أما بعد:
فإننا نفتتح هذا العام عام (1417هـ) في هذا اللقاء المسمَّى (لقاء الباب المفتوح)، الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو اليوم الخامس من شهر محرم (1417هـ).
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يَجعله عام خير وبركة لنا وللمسلمين، وأن يكتب فيه العزة والكرامة والنصر والتأييد لعباده المؤمنين.
كنا وصلنا في التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12].
إنها كلمة عظيمة، إنها تعني: الوقاية من عذاب الله، فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟
تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين:
الأمر الأول: امتثال أوامر الله عز وجل بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285]، فإن هذا هو قول المؤمنين.
قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور:51]، فلا يكن في قلبك تردد.
لا تقل: لماذا أُمِرت بكذا؟
قل: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285].
لا تقل: ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا؟ مثلاً في لحوم الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضاً للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء، فلا تقل: لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كلاً منهما يسمى بَدَنَة؟! لا تقل هكذا، تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لا تقل: لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة؟ على سبيل التشكيك، ولكن قل: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285].
الأمر الثاني مما تتحقق به التقوى: اجتناب ما نهى الله عنه، إذا نهى الله عن شيء نقول: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285] واجتنبنا.
لا تقل: لماذا؟
وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91].
انظر كيف! فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91] أي: فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر أي: فانتهوا ولهذا قال الصحابة: انتهينا انتهينا.
فصارت التقوى تتحقق بماذا؟
بأمرين.
الأول: امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني: اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285]، فهذا قول المؤمنين.
الأول: التواب.
والثاني: الرحيم.
والتواب هنا: صيغة مبالغة، واسم الفاعل مِن تاب: تائب، والتواب تعني: كثرة التوبة، وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف، وإنما كان الرب عز وجل كثير التوبة:
لأن العباد كثيرون، هذه واحدة.
ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترفه الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه!
فلهذا سَمَّى نفسه التواب، وما هي التوبة؟
التوبة من العبد: أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته.
والتوبة من الله: أن يقبل الله من العبد فيبدِّل سيئاته حسنات.
إذاً: التوبة من العبد ما هي؟
الانتقال.
من ماذا؟
من المعصية إلى الطاعة.
الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والتوبة من الله: قبول هذه التوبة من العبد، وإبدال سيئاته بحسنات، كما قال الله تبـارك وتعـالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ... [الفرقان:68] إلى أن قال: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:70] .
وقد تُطْلَق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة.
فللعبد توبتان:
توبة بمعنى: التوفيق للتوبة.
وتوبة بمعنى: قبول التوبة.
ما هو الدليل على هذا؟
الدليل: قول الله تبارك وتعالى: وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا [التوبة:118]، كيف تاب ليتوبوا؟ أي: وفقهم للتوبة فتابوا.
أما التوبة الأخرى وهي: قبول توبة العبد: فمثل قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى:25].
توبة العبد تحتاج إلى شروط؛ إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني! من شروط:
الأول: إخلاص النية.
الثاني: الندم على الذنب، وانكسار القلب، وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب، يحتاج إلى توبة ونعمة من الله عز وجل.
الثالث: الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم.
والرابع: العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب فهذا لا تقبل توبته.
الشرط الخامس: أن تكون في الوقت الذي تُقْبَل فيه التوبة؛ لأن التوبة لها وقت تُرَدُّ فيه مهما تاب العبد وهو -أي: الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة- نوعان:
خاص.
وعام.
أما الخاص فهو: حلول الأجل: إذا حضر الموت فإنه لا قبول للتوبة مهما كان، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ [النساء:18]، هذا ليس له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول: أتوب؟! لا ينفع، الحدود في الدنيا إذا قُدِر على العبد وتاب بعد القدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا. لقوله: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [المائدة:34]، كذلك الإنسان إذا حضره الموت وشاهد وعاين لا تنفعه التوبة للآية الكريمة وهي في سورة النساء، وقد وقع ذلك فعلاً حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق قال الله تعالى: حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [يونس:90] ماذا قيل له؟
قيل له آلْآنَ [يونس:91] يعني: آلآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟! هذا لا ينفع، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:91].
الثاني: العام: الوقت الذي يكون لعموم الناس، إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية وصارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم؛ لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبراً وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب، هل من أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم للذي ناظره قال: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ [البقرة:258]؛ لكن إذا رأى الناس كلهم الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون؛ لكن هذا الإيمان هل هو قهري أم اختياري؟
قهري؛ لأنه شاهد.
ولهذا قال الله عز وجل: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً [الأنعام:158] والمراد ببعض الآيات هنا: طلوع الشمس من مغربها.
إذاً: لابد للتوبة من شروط خمسة:
الأول: الندم على فعل المعصية.
الثاني: إخلاص النية لله عز وجل، بألا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة، أو أن ينال جاهاً، أو أن يُمدح عند الناس، مثاله: إنسان معروف بالفسق والانحلال وأُعْلِن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يُوَظَّف في إمامة المسجد إلا من كان مستقيماً، هو استقام من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون إماماً في المسجد، هذا لا تنفعه التوبة؛ لأنه لم يخلص النية لله.
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرماً.
حسن! إذا كان الذنب في حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالاً، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟
لابد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذا، فإذا قال: أخشى إن ذهبتُ إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر عليَّ؛ على سمعتي، وربما أُحْبَس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يُقْدَر عليَّ! فكيف تكون الحال؟
هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟
الجواب: لا؛ لأن صاحبه معلوم، أما لو كان مجهولاً يقول: والله إنه سرق من أناس نسيهم أو جهلهم لا يدري أين هم، فهنا يتصدق بما سرق عنه؛ لكن إذا كان معلوماً لابد أن يوصله، إذاً: ماذا يصنع؟
نقول: ممكن أن تعطي شخصاً تثق به وتقول: يا فلان! إني سرقت هذا المال من فلان، وقد ندمتُ وتبتُ إلى الله فمِن فضلك أعطه إياه وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها.
إذا لم يكن هذا ممكناً فيمكن أن ترسل بالبريد، ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذه الحال من المعلوم أنك لن تكتب اسمك أليس كذلك؟ وأيضاً لا يحسن أن تكتبها بقلمك؛ لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر، اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة بالكمبيوتر أو غيره وأرسلها إليه، هذا إذا كان الحق مالياً، حق إنسان.
قال كثير من العلماء: لابد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، اذهب إليه وقل له: يا فلان! سامحني.
وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له، وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات، وقد جاء في الحديث: (كفارة من اغتبته أن تستغفر له).
ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه وتستحله؛ لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله، أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له، وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم.
وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه ولكن هل يناقشه ويقول: أنت الآن تطلب مني أن أحللك لكن ما الذي فعلت معي؟ يعني: هل ينبغي أن يناقشه ويرى ما الذي حصل، أو يقول: أنت في حل ويكفي؟ الأولى ألا يناقشه؛ لأنه ربما يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفسُ صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال: والله حلني، قال: ماذا أنت فاعل معي، قال: فعلت كذا وكذا وكذا ويكون الشيء كبيراً وتأبى نفسه أن يحلِّل؛ لأن النفس أمارة بالسوء، فالأَولى ألا يسأل، ألا يقول: ما الذي فعلت؟ وأن يحتسب الأجر من الله ويقول: هذا جاء معتذراً، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناءً حسناً، ويقول: أنت مني في حِل، وأجره على من؟ على الله.
فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟
كم قولاً في المسألة؟
ثلاثة أقوال.
الأول: أنه لابد أن يذهب إليه ويستحله.
والثاني: لا حاجة للذهاب إليه، بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها.
والثالث: التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق؟ وهو أنه إن كان عالماً فلابد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة إلى استحلاله.
هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره.
أما الذي اغتَيْبَ وطُلِبَ منه السماح فالذي نراه أن الأفضل والأكمل أن يحلِّله؛ لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلِلْه، وثقوا بأنه إذا حلله ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحله، سيرى أنه أهدى إليه أكبر هديه فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إلى محبة وألفة؟
وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفاً محباً وادَّاً، يقول الله عز وجل: وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12] هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمان، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله، فما هي؟
الفاتحة، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:2].
قال العلماء: إذا ذُكِر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً [مريم:92].
وكما في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ [الفرقان:60].
أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية: تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12] فمعناهما واحد، يعني: أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، انتبه! الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل يعني: أنه عز وجل ذو رحمة واسعة وهو -أيضاً- راحم يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ [العنكبوت:21].
أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.
الجواب: أنا أظن أن هذا ليس بصحيح؛ لأن الله لا يجعل شفاء هذه الأمة بما حَرَّم عليها، والدم محرم؛ لكن لعل هذا من باب الوهم؛ لأن الإنسان إذا توهم شيئاً انتفع به، فلعل هذا الذي يصاب يكون قد استقر في مخيلته أنه إذا شرب من هذا الدم استفاد فيستفيد، لكن لو فرض على أبعد تقدير أنه أمر محقق أن الإنسان إذا شرب من هذا الدم فإنه ينجو من الموت، فهنا نقول بالجواز استدلالاً بقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ... [الأنعام:119] أتموا إلى قوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
ولقوله تعالى حين ذكر تحريم الميتة والخنزير: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... [المائدة:3] إلى آخره، قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:3].
وفي آية أخرى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
أفهمتَ؟
الجواب الأول: أستبعِدُ استبعاداً تاماً أن يكون هذا صحيحاً، وأظن أن ذلك من باب قبول النفس لهذا الدم وانفعالها بناءً على ما يتوهمه الإنسان. ثانياً: لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقَّق فهو جائز؛ لأن في ذلك إنقاذ نفسه من الهلاك.
الجواب: الحكم في المسألتين: أن هذا لا أصل له، ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب بأغلى الأثمان، هذا لا صحة له.
السائل: هل هذا من جنس لبس الحلقة لدفع البلاء؟
الشيخ: إي نعم، يكون هذا من جنس لبس الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رفعه، أوهام لا صحة لها.
السائل: وإذا ثبت يا شيخ؟
الشيخ: لا يثبت، أوهام! افعل لك ذئباً وضعه حول الجن وانظر ماذا يحصل.
السائل: عند شخص في حائل عنده ذئب.
الشيخ: أنا أعرب إنساناً ممن كان يقرأ على المصابين بالمس، وأخذ معه ذئباً، والذئب لا يأكل إلا من أطيب اللحم، وصار يشتري له اللحم دائماً، ولكن لا فائدة. الجني يرقص إذا رأى الذئب.
الجواب: هذا لا بأس به، يعني: لو أن إنساناً جاء إلى ولي الأمر وقال: فلان فعل فيَّ كذا وكذا، أو أنه ذكره لغير ولي الأمر لصاحب له يستشيره ماذا يفعل فهذا لا بأس به، أو يغتابه تحذيراً منه، هذا لا بأس به؛ لأن المقصود به الإصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: (ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو) فأثنى عليه ذماً، ولما دخل يعني: انشرح له النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرجل-فيما يظهر- كبير قوم، ولكنه سيئ.
فالمهم أنه إذا كان المقصود بذلك النصح، أو التظلم، أو المشورة، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك، العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يذكرون ما يُجْرَح به الإنسان، يقولون: هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ولا بأس.
الجواب: أقرأت سورة الطلاق؟
اقرأ: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل، وهنا نسأل: إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة؟
لا.
من أين أخذتم هذا؟ كيف تقولون: لا، أين دليلكم؟
حملهن عام، (أن يضعن حملهن).
الحمل لم يوضع، الحمل ما زال.
(حملهن) هذه: مفرد مضاف، فيكون للعموم، يعني: كل الذي في بطنها.
الجواب: إذا اضطُرَّت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس؛ لكن سؤال: إذا قدرنا أن الرجل مات عن امرأته وهي في الطلق، ووضعت قبل أن يُدْفَن تنقضي عدتها؟
نعم. تنقضي العدة.
والإحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
اسأله أولاً: هل وجد السارق من أجل يعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العرافين الذين هم في الحقيقة جُهَّال، وسخفاء عقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).
الجواب: لا تتركه، بل أقمه وأيقظه، وكذلك -أيضاً- إن كان لك عليه ولاية فأجبره على الوضوء، وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهراً لابد أن نلزمه بشرائع الإسلام، وإذا استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت؛ لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء، نحن لا نحبذ أن يُطْرَد العاصي من البيت، بل نقول: بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيب في الأسواق، وربما يكون أسوأ حالاً من وجوده في البيت؛ لكن من ترك الصلاة لا يمكن أن نصبر عليه إطلاقاً، ماذا بقي بعد الكفر؟!
الشيخ: ويعطيه.
السائل: نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
السائل: طبعاً إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة، يقضيه أو ما يقضيه إلا بطريقة وهي البنك.
الشيخ: سيأخذ ما في السند كاملاً.
السائل: بطريقة البنك لا؛ لأنهم سيأخذون عليه.
الشيخ: إي نعم، لكن أنا ظننت أن له مدى بالجهات المسئولة، ويمكن يؤثر، المهم أنه إذا كان لا يترتب عليه الربا فلا بأس، يعني هو استئجار.
السائل: يعني نقول: الربا هو منه ليس مني.
الشيخ: لا، إذا علمت أنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم، والله عز وجل يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]؛ لكن سمعتُ أنهم فسحوا بعض الشيء وقالوا: من أراد أن يحوِّل فعليه أن يجزئ هذا المبلغ، مثلاً: هو بمائة ألف وله أناس يطلبونه أحدهم يطلبه عشرة آلاف، وثانٍ عشرين، وثالث ثلاثين وأراد أن يحوِّل هذا المبلغ، يحول على الذين يطلبونه، لا بأس فيه تفسحه.
السائل:المصلحة تأخذ مائة ريال على كل شيك؟
الشيخ: أنا لم أسمع بهذا، وإنما سمعت بالتجزئة توسعة للناس، وهذا طيب يحل بعض الشيء.
الجواب: لا شك أن على الإمام مسئولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف، حتى إنه مرة من المرات رأى رجلاً بادياً صدره فقال: (عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين قلوبكم) وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف بنفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم، يأمرهم بالاستواء.
وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالاً على الصفوف يمرون عليها، فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا للصلاة.
فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبين لنا أن الأمر ليس بالهين، وعلى الإمام مسئولية ذلك، هو الذي يأمر بالتراص، ويأمر بالتسوية، ويأمر بإكمال الأول فالأول، ولا يكبر إلى الصلاة حتى يكونوا على السواء، هذا شأن الإمام.
أما إذا أتيت ووجدت أن بينهم فُرَج، فَلِي أن أُدْنِي بعضهم إلى بعض، سواء دخلتُ أو ما دخلتُ؛ لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بـعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قام عن يساره، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه.
وهنا مسألة يجب التفطن لها: بعض الإخوة جزاهم الله خيراً يحبون تطبيق السنة فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بقدم من بجواره فتجده من أسفل واسع، رجله مفتوحة جداً، ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة، وهذا غلط، هذا ليس من السنة، فَهْمُ السنة على هذا الوجه غلط، الصحابة كانوا يؤمَرون بالتسوية والتراص، فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص لم يقولوا: فكان أحدنا يفتح أو يفرِّج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه، ما قالوا هكذا ما قالوا: يفرِّج، قالوا: يُلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتح فتحة من الصف، وهذه نقطة أحب من إخواني الذين يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها، أنا وجدت في بعض الجهات الصف تجده من عند المناكب منفرجاً يصل إلى أربعة أصابع بين الرجل والآخر، المناكب متباعدة والأكعب متراصة، وهذا فهم للسنة على خلاف الصواب، المقصود التراص.
السائل: هل إذا دخلت المسجد أقربهم وأحركهم؟
الشيخ: حركهم لكن ليس من أجل أن يتراصوا جداً، فتدخل أنت لكن إذا وجدت فرجاً فقربهم سواء كان لك مكان أو لم يكن لك مكان.
الجواب: أولاً: نسأل: هل هذا من المشروع؛ أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت، ويُدْهَن به المريض أو يشربه أم لا؟
وجوابي على هذا: أن هذا لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبل إصبعه بريقه ويمسح به الأرض ثم يقول: (تُرْبَة أرضنا بِرِيْقَةِ بعضِنا يُشْفَى بها مريضُنا بإذن ربنا).
ولكن ورد عن السلف ، والأئمة ما يقتضي جواز ذلك؛ أن القارئ يقرأ في الماء، ويشربه الْمريض، هذا من جهة أصل هذه المسألة.
أما من جهة أخذ العوض عنها وكونها تُجْعَل صيدلية يفتح الإنسان محلاً ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت -أيضاً- أن بعضهم يقنِّن لكل نوع من القراءة ثمناً مثل: آية الكرسي بعشرة، والفاتحة بعشرين، وهكذا، هذا غلط، وسبحان الله! فيما أظن أن ذلك لا ينفع؛ لأن هذا القارئ لم يكن مخلصاً في قراءته، لأنه يريد بعمل الآخرة الدنيا، فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم والاعتقاد له تأثير قوي جداً على البدن؛ لأن البدن تابع للنفس فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء، أو هذا الدواء صار مؤثِّراً بلا شك.
لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء ألا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أُعْطُوا شيئاً وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه -أيضاً- حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك، أما أن يجعلوا هذا شيئاً -كما وصفتُ- شيئاً مقنناً وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء فهذا غلط.
لكن هنا مسألة: لو أن أحداً قال: أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا، وهذا غير مسألة المال، فهل يجوز؟
نقول: جاء في السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقرباً لدغته، وكانت شديدة، فقالوا: (لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ -يعني: يقرأ عليه- فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا: لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جُعلاً. وعينوا لهم قطيعاً من الغنم قالوا: لا بأس، فذهب أحدهم -أي أحد الصحابة- فجَعَل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، وهو لديغ يتلوى من السم فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقام هذا اللديغ كأنما نُشِطَ من عقال -يعني: قام سليماً ليس فيه شيء- ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتَوه في ذلك فقال: خذوا، واضربوا لي معكم بسهم -اللهم صل وسلم عليه، قال: اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسهم بأخذه- ثم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).
الجواب: إذا كان يدرك الخطبة كلها مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ولا يخفى عليه شيء من الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك، أما إذا كان لا يدركها فجلوسه أمام الإمام أفضل؛ وذلك لأن استماع الخطبة واجب والتقدم إلى الصف الأول سنة وغالب المساجد والحمد لله الآن فيها مكبر صوت.
الجواب: أولاً: نقول: هل الحكومة تسمح بمثل هذا العمل؟ هذا قبل كل شيء.
إن كانت لا تسـمح فـلا يجوز؛ لأن الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] ونحن في أعناقنا بيعة لولاة الأمور على السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية.
وقول بعض الناس: إنه ليس للدولة أن تمنع ما أحل الله؛ لأن المشاركات جائزة.
نقول: هذا صحيح، المشاركات جائزة؛ لكن إذا رأت الدولة من المصلحة ألا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد نظراً لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن، ما أكثر الذين يأتون إليَّ يشتكون كفلاءهم من أجل هذا، فإن طاعتها في ذلك واجبة.
فإذا سمحت الدولة بذلك تقديراً نظرنا هل سيقتطع من الربح شيئاً معلوماً بأن يقول: يؤديني كل شخص منكم ألف ريال في الشهر، أو مائة ريال في الشهر، أو عشرة ريالات في الشهر وباقي الربح لكم، إن كان كذلك فهو حرام؛ لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين.
وإن جعل سهماً من ذلك وهو الذي يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة.
لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل فأعطاهم سهماً من ذلك ربع الربح أو نصفه أو ثلثه، المهم أن له سهماً مشاعاً، يشتركون في المغنم والمغرم فهذا لا بأس به.
فصار لا يجوز في حالين:
الحال الأولى: إذا مَنَعَت الحكومة، لا يجوز.
الحال الثانية: إذا جعل شيئاً معلوماً سواء كثر الربح أم لم يكثر فهذا أيضاً لا يجوز.
الجائز هو ما جمع شرطين:
الشرط الأول: أن تأذن الحكومة في ذلك.
والشرط الثاني: أن يكون نصيبه مشاعاً، كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم.
هذا بعد أن نعلم جميعاً أن الأموال ومجابهة الحكومة وغيره على من؟
على الكفيل، الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم؛ لأن هذا نوع من المضاربة، والمضاربة جائزة، نعم.
الجواب: إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماماً أو منفرداً واستتمَّ قائماً فإنه لا يرجع؛ ولكن يسجد للسهو قبل السلام، وأما قبل أن يستتمَّ قائماً فإنه يرجع ويجلس ويتشهد، ثم هل يلزمه سجود السهو؛ لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء.
المهم أنه متى استتمَّ قائماً فإنه لا يرجع سواء كان إماماً أو منفرداً.
الجواب: كأنك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تَطْلُق المرأةُ منه هل يحل أن تكشف لهم؟
الجواب: نعم. يجوز
أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق:
البدل: أن يكون رأس برأس، زوِّجْنِي ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياها أو أزوجها ابنك، هذا بـدل ولا يـحل؛ لأن الله يقول: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24].
والثاني: نكاح الشغار: أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا يقول: هذه مهر هذه؛ لكن لا يجعلان لهما مهراً فهذا حرام أيضاً، والنكاح غير صحيح.
السائل: هل يجوز في زواج الشغار كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها؟
الجواب: هذا ينبني على الصهر هل تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح: أنها لا تثبت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدلاً من أن يكون لك -مثلاً- راتب ثلاثة آلاف ريال ولك (10 %) من الربح يكون لك (50 %) من الربح بدون راتب.
أو يكون لك راتب مقطوع، يعني بمعنى: ليس لك شيء من الربح، الربح كله لصاحب المحل، وأنت أجير عنده، لا بأس به. أما أن يجعل لك راتباً مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى تأمل في المسألة، ولعل الله يفتح علينا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر