الجواب: إن وجوب إجابة دعوة الوليمة ليس على إطلاقه، ولكن الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة؛ لأن الزوج هو المأمور بالوليمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة )، وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت الزوجة إليه فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة، وعلى الاحتمالين سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة أو من قبلهما جميعاً على الاحتمال الثالث فإن الإجابة مشروطة بأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره، فإن كان ثمة منكر يقدر على تغييره وجب عليه الحضور؛ ليغير هذا المنكر وليتمم إجابة الدعوى، وإن كان لا يقدر على تغييره حرم عليه أن يلبي الدعوة.
يبقى النظر هذه المغنيات إذا كانت تغني بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعها رجال، وإنما هي بين النساء فقط فهذا لا بأس به فإن هذا مما جاء به الشرع أن تغني النساء وتدف، لكن بشرط أن لا يكون فيه محذور، وليس هذا بمعصية، فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل، وأما إذا كان فريق المغنيات اللاتي ينشدن مع مغنية بمكبر الصوت وبموسيقى محرمة وتتغنج وترقص وتتلوى فهذا لا يجوز؛ لأنه منكر ويجب المنع منه، فحضوره رضا بالمنكر، فحينئذٍ لا تحضر.
وأما قولها في السؤال: أنه حتى إذا صامت تطوعاً فإنها تفطر لتجيب الدعوة، الصائمة تطوعاً لا تفطر، تجيب الدعوة ولا تفطر، إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذٍ تفطر، وأما إذا كان الداعي يقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة فإنها لا تفطر بل تبقى على صيامها.
الجواب: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين:
إما أن يكون عن طريق النتف فهذا لا يجوز؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة، وقال آخرون: ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة، ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحذور.
الجواب: أولاً: أن كلمة (السيدة) أصبحت عرفاً عاماً عند الناس الآن، كل امرأة يسمونها سيدة إذا كانت كبيرة أو متزوجة، وما دونها يسمونها فتاة، فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي؛ لأن النساء مسيودات ولسن سيدات، وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا مجرد أن يكون علماً للمرأة فهذا لا بأس به، ولكني أخشى أن يكون هذا متلقى من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهن.
على كل حال هذا بحث عارض، لكن سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه بذات النطاقين؛ لأنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أعطته نطاقيها، لأجل أن يشد بها رحله، أو شيئاً من متاعه الذي معه، نسيت الآن هل هو الرحل أو المتاع، فهذا هو السبب في تسميتها أو في تلقيبها بهذا اللقب.
الجواب: على كل حال نعم تعليقنا عليها أن الصور لا تجوز إلا إذا كانت في الأمور الممتهنة كالمخاد والفرش وشبهها، وإلا فلا يجوز اقتناؤها لا في الرسائل ولا تعليقها على الجدران ولا حفظها فيما يسمونه ألبوماً، ولا غير ذلك.
الجواب: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وقال: ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) فالجلوس على القبور محرم لا يجوز، والواجب على المسلم أن يتجنب جعل المقابر طرقاً، وأن تحمى هذه المقابر بالجدران أو بالشبوك المنيعة حتى تحترم ولا تهان.
مداخلة: يقول: قام الناس وبنوا عندها مسجداً على بعد عشرة أمتار، فما حكم إقامة هذا المسجد؟
الشيخ: إذا كان خارجاً عن المقبرة، ولم تكن المقبرة بين يدي المصلين، ولم يقصد به التبرك بكونه -أي: المسجد- حول المقبرة فهذا لا بأس به، فأما إذا بني في جانب منها، أو كانت المقبرة أمامه، أو كان عن عقيدة أن كون المسجد قرب المقبرة أفضل وأكمل فهذا لا يجوز.
الجواب: إذا كان ناسياً أن يغسلها أو جاهلاً بها لم يعلم بها إلا بعد صلاته فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] هذا الدعاء الذي أرشد الله عباده إليه، قال سبحانه وتعالى: قد فعلت، ولقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، فإذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، أو كان علم بها ثم نسي أن يغسلها قبل الصلاة فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، أما إذا كان عالماً بها ولم ينسَ ولكن تهاون وصلى فإن صلاته على القول الراجح باطلة، ويجب عليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد ويقضيها أي وقت كان، حتى في أوقات النهي؛ لأن أوقات النهي ليست عامة لكل صلاة، وإنما هي للصلوات التي ليس لها أسباب.
الجواب: إذا كان إفطارك لعذر كمرض وسفر وجهل بوجوب الصوم وما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية فاقضها الآن، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، وأما إذا كان لغير عذر ولكنك تركتها عمداً فإن قضاءك لا ينفعك لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخرجت بالمأمور عن حده الشرعي، فعملت عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح عملك وتقبل على عبادة الله.
الجواب: كل شيء محرم فإن السعي في تحصيله ببيع أو شراء أو حراسة وراء العمل فإنه حرام؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فهذا القات إذا كان حراماً فإنه يحرم بيعه وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره؛ لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه.
الجواب: إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول فلا زكاه فيه، وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله، وفي هذه الحال قد يخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له: الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً فتحصي جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به، لاسيما في مثل هذه الحال؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب وهل بقيت أو تلفت.
الجواب: على كال حال ما دمت خارج بلدك فأنت مسافر، ولو كنت سائقاً مستمراً لأنك خارج البلد ومن كان خارج بلده فهو مسافر؛ لأن السفر هو مفارقة محل الإقامة، فالسائق الذي يتردد بين البلدان والمدن هو مسافر فله أن يقصر، بل يندب له القصر، وله أن يجمع، ولكنه إذا كان نازلاً غير جاد به السير فالأولى أن لا يجمع إلا إذا كان محتاجاً للجمع مثل أن يكون نازلاً في مكان ويحب أن ينام نومة طويلة حتى يجمع جمع تقديم أو يؤخر فلا حرج عليه في ذلك، فالمهم أنك تعتبر مسافراً وإن كنت في أكثر الأحيان دأبك السفر؛ لأنك إنسان لك بلد تقيم فيه وتأوي إليه، فما دمت في بلدك فأنت مقيم، وما دمت خارج بلدك فأنت مسافر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر