا بها، فهذا كفر لا شك فيه، وأما إذا استهزأ بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد الكفر، لكنه لا شك أنه آثم باستهزائه برجل ممن تمسكوا بدينهم.
الجواب: لا يحل للمرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح )، والواجب عليها أن تجيب دعوته وإن لم يكن فيها تلك الرغبة، وأما طلب الطلاق فما فعلت فهو حسن، وكونها تصبر على سوء معاملته، وتحتسب الأجر على الله من أجل ما بينهما من أولاد عملٌ تشكر عليه في الحقيقة، ونحن نشكرها ونسأل الله أن يثبتها، وعلى الرجل أن يعدل بين زوجاته في كل ما يمكنه العدل فيه من النفقة، والجلوس عند المرأة، والانبساط وانشراح الصدر، وبسط الوجه بقدر ما يستطيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، نسأل الله العافية.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر