الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جواب هذا السؤال أن نقول: نعم، إن المؤمنين في الجنة يحل لهم أن يتحلوا بالذهب واللؤلؤ، وأن يلبسوا الحرير، وأن يشربوا الخمر، وهذا وإن كان محرماً في الدنيا لما يترتب عليه في الدنيا من الانصراف عن عبادة الله تعالى وطاعته بالاشتغال بهذه الأمور، أما في الآخرة فإن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف، وإن كان أهل الجنة يسبحون الله عز وجل ويحمدونه ويثنون عليه بما هو أهله على وجه الشكر والمحبة في الثناء على الله عز وجل.
وقد ذكر الله تعالى في حلية أهل الجنة: أنها من لؤلؤ وذهب وفضة، كما قال تعالى: وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ [الإنسان:21]، وإذا اجتمعت هذه الأصناف على المكان الذي يتحلى فيه كان لها منظرٌ عجيب ورونقٌ بديع، وهذا من تمام سرورهم ونعيمهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً منهم بمنه وكرمه.
الجواب: هذا ليس له أصل في السنة، لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين، وما علمنا أحداً من أئمة المسلمين استحبه أو فعله، وإنما المشروع للإنسان بعد الصلاة الفريضة: أن يستغفر الله ثلاثاً، وأن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
قال الله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء:103]، لكن لو فرض أن شخصاً له حاجة إلى أخيه، فلما انتهى من التسبيح سلم عليه وتكلم معه في حاجته، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من مخالفة السنة.
الجواب: المراد بالبنين في هاتين الآيتين وفي غيرهما أيضاً من كلام العرب: المراد بهم الذكور فقط؛ لأنه يقال بنون ويقال: بنات، فالبنات هم النوع الثاني من البشر، والبنون هم النوع الثاني من البشر أيضاً، فهما نوعان من البشر، قال الله تعالى: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ [الطور:39]، ومن المعلوم أن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات، ومع هذا فإنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).
وبهذه المناسبة أود أن أبين: أنه يجب على الإنسان في عطية أولاده أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر مائة ريالٍ مثلاً فليعط الأنثى خمسين ريالاً، هذا بالنسبة للعطايا التي هي تبرع محض.
وأما النفقات فالعدل فيها أن ينفق على كل واحدٍ منهم بما يحتاج إليه، وهذا يختلف باختلاف حال الولد، فإذا كان لديك أولادٌ قد بلغوا سن الزواج واحتاجوا إليه وجب عليك أن تزوجهم إذا كان لديك قدرةٌ على ذلك، ولا تعطي الآخرين الذين لم يبلغوا سن الزواج مثلما أعطيت هؤلاء في الزواج؛ لأن هذا من باب دفع الحاجة، وكذلك لو مرض أحد الأبناء واحتاج إلى علاج وأنفقت عليه في علاجه فإنه لا يلزمك أن تعطي الآخرين مثلما أنفقت على هذا المريض؛ لأن هذا من باب دفع الحاجة، فالمهم أن الواجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في عطية التبرع، وأما ما يراد به دفع الحاجة فإن كل واحدٍ منهم تعطيه ما يحتاج إليه.
الجواب: هذا الحديث أتى به السائل بمعناه وإلا فهو صحيح ولفظه: (ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها )، والمراد بذلك أن خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة متى احتيج إليها، سواءٌ سألها أم لم يسألها، والإنسان قد يشهد بشيء ولا يعلم المشهود له بشهادته، والواجب عليه إذا رأى أن القضية قد طرحت على الحاكم أن يذهب إلى المشهود له ويخبره بأن له شهادة له حتى يتمكن المشهود له من أخذ حقه بهذه الشهادة.
الجواب: الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعددات أن يعدل بينهن بما يستطيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات.
ولكن العدل واجبٌ فيما يتمكن الإنسان من العدل فيه، أما ما لا يتمكن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يكلف الإنسان به؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات في القسم الذي كان من العادة إمكان العدل فيه، وخيرهن بين البقاء بلا قسم وبين الطلاق فاخترن البقاء بلا قسم فله ذلك؛ لأن الأمر راجعٌ إليهن وقد اخترن أن يبقين بلا قسم، ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لـعائشة رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لـعائشة يومها ويوم سودة، وإذا رأى الزوج أن بقية الزوجات يردن المحاقة معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقاً عليه، فله أن يطلقهن إذا لم يخترن البقاء معه على الوجه الذي يريد؛ لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج حيث جعله الله له لا للمرأة.
الجواب: إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله هو ومن كسبه هو، فليس لأخيه حقٌ فيه؛ لأن كل إنسانٍ له ماله الخاص به، وأما إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه، فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية إخوانه بمثله، فإن لم تفعل فالواجب عليك أن ترده وأن تجعل هذا البيت من مالك، وإذا قدر عليك الموت صار ميراثاً بعدك.
الجواب: صلاة الجماعة الثانية التي جاءت بعد أن انتهت الجماعة الأولى من صلاتها صحيحة، فإذا دخل قومٌ إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم فإنهم يقيمون الجماعة فيما بينهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلٍ دخل والناس قد صلوا (ألا رجل يقوم فيتصدق عليه، فقام رجلٌ من الناس فصلى معه ).
فإقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى تكون على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك على وجهٍ راتبٍ دائم، بحيث يعرف أن في هذا المسجد جماعتين فهذا بدعة، ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينهى عنه.
والحال الثانية: أن تكون الجماعة الثانية عارضة لحاجة، مثل أن يدخل قومٌ وقد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة فلهم أن يصلوها جماعةً، ولا حرج عليهم في ذلك ولا بدعة بحقهم.
الجواب: إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريقٍ غير مشروع فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يكتسب به المال عن طريقٍ غير مشروع، وأعظم الطرق تحريماً في المكاسب: طريق اكتساب المال بالربا، فإن الله سبحانه وتعالى عظم الربا في كتابه في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، قال: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279].
ومن الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟
وقال عز وجل: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء ).
والربا يكون في أجناسٍ معينة من المال لا في كل المال، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم )، فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الربا، وكذلك الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الربا، هي وما شابهها في الجنس، وأما ما سوى ذلك فليس فيه ربا، ولهذا يجوز للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين أو سيارة بسيارة ودراهم، أو بعيراً ببعيرين أو شاةً بشاتين أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا.
ومن المكاسب المحرمة: أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع وشراء ما لا يجوز، مثل أن يتجر بالدخان، فإن الدخان محرم لما فيه من الضرر البدني والمالي، فإذا اتجر به الإنسان فإن الاتجار به محرم وكسبه حرام أيضاً.
ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه: مثل أن يبيع كلباً أو خنزيراً أو نحو ذلك.
ومن هذا أيضاً أن يتجر بالخمور والمخدرات، وغيرها من الأشياء التي حرمها الله.
فكل من اكتسب شيئاً محرماً فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويخرج من ماله مقدار الكسب الحرام إن علمه، فإن لم يعلمه تحرى فأخرج ما تبرأ به ذمته.
الجواب: المال الذي خلفه من يكتسبه بطريقٍ محرم، إن كان محرماً لعينه، كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهراً، فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها؛ لأن مالكها مأثوم، وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجهٍ محرم، فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه، يكون لهم الغنم وعلى كاسبه الإثم.
وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكيه، فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك:
فمنهم من يقول: إنها تؤدى من ماله؛ لأنها من حق الفقراء، وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله، أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله.
ومن العلماء من قال: لا يؤدى عنه؛ لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره.
ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يزكي، ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم وعزم أن لا يزكي لأن ذلك لا ينفعه، ولكنها من أجل تعلق حق المستحقين بها تخرج، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم.
الجواب: إذا حافظ الإنسان على الصلوات المفروضة وترك رواتبها وسننها فإنه لا يكون آثماً بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وقال له: (أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يومٍ وليلة ) ولم يذكر سوى هذه الخمس، فدل هذا أن ما عداها سنة وليس بواجب، فإذا ترك الإنسان الرواتب والفرائض فليس بآثم، لكن لا ينبغي أن ندع الرواتب لما فيها من الأجر والخير الكثير، وهي: أعني الرواتب اثنتا عشرة ركعة لا تستغرق عليه وقتاً كثيراً، أربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، إذا صلاهم الإنسان بنى الله له بيتاً في الجنة، وكان في صلاتهما ترقيعٌ للخلل الذي حصل في الفرائض، وزيادة أجر عند الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يدع هذه الرواتب لما فيها من الخير الكثير وتكميل الفرائض.
الجواب: لا أرى في هذا العمل بأساً لأنه لا يشتمل على شيء محرم، وإنما هي عادات، والأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه.
وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد فهو راجعٌ إلى الزوجين، إن شاءا أجلا الدخول، وإن شاءا عجلاه، وإذا لم يذكرا تأجيلاً ولا تعجيلاً فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، ولا حرج أن يتعجلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما، فمثلاً: لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر مثلاً، ثم اتفق الطرفان على أن يدخل عليها في أول شهر فلا حرج؛ لأن الأمر راجعٌ إليهما.
والذي أحب وأفضل أن يلي الدخول العقد، بمعنى أن يكون العقد والدخول في زمنٍ قريب؛ لأن ذلك أحسن وأولى وأبعد عن المشاكل فيما لو حصل طلاقٌ أو فراقٌ بموت أو نحو ذلك.
الجواب: هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كملت قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، فلا تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً.
والإنسان إذا رأى شخصاً ووقع في نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون الرسول، بل لا بد أن يكون هذا الشخص الذي رآه الإنسان مطابقاً لما نقله أهل العلم في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مجرد أن يقع في نفس النائم أن هذا رسول الله فهذا ليس دليلاً على أنه رسول الله حقاً، ثم إن هذا الدعاء الذي ادعاه هذا المدعي إن كانت قد جاءت به السنة فهو سنةٌ من قبل، وإن كانت السنة لم تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه ويوزعه؛ لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
الجواب: إذا كانت المسافة كما ذكر يوم وليلة بالسيارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني، ولكن إذا كان في البلد وسمع الأذان فلا بد أن يجيب، فالمسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة، بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفةٌ من المصلين معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر، فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلدٍ قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، لكن لو فرض أنه كان بعيداً عن المسجد أو أن الصلاة فاتته فإن له أن يصلي الرباعية ركعتين ويقصر الصلاة لأنه في سفر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر