أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أنها قالت: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأوزاغ)].
يقول النسائي رحمه الله: قتل الوزغ. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أنها قالت: [(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ)]، وهو مطابق للترجمة من جهة أن الوزغ يقتل، وقد قالت أم شريك في هذا الحديث: [(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ)]، قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، وأن الدواب لما ألقي إبراهيم في النار كانت تعمل على إطفاء النار إلا هذه الدابة، فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتلها، أي: الأوزاغ.
هو: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج له النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا سفيان].
هو: سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب].
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أم شريك].
هي: أم شريك العامرية، واسمها غَزية أو غزية، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(الوزغ الفويسق)]، ووصفه بالفويسق يعني يقتضي أو يشعر بأنه يقتل، وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث وكذلك سيأتي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (خمس فواسق أو خمسٌ فواسق يقتلن في الحل والحرم)، فجعل الحكمة أو العلة في قتلها كونها فواسق، وكذلك الوزغ لما وصف بأنه فويسق، وهذا وصف يقتضي التحقير والذم، أي: هذا التصغير يقتضي التحقير والذم، وصفه بأنه فويسق، يعني: يشعر بالسبب الذي يقتضي القتل، كما أنه جاء عن الفأرة أنها الفويسقة، وكذلك تقتل، وجاء وصف الخمس التي منها الفأرة بأنها فواسق، وأنه لسبب ذلك جاءت السنة بقتلها، أي: لفسقها ولحصول الضرر فيها، وقد عرفنا فيما تقدم أن ذكر الخمس الموصوفة بالفسق، أنه ليس المقصود الحصر فيها، بل المقصود هو المعنى، أي: قتلها بسبب المعنى الموجود فيها، وهو وصف الفسق، فكلما وجد فيه ذلك الوصف، وحصل منه الضرر، فإنه يقتل في الحل والحرم.
وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا ابن وهب].
هو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني مالك].
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[و يونس].
هو: ابن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة].
هو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي: أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، التي حفظ الله بها الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في الأمور المتعلقة فيما بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة، هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان حدثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب: أن عروة أخبره: أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خمسٌ من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور، والغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل العقرب، أي: في الحرم، وقد أورد فيه حديث عائشة من إحدى طرقه، وقد مر من طرق عديدة، وكذلك يأتي من طرق أخرى، وقد تقدم الكلام فيه، وأن هذه الخمس تقتل لما فيها من الفسق، وكذلك ما كان في معناها، وأنها تقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحرم وغير المحرم، وهي: العقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور، والفأرة.
قوله: [أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان].
وهو صدوق، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا حجاج].
هو: حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني أبان بن صالح].
وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمسٌ من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب)].
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى المشتمل على الخمس، ومنها: الفأرة التي عقد الترجمة لها في قوله: قتل الفأرة في الحرم.
قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى].
وهو: الصدفي المصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت].
وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً.
أورد النسائي الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهو مثل ما تقدم في بعض الروايات مشتمل على الخمس التي تقتل لفسقها.
قوله: [أخبرنا عيسى بن إبراهيم].
وهو: ابن مثرود المصري، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب].
وقد مر ذكرهم.
[أن سالم بن عبد الله أخبره].
هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أن عبد الله بن عمر قال: ].
وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[قالت حفصة].
هي: أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرني عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)، قال عبد الرزاق: وذكر بعض أصحابنا: أن معمراً كان يذكره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وعن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم]
أورد النسائي قتل الحدأة في الحرم، وأورد فيه حديث عائشة من بعض طرقه الكثيرة، وهو مشتمل على الخمس التي منها الحدأة، والتي تقتل لفسقها، وقد مر من طرق عديدة.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه.
[أخبرني عبد الرزاق].
وهو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، مصنف، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا معمر].
وهو: معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهم.
[قال عبد الرزاق: وذكر بعض أصحابنا: أن معمراً كان يذكره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وعن عروة عن عائشة].
ثم ذكر عبد الرزاق أن بعض أصحابهم ذكر أن معمراً يرويه عن الزهري من طريقين: من طريق سالم ومن طريق عروة.
أخبرنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، والحدأة)].
أورد النسائي قتل الغراب في الحرم، وأورد فيه حديث عائشة من بعض طرقه الكثيرة، وهو مشتمل على ذكر الخمس التي منها الغراب، وقد مر من طرق مختلفة.
قوله: [أخبرنا أحمد بن عبدة].
هو: أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[أخبرنا حماد].
هو: حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام بن عروة].
وهو ثقة، وربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه عن عائشة].
أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض، لم تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أحلت لي ساعةً من نهار وهي ساعتي هذه، حرامٌ بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقام
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن أن ينفر الصيد في الحرم، والصيد في الحرم لا يصاد، بل ولا ينفر، وهو إزعاجه وتنفيره من مكانه الذي يكون فيه، وهذا أبلغ في التحذير في قتله واصطياده؛ لأنه إذا كان التنفير لا يجوز فالاصطياد من باب أولى، والصيد للمحرم وفي الحرم لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يصطاد، ولا يجوز في الحرم أن يصاد الصيد، لا للمحرم، ولا لغير المحرم أي: لكل من كان في الحرم.
وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض)].
فالله تعالى هو الذي حرمها، ولم يكن اصطلح الناس على تحريمها كما جاء في بعض الروايات، تواطأوا على شيء واتفقوا عليه، بل تحريمها حصل من الله، وكان ذلك يوم خلق الله السموات والأرض، يوم وجدت الأرض حرم الله تلك البقعة، واستمرت هذه الحرمة إلى قيام الساعة، ويستثنى من ذلك ساعة من نهار، وهو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مكة يوم الفتح، أحلها الله لنبيه ولم يحلها لأحد من قبله، ولا تحل لأحد من بعده، ولهذا جاء في بعض الأحاديث الماضية: (فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم).
إذاً مكة وتلك البلدة حرمها الله عز وجل يوم خلق الله السموات والأرض، وما جاء في بعض الأحاديث من أن إبراهيم حرم مكة، فإن المقصود من ذلك إظهار حرمتها، وأنه أظهر ذلك وبين ذلك، وإلا فإن تحريمها حصل من الله عز وجل يوم خلق السموات والأرض، ويوم وجدت الأرض الله تعالى حرم تلك البقعة.
يعني: فهي حرام بحرام الله، أي: بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وهي حرام بتحريم الله عز وجل، ولم تحل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ساعةً من نهار، ثم بعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حرمتها من قبل، وحرمتها تستمر إلى أن تقوم الساعة.
قوله: [(لا يختلى خلاها)]، يعني: لا يقطع حشيشها الرطب، وهذا هو الخلاء خلاها، وأما اليابس الذي يبس، فللناس أن يأخذوه، وأما ما كان رطباً، فإن الناس عليهم أن يتركوه، ولا يجوز لهم أن يتعرضوا له، ومن حكمة ذلك -والله تعالى أعلم- أن الله تعالى لما جعل الصيد إذا دخل الحرم آمناً، فإن الله تعالى جعل قوته معه، وحرم على الناس أن يأخذوا الشجر، وأن يختلوا الخلاء، بل عليهم أن يتركوا ذلك، وهو طعام للصيد الذي جعله الله عز وجل آمناً لدخوله الحرم، فهو آمن، وعنده قوته، فحرم اصطياد الصيد، وحرم إزعاج الصيد، وحرم اختلاء الخلاء الذي هو الحشيش الرطب أي النبات الرطب.
قوله: [(ولا يعضد شجرها)]، يعني: لا يقطع، والمراد بذلك: الشجر الذي ينبته الله عز وجل، وأما شيء ينبته الناس، ويزرعه الناس، فلهم أن يحصدوا ما زرعوا، وأن يستفيدوا مما زرعوا، وأما الشيء الذي ينبته الله عز وجل من شجر ونبات، فإن على الناس أن يتركوه، ولا يجوز لهم أن يتعرضوا له.
قوله: [(ولا ينفر صيدها)]، وهذا محل الشاهد للترجمة، النهي عن أن ينفر الصيد في الحرم، يعني: لا يزعج ولا يطرد، ومن باب أولى ألا يصاد، بل الصيد للمحرم لا يجوز ولو كان في خارج الحرم، وأما في داخل الحرم فلا يجوز لأي أحد أن يصيد الصيد فيه، بل ولا ينفره.
قوله: [(ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)]، يعني: لمنشد أبداً على الدوام؛ لان اللقطة في أي مكان تنشد وينادى عليها لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتملكها ملتقطها، أما لقطة الحرم، ولقطة مكة، فإنها لا تملك بعد سنة، بل تعرف على الدوام.
قوله: [(فقام
لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [(ولا يختلى خلاها)]، يعني: لا يقطع النبات الذي ينبت والشجر الذي ينبت، قال العباس وكان رجلاً مجرباً: (إلا الإذخر)، يعني: يطلب منه أن يستثنيه؛ لأنه لبيوتهم ولقبورهم، يعني فيوضع في البيوت، يكون فوق الأخشاب، عندما تسقف البيوت يكون عليها ذلك الإذخر، وكذلك أيضاً يوضع بين اللبنات في اللحد، قال: [(فإنه لبيوتنا ولقبورنا)]، وكذلك أيضاً يكون للقين الحداد، وهو: نبت له رائحة طيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: (إلا الإذخر)، استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقوله: [(إلا الإذخر)]، هذا تلقين استثناء يطلب منه أن يستثني؛ لأنه لما أتى باللفظ العام في قوله: (ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، فقال: إلا الإذخر)، يريد منه أن يقول: إلا الإذخر، وهذه يسمونه الاستثناء التلقيني، ومثله العطف التلقيني في قول بعض الصحابة: (يا رسول الله، والمقصرين؟)، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟)، يعني: يريدون منه أن يضيف المقصرين، وأن يعطف المقصرين على المحلقين، ففي الثالثة قال: (والمقصرين)، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لأهله ثلاث مرات، والمقصرين مرة، وهذا يسمى العطف التلقيني، وهذا الاستثناء التلقيني.
وهو ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.
[حدثنا سفيان].
وهو: سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو].
وهو: عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عكرمة].
عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
وقد مر ذكره.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مكة في عمرة القضاء و
أورد النسائي هذه الترجمة وهي استقبال الحاج، يعني: المقصود من ذلك لقيه واستقباله، وهو أعم من أن يكون قادماً إلى مكة، أو قادماً من مكة، وهو أعم من أن يكون حاجاً أو معتمراً، والعمرة يطلق عليها الحج الأصغر، وقد جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين في حديث أبي قتادة في قصة اصطياده للحمار الوحشي، وكان في عمرة الحديبية، جاء في بعض الطرق: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً)، وهو إنما خرج معتمراً، فقيل: إنه قيل له: حاج؛ لأن العمرة يقال لها: حج وهي: الحج الأصغر، والحج لغةً: هو القصد، وشرعاً: هو قصد مكة للإتيان بأعمال مخصوصة، والعمرة: كذلك هي قصد مكة للإتيان بالطواف، والسعي، والتقصير بعد ذلك، فالمعنى اللغوي موجود في الاثنين، ومن حيث القصد العمرة كذلك، يعني فيها هذا المعنى، ولهذا يطلق على العمرة حج في بعض الأحاديث، وهي حج أصغر بالنسبة إلى الحج الذي هو أعمال أخرى غير الطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وما إلى ذلك من الأعمال التي هي خاصة في الحج ولا علاقة للعمرة فيها.
وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، في قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى مكة في عمرة القضاء، في السنة السابعة، والحديث سبق أن مر في باب إنشاد الشعر في الحرم، والمشي بين يدي الإمام، سبق الحديث في ترجمة سابقة، وهنا أورده تحت ترجمة استقبال الحاج، ووجه إيراده أن الكفار لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلوه، يعني: أنهم اجتمعوا وصاروا في طريقه، فأُطلق عليه استقبال، ولهذا عبد الله بن رواحة قال: (خلوا بني الكفار عن سبيله)، يعني: اتركوه يمشي حتى يصل إلى منتهاه، يعني وكأنهم بهذا قد لقوه، ولهذا خاطبهم بهذا الخطاب بأن يتركوه حتى يصل إلى منتهاه، (خلوا بني الكفار عن سبيله، واليوم نضربكم على تنزيله)، قيل: أنه على تنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل في المكان الذي ينتهي إليه، أو تنزيل القرآن، وفي هذه الرواية: تأويله، معناه: تأويل القرآن، (وضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله)، فالحاصل أن إيراد الحديث تحت هذه الترجمة من جهة أن كفار قريش لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم عبد الله بن رواحة: (خلوا بني الكفار عن سبيله).
هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه أو زَنْجويه؛ لأن الألفاظ المختومة بالواو، والياء، والهاء، أهل اللغة تكون الواو عندهم مفتوحة، والياء ساكنة، زنجويه، وأما المحدثون فتكون الياء مفتوحة وقبلها مضموم، زنجويه، الواو ساكنة والياء مفتوحة، زنجويه، نفطويه، راهويه، فالمحدثون يذكرونها على هذه الصيغة، وأهل اللغة يذكرونها على هذه الصيغة مختومة بكلمة ويه، يعني: الواو مفتوحة والياء ساكنة، والمحدثون تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء مفتوحة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عبد الرزاق ].
هو: عبد الرزاق بن همام، وقد تقدم ذكره.
[حدثنا جعفر بن سليمان].
هو: جعفر بن سليمان، صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ثابت].
هو: ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك].
هو: أنس بن مالك، خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة.
أورد النسائي حديث ابن عباس: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة -أي: عام الفتح- استقبله أغيلمة بني هاشم)، أغيلمة يعني تصغير الغلمان يعني وهم الصبيان الصغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين منهم: أحدهما أمامه والثاني وراءه، فصاروا ثلاثةً على الراحلة، واحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأخر وراءه، وقد جاء في بعض الروايات أن هذان الاثنان هما أبناء العباس: الفضل وقثم، أحدهما أمامه والآخر وراءه.
هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن خالد الحذاء].
وهو: خالد بن مهران الحذاء، قيل له: الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، فلم يكن حذاءً، لا يبيع الأحذية ولا يصنعها، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذه هي النسبة التي يقولون: إلى غير ما يسبق إلى الذهن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي أنه قال: (سئل
أورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك رفع اليدين عند رؤية البيت، يعني: أن الإنسان إذا قدم إلى مكة ثم رأى البيت لا يرفع يديه؛ لأنه لم يثبت، وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، أنه سئل عن رفع اليدين عند رؤية البيت؟ فقال: (ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعله)، يعني: لما رأوا البيت ما رفعوا الأيدي يكبرون، وقوله: (ما أظن يفعل ذلك إلا اليهود)، اليهود لا يعظمون البيت ولا يزورونه، ولا يرفعون له شأناً، ولكن هذا الذي أشار إليه أنهم يفعلون ذلك ليس تعظيماً، وإنما تحقيراً وامتهاناً، وعدم رضى وكراهية، يعني هم الذين يفعلون ذلك، وأما المسلمون فإنهم لا يفعلون ذلك؛ لأنه ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نكن نفعله.
هو محمد بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
وهو الملقب غندر محمد بن جعفر البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
وهو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قزعة الباهلي].
وهو سويد بن حجير، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن.
[عن المهاجر المكي].
هو المهاجر بن عكرمة المكي، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده المهاجر بن عكرمة المكي، وهو مقبول.
أخبرنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج حدثني عبيد الله بن أبي يزيد: أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء مكاناً في دار
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الدعاء عند رؤية البيت، وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن طارق عن أمه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء دار
يعني: أن القبلة أو أن الكعبة ترى من ذلك المكان، وأنه استقبل ودعا، والحديث يدل على الدعاء عند رؤية البيت، لكن الحديث لم يثبت؛ لأن في رجاله هذا الشخص الذي يروي عن أمه، وهو عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، وهو مقبول.
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عاصم].
هو الضحاك بن مخلد الملقب النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، وهو من كبار شيوخ البخاري، الذي أكثر عنه زهير أبو خيثمة، زهير بن حرب، هذا الذي أكثر عن مسلم وهذا من كبار شيوخ البخاري الذي روى عنهم الثلاثيات، ولهذا النسائي يروي عنه بواسطة، لا يروي عنه مباشرة؛ لأنه متقدم، وهو الضحاك بن مخلد النبيل أبو عاصم، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب السنة كتاب السنة لـابن أبي عاصم.
[عن عبيد الله].
وهو عبيد الله بن أبي يزيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة].
وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وأمه لا أعرف اسمها، وقد أخرج حديثها أبو داود، والنسائي.
وابن حجر يقول: إنها صحابية في التقريب، في المبهمات من النسوة عبد الرحمن بن طارق عن أمه قال: لا أعرف اسمها صحابية، ولها حديث.
إذاً هي صحابية، وحديثها هذا الحديث الواحد.
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني سمعت نافعاً يقول: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)، قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني، وخالفه ابن جريج وغيره].
أورد النسائي: فضل الصلاة في المسجد الحرام. والمقصود من هذه الترجمة: إثبات الفضل للمسجد الحرام، وما المراد بالمسجد الحرام؟ هل هو المسجد المحيط بالكعبة، أو أنه مكة كلها يقال لها: مسجد حرام؟ من العلماء من قال: إن المقصود بالتفضيل هو المسجد الذي هو مسجد الكعبة، وهو المسجد المحيط بالكعبة، ومنهم من قال: إن التفضيل لمكة كلها، وأنها كلها مسجد حرام، وقد جاء إطلاق المسجد الحرام عليها في القرآن في قول الله عز وجل: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [الإسراء:1]، وهو لم يسر به من المسجد، بل أسري به من بيت من بيوت مكة، وقد أطلق على مكة المسجد الحرام، وكذلك قول الله عز وجل: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، والمقصود: أنهم لا يقربون مكة كلها، وليس المسجد فقط، بل مكة كلها هي المسجد الحرام، فمن العلماء من قال: إن التفضيل إنما هو لمكة كلها، وأنها بمائة ألف، كما جاء في بعض الأحاديث، ومنهم من قال: إن التفضيل أو هذا التضعيف إنما هو للمسجد المحيط بالكعبة؛ لأنه جاء في بعض الروايات: إلا المسجد الكعبة، أو مسجد الكعبة، كما جاء في بعض الروايات، والقول: بأن مكة كلها مسجد حرام، هذا دل عليه القرآن، ولا شك في فضل مكة، وعظم أجر العمل الصالح فيها، والقول: بأن مكة كلها مسجد حرام، وأن الصلاة تضاعف فيها قول قوي، لكن مع كونه قولاً قوياً، ليسوا سواءً من يصلي عند الكعبة، ومن يأتي إلى المسجد ويطوف بالكعبة ويصلي حولها، وبين من يصلي في أي مكان بمكة.
وقد أورد النسائي عدة أحاديث أولها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: [(صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)]، فقوله: [(إلا المسجد الحرام)]، يدل على فضل الصلاة فيه؛ لأن الصلاة أثبتت بهذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، وأنه خير من الصلاة في أي مكان بألف، إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل منه، أي: المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وقد جاء في بعض الأحاديث بيان أن ذلك التضعيف أنه بمائة ألف، يعني أن صلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف، وصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف، والحديث الذي معنا ما فيه إلا ذكر الاستثناء، لكن معناه: أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، إلا المسجد الحرام فإنه أفضل أو الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذاً فهو دال على فضل الصلاة في مسجد الحرام، وأن الصلاة فيه بأكثر من ألف، ولكن جاء ذلك مبيناً في بعض الأحاديث، وأنه، أي: الصلاة في المسجد الحرام، بمائة ألف صلاة فيما سواه.
هو: عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن المثنى، هو: الزمن أبو موسى العنزي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكل من هذين الشيخين للنسائي هنا عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن المثنى العنزي، كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن موسى بن عبد الله الجهني].
وهو ثقة، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[سمعت نافعاً].
هو: نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن عمر].
وقد مر ذكره.
[قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني].
يعني أنه من هذا الطريق وهو نافع عن ابن عمر، ما رواه إلا موسى الجهني، وهو ثقة، ولا يؤثر يعني تفرده، وقد خالفه غيره، فرواه من طرق أخرى، عن ابن جريج، وهي التي تلي هذه الطريق.
أورد النسائي حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وهو مثل حديث ابن عمر، إلا أن فيه: [(إلا المسجد الكعبة)]، يعني جاء في بعض الروايات: (إلا مسجد الكعبة)، وهنا [(إلا المسجد الكعبة)]، أي: المسجد مسجد الكعبة، إلا المسجد مسجد الكعبة، وهذا يدل على أن التفضيل إنما هو: للمسجد المحيط بالكعبة، جاء في بعض الروايات ذكر مسجد الكعبة، وجاء في بعضها ذكر المسجد الحرام، فالمسجد الحرام يحتمل مسجد الكعبة، ويحتمل مكة كلها.
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه.
[ومحمد بن رافع].
وهو: محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه، فهذان الاثنان كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه، قال إسحاق: أخبرنا، وقال محمد بن رافع: حدثنا، يعني: إن الفرق بينهما: أن إسحاق عبر بأخبر، ومحمد بن رافع عبر بحدث، وهذا قليل في صنيع النسائي، يعني: كونه يجمع الشيوخ، ثم يذكر لفظ كل واحد منهم، هذا قليل، والذي يكثر من هذا جداً هو الإمام مسلم، في صحيحه؛ لأنه يجمع الروايات ثم يقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وإسحاق بن راهويه المشهور عنه أنه يعبر بأخبرنا، ولهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما يأتي الحديث عن إسحاق مهمل، يحتمل إسحاق بن راهويه، ويحتمل غيره، يرجح أن يكون إسحاق بن راهويه إذا عبر بأخبرنا؛ لأنه غالباً يعبر بأخبرنا الذي هو إسحاق بن راهويه، فيجعل قرينة أخبرنا إذا جاء إسحاق غير منسوب يعني: تدل على أنه إسحاق بن راهويه ؛ لأن هذا هو الغالب على صنيعه وعلى طريقته، والنسائي قال هنا: قال إسحاق: أخبرنا، وقال محمد بن رافع: حدثنا.
[حدثنا عبد الرزاق].
وهو: ابن همام الصنعاني، وقد مر ذكره.
قد مر ذكرهما.
[حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس].
وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أن ميمونة].
هي: ميمونة أم المؤمنين، بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث أبي هريرة، وهو مثل ما تقدم: [(صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا الكعبة)]، أي: (إلا مسجد الكعبة).
وقد مر ذكرهم.
[عن سعد بن إبراهيم].
وهو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا سلمة].
وهو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[سألت الأغر].
وهو: سلمان الأغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أنه سمع أبا هريرة].
وهو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر