إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (134)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الهدنة مع الكفار جائزة إذا كان فيها تحقيق مصلحة للمسلمين، والمعاهدة عقد على عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم كما يجوز للمسلمين أن يصالحوا العدو متى شاءوا، والأموال التي تجبى إما من الغنائم أو الفيء أو الجزية أو الخراج أو النفل كلها تقسم حسب ما جاء في نصوص الشريعة.

    1.   

    الهدنة

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها عقيدة وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وها نحن مع [ المادة التاسعة: في الهدنة والمعاهدة والصلح ] فنحن ما زلنا في كتاب الجهاد، وها نحن في آخره [ أولاً: الهدنة: يجوز عقد الهدنة مع المحاربين ] الكافرين [ إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين ] فيجوز عقد الهدنة مع المحاربين بشرط: إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة محققة للمسلمين، والدليل: [ فقد هادن النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كثيراً من المحاربين، ومن ذلك مهادنته ليهود المدينة عند نزوله بها، حتى نقضوها وغدروا به صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم وأجلاهم عنها ] واليهود: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع.

    1.   

    المعاهدة

    [ ثانياً: المعاهدة: يجوز عقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار بين المسلمين وأعدائهم، إذا كان ذلك محققاً لمصلحة راجحة للمسلمين، فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهدات وكان يقول: ( نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم ) ] أي: نفي لهم بعهدهم ولا نخونهم، ونستعين الله عليهم إذا خانوا وغدروا [ قال تعالى ] في تقرير جواز المعاهدة: [ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة:7] ] فنستقيم لهم، فإذا اعوجوا فالله ينصرنا عليهم [ وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المعاهد، فقال: ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) ] وهيا نحفظ هذا الحديث، ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ). وقوله: (لم يرح) أي: لم يشم، (رائحة الجنة). ومعنى هذا: أنه يحرم قتل المعاهد، فما دمنا عاهدناه وعاهدنا فلا يقتل [وقال صلى الله عليه وسلم: (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرد)] فقوله: (لا أخيس بالعهد) أي: لا أنقض العهد، من قوله: أخاس به يخيس به إذا نقضه. والبُرد جمع بريد، وهم الرسل الذين تبعثهم دولهم لحاجات عندنا، فلا نحبسهم، كما كانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسلهم، فالبريد لا يحبس أبداً ما دام جاء برسالة، فإذا قدمها قيل له: عد إلى بلادك.

    1.   

    الصلح

    [ ثالثاً: الصلح: يجوز للمسلمين أن يصالحوا من أعدائهم من شاءوا، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ] وألجئوا [ وكان الصلح يحقق لهم فوائد لم يحصلوا عليها بدونه؛ فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة صلح الحديبية ] عشر سنوات [ كما صالح أهل نجران على أموالهم يؤدونها، وصالح أهل البحرين على أن يدفعوا له جزية معينة، وصالح أكيدر دومة فحقن دمه على أن يدفع الجزية ] فإذا كان الصلح بيننا وبين الدولة الكافرة يحقق أهدافاً حقيقية لنا فلا بأس به، وهو جائز.

    1.   

    قسمة الأموال

    [ المادة العاشرة: في قسمة الغنائم والفيء والخراج والجزية والنفل ] وهذه خمسة أموال تقسم.

    أولاً: الغنائم

    [ أولاً: قسمة الغنائم: الغنيمة هي المال الذي يملك في دار الحرب ] التي قاتلنا أهلها، فذاك يسمى غنيمة [ وحكمه: أن يخمس ] أي: يقسم خمسة أقسام [ فيأخذ الإمام خمسه، فيتصرف فيه بالمصلحة للمسلمين، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية على أفراد الجيش الذين حضروا المعركة، سواء من قاتل أو لم يقاتل ] فما دام حضر يعطى نصيبه؛ وذلك [ لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة ] أي: لمن حضر، وسواء قاتل أو لم يقاتل [ فيعطى الفارس ثلاثة أسهم ] وهذه المسألة خلافية، والصواب فيها: يعطى الفارس سهمان لا ثلاثة أسهم [ والراجل ] يعطى [ سهماً واحداً ] وإن كان أبو حنيفة يقول: الفارس لا يعطى إلا سهماً واحداً، ولكن الصحيح أن الفارس الذي يقاتل على فرس يعطى سهماً له وسهماً لفرسه، والراجل الذي يمشي على رجليه فقط يعطى سهماً واحداً، فيعطى الفارس سهمين، سهماً له وسهماً لفرسه؛ لأنه ينفق على فرسه، والقتال عليه أقوى وأصلح، والراجل الذي يمشي على رجليه سهماً واحداً [ قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ [الأنفال:41] ] فالخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والرسول كان يوزع هذا على أهل بيته وعلى من ذكر تعالى هنا من الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، والسلطان يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت غنيمة فيأخذ السلطان الخمس ليوزعه كما بين تعالى، وأربعة أخماس على المقاتلين المجاهدين كما في نص الآية: وَاعْلَمُوا [الأنفال:41] معشر المسلمين! أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال:41] قل أو كثر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ [الأنفال:41] وأربعة أخماس للمجاهدين.

    [ تنبيه: يشارك الجيش سراياه في الغنيمة، وإذا أرسل الإمام سرية من الجيش فغنمت شيئاً فإنه يقسم على سائر أفراد الجيش، ولا تختص به السرية وحدها ] فلو أن سرية بعثها القائد فغنمت فإن هذا المال يقسم على الجيش، ولو أن السرية ما شهدت هذا وإنما ذهبت فيقسم لها أيضاً معهم.

    ثانياً: الفيء

    [ ثانياً: الفيء ] من فاء يفيء إذا جاء ورجع ووجد [ الفيء هو: ما تركه الكفار والمحاربون من أموال وهربوا عليه قبل أن يداهموا ويقاتلوا ] فالفيء: ما فاء وتركه الكفار المحاربون من أموال وهربوا قبل القتال، فإذا تركوا أموالهم وهربوا قبل أن يقاتلوا، فهذا يسمى الفيء.

    [ وحكمه: أن الإمام يتصرف فيه بالمصلحة الخاصة والعامة للمسلمين كالخمس من الغنائم ] فيصرف لأهل البيت والفقراء والمساكين واليتامى وغيرهم؛ لأن هذا فيء أفاء الله به على الرسول والمؤمنين؛ لأننا ما قاتلنا المشركين حتى ظفرنا بهذا وحصلنا عليه [ قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر:7] ] فالمال يتداول بين الأغنياء ولا يعطى المؤمنون إلا إذا غنموا، وأما إذا استسلمت دولة وقدمت أموالها أو هربت وتركتها فهذا لإمام المسلمين يقسمه كما قسمه الله تعالى. هذا هو الفيء. فبنو النضير هربوا وتركوا أموالهم، وما قاتلهم الرسول، فعاد هذا الفيء إلى رسول الله وقسمه، ولم يعط للمجاهدين منه، كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ [الحشر:7]، أي: متداولاً بين الأغنياء دائماً وأبداً.

    ثالثاً: الخراج

    [ ثالثاً: الخراج: الخراج: هو ما يضرب على الأرض التي احتلها المسلمون عنوة ] أي: بشدة وقوة وضريبة عليها [ فإن الإمام مخير عند احتلاله أرضاً بالقوة بين أن يقسمها بين المقاتلين وبين أن يوقفها على المسلمين ] وقفاً عاماً [ ويضرب على من هي تحت يده ] يتصرف فيها [ من مسلم وذمي خراجاً ] أي: غرامة [ سنوياً ] مستمراً [ ينفق بعد جبايته في صالح المسلمين ] العام [ كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر ( في الصحيح).

    تنبيه: لو صالح الإمام العدو على خراج معين من أرضهم ] مصالحة [ ثم أسلم أهل تلك الأرض ] التي صالحوا عليها [ فإن الخراج يسقط عنهم لمجرد إسلامهم، بخلاف ما ] لو [ فتح عنوة ] أي: بالقوة [ فإنه وإن أسلم أهله فيما بعد يستمر مضروباً على تلك الأرض ] فيدفعون الجزية أو ذلك الخراج.

    رابعاً: الجزية

    [ رابعاً: الجزية: الجزية: ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة ] الذين هم تحت ذمتنا ورايتنا [ نهاية الحول ] كل سنة، فعندما ينتهي العام تؤخذ منهم [ وقدرها ممن فتحت بلادهم بالقوة أربعة دنانير ذهب ] سنوياً [ أو أربعون درهماً فضة، تؤخذ من الرجال البالغين دون الأطفال والنساء، وتسقط أيضاً عن الفقير المعدم والعاجز عن الكسب من مريض وشيخ هرم ] فلا تؤخذ إلا من الشبيبة والرجال [ أما أهل الصلح فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه ] فالجزية هذه تؤخذ من البلد التي فتحناها عنوة، وأما المصالحة فهم على صلحهم [ وبإسلامهم تسقط عنهم كافة، وحكم الجزية أنها تصرف في المصالح العامة، والأصل فيها قوله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29] ] أذلة، فالجزية في كتاب الله عز وجل.

    خامساً: النفل

    [ خامساً: النفل ] وهو الزيادة عن الواجب [ النفل: ما يجعله الإمام لمن طلب إليه القيام بمهمة حربية فيعطيهم زيادة على سهامهم شيئاً من الغنيمة ] مثل أن يقول الإمام للجيش: من يأتينا بكذا، أو من يصل إلى كذا فيفعل فيعطيه زيادة على سهمه ربع السهم أو ثلثه، والنفْل أو النفَل محرك ومسكن [ بعد إخراج خمسها ] فيعطون من الباقي [ على ألا يزيد هذا النفل على الربع ] من نصيبه الذي كان يأخذه [ إذا كان إرسالهم عند دخول أرض العدو، ولا على الثلث إن كان بعد رجوعهم منها ] فيعطيهم الثلث؛ لأنهم رجعوا بعد رجوعهم من القتال، والربع إذا أرسلهم قبل القتال، أي: ربع السهم الذي يعطاه؛ [ لقول حبيب بن مسلمة : ( شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداية، والثلث في الرجعة ) ] وعمل بهذا مالك ، ورجحه الإمام ابن تيمية وغيره.

    1.   

    أسرى الحرب

    [ المادة الحادية عشرة: في أسرى الحرب: اختلف أهل العلم من المسلمين في حكم أسرى الحرب من الكافرين هل يقتلون أو يفادون ] بمال [ أو يمن عليهم ] في سبيل الله [ أو يسترقون ] أرقاء وعبيداً؟ هذا ما اختلفوا فيه [ وسبب خلافهم ورود الآيات مجملة في هذا الباب ] وليست مفصلة [ ومن ذلك قوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد:4]. فهذه الآية الكريمة تخير الإمام ] أي: إمام المسلمين [ بين أن يمن على الأسرى فيطلق سراحهم بدون فداء ] فقد يكون فيه مصلحة للأمة [ أو يفاديهم بما يشاء من مال أو سلاح أو رجال. وقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:5] قاضية بقتل المشركين دون أسرهم ليمن عليهم أو يفادوا ] فهذه الآية قاضية بقتل المشركين، بخلاف أهل الذمة من اليهود والنصارى دون أسرهم [ غير أن الجمهور يرى أن الإمام مخير بين القتل والمفاداة والمن والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين ] فالإمام وقائد المعركة مخير بين القتل والمفاداة بالمال والمن في سبيل الله والاسترقاق بما يراه في صالح المسلمين؛ [ إذ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى ] من المشركين [ وفادى آخرين بالمال، ومن على بعض ] أيضاً [ آخر تصرفاً فيما يحقق المصلحة العامة للمسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ].

    1.   

    الأسئلة

    الفرق بين الفيء والنفل

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما الفرق بين الفيء والنفل؟

    الجواب: تقدم لنا أن الفيء هو أموال يتركها المشركون ويهربون، فهذا الفيء لإمام المسلمين، ينفقه في المصالح العامة، ولا يعطى المجاهدون منه شيئاً، كما حصل في فيء بني النضير، إذ حاصرهم الرسول وانهزموا وما قاتلوا، قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى [الحشر:7]. فبين تعالى هذا الفيء، فهو بمعنى الرجوع، فـ(فاء) أي: رجع، والنفل الزيادة، أي: الزيادة على الواجب، وقلنا: إن النفل إذا كان هناك جهاد وأرسل الرسول بعض الأفراد في المعركة وجاءوا يعطيهم زيادة ربع ما لهم من أجر، وإن كانوا عادوا بعد رجوعهم يعطيهم الثلث، فهذا يسمى النفل، وهو زيادة عن الفرض، فيعطيه سهمه ويعطيه ربع السهم أو ثلث السهم زيادة. هذا النفل.

    والنفل نبات معروف، والنافلة معروفة، وهي الزائدة من الصلوات والصيام، فكل ما زاد على الواجب فهو نفل.

    حكم تقديم السعي على الطواف

    السؤال: يقول السائل: حاج قدم السعي على الطواف، فماذا عليه؟

    الجواب: لو كان موجوداً بين أيدينا وهو في مكة لقلنا له: أعد، لكن ما دام قد أتم حجه وعمرته فلا شيء عليه؛ لأن الرسول أذن لمن قدم وأخر، وقال: لا شيء عليه. وأما أن يتعمد فلا يجوز، لكن جهلاً أو نسياناً لا بأس.

    حكم العقيقة, وحكم من لم يجدها

    السؤال: يقول السائل: هل العقيقة سنة مؤكدة؟ وهل يجب على الذي لم يجد ثمن العقيقة أن يستلف؟

    الجواب: العقيقة ليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة على المستطيع، فمن استطاع يذبح عن الذكر - أي: الولد- شاتين إن قدر على ذلك، ويذبح عن الأنثى شاة واحدة، فإن عجز فلا شيء عليه، وقد يؤخر إلى اليوم الرابع عشر، أو إلى اليوم الحادي والعشرين، أو إلى أن يستطيع ولا شيء عليه، وبعض الإخوان يريد أن يعق بعد عشر سنوات، ولا داعٍ لهذا، فلها وقتها وقد انتهى، وأجرك على الله.

    حكم غسل القرآن وشربه طلباً للشفاء

    السؤال: يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا مرض المريض يذهب عند الشيخ ويكتب له آيات من القرآن الكريم في ورقة ويبللها في الماء ويشرب منها، فهل هذا الفعل جائز؟

    الجواب: هذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، نعم يقرأ عليه القرآن ويمسح على يديه إذا كان مريضاً، ولا بأس بهذا، أو يقرأ في ماء ويعطيه ليشربه أو يتبلل به لا بأس، أما أن يكتب كتابة ويمحوها فما ورد هذا، وقد يتأذى من ذلك الذي محاه وشربه.

    حكم مسح العينين عند قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله

    السؤال: يقول السائل: كثير من الناس إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله يمسح بيده على عينيه، فهل هذه سنة؟

    الجواب: كثير من إخواننا إذا قال المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله، مسح عينيه وفمه بأصبعه وقال كلمات ذكرها السيوطي ، وهي من الموضوعات، وهي: مرحباً بحبيبي وقرة عيني، والإجماع على أن هذا باطل لم يصح عن أحد، وإنما فقط قل: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، فهذه ورد فيها من الفضل شيء كبير، فعندما يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وعندما يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، فقل: صلى الله عليه وسلم، ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، ولا تمسح عينيك ولا فمك بهذا، وإنما فقط قل هذا اللفظ.

    كيفية صلاة الخوف

    السؤال: يقول: نحن شباب من مكة المكرمة، نرجو منكم أن تبينوا لنا كيفية صلاة الخوف؟

    الجواب: لا تخافوا، إنه البلد الأمين، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ [التين:3]. وصلاة الخوف تختلف باختلاف الخوف، فإذا كنا جيشاً والعدو جيشاً وقطعاً نحن في سفر فيصلي الإمام ركعة ويبقى في مكانه، ويتم المصلون ركعة ويسلمون، ثم يأتي الجيش الثاني ويحل محل الأول، فيصلون ركعة مع الإمام، ثم يتمون ركعة ويسلمون بعدما يسلم الإمام، وإذا كان الخوف أشد ولا يمكن تقسيم الجيش فنصلي ونحن مشاة أو راكبين كما استطعنا.

    حكم التخفيف من اللحية وتحديدها

    السؤال: يقول السائل: ما حكم التخفيف من اللحية وتحديدها؟

    الجواب: الذي أراه أن هذا من الجائز، على شرط أن تبقى لحيته تدل على رجولته وفحولته، فقد كان ابن عمر يعمل هكذا ويقص ما زاد عن يده، رضي الله عنه. فالمحرم هو حلق اللحية بالإجماع، والأخذ منها إذا كان شيئاً قليلاً لا يضر، ولا بأس به أبداً، وإذا بقي شيء قليل فإنه يخرج من ورطة ذلك اللعن ويفوته أجر كبير، ولكنه يخرج من لعنة تشبه الرجال بالنساء، فإذا أبقى من شاربه أو لحيته شيئاً يدل على رجولته وأنه رجل فإنه يخرج من اللعنة، ولكن الأجر يفوته.

    حكم لقطة الحرم

    السؤال: يقول السائل: وجدت مبلغاً من المال في الحرم وقمت بتوزيعه على الفقراء، فهل هذا الفعل جائز؟

    الجواب: المفروض أن تقدمه للجنة الخاصة في الحرم، وصاحبه عندما يضيع ماله ويسأل عنه يقولون له: اذهب إلى اللجنة الفلانية، فإن وجد ماله أخذه، وكونك تتصرف هكذا ما ينبغي؛ لأن المال اللقطة يبقى عند الإنسان سنة كاملة يعلن عنه، وكل يوم جمعة يعلن عند باب المسجد، ولكن ما دمت قد فعلت ذلك فعفا الله عنك، ولا تعد مرة ثانية.

    حكم الأناشيد التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما حكم الأغاني التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟

    الجواب: إذا كانت هذه الأناشيد بين الرجال فقط فلا بأس، أما أن تسمعها النساء من الرجال فلا يجوز، فإن كانت هذه الأناشيد بين النساء ولا يسمعها الرجال فلا بأس أيضاً، وأما أن تسمع المرأة صوت الرجل والرجل صوت المرأة فهذا لا ينبغي، على شرط أن تكون الأناشيد ليس فيها شركيات، وإنما كلام طيب وصالح ونظيف، فلا بأس به، فمدح الرسول حسن إذا لم يكن فيه غلو يؤله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

    حكم من وسوس له الشيطان في الصلاة

    السؤال: يقول السائل: في بعض الأوقات يوسوس لي الشيطان في الصلاة، فماذا أفعل كي أبعده عني؟

    الجواب: الطرد معروف بكلمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كررها مرة .. مرتين .. ثلاثاً، فإنه يذهب عندك وأنت في صلاتك.

    حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها

    السؤال: تقول السائلة: امرأة تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، فامتنعت عنه في الفراش وهي تعلم أن ذلك محرم عليها، ومضت على هذه الحال ست سنوات، فما رأي فضيلتكم بهذه المرأة؟

    الجواب: هذا يعود إلى الزوج، فإن شاء طلقها، وإن شاء ألزمها بما يجب عليها، وهو أن تأتي إلى فراشه، ولا تبقى ستة أشهر ولا ستة أعوام، وإن شاء أن يتركها هكذا مهملة يتركها، ولكن هذا لا خير فيه لها ولا له، بل إما أن تستقيم وإما أن تطلق ويستريح منها، ولا تبقى هكذا محبوسة ست سنوات.

    حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

    السؤال: يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

    الجواب: الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سنها، ولا علم المسلمين بها، ولا أمرهم بها، ولا كانت موجودة على عهده ولا على عهد أصحابه ولا على عهد أولادهم وأحفادهم، وما عرف المولد وبدعته إلا في القرن الرابع بعد أربعمائة وخمسة وعشرين سنة، فقد أخذوه عن النصارى والعياذ بالله.

    طرق التخلص من التدخين

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! أنا من المدخنين، فما أفضل طريقة للتخلص من التدخين؟

    الجواب: كنا نقول: اجعل في جيبك قطع الحلوى، ولما يخطر ببالك التدخين خذ قطعة حلوى وامتصها عشر دقائق .. ربع ساعة حتى تنساه، فإن لم ينفع هذا فامنع يديك من جيبك، ولا تدخلها في جيبك، ولا تدخل الدخان في جيبك، بل امتنع من شرائه، أو ارحل من هذه القرية التي فيها التدخين ولازم الصالحين والمسجد، أو اعتكف عشرة أيام أو عشرين يوماً ليل نهار في المسجد ولا تدخن حتى تنسى وتبرأ من هذه الفتنة، وهناك سائل كثيرة تستعملها لتنجو من هذه المحنة.

    حكم من أدرك الإمام راكعاً

    السؤال: رجل أدرك الإمام وهو رافع من الركوع، فكم من تكبيرة يكبر؟

    الجواب: تكبيرة الإحرام فقط، ولا يوجد تكبيرة ثانية، فيقول: الله أكبر وينوي الإحرام والدخول في الصلاة، ولا يوجد تكبيرة ثانية، وإنما التكبيرة الثانية إذا وجدت الإمام راكعاً قبل أن يرفع، فتكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم تكبر الله أكبر وتهوي راكعاً، أما إذا كان الإمام رافعاً فليس إلا تكبيرة الإحرام فقط، ولا يوجد تكبيرة ثانية. وأما التكبيرتان فإذا وجدت الإمام راكعاً، فقف معتدلاً وقل: الله أكبر، فهذه تكبيرة الإحرام، ثم قل: الله أكبر واهوي راكعاً. والعوام مع الأسف وأنتم تشاهدونهم يأتون والإمام راكع فلا يعتدلون ولا يستقيمون وإنما يكبرون الله أكبر، وهذا لا يصح وصلاتهم باطلة، بل لا بد وأن يقفوا معتدلين مستقيمين مستقبلي القبلة ثم يكبرون الله أكبر، ثم يركعون ويقولون: الله أكبر، وأما أن يأتوا راكعين من بعيد فهذا لا ينبغي، وهذا يعمله الجهال في كثير من البلاد. فتكبيرة الإحرام لا تكون إلا وأنت مستقيماً معتدلاً.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755812635