أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد وهو ابن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيام منى، فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، قال: لا حرج)].
يقول النسائي رحمه الله: [الرمي بعد المساء]، مقصود النسائي من هذه الترجمة: أن الرمي يوم النحر يكون في أول النهار وفي آخره، يكون في الصباح وفي المساء، وقد أورد النسائي: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير، والفعل في الوقت الذي لم يكن رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: [(لا حرج)]؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف.
وسئل أيضاً: في إيقاع الفعل للرمي في غير الوقت الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في الضحى، ففعله بعض الصحابة في المساء، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ضمن ما سئل فيه من أسئلة، وأجاب بأنه [(لا حرج)]، فدل ذلك على أن الرمي في أول النهار وفي آخره، أن كل ذلك صحيح، بل لو احتاج الأمر إلى أن يرمي بعد الغروب، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه داخل في المساء.
محمد بن عبد الله بن بزيع، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا يزيد].
وهو: ابن زريع، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا خالد].
خالد، وهو: ابن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي، يقال له: الحذاء؛ لأنه كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم، ولم يكن يصنع الأحذية، ولا يبيعها، فالنسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن.
[عن عكرمة].
عكرمة هو: مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أما في الحديث الذي قبل هذا، آخر حديث مر سابقاً، وفيه: ذكر رواية عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه الخئولة عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة؛ ولهذا قال عن خالتها: عائشة أم المؤمنين.
ومن أحسن الكتب التي تبين أسماء الأولاد للصحابة وتعيين أمهاتهم كتاب يحيى العامري: (الرياض المستطابة فيمن له رواية في الصحيحين من الصحابة). فإن هذا الكتاب يعُنى فيه مؤلفه بذكر أولاد الصحابي، وأمهات هؤلاء الأولاد، وعندما ذكر ترجمة طلحة بن عبيد الله، ذكر أولاده البنين والبنات، وذكر أمهاتهم، وذكر أن من أولاده: زكريا، ويوسف، وعائشة، وأمهم: أم كلثوم بنت أبي بكر، فالقول في الإسناد: عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة؛ لأن أمها، أي: عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم.
في الحديث عن يحيى بن الحصين وذكر مسلم؛ لأنها قلنا: إن في نسخة أبي الأشبال في مسلم زيادة إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
بمراجعة تهذيب الكمال نص على أن له رواية في مسلم، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
أخبرنا الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً)].
ثم أورد النسائي: رمي الرعاة، وهم الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل، كانوا فيما مضى يرسلون الرعاة بالإبل التي ترعى، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة بأن يرموا يوماً، (أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً).
معناه: أنهم يرمون يوماً ويدعون يوماً، ثم يرمونه بعد ذلك، رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الترخيص عن المبيت، وعن ترك الرمي في نفس اليوم، يدل على وجوبه، وأن الرمي واجب، وأن المبيت واجب بمنى؛ لأنه لو لم يكن واجباً لما كان يحتاج الأمر إلى ترخيص، فالتنصيص على الترخيص للرعاة يدل على وجوب المبيت، وعلى وجوب الرمي في وقته، فالرعاة الذين يحتاج إليهم لرعي الإبل كونهم يؤخرون الرمي ويتركون الرمي، ويرمون بعد ذلك عن اليوم الحاضر الذي حضروه، واليوم السابق الذي لم يحضروه، لانشغالهم بالرعي، ومثل هؤلاء الناس الذين يحتاج إليهم في مثل هذه المهمة التي جاءت في هذا الحديث، فإنه يرخص لهم مثل ما رخص للرعاة.
هو: الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ومحمد بن المثنى].
وهو: محمد بن المثنى الملقب بـالزمن هو العنزي، كنيته أبو موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[عن سفيان].
سفيان، وهو: ابن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن أبي بكر].
هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو: أبو بكر بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي البداح بن عدي].
أبو البداح بن عدي، قيل: إن اسمه: عدي، وأبوه: عاصم بن عدي، وأبو البداح مشهور بكنيته، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
وهو: عاصم بن عدي، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب السنن، أي: أن الذين أخرجوا لـعاصم بن عدي وابنه أبي البداح، وقيل: اسمه عدي، أصحاب السنن الأربعة.
ثم أورد النسائي: حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه، وهو يتعلق بالترخيص للرعاة في البيتوتة، يعني: التأخر عن البيتوتة، وفي ترك البيتوتة في الوقت الذي وضعوا فيه الإبل لراعيها.
فرخص لهم أن يرموا يوم النحر، وهو اليوم الأول الذي يكون به التحلل، وفي اليومين اللذين بعده بعد النحر وهما: اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يجمعونها في أحدهما، أي: في الآخر، وليس معنى ذلك: أنهم يقدمون الرمي، وإنما يؤخرونه؛ لأنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون، ويأتون يوم الثاني عشر، فيرمون عن اليوم الحادي عشر، وعن اليوم الثاني عشر، فرخص لهم في ترك المبيت، ورخص لهم في تأخير الرمي عن اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، وفيه ما في الذي قبله من جهة ذكر الترخيص، وأن ذلك يدل على الوجوب بالنسبة للمبيت وبالنسبة للرمي.
وقد يقول قائل: بالنسبة لمن لم يكن من الرعاة ولم يكن ممن شابههم، كمثل امرأة بدل أن توكل تريد أن تؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ترميهمها جميعاً هل هذا يجوز؟
الجواب: لا ينبغي التأخير والجمع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في كل يوم ورخص للرعاة، وقال: (خذوا عني مناسككم)، لكن لو حصل أنه وجد شيء من ذلك، فإنه لا يلزم شيء، لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى، لكن لا يقال: يلزمه شيء؛ لأنه وجد منه الرمي في وقت الرمي، وهو إن لم يكن في نفس اليوم إلا أنه يمكن، فالإنسان لو أخطأ في يوم، فإنه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه، لكنه خلاف الأولى.
هو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام، المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن أبيه].
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وأبوه وأبو البداح وأبوه، وقد مر ذكرهم.
أخبرنا هناد بن السري عن أبي محياة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد قيل لـعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرمى
ثم أورد النسائي: المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وذلك من حيث الأفضلية والأولية، وأما من حيث الصحة، فإنه يصح من جميع الجهات، ما دام أنها تقع في الحوض وفي المرمى، وسواءً كان في الدور الأول أو في الدور الأعلى كما وجد في هذا الزمان، فإن الرمي كله صحيح، لكن مكان الرمي الذي يكون أولى وأفضل هو على الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بينها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو: أنه جعل منى عن يمينه، ومكة عن يساره، والجمرة أمامه، ورماها بسبع حصيات.
وكذلك في الأيام الأخرى ترمى هذا الرمي، فإذا رمى من فوق، فإن الحصى يقع في المرمى؛ لأن المكان الذي يجتمع فيه الحصى وينزل، مكان متدرج، ينزل رأساً إلى الحوض من جميع الجهات، سواء كان من فوق أو من تحت، وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي ترمى منه الجمرة كان لاصقاً بجبل، وكان على شكل نصف الدائرة؛ لأنه ليس كالأحواض الأخرى التي يكون من جميع الجهات، بل يكون الرمي من جهة واحدة، والجهات الأخرى فيها جبل، وقد أزيل الجبل وبقي الحوض على هيئته، والمكان على هيئته لم يزد من جهة الجبل، بل بقي على هيئته، وهذا هو الواجب الهيئة التي كان عليها.
فإذا رمي من جهة الجبل سابقاً، أو رمي من فوق، فإنه لا بأس بذلك، وكذلك الرمي من فوق الجبل لما كان الجبل موجود صحيح، لكنه خلاف الأولى الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الزمان الرمي يكون من فوق، وهو مثل الرمي من فوق الجبل، وكل ذلك صحيح، لكن الأولى والأفضل هو الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رمى من جميع الجهات فإن ذلك صحيح.
ولما قيل لـعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن ناساً يصعدون الجبل ويرمون من فوق، أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وقال: [(هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)]، أي: هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قامه، والمكان الذي كان فيه؛ لأنه كان على بعير عندما رمى جمرة العقبة يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما مر ذلك في بعض الأحاديث، وأنه رماها راكباً صلى الله عليه وسلم.
هو: هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي محياة].
وهو: يحيى بن يعلى التيمي، وهو ثقة، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن سلمة بن كهيل].
سلمة بن كهيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد].
عبد الرحمن يعني ابن يزيد، أي: النخعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[قيل لـابن مسعود].
هو: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم ذكر النسائي: حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله في طريقة الرمي، وفي مكان الرمي، يعني: مكة عن يساره، وعرفة عن يمينه، وقال: [(هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)].
قوله: [أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني].
الحسن بن محمد الزعفراني، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[و مالك بن الخليل].
مالك بن الخليل، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[قالا: حدثنا ابن أبي عدي].
وهو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[و منصور].
منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن يزيد].
عبد الرحمن بن يزيد، وهو خال إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد، هو أخو الأسود بن يزيد، وقد روى عن خاليه الأسود وعبد الرحمن، وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن مسعود].
وقد مر ذكره.
وقول النسائي: أن منصور لم يذكر في الإسناد، لم يذكره إلا ابن أبي عدي، معناه: أنه جاء من طريق ابن أبي عدي ذكر منصور في الإسناد، ولم يذكره غيره، ومن المعلوم: أن ذلك لا يؤثر، وسواءً وجد منصور أو لم يوجد، فيه شخص آخر في الإسناد وهو الحكم بن عتيبة، مقصوده: أن ابن أبي عدي انفرد في ذكر منصور، أما الحكم بن عتيبة، فقد جاء عن ابن أبي عدي وغير ابن أبي عدي.
أورد النسائي: حديث ابن مسعود من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم رمى من بطن الوادي، وجعل مكة عن يساره، ومنى عن يمينه، وقال: [(هذا والله الذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)]، حلف على ذلك للتأكيد ولجزمه، ولتحقق من يسمع بأنه جازم وواثق بهذا الذي فعله، والذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقامه وموقفه على هذه الهيئة التي هي من بطن الوادي، مكة عن يساره، ومنى وعرفة عن يمينه.
مجاهد بن موسى، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن هشيم].
هو: هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، كثير التدليس، والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مغيرة].
هو: مغيرة بن مقسم الضبي، وهو ثقة، يرسل، ذكروا أنه يدلس عن إبراهيم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال ابن مسعود].
وقد مر ذكرهم.
والحديث فيه الرواية بالعنعنة، وهو يدلس عن إبراهيم، لكن الحديث كما عرفنا مر من طرق عديدة غير طرق مغيرة بن مقسم، وكلها عن إبراهيم النخعي، أو بعضها عن إبراهيم النخعي، وهي دالة على ما دلت هذه الطريق، والطريق تكون ثابتة وصحيحة، ولا يؤثر فيها ذكر العنعنة بين مغيرة بن مقسم وإبراهيم النخعي.
ثم أورد النسائي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في طريقة الرمي والموقف عند الرمي.
قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].
هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن أبي زائدة].
وهو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأعمش].
وهو: سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله].
وقد مر ذكرهم.
وأما ذكر الحجاج في الإسناد، فليس من الرواة، ولكنه لما سمعه الأعمش يقول: لا تقولوا: سورة البقرة، بل قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة، ذكر ذلك الأعمش لـإبراهيم النخعي، فروى الحديث الذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه: أن عبر ابن مسعود عن السورة بأنها سورة البقرة، وما قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال الحجاج، وإنما قال: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)؛ لأن السورة سميت بهذا الاسم، فما قاله الحجاج وأنكره ليس بصحيح، بل يجوز أن يقال: سورة البقرة، دون اللفظ الذي قاله الحجاج؛ لأن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبر عن هذه السورة بقوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة).
ثم أورد النسائي: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف)]، وهذا لا يدل على الترجمة من حيث المكان؛ لأنه ليس فيه تعرض للمكان، وإنما فيه يتعلق بمقدار الحصى، وقد مر ترجمة فيها مقدار الحصى، وأنه مثل حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع لصغره، فهو ليس صغيراً جداً، وليس كبيراً، وإنما هو فوق الحمص ودون البندق، فهو لا يتعلق بالترجمة من حيث ذكر المكان، ولكنه يتعلق بمقدار الحصى الذي يرمى به، وأنه بمثل حصى الخذف، وأيضاً يتعلق برمي الجمرة، وحصول الرمي، وثبوت الرمي.
محمد بن آدم، وهو: ابن سليمان الجهني، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عبد الرحيم].
هو: عبد الرحيم بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن عمر].
هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وذكر آخر عن أبي الزبير].
وذكر آخر، يعني: أن في الإسناد شخصاً آخر مع عبيد الله، والغالب أنه ابن لهيعة، وكان النسائي عندما يكون في الإسناد، يعني: لا يحذفه ويسكت، بل يذكر الإسناد كما كان، ويرمز عن الشخص الذي ذكر، ولم يسمه وقال: وذكر آخر. معناه: أن عبد الرحيم روى عن عبيد الله، وشخص آخر لم يسمه النسائي، بل اكتفى بقوله: وذكر آخر، يعني: ذكر عبيد الله وذكر ابن لهيعة، والنسائي اقتصر على عبيد الله ولم يسم ابن لهيعة، وإنما قال: وذكر آخر.
[عن أبي الزبير].
أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو: جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي: حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].
محمد بن بشار الملقب: بندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو: يحيى القطان، وقد مر ذكره.
[عن ابن جريج].
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير عن جابر].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا إبراهيم بن هارون حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أنه قال: (دخلنا على
أورد النسائي: عدد الحصى التي ترمى بها الجمرات، وأنها سبع حصيات، للعقبة يوم العيد، أما الأيام الثلاثة الأخرى، فإنه يرمى واحداً وعشرين حصاة في كل يوم، في كل جمرة سبع حصيات، فيكون عدد الحصى لمن تعجل تسعاً وأربعين، ولمن تأخر سبعين حصاة.
إذاً: في يوم العيد سبع ويوم إحدى عشر واحد وعشرون، ويوم اثنا عشر واحد وعشرون، فيكون المجموع تسعاً وأربعين لمن تعجل، ومن تأخر يزيد عنده واحد وعشرين لليوم الثالث عشر، فيكون مجموع الحصى سبعين حصاة.
وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر التي هي عند الشجرة، يعني: كانت الشجرة في ذلك الوقت، عند جمرة العقبة، ورماها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة.
قوله: [(دخلنا على جابر)].
أي: محمد بن علي الباقر دخل على جابر ومعه جماعة، وهو في حديث جابر الطويل، كان معه عدد، وجاءوا إليه وكان قد عمي، وجلسوا عنده، وسألوه أن يحدثهم عن الحج، فسألهم عن أسمائهم واحداً واحداً، وسموا أنفسهم له، وكان فيهم محمد بن علي، فقربه إليه، وجعل يده على صدره، وجعل يحدثهم بحديثه الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا الذي هنا قطعة منه.
فالحديث اشتمل على بيان الحصى الذي يرمى به، وبيان مكان الرمي، وبيان مقداره، وأنه مثل حصى الخذف، وأنه بعد ذلك انصرف إلى المنحر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر الأربعة، حيث رمى، ثم نحر، ثم طاف، ولهذا قال: ثم انصرف إلى منحر، يعني: من الجمرة ذهب إلى المنحر، ونحر هديه الذي كان أتى به من المدينة، وهي: مائة من الإبل، فنحر ثلاثاً وستين، وأناب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر الباقي.
فإذاً: أعمال يوم النحر أربعة: رمي، فنحر، فحلق، فطواف، ويجمعها كلمة رنحط، أوائل حروفها حتى يعرف ترتيبها، وحتى لا يخطئ الإنسان في التقديم والتأخير، إذا حفظ كلمة رنحط الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، يعرف الترتيب بترتيب هذه الحروف.
هو: إبراهيم بن هارون البلخي، وهو صدوق، أخرج حديثه الترمذي في الشمائل، والنسائي.
[حدثنا حاتم بن إسماعيل].
حاتم بن إسماعيل، هو صدوق يهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين].
وهو: جعفر بن محمد بن علي الحسين الملقب بـجعفر الصادق، وهو صدوق، فقيه، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
هو: محمد بن علي الملقب بـالباقر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (أنهم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وبعضهم يقول: رميت بسبع، وبعضهم يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض). وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يرمي بست، الثابت الرمي بسبع؛ لكن لو أن إنساناً لم يرم إلا بست، فإنه لا يكون عليه شيء؛ لأنه ما حصل شيء يدل على أنه يلزمه شيء، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل جمرة ترمى بسبع، ولو أن إنساناً قصر، أو أخطأ، أو لم يتنبه، وأنه رمى ستاً فقط، فإنه لا يلزمه شيء.
يحيى بن موسى البلخي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا سفيان بن عيينة].
سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[عن ابن أبي نجيح].
هو: عبد الله بن يسار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال مجاهد].
هو: مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد].
هو: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وهم الذين وصفهم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي: حديث ابن عباس وهو قوله رضي الله عنه: (ما أدري هل رماها الرسول صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع)، لكن جاء عنه التصريح في الأحاديث الأخرى: بأنه رماها بسبع، وعلى هذا، فالذي جاء في هذا الحديث من التردد جاء عنه مجزوماً به، وجاء عن غيره، فهو المعتمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بسبع ولم يرمها بست، كما جاء التردد عن ابن عباس في هذه الرواية؛ لأنه جاء عن ابن عباس وغيره: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع بالجزم وبعدم الشك.
محمد بن عبد الأعلى، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد بن الحارث].
هو: خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
[عن قتادة].
هو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا مجلز].
وهو: لاحق بن حميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
ابن عباس، وقد مر ذكره.
أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التكبير عند كل حصاة. وأورد فيه حديث الفضل بن عباس، وأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. وهذا فيه: التصريح والجزم من ابن عباس بأنها سبع، فهو يروي عن أخيه الفضل بن عباس بأنها سبع حصيات، فهو يدل على مشروعية التكبير مع رمي كل حصاة.
هو: هارون بن إسحاق الهمداني، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا حفص].
هو: حفص بن غياث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جعفر بن محمد عن أبيه].
وقد مر ذكرهما.
[عن علي بن الحسين].
وعلي بن الحسين هو الملقب زين العابدين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. فجعفر بن محمد يروي عن أبيه عن جده الذي هو علي بن الحسين.
[عن ابن عباس].
ابن عباس، وقد مر ذكره.
[عن أخيه الفضل بن عباس].
الفضل بن عباس، وهو: الأخ الأكبر لـعبد الله بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: (كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى قطع التلبية)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وقد عرفنا فيما مضى: أن المحرم بالحج يلبي منذ إحرامه إلى رمي الجمرة، وذكرت: أن فيه خلافاً بين أهل العلم: هل يقطع التلبية عند بدء الرمي، أو عند انتهاء الرمي؟ وهما قولان لأهل العلم: جمهورهم على أنه عند البدء، وبعضهم يقول: إنه عند الانتهاء، وقد ذكرت: أن الحافظ ابن حجر ذكر حديثاً في صحيح ابن خزيمة وقال: إنه صحيح، وفيه التنصيص على أنه عند الانتهاء من الرمي، وأنه مع آخر حصاة، قطع التلبية عند آخر حصاة.
وأورد النسائي: حديث الفضل الذي فيه: أنه كان ردف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني لم يزل يسمعه يلبي حتى رمى الجمرة، فلما رماها قطع التلبية.
هناد بن السري، مر ذكره.
[عن أبي الأحوص].
أبو الأحوص هو: سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن خصيف].
هو: خصيف بن عبد الرحمن، وهو صدوق، سيئ الحفظ، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال الفضل بن عباس].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث الفضل بن عباس، وهو مثل الذي قبله: [(لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة)].
هو: هلال بن علاء بن هلال، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا حسين].
هو: حسين بن عياش، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبي خيثمة].
وهو: زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
[وعامر].
هو: عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير].
سعيد بن جبير، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس عن أخيه].
ابن عباس وأخوه الفضل بن عباس، وقد مر ذكرهما.
فالرواية التي قبلها، ذكر مجاهد عن ابن عباس يروي مباشرة، وهنا ذكر مجاهد وعامر عن سعيد، يعني بواسطة سعيد.
فهذا يصح؛ لأن الراوي يروي عن شيخه بواسطة، ويروي عنه مباشرة.
فقضية كون الراوي يروي عن شيخيه اللذين هما ابن عباس ومجاهد، معروف الرواية عن ابن عباس، لكن يمكن أن يروي عن شيخه مباشرة، ويروي عنه بواسطة، وإذا كان ذكر أن هذا خطأ، فيعتمد ما قال، ولا يؤثر، لأنه إن صح، فالرواية بواسطة مستقيمة، اللهم إلا أن يكون مجاهد ليس معروفاً بالرواية عن سعيد، فأنا لا أدري عن هذا، لكن قال: أن هذا خطأ؛ لأنه ذكر الحديثين كلاهما في الترجمة الأولى، في ترجمة مجاهد عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس. وقال النسائي: ذكر سعيد وهو خطأ.
ثم أورد النسائي: حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم].
وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن علي بن معبد].
علي بن معبد، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا موسى بن أعين].
موسى بن أعين، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن عبد الكريم الجزري].
هو: عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس].
وقد مر ذكرهم.
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: بلغنا: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر، منحر منى، رماها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات الشمال، فيقف مستقبل البيت رافعاً يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها)، قال الزهري: سمعت: سالماً يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر يفعله].
ثم ذكر هذه الترجمة وهي: الدعاء بعد رمي الجمار، يعني: رمي الجمرة الأولى، والثانية، في أيام التشريق؛ لأن الأولى والثانية لا ترمى في يوم النحر، وإنما ترميان في أيام التشريق.
وقد أورد فيه النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجمرة التي تلي المنحر، وهي قريبة من مسجد الخيف أبعدهن من مكة، فرماها بسبع حصيات، ثم تقدم أمامه، ووقف يدعو وأطال رافعاً يديه، وهذا من المواضع التي ترفع فيه الأيدي في الدعاء، ثم إنه أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم انحدر وأخذ ذات الشمال، يعني: ما كان مثل الأولى تقدم أمامه رأساً، وإنما أخذ جهة الشمال واستقبل القبلة، ورفع يديه يدعو، ثم أتى الجمرة التي هي جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، ولم يقف عندها.
هو: العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عثمان بن عمر].
هو: عثمان بن عمر العبدي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا يونس].
هو: يونس بن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، يوم العيد، أي: جمرة العقبة، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، (إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟).
قوله: [(إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء)]، معناه: وجد التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وبعض أهل العلم يرى: أنه يحصل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ولو لم يحلق، وبعض أهل العلم يرون: أنه يجمع إلى الرمي الحلق، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أنها كانت كما في الصحيحين: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، والطواف من أعمال يوم النحر.
ومما يحصل به التحلل الرمي والحلق؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر، والنحر لا علاقة له في التحلل؛ لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون، ثم رمى ثم طاف، وقبل طوافه، وبعد رميه وحلقه طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالأولى ألا يحصل التحلل إلا بعد الرمي والحلق، وإن فعل أحد التحلل بعد الرمي، فإنه لا يقال: يلزمه شيء؛ لأنه جاء ما يدل على ذلك من وجود التحلل بعد الرمي.
هو: عمرو بن علي الفلاس، وقد مر ذكره.
[حدثنا يحيى].
هو: يحيى القطان، وقد مر ذكره.
[حدثنا سفيان].
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وقد مر ذكره.
[عن سلمة بن كهيل].
سلمة بن كهيل، وقد مر ذكره.
[عن الحسن العرني].
هو: الحسن بن عبد الله العرني، وهو ثقة، أرسل عن ابن عباس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن ابن عباس].
وقد مر ذكره.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر