الجواب: أولاً: لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89]، وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد، وهذا غلط، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين، أو يجد لكن لا يجد المساكين؛ فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال؛ لأنهما عبادتان مستقلتان، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة.
الجواب: أما لبسها القفازين فلا بأس إذا لم تكن محرمة، وأما لبس النقاب فلا حاجة أن تلبس النقاب، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها ولا تنتقب، أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تسدل على وجهها الخمار حتى لا يروها، فإذا أرادت السجود كشفت عن وجهها من أجل أن تباشر جبهتها مكان سجودها.
الجواب: أولاً: كلمة يجب علي في المتابعة وتحية المسجد غير صحيحة؛ لأن متابعة المؤذن سنة وتحية المسجد سنة، لكن كأنها تريد: هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ فنقول: إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولاً، فإذا انتهى ودعا بالدعاء المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد، وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن، بل يصلي تحية المسجد من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن سنة، وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب.
فنقول: إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصلي تحية المسجد من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته، أو تنتهي منها بعد أن يبدأ بالخطبة لكن لا يأخذ منها شيئاً كثيراً.
الجواب: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها؛ لأن ذمته لم تبرأ بذلك، وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال، لكن كونه يصلهم بالزكاة ويَحْرِم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط.
أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته، بل إعطاؤهم من زكاته أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب: ( إنها صدقة وصلة )، وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه.
مداخلة: حفظكم الله يا شيخ محمد ! قلنا: إذا كانوا فقراء.. الأقارب هل يشمل الإخوة والأخوات؟
الشيخ: يشمل الإخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم؛ فإنه يعطيهم للنفقة، وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته.
الجواب: إذا عقد الإنسان على المرأة صارت أمها من محارمه وإن لم يدخل بها، وعلى هذا فنقول للأخ السائل: لا بأس أن تزور أهل زوجتك وأن تجلس إلى أمها بانفراد وأن تصافحها وتقبل رأسها وجبهتها؛ لأنك أنت من محارمها الآن، كما قال الله تبارك وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].
الجواب: الواجب على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر؛ لأن الزكاة واجبة في عينه -في عين المال- فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال، وهذا لاشك أنه من بركة المال، فإن الزكاة سبب لبركة المال.
الجواب: اغتسل من الجنابة والأمر والحمد لله متيسر، السخانات في الحمامات، ومن ليس عنده سخانة أمكنه أن يسخن الماء بالقِدْر ونحوه ويغتسل، ويكون اغتساله في محل لا يتعرض فيه للهواء والبرد، ولا يحل له أن يدع الاغتسال، اللهم إلا أن يكون مريضاً يخشى على نفسه من زيادة المرض أو بطء البرء أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يتيمم حتى يسخن الجو ويغتسل بعد ذلك.
الجواب: الواجب إطلاقها كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )، وفي لفظ: ( أرخوا اللحى وحفوا الشوارب )، وفي لفظ: ( وفروا اللحى وحفوا الشوارب )، فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق.
الجواب: قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] وذلك بالماء، فالماء يكفي في الاغتسال من الجنابة، ولكن إذا قدر أن على جسده دهن أو كانت مادة الدهن في جسده كثيرة فهنا لابد أن يمر يده على جسمه حتى يتيقن من أن الماء أصاب جميع جسده؛ لأن غسل الجنابة لابد أن يشمل جميع البدن ومن ذلك المضمضة والاستنشاق.
الجواب: أما تشبيك الأصابع لمن ينتظر الصلاة فإنه منهي عنه سواء في الجمعة أو غير الجمعة.
وأما فرقعة الأصابع فلا نهي فيه إلا أن يكون الإنسان في نفس الصلاة، وكذلك تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه، فراجعه الصحابة وأخبروه أنه قد سلم من ركعتين فأتم الصلاة ) والقصة مشهورة ومعروفة باسم حديث ذي اليدين .
والخلاصة: أن التشبيك لمنتظر الصلاة منهي عنه، وبعد الصلاة لا بأس به. وأما الفرقعة فلا بأس بها قبل الصلاة وبعدها، أما في أثناء الصلاة فلا؛ لأنه حركة بدون حاجة.
الجواب: الشغل مع هؤلاء لا بأس به، لكن على الإنسان أن يناصحهم ويخوفهم بالله ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ والكتيبات التي فيها المواعظ، ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم فكله خير، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر قال: ( انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ) أي: من الإبل الحمراء، وهذا يضرب مثلاً في الكثرة والغنيمة؛ لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمر.
فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فليطلب عملاً آخر يبعدون به عن هؤلاء، إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى.
الجواب: لا يحل للرجل أن يلبس ثوباً ينزل عن الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار )، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فلبس هذا النازل عن الكعبين حرام في الصلاة وغير الصلاة. وإذا صلى به الإنسان فهل تكون صلاته باطلة أم هي صحيحة مع الإثم؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة؛ لأنه ستر عورته بثوب محرم عليه، ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكنه آثم لكونه لابساً ثوباً لا يحل له لبسه.
الجواب: نعم، يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً للأذان، والأذان من الذكر بلا شك، وقد قالت أم المؤمنين عائشة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه )، لكن أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه يكره أذان الجنب، ولا يحضرني الآن دليلهم، لكن الأصل أن الذكر جائز للجنب.
الجواب: القول الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً، وذلك لأنه لا دليل على كونه ناقضاً، والأصل بقاء الوضوء، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وغيره وهو: أن ما ثبت بدليل لا يمكن أن ينقض إلا بدليل، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن القيء ناقض للوضوء، وكذلك يقال في الجروح: إذا خرج من الجرح دم ولو كان كثيراً فإنه لا ينقض الوضوء، ولا ينقض مما يخرج من الجسد إلا البول والغائط والريح، وكذلك ما خرج من مخرج البول والغائط من دم أو قيح أو نحوهما.
الجواب: لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط: أن لا يكون هناك فتنة. والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد؛ لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها، بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباءً لها في المسجد وتبقى فيه، لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا، فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين، ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف، لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه، بل أكثر الناس، لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد.
نعم، لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس، لكن بشرط: أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها؛ لأن مراعاة بيتها وزوجها أولادها أهم من أن تعتكف في المسجد وهو أفضل لها؛ لأنها تؤدي واجباً، والاعتكاف ليس بواجب.
الجواب: ليس عليها كفارة ما دامت ناسية، ولكنها لا تتعمد بعد ذلك أن تفعله إلا إذا أرادت أن تكفر كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة، هذا إذا كان الذي حلفت عليه من الأمور المباحة، أما إذا كان من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز لها أن تفعله سواء حلفت على تركه أم لم تحلف.
الجواب: المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان، المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلاً، ولا حرج عليه أن يدعه، ولا ينبغي أن يحج ويبقي الديون عليه، حتى لو أذن له أهل الديون وقالوا: حج وأنت منا في حل فإننا نقول: لا تحج حتى تقضي الدين، احمد ربك أن الله عز وجل لم يوجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة، والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع؛ لأن ذمته مشغولة، فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أذنوا له أم لا، وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديوناً فإنه لا يأثم بذلك، كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه وهو لم يزك، كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير معتوب عليه ولا ملوم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر