حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه (أنه جاء هو و
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى)، مواضع قسم الخمس أي: خمس الغنيمة؛ لأن الغنيمة -وهي ما يحصل في الجهاد- يقسم أخماساً: أربعة أخماس للغانمين والخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله في آية الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41]، فهذه مصارف الخمس، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك نصيب، وذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها نصيب، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (جعل رزقي تحت ظل رمحي) يعني: أن رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين، ولهذا كان هذا أفضل المكاسب وأجل المكاسب، وهو الذي منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذوو القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف ؛ لأن عبد مناف هو الأب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأولاده أربعة هم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ، هؤلاء هم أولاد عبد مناف ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب، وما كان يعطي بني عبد شمس وبني نوفل شيئاً من الخمس، فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -وهو من بني عبد شمس- وجبير بن مطعم -وهو من بني نوفل- يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه أعطى بني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولا بني نوفل مع أن الكل في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء؛ لأن الجميع أولاد عبد مناف ، أما بنو هاشم فالأمر فيهم واضح؛ لأنهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي راجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو كون بني المطلب مثل بني عبد شمس وبني نوفل، وليس بينهم وبينهم فرق، فكلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف .
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنا وبنو المطلب شيء واحد)، ومعنى ذلك أنه أعطاهم كما أعطى بني هاشم من الخمس، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم السبب في إعطاء بني المطلب تبعاً لبني هاشم؛ وذلك لأنهم تحالفوا معهم، وناصروهم، وكانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام؛ فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى بني هاشم، ولم يعط هؤلاء؛ لأنهم ما كانوا مثلهم.
وفي هذا الحديث بيان لذوي القربى، وأن العموم الذي جاء في القرآن في قوله: وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41]، قد بينت السنة أن المقصود به بنو هاشم وبنو المطلب، وهاشم نسله محصورون في نسل ابنه عبد المطلب، والمطلب هو أخو هاشم ، وقد أعطى بني المطلب تبعاً لبني هاشم.
إذاً: ذو القربى لفظ مطلق يشمل بني هاشم وبني المطلب وغيرهم، بل قد جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الشورى:23] أن المقصود منها -كما جاء عن ابن عباس - قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منهم أنهم إن لم يساعدوه ويعينوه فلا يؤذوه؛ لما بينه وبينهم من القرابة، وإنما يخلون بينه وبين الناس.
وذوو القربى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن المراد بهم في الآية بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو هاشم هم الأصل، وبنو المطلب ألحقوا بهم؛ لأنهم آزروهم وناصروهم، وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام.
ثم ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قام بالأمر بعده، ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم، ولعل السبب في ذلك -والله أعلم- أن الغلة لم تكن مثلما كانت أولاً، وأنها نقصت فنقص الإعطاء على حسب النقص الذي قد حصل، ولما كانت الغلة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئاً كثيراً، ولما قلت الغلة فإن كلاً ينقص نصيبه منها على حسب النقص وعلى حسب السهام التي تعطى للناس.
قوله: [وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده ] .
يعني: يعطي بني هاشم وبني المطلب من الخمس، ومن أجل ذلك لم تحل لهم الزكاة اكتفاء بما يعطون من خمس الغنائم، فمنعوا من الزكاة؛ لأنه وجد ما يغنيهم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له في فضل آل البيت وحقوقهم أنه إذا لم يعطوا من الخمس ومن بيت المال، فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة؛ لأن المانع من ذلك أنهم يعطون من غيرها أي: من الغنائم والفيء، فإذا لم يعط لهم هذا الحق فيجوز أن يعطوا من الزكاة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ].
عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الله بن المبارك ].
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يونس بن يزيد ].
يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب ].
الزهري مر ذكره، وسعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني جبير ].
جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير ].
قد مر ذكرهم جميعاً.
أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا هشيم ].
هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إسحاق ].
محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم ].
قد مر ذكر الثلاثة.
أورد أبو داود هذا الأثر عن السدي في تفسير ذوي القربى، وأنهم بنو عبد المطلب، وبنو عبد المطلب هم بنو هاشم؛ لأن هاشم بن عبد مناف ليس له نسل إلا من جهة ابنه عبد المطلب ، فقوله: بنو عبد المطلب يعني: بنو هاشم، وهذا فيه عدم ذكر بني عبد المطلب ، وحديث جبير بن مطعم الذي تقدم بين أن ذوي القربى الذين يعطون هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم كانوا معهم في الجاهلية والإسلام، ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، فيكون هذا التفسير بياناً لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم القريبة، وأما من يعطون فقد بينهم الحديث الذي مر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.
قوله: [ حدثنا حسين بن علي العجلي ].
حسين بن علي العجلي ، صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ حدثنا وكيع ].
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن بن صالح ].
الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن السدي ].
السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن ، وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، قال: لمن تراه؟ قال: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر في حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وبني المطلب.
قوله: [وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله].
ولعل السبب -كما ذكرت سابقاً- أن هذا النقص بسبب نقص الغلة.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا عنبسة ].
عنبسة بن خالد الأيلي ، وهو صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود .
[حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز ].
مر ذكرهما، ويزيد بن هرمز هو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن ابن عباس ].
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس ].
الحروري يعني: أنه من الخوارج، نسبة إلى الحرورية الذين كانوا في حروراء عندما خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم، وكان ابن عباس هو الذي أرسله علي لمناقشتهم ولبيان ضلالهم.
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في زمن
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا يحيى بن أبي بكير ].
يحيى بن أبي بكير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أبو جعفر الرازي ].
أبو جعفر الرازي ، وهو صدوق سيئ الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن مطرف ].
مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علي ].
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
هذا الحديث فيه أبو جعفر الرازي ، قال عنه الحافظ : صدوق سيئ الحفظ، وقد ضعفه الألباني ، ولعله من أجل أبي جعفر الرازي هذا.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، مع زيادة تفصيل وتوضيح.
وقوله: وكان رجلاً داهياً، أي: عنده فطنة وحذق ودهاء.
ابن أبي شيبة مر ذكره، وابن نمير هو عبد الله، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هاشم بن البريد ].
هاشم بن البريد وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[حدثنا حسين بن ميمون ].
حسين بن ميمون لين الحديث، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي .
[ عن عبد الله بن عبد الله ].
عبد الله بن عبد الله صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة .
[ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ].
مر ذكرهما.
الجواب: كأن علياً رضي الله عنه كان يتصرف في ذلك الذي جعل إليهما، فأنكر عليه العباس بأنه يتصرف بلا موافقته، فجاء يشتكيه، وليس معنى ذلك أنه غلبه عليها بمعنى أنه انتزعها منه، ولم يعد له فيها نصيب، وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعاً، ولكن لعله رأى أنه يتصرف في بعض الأشياء أو يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس ، لا أنه انتزعها من العباس ، والعباس ما بقي بيده شيء، ولا بقي متصرفاً.
الجواب: جاء في أول الحديث: أن فاطمة طلبته أن يعطيها فدك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يعطيها، ثم جاء في الآخر: أن مروان أقطع ذلك الشيء، ومروان هو جد عمر بن عبد العزيز ، فآل الأمر إليه، فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث غير ثابت؛ لأنه مرسل.
الجواب: ورد أنه استأذن عليها، فقالت لـعلي : هل تأذن؟ فقال: نعم؛ فدخل واسترضاها بكلام جميل ورضيت.
الجواب: الذي يبدو -والله أعلم- أنه إذا كان فيها غلاء فاحش، وصاحبها طلب فيها أشياء فيها مغالاة، فلا بأس بذلك إذا كان الإنسان يريد أن يستفيد منها فقط، لا أن يتجر؛ لأن المحذور هو التجارة.
لكن ليس له أن يقسم وهو كاذب، لكن إذا كانت المسألة ما فيها قسم، فيمكنه أن يستنسخ بسبب المغالاة، فمثلاً: أول ما ظهر كتاب معجم ألفاظ الحديث النبوي كان يباع بخمسة آلاف، وبعد ذلك صور وصار يباع بثلاثمائة ريال فقط.
الجواب: هذا من عمل النساخ، وليس من عمل المؤلفين، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]، فقال: إن هذا من عمل بعض نساخ الكتب عندما يمر عليه علي يقول: عليه السلام، قال ابن كثير : وإلا فالأصل أن يعامل جميع الصحابة معاملة واحدة، وهو الترضي عنهم، فيقال: رضي الله عنه.
سبق أن مر معنا جملة من الأحاديث تحت باب مواضع قسم الفيء وسهم ذي القربى، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق ببيان مصرف الخمس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر محمية بن جزء أن يدفع صداقاً لكل من الفضل بن العباس ولـعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من الخمس، وقد كان هذا الذي دعاه ليمهرهما وليدفع الصداق عنهما هو المسئول عن ذلك.
والحديث في أوله أن العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأحدهما عم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ابن عمه؛ أرسلا ولديهما عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبا منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات؛ حتى يحصلا عمالة مقابل عملهما على الصدقة ليتزوجا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد الصلاة، فسبقوه إلى باب حجرته، وكان عند زينب رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخلا عليه وأخبراه بقصدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) وطلب من نوفل بن الحارث أن يزوج عبد المطلب ، وطلب من محمية أن يزوج الفضل .
ثم طلب من محمية وهو المسئول عن الأخماس أن يدفع المهر والصداق عن كل منهما من الخمس، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، ففيه بيان مصرف الخمس، قيل: إن هذا من الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس، فإن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من ذوي القربى.
وابن ربيعة بن الحارث اسمه عبد المطلب ، وقد كان هذا الاسم في الإسلام، وهو صحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه، وقد غير أسماء كثيرة معبدة لغير الله، ولم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ؛ ولهذا قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة الذي معنا في هذا الإسناد، فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائزة، ولكن الأولى عدم ذلك، وأن يسمى الطفل بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيها، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دال على الجواز.
وفي الحديث دلالة على كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير الزواج؛ لأن هذين الرجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه العمل، وأن يوليهم على الصدقات -يعني: على جبايتها وللسعاية فيها- من أجل أن يحصلا مالاً يتزوجان به؛ لأنهما بلغا سن الزواج.
وفي قولهما: (وليس لأبوينا ما يصدقاننا) دليل على أن الأب عليه أن يزوج ابنه، وذلك أنهما أخبرا بأنه ليس عندهما شيئ يزوجانهما به، ولو كان عندهما شيء لحصل التزويج، ولم يكونا بحاجة إلى أن يسعيا هذا المسعى ويطلبا هذا المطلب، فدل على أن الإنسان يزوج من بلغ حد الزواج من أولاده إذا تمكن من ذلك، وهذا من قبيل النفقة، ولا يقال: إنه من قبيل الهبة والعطية، وأنه إذا أعطاه ما يتزوج به يرصد لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك، بل هذا من قبيل النفقة، وكل شيء يكون في وقته، فإذا بلغ هذا زوجه، وإذا بلغ الذي بعده حد الزواج زوجه، وإذا بلغ الثالث بعده حد الزواج زوجه، وهكذا..، ولا يرصد لكل واحد منهم مبلغاً من المال يعادل ذلك المال الذي زوج به أحدهم، بل إن المهور قد تختلف من وقت إلى وقت، وقد يزوج هذا بمقدار معين، ويزوج هذا بمقدار معين، وهذا يعتبر من قبيل النفقة، وليس من قبيل الهبة والعطية التي يلزم فيها التسوية بين الأولاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير أنه قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
قوله: [ (وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم) ].
يعني: أوصلهم للرحم، ونحن من قرابتك.
يعني: من الشيء الذي نرتفق به، ونستعين به على الزواج.
حضر علي رضي الله تعالى عنه المحاورة التي جرت بين العباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وبين ابنيهما، وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعلهما من السعاة ومن العاملين على الصدقات ليحصلا مالاً يتزوجان به، وعلي رضي الله عنه عنده علم بأن آل البيت لا يولون على الصدقة، فقال: إن النبي لا يفعل ذلك؛ لأن أهل البيت ليس لهم نصيب في الصدقة، لا من ناحية صرفها عليهم، ولا من ناحية توليتهم عليها لجبايتها؛ لأن العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة، والصدقة أوساخ الناس، وهي لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد، وإنما يعطون من خمس الغنيمة، ويعطون من الفيء، وأما الصدقات فإنهم لا يعطون منها، لا من أجل قضاء حوائجهم وفقرهم، ولا من أجل سعايتهم؛ لأن العاملين عليها من مصارف الزكاة، والزكاة أوساخ الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل آل بيته لا يكون لهم نصيب فيها، ولا تحل لهم الصدقة.
قوله: [ (فقال له
يعني: هذا شيء منك وأنت ظفرت بشيء لم يظفر به غيرك، ونحن لم نحسدك عليه.
قوله: [ (فألقى
يعني: هذا الكلام الذي قلته لكم عن علم، وأنا سأنتظر الجواب الذي يأتيان به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن الجواب سيكون أنهما من آل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة.
وقوله: أنا أبو حسن القرم، الأصل في (القرم) الفحل من الحيوان، ويراد به من يكون سيداً، ومن يكون له رأي ومعرفة، وكانت النتيجة أن كان الجواب مثل الجواب الذي قاله لهم في أول الأمر.
قوله: [ (والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ].
لا أريم أي: لا أبرح، أي: أنتظر النتيجة التي يأتي بها ابناكما في جواب ما بعثتماهم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ (فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن
قاما عند باب حجرة زينب ؛ لأنه كان عندها، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وجدهما عند الباب، فعرف أن عندهما حاجة، وأن في أذهانهما شيئاً يريدان أن يبدياه، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يداعبهما وأخذا بأذنيهما وقال: (أخرجا ما تصرران) يعني: الذي تكتمانه في أذهانكما أخرجاه؛ لأنهما ما وقفا هذا الموقف وانتظرا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لأنهما يريدان أن يكلماه.
وقيل: تصرران؛ لأن الشيء الذي يحفظ يصر عليه كما يصر الوعاء، ويعمل له وكاء يحفظ ما فيه، فيكون الذي فيه محفوظاً، فكذلك الذي في أذهانهما مكتوم ومحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر ذلك الشيء الذي يصررانه، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لأصحابه، وفيه المداعبة لهما حيث أخذ بأذنيهما وقال: (أخرجا ما تصرران).
قوله: [ (ثم دخل فأذن لي و
يعني: كل واحد ينتظر الثاني يبدأ بالكلام، وهذا من الأدب والمعاملة الطيبة، حيث إن كل واحد منهما يقدر الآخر، ويريد أن الآخر هو الذي يقوم بهذه المهمة.
قوله: [ (ثم كلمته أو كلمه
لما كلما رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يذكر جواباً، ورفع رأسه إلى سقف البيت ومكث مدة فظنوا أنه ليس حول ما يريدان، وكانت زينب رضي الله عنها من وراء الحجاب تلمع بيديها يعني: تقول لهما: تمهلا ولا تستعجلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في شأنكما.
وهما من آل محمد، وهذا يدلنا على أن آل البيت ليسوا مقصورين في بعض أولاد علي ، وإنما هم جميع ذرية عبد المطلب من المسلمين، فيدخل في ذلك أعمامه المسلمون وهم: العباس وحمزة ، وعمته صفية ، ويدخل في ذلك أولاد أعمامه الذين منهم: الفضل بن العباس هذا الذي يريد أن يتزوج، وأولاد أولاد أعمامه الذين منهم: عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .
فهذا يدل على أن آل البيت ليسوا في بعض العلويين، بل أهل السنة والجماعة يعتبرون كل مسلم من بني هاشم من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آل علي، أو من آل عقيل، أو من آل جعفر الذين هم أولاد أبي طالب ، أو من آل العباس، أو من آل الحارث بن عبد المطلب، أو من نسل أي واحد من أعمامه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (إنما هي أوساخ الناس) يعني: هي تطهر الناس، قال الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] وهي لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بآل محمد، لا سيما والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله عندهم شيء يكتفون به، وهو الخمس والفيء.
قوله: [ (ادعوا لي
الأخماس يعني: الخمس، ولعله خمس ذوي القربى أو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خمس الخمس؛ لأن الأخماس الأربعة من الغنيمة تكون للمقاتلين، والذي حفظ وادخر هو الخمس، قال الله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال:41].
وقوله: الأخماس جمعه باعتبار أخماس الخمس.
وقوله لـنوفل : أنكح عبد المطلب ، وقوله لـمحمية : أنكح الفضل ، أي: كل يزوج أحدهما ابنته، والصداق سيدفع من الخمس، فسيدفع محمية من الخمس مهر ابنته، ومهر بنت نوفل بن الحارث ، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة: باب مواضع الفيء ومصارف الخمس.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ حدثنا عنبسة ].
عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود .
[ حدثنا يونس ].
يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ].
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ].
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي .
وقوله: (حتى رأينا
قوله: [ (قد بلغنا من السن ما ترى) ].
يعني: أنهما بلغا سن الزواج.
وتزويج الأب لأبنائه إذا كان موسراً الظاهر أنه على الوجوب إذا كانوا لا يقدرون على الزواج، والواجب زوجة واحدة، لأن المقصود أن يعفهم ويحصل لهم الإعفاف، وتزويجهم من باب النفقة لا العطية؛ لأنه لو كان من قبيل العطية للزم التسوية بين الصغير والكبير، فيرصد للصغار مبالغ بمقدار ما زوج الكبير، ولكن الزواج من باب النفقة وهي تختلف، فمثلاً الولد الذي في الابتدائي ليس مثل الذي في الثانوي في النفقة، ولا ينفق على هذا مثلما ينفق على هذا، وقد يحتاج الولد إلى سيارة فيعطيه سيارة، وإذا كبر الثاني يعطيه سيارة، وهكذا، وهذا من قبيل النفقة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر