أما بعد:
فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جمادى الآخرة سنة (1413هـ) يوم الخميس التاسع من هذا الشهر.
نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات.
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ [النازعات:13-14].
وليعُلم أن ما قص الله عز وجل علينا من أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [يوسف:111] فمن ذلك تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه من الأذى القولي والفعلي، فكأن الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ [الأنعام:34] ومن ذلك: أن فيها تهديداً للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال، قال الله تبارك وتعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا [محمد:10].
والعبر في قصص الأنبياء كثيرة، قال تعالى: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى [النازعـات:15] والخطاب في قوله: هَلْ أَتَاكَ [النازعات:15] للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول: هل أتاك يا محمد! وعلى المعنى الثاني: هل أتاك أيها الإنسان! حديث موسى وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح، وقد ذكروا في القرآن في موضعين أحدهما في الأحزاب، وهو قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ [الأحزاب:7] والثاني في الشورى: وهو قوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى [الشورى:13].
وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أخبار موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها، وفي قوله: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى [النازعـات:15] تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة.
وقوله: بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ [النازعـات:16] هو: الطور، والوادي: هو مجرى الماء وسماه الله المقدس؛ لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وقوله: ( طُوىً ) اسم للوادي.
اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى [النازعـات:17-18].
ونكتفي بهذا القدر وستأتي إن شاء الله بقية القصة، والآن موعدنا مع الأسئلة.
الجواب: أولاً يجب أن نعلم أن المسافر يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، وهذا لا إشكال فيه، وأما الجمع فالأفضل ألا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع، وبناءً على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية نقول له: الأفضل ألا تجمع؛ لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه، ولكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده؛ لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها.
السائل: حتى لو فعل ذلك تحسباً لما يطرأ عليه كعطل في السيارة مثلاً؟
الشيخ: كل هذا متوقع، والأفضل ألا يجمع، لأن وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقناً ولا غالباً على الظن، بل الغالب السلامة.
الجواب: لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله فيه موسى حرماً، وليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، وكذلك (وادي وَجّ) بـالطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط حرم مكة وحرم المدينة.
الجواب: طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به، مثل ما حصل للأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، وفي الجمعة التالية قال هذا الرجل أو غيره: غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها، فإن هذا لا بأس به؛ لأن المصلحة للغير، فهو بمنزلة الشافع، أما إذا كان لمصلحة خاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره.
أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد: ادع الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو، وكيف يكون مصلحة له؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك والله يحب المحسنين؛ ولأنه إذا دعا لك قال الملك: آمين ولك بمثله، فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب، أما إذا قصد مصلحة نفسه -أي الطالب- فكما سبق عن شيخ الإسلام، وفيه محذور آخر؛ وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعو هو لنفسه، وفيه محذور ثالث؛ وهو أن المسئول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيزهو بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي! ادع الله لنفسك؛ لأن دعاءك الله عبادة، سواء أجابك أو لم يجبك، ودعاؤك لربك صلة بينك وبينه، فألح على الله بالدعاء بدل أن تقول لشخص من الناس ادع الله لي، وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله له: (لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك) حديث ضعيف.
الجواب: أما الانتماء إلى الجد الأعلى لشهرته وسيادته في قومه مع بيان أنه جد له في محل آخر فهذا لا بأس به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن
إلى السماء يا علم إلى السمـا عش في صعود يا علم عش في علا |
أيا علم أيا علم |
ثم قال:
رفرف علينا بالمنى جدد لنا أمجادنا رفرف علينا بالهنا رفرف فإن هتافنا |
حيوا العلم حيوا العلم |
هل هذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟
الجواب: لا شك أن هذا الكلام خطأ، وأن العلم ليس هو الذي يعيد المجد والشرف، وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سبباً للرفعة والعز والشرف، قال الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون:8]، وقال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً [النور:55].
أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه مُوجد لقلنا: إن هذا شرك، فهو كالذي يدعو الشجر والحجر في الجاهلية.
لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العلم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف وإنما هو سبب؛ فمن أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر لكن مع ذلك نقول: هو نوع من الشرك الأصغر، حيث جعل ما لم يجعله الله سبباً سبباً، ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه لكان أفضل؛ حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الأمور وينسوا الله عز وجل.
الجواب: تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقاً لا بأس به، أما إذا كان مشتبهاً فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان، ويبقى السؤال إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه، والجواب: نعم. يجوز للمرأة أن تنظر إليه بشرط ألا يكون ذلك عن شهوة؛ لأن نظر المرأة للرجال ليس بحرام، ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (اعتدي في بيت
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر، أو ما دام الإنسان مسافراً مغادراً بلده فهو مسافر ولو طالت المدة، والثاني هو الصحيح؛ أن الإنسان إذا لم ينوِ الإقامة المطلقة في هذا البلد، بل أقام لغرض دراسة أو علاج أو غيرهما، وفي نيته أن يرجع حين ينتهي عمله وشغله فإنه مسافر، ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، وكذلك يجب عليه صلاة الجمعة، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة؛ لأن السفر ليس عذراً مسقطاً لوجوب الجماعة أو الجمعة، وحينئذٍ سوف يتم الصلاة إذا ائتم بمن يتم الصلاة.
الجواب: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار، يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلي بها محرم؛ لأنه استعمال للذهب حقيقة، وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يأكل ويشرب بها، لكن الأفضل ترك ذلك. لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن ويقول: هذا الرجل يأكل بآنية الذهب، ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهباً خالصاً فيقتدي به، وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني.
الجواب: قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25] يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم، السائل: الذي يسأل ويقول: أعطني كذا، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلاً، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنياً وسأله، فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه لكن إذا أعطيته فانصحه وقل له: يا أخي! لا تسأل الناس فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وتقول له: إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس).
وأما المحروم فهو الذي حرم من المال، وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه الكثير من العامة؛ لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير.
الجواب: يصح للإنسان إذا انتدب لعمل معين وأنهاه ثم أراد أن يأتي بعمرة أن يأتي بذلك؛ لأن العمل الذي انتدب من أجله قد أتمه وبقي بقية وقت، له أن يتصرف فيه بما شاء لا سيما إذا كان قد استأذن من مسئوله وأذن له، فإن الأمر واضح بأن هذا جائز.
الجواب: الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء ووجده ساجداً فليكبر ثم يسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سبباً لمغفرة ذنوبه فلا يفوتها على نفسه؛ لذلك فعليه أن يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة؛ لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع.
الجواب: الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون ويدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار بل هم في مكان برزخ عالٍ مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار إلى ما شاء الله، ومن كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف لكنها -أي الأعراف- ليست مستقراً دائماً، وإنما المستقر: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة.
الجواب: أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السرية الذين بعثهم، ثم نزلوا على قوم ضيوفاً، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيد القوم فلدغته عقرب، واشتد الأمر عليه، فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم فاسألوهم لعل فيهم راق فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فذهب أحدهم إلى سيد القوم، وقال لهم: لا نرقي لكم إلا بجعل، فجعلوا لهم شيئاً من الغنم، فقرأ الرجل على اللديغ سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، في لحظة قام، ثم إن الصحابة أشكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها، فقالوا: لا نأكلها حتى نأتي المدينة ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر فقال: (خذوا واضربوا لي معكم بسهم) ثم قال: (وما يدريك أنها رقية؟ أي الفاتحة) فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، ولكن على أي صفة نستشفي به؟
نقول: نستشفي به على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض، هذا وارد.
أما أن يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فممن منعه: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف.
وأما وضعه تحت الوسادة أو تعليقه على الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه صفات لم ترد عن السلف ، ولا ينبغي أن نعمل عملاً لم يسبقنا إليه أحد السلف، وكذلك من باب أولى ما يفعله بعض الناس، يقرأ في ماء فيه زغفران، ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطاً فقط من هذا الزعفران، خطوطاً لا يُقرأ ما فيها، فهذا أيضاً من البدع ولا يستقيم ولا يصح.
الجواب: أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر، وأما إذا كان المسجد خالياً وفيه مكان فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها مائة ألف صلاة؛ لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون.
وأما مسألة الاعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل اعتكافه؛ لأنها ليست من المسجد بل هي خارجة عن المسجد محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه.
الجواب: صلاة التوبة حديثها فيه ضعف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلاً مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه) فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين؛ فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، ولا تسمى صلاة التوبة ولكنها سنة الوضوء ولكن تحصل بها التوبة.
الجواب: أما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة، مثل أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك للحاجة إلى ذلك، وأقول: إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة؛ لأن البنوك ليست ربا (100%) إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراماً، وإلا لو كانت معاملتها ربا (100%) لقلنا: لو تحترق فلوسك لا تضعها عندهم؛ لأنك تكون مشاركاً لهم في الربا، وعلى هذا نقول: إن دعت الحاجة إلى وضع دراهمك في البنوك فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبداً، لو تحترق الفلوس أو تحفر لها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك.
وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة، وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن معاملة، لكن يقال أن شركة الراجحي هي أسلم من غيرها في التعامل بالربا.
الجواب: الأيام التي تتغيب فيها عن عملك بدون إذن لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب؛ لأن الراتب في مقابلة عمل، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملاً، وإن نقصت لم تستحقه كاملاً، وإذا كنت الآن أخذت الراتب كاملاً بدون خصم فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن، وإن كنت تخشى من المسئولية والتعب فتصدق به تخلصاً منه أو أدخله في عمارة مسجد في إصلاح طريق لتسلم من إثمه.
السائل: واستأذنت من نفس المسئول فما الحكم؟
إذا استأذنت منه أي المسئول المباشر عندك وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب أن تحضر ولو أذن لك بالغياب، وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحبه المباشر فأرجو ألا يكون في ذلك بأس.
الجواب: إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ويصلون ظهراً، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم؛ لأن في ذلك خيراً وخيراً لهم، وتطييباً لقلوبهم وربما يكون ذلك سبباً في نصحهم إذا قاموا بالعمل، بخلاف ما إذا ضغط عليهم، وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون والإمام يخطب، ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد صلاة الجمعة، إنما لكي يجتمع بأصحابه ومعارفه فقط، والله أعلم بالنيات، والمدار هو على ما سبق: إذا سمعوا النداء بدون مكبر الصوت وهم في البلد فليحضروا، وإذا كانوا خارج البلد فليس عليهم شيء.
الجواب: الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولاً، لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين.
يعني الإنسان الذي عليه دين، وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاؤه واجب، والحج على المدين ليس بواجب، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجباً، فنقول: لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك، ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك.
الجواب: الذي أرى كما قلت أنه لا يجوز للإنسان أن يدع مسجده من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، وقد يكون قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدع المسجد، نعم لو ذهبت يوماً في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت فهذا لا يجوز، وإذا كنت ملحاً على أن تدعو إلى الله فاترك الإمامة وتفرغ للدعوة.
الشيخ: هذا ليس ربا؛ لأنك اشتريت السيارة، ولم تشتر دراهم بدراهم.
السائل: لا أدري بكم اشتراها لكن قيمتها الراهنة عند استلامي لها (30) ألفاً، وأنا قبلتها بـ(65) ألفاً على أن أدفع كل قسط شهرياً؟
الشيخ: هذا ليس فيه شيء وليس فيه ربا.
السائل: لكن قالوا: إن فيها ربا؛ لأنه زاد عليك أكثر من ثمنها؟
الشيخ: لا بأس، هذا الذي يناسبه، المهم أن هذه المسألة ليس ربا إطلاقاً، لكن ينبغي للإنسان إذا رأى أخاه مضطراً إلى شيء ألا يزيد عليه في الثمن هذه الزيادة الفاحشة؛ لأنه الآن جعل المائة مائتين أليس كذلك، (30) جعلها (65)، لكن إذا قبلت أنت ورضيت بهذا الشيء فلا حرج.
الجواب: الذي أراه أن الأمر أوسع من ذلك، أوسع من أن نلزم الناس بأشياء تضرهم، ربما يكون إغلاق الآلات يسبب عليهم ضرراً، فإذا كان الأمر كذلك يترك منهم اثنان يبقيان في المكان من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة ولا حرج في هذا، لكن يغلق الباب حال صلاة الناس الجماعة.
الجواب: إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن ينغمس في بركة فإنه يكفيه عن الوضوء لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق.
السائل: ما دليل هذه الصفة الأخيرة؟
الشيخ: الأخيرة دليلها قوله تعالى بعد أن ذكر الوضوء قال: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] ولم يذكر سوى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء ليغتسل به قال: (خذ هذا أفرغه على نفسك) والحديث طويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم قال: (ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم جيء بالماء وتوضأ الناس، وبقي منه بقية فأعطاه هذا الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك) ولم يبين له الوضوء.
الجواب: يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
السائل: يقال: إنه مقطع؟
الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحياناً تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطاً.
الجواب: هذا العمل جائز بشرط أن تأذن الدولة بذلك، إذا قال أنا أريد أن أبيعه على شخص بربح، وقالوا: لا بأس، فلا بأس. أما إذا منعوا من هذا فإنه لا يجوز.
الجواب: أولاً يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل، ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، ويفعل كل شيء من التطوع.
فإن قال: أنا أحب أن أتطوع بعد وقبل الظهر، وبعد المغرب وبعد العشاء؛ قلنا: لا مانع. تطوع لكن بغير نية الراتبة، بل بنية النفل المطلق.
الجواب: نعم. إذا دخل الوقت على المسافر وليس عنده ماء فلا حرج أن يتيمم لكن العلماء يقولون: إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر.
السائل: وهل يلزم بحمل الماء؟
الشيخ: من العلماء من قال: يلزمه حمل الماء إذا لم يضره، والآن لا يضره في الواقع حمل الماء؛ لأنه يمكن أن يأخذه في جالون أو جالونين في السيارة الصغيرة.
الجواب: أما إقسام الله تعالى فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل، وأقسم بغيره من المخلوقات، وأما قوله تعالى: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ [القيامة:1] هذا ليس بنفي هذا إثبات و(لا) في قوله: (لا أقسم) للتنبيه وليست للنفي، ولهذا نقول: إن في هذه الآية أقسم الله بيوم القيامة ولا نقول إنه لم يقسم.
الجواب: أنا أرى -كما سمعت- أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرؤه إلا رجل يأمن على نفسه من الحيف على أحد الصحابة؛ وذلك لأن التاريخ فيه تزوير في الواقع لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفاً عظيماً، وكذبوا على بني أمية كذباً فاحشاً والعياذ بالله، والتاريخ المتوسط المعتدل كـالبداية والنهاية لـابن كثير قد يخشى الإنسان على نفسه لا من الميل إلى واحد منهم، فالميل لأحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخرين، وتخطئتهم، وكراهتهم، وعداوتهم، وهذا هو المحظور، وعلى كل حال كل إنسان حسيب نفسه إذا خشي على نفسه الفتنة؛ فترك ما يخشى من الفتنة خير.
الجواب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعاً في بني سعد فهم أخواله بالنسبة لـسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم إن هناك فرقاً بين أن تخاطب شخصاً حضر وتقول: يا عم! تفضل، أو يا خال! تفضل، وبين أن تضع هذه التسمية لهذا الشخص دائماً، يعني لا بأس أن نقول للإنسان للكبير: يا عم! تفضل، أو يا خال! تفضل، هذا ليس فيه بأس، لكن كونك تطلق وصفاً مستقراً كالخال مثلاً على أبي الزوجة، هذا هو الذي نقول: لا ينبغي بل تذكر الأسماء الشرعية، واستدللنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، وقال: (لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة فإنهم يعتمون في الإبل) إنما الصلاة هي صلاة العشاء كما في كتاب الله عز وجل، وعلى هذا تقول: صهري فلان، لكن لا بأس إذا دخل أن تقول: يا عم! تفضل ونحو ذلك، ولكن قولك: عمي فلان أو ما أشبه ذلك على الدوام ليس حسناً، والله أعلم.
الجواب: إذا فاتت سنة الفجر، يعني أتيت والناس يصلون صليت معهم، وأنت لم تصل الراتبة فصلها بعد الصلاة ولا حرج بعد الذكر، بعدما تذكر الله تصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان، فإن خشيت النسيان فصلها بعد الصلاة أحسن.
الجواب: الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة، لحديث أم عطية : [كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً].
الجواب: لا. السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثنى مثنى، والأفضل أن تسلم من كل ركعتين.
السائل: والوتر؟
الشيخ: الوتر مستثنى: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع على التفصيل المعروف.
الجواب: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصلي، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر.
الجواب: صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائز؛ لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي مثل سنة الوضوء..تحية المسجد..سنة الطواف..إعادة الجماعة إذا جئت والناس يصلون جماعة، ونحو ذلك، فالصحيح، القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي.
الجواب: رأيي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب: إن فلاناً يطلب نسب الله ونسبك كلمة منكرة؛ لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد، وأيضاً حتى قول نسبك هذه لغة عرفية؛ لأن النسب في اللغة العربية هم القرابة، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً [الفرقان:54] فالنسب هم القرابة، والصهر هم أقارب الزوجة.
الجواب: التقبيل إما على الجبهة وإما على الرأس، ويكون بين العينين، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجة.
الجواب: إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخت فيه الروح فإنه يبعث يوم القيامة، ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء: إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة؛ لأن العقيقة إنما تسن يوم السابع لمن كان حياً وأما إن مات قبل السابع فإنها تسقط، فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي له.
السائل: وهل يسمى؟
الجواب: يسمى إذا خرج بعد نفخ الروح فيه وذلك إذا تم له أربعة أشهر.
الجواب: ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع، ولا بأس.
أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء؛ فإن هذا ليس من السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبداً على سبيل الاستقلال.
الجواب: إذا سمح البنك للجديد فلا بأس.
السائل: البنك لا يسمح إلا بعد خمس سنوات.
الشيخ: إذاً لا يبيعها منه إلا بعد خمس سنوات حسب النظام.
الجواب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وسيعود غريباً) لم يحدد الزمن، فقد يكون الإنسان غريباً في وقت من الأوقات، ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريباً في أماكن دون أماكن أخرى، لكن: (طوبى للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس) ولا يمكن أن نحدد وقتاً معيناً ولا مكاناً معيناً، وبالنسبة لنا فالدين ولله الحمد ليس غريباً في بلادنا فيما نظن، صحيح أنه كثرت المعاصي في إعلان الفسوق في بعض الأشياء، لكن لا يمكن أن نقول: إننا الآن في غربة، أبداً، فصلاة الجماعة تقام، ورمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ليس هناك غربة للإسلام في هذه البلاد والحمد لله.
الجواب: الحديث بهذا اللفظ لا أذكره، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
السائل: الحديث هذا يا شيخ يعني ما مر عليك؟
الجواب: لا. هجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقاً عاصياً لا تهجره إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل إصلاحه، وربما يكون الهجر حينئذ مطلوباً.
الجواب: البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة به وجهها لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد فستغطيه بشيء فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؛ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا، ولو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا: إن هذا النقاب، وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت: إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه، هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب للصواب.
الجواب: هذا ليس بصحيح، الصحيح أن الإنسان إذا دخل في قبره وسأله الملكان، وأجاب بالصواب فسح له في قبره مد البصر، وأتاه من روح الجنة ونعيمها، ويأتيه عمله الصالح في أحسن صورة ويبقى عنده.
الجواب: يعني معناه أن الخمسين الزائدة يجعلها باسم شخص مزارع آخر، المزارع الآخر سيضيف الخمسين إلى زرعه، وبعد استلام المبلغ يسلم صاحب المبلغ حقه، لا يجوز؛ لأنه يتضمن كذباً فيكون العوض عليه باطلاً؛ لأن المبني على باطل باطل، لكن يقال: بعه على هذا الرجل إن شئت نقداً وإن شئت مؤجلاً.
الجواب: يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك ليست مملوكة لك، بنتك حرة ولا يجوز أن تخاطر بها فتزوجها، وهذا الذي صار عليه قضية، حتى لو غضب أخوك قل له: البنت رفضت، اجعلها هي التي رفضت، وهي أيضاً يجب أن ترفض، إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق أو الدين، فلا تزوجها منه، وقل لأخيك: إن البنت رفضت، ولا يمكن أن أكرهها.
الشيخ: وهل هذه المزرعة بعيدة عن البلد؟
السائل: نعم ليست في البلد.
الشيخ: وسكناه في المزرعة أو خارج المزرعة.
السائل: في المزرعة.
الشيخ: لا يجوز. بل يصلي في وقتها، ويصلي أربعاً ما دام هو في المزرعة لا يمكن أن يقصر، المزرعة هذه مثل البلد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر