الجواب: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا شك أن الأخ السائل قد تبين له أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم, وعظيمة من العظائم, فهو يذكر أنه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه, فإن كان مراده بقوله: لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل, فلا شيء عليه؛ لأنه لا يدري ما يفعل, وإن كان قصده أن نفسه غلبته وأغلقت عليه قصده وإرادته حتى فعل ما فعل, فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر, ويصوم شهرين متتابعين إن استطاع, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, وحكم زوجته حكمه إذا كانت مختارة, فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء, وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! هلكت, قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا ). فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب, عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الجواب: هذه الأحاديث ليست أحاديث نبوية, ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: نعم يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في بيتك؛ نظراً لأن الحضور للجماعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي تتأثر منه، وقد قال الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وقال سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]. وقال سبحانه وتعالى: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الدين يسر ). فما دمت على هذه الحال التي وصفت لنا فإنه لا يجب عليك حضور الجماعة، ونسأل الله أن يشفيك مما وقع بك.
الجواب: ليس هذا بحرام, فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها, ولها أن ترضع طفل ضرتها أي: طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله.
الجواب: تقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم, فإن للزوجة الثمن, ويوقف في الحمل إرث ابنين, ويقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذكر من الورثة, وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقِّف زائداً على نصيب الحمل رد إلى أهله, وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور, مثلاً: فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل.
الجواب: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة, فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف, كالأخ من الأم إذا كان خنثى, فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى, وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى, فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى, أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى, كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي: الخنثى, نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
مداخلة: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر.
ففي المثال الذي مثلنا: ابن ذكر وابن خنثى, لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف, ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث.
الجواب: سب الدين الإسلامي كفر؛ لأن سب الدين الإسلامي سب للرسول عليه الصلاة والسلام ولله سبحانه وتعالى، إذ: أن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله, وهو الذي رضيه لعباده ديناً, فإذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره, وكذلك سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صاحب الرسالة وصاحب هذا الدين فهو كفر والعياذ بالله.
الجواب: حكمها أنها محرمة, ولا يجوز بناء المساجد على القبور قبور الأولياء ولا غيرهم, وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته.
الجواب: نقول: لما رضع من أمك صار أخاً لك من الأم, فأنت أخته وبناتك بنات أخته, فهو خالهن, وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك, وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له, ولكن ليعلم أن الرضاع لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام, فما كان بعد الفطام فلا أثر له, وما كان دون الخمس فليس له أثر أيضاً, فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر قبل أن يفطم فهو أخ لك ولكنه أخ من الأم.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر, وأنها واحدة في هذا وفي هذا.
وثانياً: ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض على غيره ما يقتضيه دينه, وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثيابهم, وعلى حسب عاداتهم, فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا, وليس الحجاب من باب الأمور التقليدية, التي تختلف في زمن دون زمن, وفي بلاد دون بلاد, ولكن الحجاب من الأمور الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه, وكذلك دلت السنة على ذلك, وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في بلاد أجنبية ولا في غيرها ولو أمرها زوجها بذلك؛ لأنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
ثالثاً: نقول: إنه ينبغي على الزوج أن يكون غيوراً على زوجته, حريصاً على حفظها وصيانتها, فكيف يتصور الإنسان أن زوجاً مسلماً يأمر زوجته بأن تكشف عن وجهها ويديها, فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها, وملاحقتها, والنظر إليها, وربما يصير ذلك رمزاً وإشارة ثم ضحك وكلام, كل هذا من الأمور التي نأسف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا أزواجهم بكشف وجوههن في بلاد الأجانب, ولا ريب أن الرجل كلما كان قوياً, قوي الشخصية عازماً حازماً مطبقاً لدينه في جميع أرض الله, لا شك أنه أهيب له وأشد احتراماً من غير المسلمين, وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت زوجته معه تحتجب, ولكنها قد وضعت على وجهها نقاباً تفتح لعينيها وتنظر, فكان يقول: المسلمون إذا مررنا بهم في تلك البلاد يشكروننا, والأجانب لا يؤذوننا بشيء أبداً, فليت أن المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة عزيمة وقوة إيمان بالله عز وجل.
الجواب: هذا المفهوم من كلامنا الأخير أنه جائز ولا بأس به, وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تنتقب المرأة إذا أحرمت). فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت, فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتبرز عينيها, أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملاً, كما هي عادة بلادها.
الجواب: إذا كان هذا الرجل كما وصفت قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي, لا ينطبق على الحدود الشرعية, فإن زواجه بها محرم, وغير صحيح, ويجب عليه مفارقتها, وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة, فإن زواجه بها صحيح، وكونه يفضلها عليك, ويمدحها أمامك, ويخجلك, هذا مضرته عليه هو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل ). فليحذر هذا وأمثاله ممن يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعيد, وأما أنت فالأولى بك أن تصبري, وتحتسبي الأجر على الله من أجل الحفاظ على أولادك, وصيانتهم, وتربيتهم؛ لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بإبقائهم عنده, وحينئذٍ إذن تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي, فأنت اصبري واحتسبي, وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك, والله الموفق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر