إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الصلاة [52]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أجمع العلماء على أن من زاد أو نقص في صلاته عامداً بطلت صلاته، ومن كان ناسياً سجد للسهو، واختلفوا في موضع سجود السهو قبل السلام أو بعده على أقوال أشهرها: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبل السلام.

    1.   

    الزيادة والنقصان في الصلاة سهواً

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [ وإن فعله سهواً يسجد له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين )، رواه مسلم ، ولو نوى القصر فأتم سهواً ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحباباً وإن قام فيها أو سجد إكراماً لإنسان بطلت ].

    المؤلف حينما تحدث عن أسباب سجود السهو بين أن من أسباب سجود السهو أمرين:

    الأمر الأول: الزيادة, والزيادة قسمها الماتن إلى قسمين: زيادة فعل من جنس الصلاة.

    وزيادة فعل من غير جنس الصلاة.

    ثم ذكر زيادة الفعل من جنس الصلاة, نحو إن زاد ركوعاً أو قياماً ولو قل, عامداً فهذا بطلت صلاته, وذكروها إجماعاً؛ لأنه خالف نظم الصلاة ونسقها, ويكون قد فعل فعلاً على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم, ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن فعله سهواً يسجد له), هذا تقرير منه رحمه الله على أن الذي يسجد له ما وجب فعله, وسها عن فعله, فإن سها عن فعله فإنه يسجد له, فإن لم يسه بأن تركه عمداً بطلت الصلاة, واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم والحديث أصله في الصحيحين, لكن رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: ( عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمساً فقالوا يا رسول الله: أزيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً, فاستقبل القبلة ثم سجد سجدتين, ثم سلم, ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ), وهذا دلالة على أن سجود السهو إنما يشرع للزيادة أو النقصان, ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة, هل هي زيادة قول, أم زيادة فعل, وقد ذكرنا سابقاً أن جمهور الفقهاء يرون أن الزيادة لا بد أن تكون من فعل, وأما الزيادة القولية مثل أن يقول قولاً مشروعاً في غير محله, فهذه محل خلاف, وقد استحب الحنابلة ذلك, ولم يستحبها الجمهور في الجملة, وإن كان مالك له تفصيل في ذلك, لكن هذا هو المشروع.

    ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورة فقال: (ولو نوى القصر فأتم سهواً)، هذا على افتراض أن الإتمام والقصر في حق المسافر جائز, والأفضل القصر.

    يقول: فإن نوى القصر قبل الدخول في الصلاة, كأن نوى أن يصلي الظهر ركعتين, ثم بعد ذلك قام إلى الثالثة سهواً, (ففرضه الركعتان), والمقصود بذلك أنه يجب عليه أن يفعل ركعتين, ولكنه لو فعل أربعاً جاز؛ لقول عمر : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين ), هذا المقصود، وليس المقصود أنه لو لم يفعل ركعتين لبطلت صلاته, ولكن المقصود أن أقل الواجب ركعتان, كما نقول للمتم: إن أقل الواجب في حقه أربع وليس ثمة غيره, أما المسافر فإن أقل الواجب في حقه ركعتان ولو صلى أربعاً جاز.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويسجد للسهو استحبابا)؛ لأنه زاد زيادة غير مشروعة في حقه؛ ولم يقل بوجوب ذلك؛ لأنه يجوز له أن يتم, وإنما استحببنا له ذلك؛ لأن الأصل أنها زيادة, ويسجد المرء في كل ما لا يبطل عمده في الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ).

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن قام فيها أو سجد إكراماً لإنسان بطلت), يعني: إنسان يصلي فجاء عالم أو مسئول كبير فانحنى له, وهذا على افتراض الفعل, وإلا فإن الفعل محرم ولا يجوز, وهو كبيرة من كبائر الذنوب, وقد روى مسلم في صحيحه أن معاذ بن جبل صنع لرسول الله صلى عليه وسلم ذلك، فقال: ( لقد رأيتهم يصنعون ذلك لأكابرهم، فقال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم ), وهذا بناءً على أن الانحناء وأصل السجود كان موجوداً في ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا الفعل عندهم لم يكن لأجل التعبد؛ ولكن لأجل الإكرام, كما أنك تذبح الشيء لا تقصد به التعبد, فإذا جاءك ضيف وذبحت لأجله, فلم يكن الذبح له ولكن الذبح لأجل إكرامه, فلو تعبدت الله بذبحك للضيف لكفرت -والعياذ بالله- لأنه لا يجوز الذبح إلا لله سبحانه وتعالى.

    إذاً: إذا زاد مثل هذا الفعل في الصلاة بطلت؛ لأنها زيادة متعمدة تخالف نظم الصلاة ونسقها.

    1.   

    موضع سجود السهو من السلام

    قال المؤلف رحمه الله: [ وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمساً فلما انفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم )، متفق عليه ].

    قول المؤلف: وإن زاد ركعة كما لو زاد خامسة من ظهر أو عصر, أو زاد ثالثة من فجر, فهذه الصورة لها حالات:

    أحوال السهو في الصلاة زيادة ونقصاناً

    الحالة الأولى: ألا يعلم ولا يتذكر إلا بعد انتهائه منها, ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد للسهو, وقلنا: يجب عليه أن يسجد للسهو, إن كان قد سلم ثم ذكر -لا يقال: قبل السلام أو بعده؟ لأنه قد انفتل عن الصلاة- لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوماً الظهر خمساً, فلما انفتل, قالوا: يا رسول الله! إنك صليت خمساً, فانفتل ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ), والحديث متفق عليه.

    الحالة الثانية: أن يتذكر قبل انتهائه منها, مثل أن يجلس للتشهد الأخير ثم يتذكر أنه زاد, ففي هذه الحالة هل يسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟

    الحنابلة رحمهم الله في المشهور عندهم يرون أن كل سجود للسهو يكون قبل السلام مطلقاً, إلا في حالتين:

    الحالة الأولى: إذا سلم المرء من صلاته وقد بقي عليه شيء من أركانها, مثل أن يبقى عليه ركعة أو يبقى عليه ركعتان, أو يبقى عليه سجود, أو يبقى عليه جلسة بين السجدتين هذه أركان, قالوا: ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكمل ما نقص ثم إذا جلس للتشهد يسلم, ثم يسجد للسهو ثم يسلم, فيكون سجود السهو بعد السلام.

    إذاً الحالة الأولى: أن يسلم عن نقص في الأركان, وليس عن نقص مطلقاً؛ لأنه ربما يسلم عن ترك واجب, فهذا يسجد للسهو قبل السلام, فإذا سلم وقد ترك واجباً فيسجد للسهو من باب القضاء, -والله أعلم- لأنه لا يتصور أن يسلم الإنسان عن نقص واجب إلا بعد انتهاء العبادة كاملة, هذه الصورة الأولى عند الحنابلة, واستدلوا بحديث ذي اليدين, في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين, ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم, فأرم القوم, فقال: لم أنس ولم تقصر, قال: بلى قد نسيت, فقال: أحقاً ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم, فاستقبل ثم أكمل صلاته, فلما جلس للتشهد سلم ثم سجد للسهو وسلم ).

    الحالة الثانية عند الحنابلة قالوا: إذا شك في صلاته, بمعنى أنه غلب على ظنه فعل أي الأمرين, فإن كان قد تحرى, بأن فعل أي الأمرين اللذين شك فيهما على غلبة ظنه, فإنه إذا جلس للتشهد فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم, فيكون, سجود السهو بعد السلام؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا سها أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليبن عليه ثم إذا جلس سلم ثم سجد للسهو ثم سلم ), أو قال: ( فليسجد للسهو بعد أن يسلم ), هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ورجح هذا القول المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه, كما في آداب المشي إلى الصلاة, وهذا هو ترجيح شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله, وهذا القول بهذا التفصيل أظهر, وهو جمع لجميع الروايات والأحاديث, ولم يبق علينا إلا حديث واحد وهو حديث المغيرة بن شعبة حينما: ( قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتشهد الأول, فجعل سجود السهو بعد السلام ), وهذا دلالة على الجواز لا على الاستحباب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا سها أحدكم في صلاته فليسجد للسهو ), فإن هذا جبر والقاعدة: أن ما كان للجبر فإنه يكون قبل السلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن كان صلى أربعاً كان ترغيماً للشيطان، وإن كان قد صلى خمساً شفعن له صلاته ), والمسألة فيها أقوال أذكرها:

    أقوال أهل العلم في موضع سجود السهو من السلام

    القول الأول: مذهب أبي حنيفة يرى أن كل سجود سهو بعد السلام مطلقاً.

    القول الثاني: مذهب مالك أن ما كان عن زيادة فيكون السجود بعد السلام, وما كان عن نقص فيكون قبل السلام, وهذه رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وهو قول إسحاق , ولكنهم يقولون السجود للشك يكون قبل السلام، و ابن تيمية يقول: إن كان بنى على اليقين فيكون قبل السلام, وإن كان قد بنى على التحري فيكون بعد السلام.

    القول الثالث: قول الشافعي , فإنه يقول: كل سجود سهو قبل السلام مطلقاً.

    القول الرابع: وهو المذهب عند الحنابلة، أن كل سجود سهو قبل السلام إلا في حالين.

    القول الخامس: اختيار ابن تيمية الذي رجحه شيخنا محمد بن عثيمين وانتشر هذا القول, وهو أن كل سجود سهو إن كان عن نقص فيكون قبل السلام, وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام, وإن كان عن شك فإن كان بنى على اليقين, يعني: من غير ترجيح سجد للسهو قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ), وإن كان عنده غلبة ظن سجد للسهو بعد السلام كحديث ابن مسعود الذي مر معنا, وهذا التفصيل من حيث الشك حسن, ولكنه من حيث الزيادة والنقصان محل نظر؛ لأنهم نظروا إلى حديث ذي اليدين, حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل صلاته, فقالوا: إن هذا السلام ليس عن نقص ولكنه عن زيادة, باعتبار انتهاء العبادة, ولكن الواقع أنه سلام عن نقص باعتباره أثناء العبادة.

    إذ كيف يحكم أن هذه زيادة أو نقص إلا في أثناء هذا الفعل, وليس في أثناء اكتمالها, أو عند اكتماله, فالذين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم عن زيادة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام وصلى الركعتين اللتين فاتتاه قالوا: يكون هذا السلام زيادة, ولكن الواقع أنه لا تعتبر هذه زيادة حينما أكملنا الصلاة, لكن العبرة حينما سهونا؛ ولهذا هم يقولون: لو سها ثم تذكر أن فعله صحيح, يعني: صلى وقال: أنا لا أدري, صليت ثلاثاً أم أربعاً؟ ثم قال: أريد أن أجعلها يقيناً ثلاثاً, أو أريد أن أجعلها غلبة ظن أربعاً مثلاً, ثم تذكر أن هذا الفعل هو الصحيح, فإنهم لا يوجبون عليه سجود سهو؛ لأن الشك هنا قد زال, قلنا: باعتبار أثناء العبادة صحيح, أما باعتبار انتهائها فإنه ما زال في سهو أثناء الصلاة؟

    إذاً المعروف عند الجمهور أن النقص أو الزيادة إنما هو في أثناء العبادة, وليس عند انتهائها, والله أعلم.

    وقول ابن تيمية بهذا هو قول إسحاق بن راهويه وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول مالك في بعض صوره, يعني: في الزيادة والنقص وليس في الشك, وإن كان مالك له قول, لكنه ليس بمشهور فيما أعلم.

    العلم بزيادة ركعة في الحال

    قال المؤلف رحمه الله: [ وإن علم بالزيادة فيها، أي في الركعة، جلس في الحال ].

    هذه هي الصورة الثالثة, الذي زاد خامسة في الظهر أو زاد ثالثة في الفجر, وقلنا في الحالة الأولى: ألا يعلم إلا بعد انتهاء هذه الزيادة, وقلنا: ألا يعلم إلا بعد انتهاء هذه الزيادة إما أن يعلم بعد انتهائه من العبادة مطلقاً فسلم, أو في التشهد.

    الحالة الثالثة: أن يعلم بالزيادة أثناءها, مثل أن يقوم إلى خامسة فيتذكر, أو يسبح له, أو يقوم إلى ثالثة فيتذكر, سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع, قالوا: وجب عليه أن يجلس في الحال؛ لأنه علم أن هذه زيادة فيجب عليه أن يجلس.

    قال المؤلف رحمه الله: [ بغير تكبير ].

    لماذا قلنا: بغير تكبير؟ لأنه لو تذكر وهو في الخامسة ثم قال: الله أكبر, كان هذا التكبير زائداً أيضاً وليس ثمة تكبير في هذا الحال, فوجب عليه أن يجلس من غير تكبير, فإن قيل: أوليس قد قيل: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ), أليس هذا خفضاً؟ قلنا: بلى, ولكن تكبيره عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع مما كان من نظم الصلاة ونسقها, لا مطلقاً والله أعلم.

    ثم اعلم رعاك ربي! أن الإمام إذا زاد فإنه لا يجوز لمأموم يعلم زيادة إمامه أن يتابعه فيها, وقولنا: أن يعلم زيادة إمامه ويتابعه فيها, إذا كان يعلم حرمة المتابعة, وإلا فإن بعض المأمومين يعلم أن الإمام زاد ولكنه لا يعلم حرمة المتابعة, أو لم يتيقن من ذلك, فإذا لم يعلم حرمة الزيادة أو لم يتيقن من ذلك فقام فلا تبطل صلاته والله أعلم.

    العلة من الأمر بالجلوس في الحال عند تذكر السهو بزيادة ركعة

    قال المؤلف رحمه الله: [ لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً، وذلك يبطلها ].

    المؤلف علل ذلك، فقال: (لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً) والقاعدة أن كل من زاد في الصلاة عمداً بطلت صلاته بالإجماع, وأما قوله: (بغير تكبير)؛ لأن هذه الزيادة ليست من نظم الصلاة, فإن كل تكبير إنما يكون في كل خفض مشروع وقيام مشروع, والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [ فيتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأنه ركن لم يأت به ].

    قول المؤلف رحمه الله: (فيتشهد إن لم يكن تشهد), بمعنى أنه لو جلس في التشهد الأخير, فقرأ التحيات لله, ثم قرأ اللهم صل على محمد ثم قام, إلى خامسة فتذكر أو ذكر, فيجب عليه أن يجلس في الحال, ولا يعيد التشهد, فحينئذٍ الواجب في حقه أن يسجد للسهو ثم يسلم, على القول الراجح.

    وأما هل لسجود السهو تشهد؟ بمعنى: هل يتشهد لسجود السهو كتشهده للصلاة؟ قلنا: إن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يشرع لسجود السهو تشهد, فلو سلم للخامسة قالوا: فإنه يستقبل القبلة ويسجد للسهو ويسلم, ولا يشرع أن يجلس فيتشهد ويسجد للسهو, هذا قول جمهور أهل العلم, وقالوا: لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود : ( أنه انفتل واستقبل القبلة وسجد للسهو ) من غير تشهد, هذا هو الصحيح لحديث ابن مسعود , وجاء في رواية في حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ولكن هذا وهم من الراوي الذي رواه عن محمد بن سيرين ؛ ولهذا كان الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم على أنه ليس لسجود السهو تشهد, والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: (فيتشهد إن لم يكن تشهد؛ لأنه ركن لم يأت به) لأن التشهد الأخير والجلوس له، ركن على المذهب, وقد ذكرنا في صفة الصلاة أن الجلوس للتشهد الأخير ركن, وقول التحيات ركن, أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مستحبة كما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ وسجد للسهو وسلم؛ لتكمل صلاته ].

    لأجل أنه سها فسجد للسهو ثم سلم؛ ليكمل صلاته وينفتل منها.

    قال المؤلف رحمه الله: [ وإن كان قد تشهد، سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثم سجد للسهو، ثم سلم ].

    بناءً على أن الصلاة على النبي ركن, وإذا قلنا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ثم سلم ولم يصلِ على النبي, فإننا نقول: إن هذا يستحب له أن يسجد للسهو؛ لما مر معنا أنه يستحب أن يسجد لما لا يبطل عمده في الصلاة, فيستحب له أن يسجد, والله أعلم.

    نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756234371