إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (694)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    الجمع بين قوله تعالى: (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) وحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ...)

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها المستمعون الأعزاء! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله معنا في لقاء جديد مع مجموعة من أسئلتكم الدينية التي يسرنا في لقائنا اليوم أن نعرضها على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليتولى الإجابة عنها.

    ====

    السؤال: وهذه رسالة في البداية بعث بها المستمع (ح. م . ص) من جدة، ضمنها ثلاثة أسئلة:

    في سؤاله الأول يقول: ما معنى قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ [البقرة:284]، وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه: (أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به)، نعم؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذه الآية الكريمة قد أشكلت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت وهي قوله تعالى: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة:284]، شق عليهم هذا الأمر وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن هذا شيء لا يطيقونه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: (أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا: سمعنا وأطعنا) فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها قوله سبحانه: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:285-286] الآية. فسامحهم الله وعفا سبحانه وتعالى، ونسخ ما دل عليه مضمون هذه الآية وأنهم لا يؤاخذون إلا بما عملوا وبما أصروا عليه وثبتوا عليه، وأما ما يخطر من الخطرات في النفوس والقلوب فهذا معفو عنه، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم) فزال هذا الأمر والحمد لله وصار المؤمن غير مؤاخذ إلا بما عمله أو قاله أو أصر عليه بقلبه عملاً بقلبه، كإصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق ونحو ذلك، أما الخواطر التي تعرض والشكوك التي تعرض ثم تزول بالإيمان واليقين فهذه لا تضر بل هي عارضة من الشيطان ولا تضر، ولهذا لما قال الصحابة: (يا رسول الله! إن أحدنا يجد في قلبه مالأن يخر من السماء أسهل عليه من أن ينطق به -أو كما قالوا- قال: ذاك صريح الإيمان)وفي لفظ: (تلك الوسوسة) فهي من الشيطان إذا رأى من المؤمن الصدق والإخلاص وصحة الإيمان والرغبة فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء وألقى في قلبه خواطر خبيثة فإذا جاهدها وحاربها بالإيمان والتعوذ بالله من الشيطان سلم من شرها، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله)وفي لفظ: (فليستعذ بالله ولينتهي).

    فهذا يدلنا على أن الإنسان عرضة للوساوس الشيطانية، فإذا عرض له وساوس خبيثة وخطرات منكرة فليبتعد عنها وليقل: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ولا يلتفت إليها فإنها باطلة ولا تضره، وهي من الخطرات التي عفا الله عنها سبحانه وتعالى.

    1.   

    بيان متى يجزئ الغسل عن الوضوء

    السؤال: سؤاله الثاني يقول: إذا كان بالقرب مني نهر أو بحر وكنت أستحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه، فهل يكفي استحمامي ذلك عن الوضوء وأصلي به أم لا؟

    الجواب: عليك أن توضأ مما حولك من النهر والبحر (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) الحمد لله، إذا تحممت للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك فلا يكفي لابد من الوضوء، أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر في الغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل غسل الجنابة بعد ذلك، هكذا كان النبي يفعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالوضوء، يستنجي أول ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتحمم ثم يغتسل، هذا هو السنة، ويكفي ذلك لكن لو نواهما جميعاً ولم يبدأ بالوضوء من نوى الغسل والوضوء جميعاً بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يتوضأ أولاً، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يسبغ الماء على بدنه، يعني: يكمل تروشه هذا هو السنة عن الجنابة، وهكذا المرأة عن الحيض، إذا طهرت من حيضها تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، تعم البدن بالماء وهذا هو الأمر الشرعي فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعاً.

    والماء سواء كان من ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء الآبار الحمد لله الأمر واسع، الله قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة:6]، والماء يعم البحر والنهر والعيون والآبار كله داخل في الماء.

    1.   

    الرد على القائلين بعدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم ولا التأمين

    السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟

    الجواب: المذهب الحنفي مرجوح في هذا والصواب ما عليه الجمهور، المأموم يؤمن مع إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإمام فأمنوا)وفي اللفظ الآخر: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافاً لمذهب الأحناف، مذهب الأحناف هنا مرجوح.

    وكذلك على الصحيح يقرأ في الجهرية الفاتحة فقط ثم ينصت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما أسر في إمامه إذا أسر، وإن كان الإمام ما أسر، يعني: قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها ولم يكن له سكتة قرأها ولو في حال قراءة إمامه جهراً، يقرؤها سراً في نفسه ثم ينصت لإمامه عملاً بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء هذه يقرأ فيها على كل حال، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وللحديث السابق: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) فهذا في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والثالثة من المغرب أيضاً.

    1.   

    حكم من شك هل طلق أهله طلقة أم ثلاثاً

    السؤال: هذا سؤال من المستمع (م.ع. م) مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي، يقول: تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي إلى منزل والدها بإذني وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم ولما تأخرت عن الحضور ظننت أنهم منعوها من الحضور فغضبت وذهبت إلى منزل والدها وخرج والدها وعندما سألته عن عدم حضورها قال: هي مريضة، فقلت له: أخرجها إلي حتى أطلقها، فقال لي: قل وأنا أبلغها، فقلت له: قل لها إنها طالق، وخرجت من البيت وقلت عند خروجي تمتمات أذكر منها: علي الطلاق ثلاثة ما هي، أو ما تلزمني، وعندما وصلت بيتي ورجعت إلى نفسي وجدت أنني قد تسرعت وندمت، وذهبت إلى أحد المشايخ للفتوى في هذا حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك، فسألت اثنين فقالا: إنها طلقة واحدة، وذهبت ومعي رجلين وأرجعت زوجتي قبل الوضع وأنجبت منها ابنتين ولكنني أحسست أنني طلقتها ثلاثاً؛ لأنها كانت نيتي، فما العمل الآن، وإذا طلقت فما هي حقوقها الواجبة علي، علماً بأنها الآن غير حامل؟

    الجواب: هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقاً، أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية وثالثة فأنت أعلم ما تصلح لك وعليك أن تردها إلى أهلها وعليك أن تتوب إلى الله عما فعلت من جماعها وقد طلقتها، وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة التي عرضت لك، أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاقاً صريح وإنما كلام يعني: لم تعقله ولم تعرف وجهه فهذا لا يضرك، وهي زوجتك ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة، والذي عليك خوف الله ومراقبته سبحانه وتعالى، فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد ما فارقت أباها فقد تمت الثلاث وعليك أن تردها إلى أهلها مع التوبة والاستغفار وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها وإلى أولادها حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها.

    وإما إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل ولا يفهم أو لا تفهمه أنت أو لا تعقله أنت من شدة الغضب أو من الوساوس أو من أشياء أخرى فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هو الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط، والمراجعة صحيحة وزوجتك معك والحمد لله.

    1.   

    الجمع بين قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) وقوله: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)

    السؤال: هذا السائل محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف، يقول: يقول الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ [الشورى:30]، ويقول: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا [التوبة:51]، فما معنى الآيتين وكيف نجمع بينهما علماً أن ظاهرهما التعارض؟

    الجواب: ليس هناك تعارض يا أخي فالله جل وعلا بين لنا أن ما أصابنا هو بأسباب كسبنا، وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره، قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا [التوبة:51]، فقد سبق علمه وقدره بكل شيء، ولكنه سبحانه علق ما أصابنا مما يضرنا أنه بأسباب معاصينا وإن كانت مكتوبة مقدرة لكن لنا كسب ولنا عمل، ولنا اختيار فكل شيء يقع بقدر من الطاعات والمعاصي، فما وقع منا من معاصي فهو معتبر من كسبنا ومن عملنا، ونحن مؤاخذون به، إذا فعلناه وعندنا عقولنا فنحن مؤاخذون به، ولهذا قال سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30]، وفي الآية الأخرى: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [النساء:79]، فلا تنافي بين القدر وبين العمل، فالقدر سابق ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، والأعمال أعمالنا فالزنا وشرب الخمر وترك الصلاة والعقوق وقطيعة الرحم من أعمالنا ونحن نستحق عليها العقوبة بسبب تفريطنا وتقصيرنا؛ لأن لنا اختياراً ولنا عملاً ينسب إلينا وإن كان سبق في علم الله كتابته وتقديره، فالقدر ليس حجة على فعل المعايب والمنكرات، فالله له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما مضى به قدره وعلمه وكتابته ونحن مسئولون عن أعمالنا وعن أخطائنا وتقصيرنا ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو ربنا عنا.

    وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين، فإحداهما تدل على أن أعمالنا من كسبنا وأنا نستحق عليها العقوبة؛ لأنها أعمال لنا باختيارنا، والآية الأخرى تدل على أنه قد مضى في علم الله كتابتها وتقديرها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء) فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء الذي سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وكتب كل شيء، يقول سبحانه وتعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد:22]، فكتاب الله سابق وعلمه سابق سبحانه وتعالى، وقدره سابق وأعمالنا محصاة علينا ومنسوبة إلينا ومكتوبة علينا وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا.

    فنجزى على الطيب الجزاء الحسن من الطاعات وأنواع الخير والذكر، ونستحق العقاب على سيئها من العقوق والزنا والسرقة وسائر المعاصي والمخالفات، والله المستعان.

    1.   

    تفسير قوله تعالى: (إني أنا ربك فاخلع نعليك ...) وحكم الصلاة بالنعلين

    السؤال: له سؤال آخر يقول فيه: يقول الله تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى [طه:12]، هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيماً لله أم تعظيماً للوادي المقدس، وإذا كان تعظيماً لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس نعليه؟

    الجواب: هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه ظاهره أن الوادي المقدس لا يطؤه بنعليه، فيحتمل أنها نعلان فيهما شيء من القذر أو لأسباب أخرى، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة -محمد- جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره أن يخلع نعليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة: (إن جبرائيل أخبرني أن بهما قذراً فخلعتهما، فإذا أتى الصلاة فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذراً فليمسحه ثم ليصلي فيهما)، وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام.

    فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا، قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجً [المائدة:48]، أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين، كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم) فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمداً صلى الله عليه وسلم في ذلك فكان يصلي في نعليه، فلهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وخفينا إذا كانا نظيفين، فعلى المؤمن عند إتيانه المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان فيهما شيء حتى لا يدخل بهما وبهما قذر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل خلعهما، وإذا كانا نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج أن يصلى فيهما في المسجد إذا كان حصباء أو تراب أما إذا كان بفرش فلا بأس، لكن إذا خلعهما احتياطاً خلع النعلين مثلاً احتياطاً؛ لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد أو يكدر المصلين فهذا حسن وليس بلازم، وأما الخفان فلا، إذا كان قد مسح عليهما لا يخلعهما يصلي فيهما؛ لأنهما إذا خلعهما بطل الوضوء، فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيل ما بهما من أذى إن كان هناك أذى حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان.

    أما النعل فأمرها أسهل في الإمكان خلعها؛ لأن النعل لا يمسح عليها فإذا كان جاء على الطهارة وعليه نعلان إن شاء خلعهما في المساجد المفروشة وإن شاء تركهما، وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس؛ لئلا يستنكروا منه أو لئلا يتكلموا عليه، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش، فمن باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فخلعهما حسن، وإلا فالأصل مع من قال بالصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشاً إذا كانت نظيفة، إذا كانت النعلان نظيفتين فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة إذا راعى الناس وخلعهما خوف أن يكون هناك تراب أو أوساخ ما فطن لها، أو أن الناس يعني: يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلاً منهم، فاتقى القالة وحسم المادة وجعلهما في مكان آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله مراعاة لأمور الناس اليوم واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    1.   

    حكم وصية الميت بكل ميراثه لبناته دون سائر الورثة

    السؤال: له سؤال أخير يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا، وإذا لم يكن جائزا ًفما العمل في تركته؟

    الجواب: إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فليس لأحد أن يوصي بالمال لبعض الورثة لا لبنات ولا غير بنات بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة هذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيره من الورثة، لا. غير صحيح، لا يوصى للوارث أبداً لا بقليل ولا بكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم في المال فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة.

    أما إن كان قد أعطاهم في الصحة، قد أعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته وليس له أولاد آخرون بل بنات فقط، أو أعطى أولاده جميعاً وسوى بينهم في صحته قسم بينهم فإن هذا نافذ وليس لأحد الاعتراض عليه إذا كان في الصحة ما هو في المرض، ليس وصية، بأن مثلاً في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلاً أراضي، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسمها بينهم، لا بأس لا حرج، وعدل بينهم لا حرج (للذكر مثل حظ الأنثيين) أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتاً أو أعطاها أرضاً أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الآخرين الوارثين، أعطى بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس.ها الإخوة الأعزاء! في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة (ح. م. ص) من جدة، والمستمع (م. ع. م) مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي، والمستمع محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف.

    أيها الإخوة الأعزاء! نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755964423